النتائج 1 إلى 3 من 3
الموضوع:

قانون رواتب القضاة وأعضاء الادعاء العام رقم (27) لسنة (2008)

الزوار من محركات البحث: 851 المشاهدات : 3149 الردود: 2
جميع روابطنا، مشاركاتنا، صورنا متاحة للزوار دون الحاجة إلى التسجيل ، الابلاغ عن انتهاك - Report a violation
  1. #1
    من أهل الدار
    قائد الاحزان
    تاريخ التسجيل: August-2011
    الدولة: iraq
    الجنس: ذكر
    المشاركات: 11,733 المواضيع: 1,552
    صوتيات: 3 سوالف عراقية: 0
    التقييم: 6876
    مزاجي: متفائل رغم قساوة الحياة
    المهنة: lawyer
    أكلتي المفضلة: دولمه وسبانغ
    موبايلي: htc_ one
    آخر نشاط: 13/May/2023
    الاتصال: إرسال رسالة عبر Yahoo إلى محامي الحب
    مقالات المدونة: 19

    قانون رواتب القضاة وأعضاء الادعاء العام رقم (27) لسنة (2008)

    بناءاً على ما أقره مجلس النواب طبقاً لأحكام البند (أولاً) من المادة (61) وأحكام الفقرة (أ) من البند (خامساً) من المادة (138) من الدستور .
    قرر مجلس الرئاسة بجلستهِ المنعقدة بتاريخ 1/2/2010 إصدار القانون الآتي :




    المادة 1





    يلغى نص المادة (4) من قانون رواتب القضاة وأعضاء الادعاء العام رقم (27) لسنة (2008) ويحل محله ما يأتي :

    المادة (4) أولاً- يستحق القاضي وعضو الادعاء العام راتباً تقاعدياً بنسبة 80% ثمانين من المئة مما يتقاضاه أقرانه ممن هم في الخدمة من راتب ومخصصات في إحدى الحالات الآتية :
    أ . إذا أحيل إلى التقاعد بسبب إكماله السن القانونية للإحالة إلى التقاعد .
    ب . إذا أحيل إلى التقاعد لأسباب صحية جراء عجزه عن إداء واجباته بتقرير من لجنة طبية رسمية مختصة .
    ج . إذا توفي أثناء الخدمة .
    ثانياً- للقاضي وعضو الادعاء العام ممن له خدمة في القضاء أو في الادعاء العام لاتقل عن (30) ثلاثين سنة أن يطلب إحالته إلى التقاعد ويستحق في هذه الحالة 80% ثمانين من المئة مما كان يتقاضاه من راتب ومخصصات في الشهر الأخير من خدمته .

    ثالثاً- تسري أحكام البند (أولاً) من هذه المادة على رئيس وأعضاء المحكمة الاتحادية العليا ورئيس ونواب وأعضاء محكمة التمييز الاتحادية والقضاة وأعضاء الادعاء العام المحالين إلى التقاعد قبل نفاذه أو على عيالهم ويستثنى من ذلك القضاة وأعضاء الادعاء العام الذين عملوا في المحاكم الخاصة والاستثنائية التي أسسها النظام البعثي السابق .





    المادة 2

    يتولى مجلس القضاء الأعلى احتساب الراتب التقاعدي للمشمولين بأحكام هذا القانون وصرفه لهم من بين التخصيصات المالية المصادق عليها في موازنته السنوية المستقلة .


    المادة 3

    لا يعمل بأي نص يتعارض وأحكام هذا القانون .


    المادة 4

    ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وليس بأثر رجعي .


    طارق الهاشمي عادل عبد المهدي جلال طالباني
    نائب رئيس الجمهورية نائب رئيس الجمهورية رئيس الجمهورية


    الاسباب الموجبة

    تعددت التشريعات التي تمنح القضاة وأعضاء الادعاء العام الحقوق التقاعدية مما أدى ذلك إلى تفاوت استحقاقاتهم التقاعدية وبغية توحيد تلك التشريعات وإلغاء ذلك التفاوت ولتحقيق الإنصاف والعدالة بالنسبة للقضاة وأعضاء الادعاء العام الذين أحيلوا إلى التقاعد في فترات سابقة . شرع هذا القانون .

  2. #2
    مدير المنتدى
    تاريخ التسجيل: January-2010
    الدولة: جهنم
    الجنس: أنثى
    المشاركات: 84,944 المواضيع: 10,515
    صوتيات: 15 سوالف عراقية: 13
    التقييم: 87260
    مزاجي: متفائلة
    المهنة: Sin trabajo
    أكلتي المفضلة: pizza
    موبايلي: M12
    آخر نشاط: منذ 6 ساعات
    مقالات المدونة: 18
    تسلم ياورد

  3. #3
    صديق جديد
    Law man
    تاريخ التسجيل: May-2011
    الدولة: العراق-بابل
    الجنس: ذكر
    المشاركات: 14 المواضيع: 4
    التقييم: 4
    مزاجي: عصبي
    المهنة: محامي
    موبايلي: N 5800
    آخر نشاط: 8/June/2013
    الاتصال: إرسال رسالة عبر MSN إلى محب العدالة إرسال رسالة عبر Yahoo إلى محب العدالة
    شكرا عالمشاركة

تم تطوير موقع درر العراق بواسطة Samer

قوانين المنتديات العامة

Google+

متصفح Chrome هو الأفضل لتصفح الانترنت في الجوال