بناءاً على ما أقره مجلس النواب طبقاً لأحكام البند (أولاً) من المادة (61) وأحكام الفقرة (أ) من البند (خامساً) من المادة (138) من الدستور .
قرر مجلس الرئاسة بجلستهِ المنعقدة بتاريخ 1/2/2010 إصدار القانون الآتي :
المادة 1
يلغى نص المادة (4) من قانون رواتب القضاة وأعضاء الادعاء العام رقم (27) لسنة (2008) ويحل محله ما يأتي :
المادة (4) أولاً- يستحق القاضي وعضو الادعاء العام راتباً تقاعدياً بنسبة 80% ثمانين من المئة مما يتقاضاه أقرانه ممن هم في الخدمة من راتب ومخصصات في إحدى الحالات الآتية :
أ . إذا أحيل إلى التقاعد بسبب إكماله السن القانونية للإحالة إلى التقاعد .
ب . إذا أحيل إلى التقاعد لأسباب صحية جراء عجزه عن إداء واجباته بتقرير من لجنة طبية رسمية مختصة .
ج . إذا توفي أثناء الخدمة .
ثانياً- للقاضي وعضو الادعاء العام ممن له خدمة في القضاء أو في الادعاء العام لاتقل عن (30) ثلاثين سنة أن يطلب إحالته إلى التقاعد ويستحق في هذه الحالة 80% ثمانين من المئة مما كان يتقاضاه من راتب ومخصصات في الشهر الأخير من خدمته .
ثالثاً- تسري أحكام البند (أولاً) من هذه المادة على رئيس وأعضاء المحكمة الاتحادية العليا ورئيس ونواب وأعضاء محكمة التمييز الاتحادية والقضاة وأعضاء الادعاء العام المحالين إلى التقاعد قبل نفاذه أو على عيالهم ويستثنى من ذلك القضاة وأعضاء الادعاء العام الذين عملوا في المحاكم الخاصة والاستثنائية التي أسسها النظام البعثي السابق .
المادة 2
يتولى مجلس القضاء الأعلى احتساب الراتب التقاعدي للمشمولين بأحكام هذا القانون وصرفه لهم من بين التخصيصات المالية المصادق عليها في موازنته السنوية المستقلة .
المادة 3
لا يعمل بأي نص يتعارض وأحكام هذا القانون .
المادة 4
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وليس بأثر رجعي .
طارق الهاشمي عادل عبد المهدي جلال طالباني
نائب رئيس الجمهورية نائب رئيس الجمهورية رئيس الجمهورية
الاسباب الموجبة
تعددت التشريعات التي تمنح القضاة وأعضاء الادعاء العام الحقوق التقاعدية مما أدى ذلك إلى تفاوت استحقاقاتهم التقاعدية وبغية توحيد تلك التشريعات وإلغاء ذلك التفاوت ولتحقيق الإنصاف والعدالة بالنسبة للقضاة وأعضاء الادعاء العام الذين أحيلوا إلى التقاعد في فترات سابقة . شرع هذا القانون .