زواج المسيار أو زواج الإيثار هو زواج ومصطلح اجتماعي انتشر في العقود الأخيرة بالدول العربية وبعض الدول الإسلامية. ويعني أن رجلا مسلما متزوج زواجا شرعيا مكتمل الأركان من رضا الزوجين وولي الأمر والشاهدين وتوافق الزوجة على التنازل عن حقوقها الشرعية في الزواج مثل السكن والمبيت والنفقة. وزواج المسيار محلل عند بعض المسلمين من طائفة أهل السنة والجماعة.
ومن الذين قالوا بإباحته مع الكراهة الشيخ القرضاوي والشيخ عبد العزيز بن باز ،وقد تداولته وسائل الإعلام وأوساط المجتمع إما بالنقاش أوالانتقاد أوالدفاع أوالتشكيك في كونه مباحا، حتى أصدر بعض الجهات المختصة فتواها بمشروعية زواج المسيار مثل مجمع البحوث الإسلامية .
هذه فتوى نقلا عن موقع الإسلام سؤال وجواب[4]:
ما حكم زواج المسيار ؟
الحمد لله فقد شرع الله الزواج لأهداف متعددة، منها تكاثر النسل والحفاظ على النوع الإنساني وإنجاب الذرية، ومنها تحقيق العفاف وصون الإنسان عن التورط في الفواحش والمحرّمات، ومنها التعاون بين الرجل والمرأة على شؤون العيش وظروف الحياة والمؤانسة، ومنها إيجاد الود والسكينة والطمأنينة بين الزوجين، ومنها تربية الأولاد تربية قويمة في مظلة من الحنان والعطف.
قال الله تعالى : (وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ) سورة الروم/21. قال السعدي (1/639) : " بما رتب على الزواج من الأسباب الجالبة للمودة والرحمة فحصل بالزوجة الاستمتاع واللذة والمنفعة بوجود الأولاد وتربيتهم، والسكون إليها، فلا تجد بين أحد في الغالب مثل ما بين الزوجين من المودة والرحمة " انتهى.
حكمه في الاسلام عند ابناء الجماعة
وفي السنوات الأخيرة ظهر ما يسميه الناس : " زواج المسيار " وهذه التسمية جاءت في كلام العامة، تمييزاً له عما تعارف عليه الناس في الزواج العادي، لأن الرجل في هذا الزواج يسير إلى زوجته في أوقات متفرقة ولا يستقر عندها.
[عدل] صورته المعروفة
صورته المعروفة
هو زواج مستوفي الشروط والأركان، ولكن تتنازل الزوجة عن بعض حقوقها الشرعية باختيارها ورضاها مثل النفقة والمبيت عندها. الأسباب التي أدت إلى ظهور هذا النوع من الزواج : 1- كثرة عدد العوانس والمطلقات والأرامل وصواحب الظروف الخاصة. 2- رفض كثير من الزوجات لفكرة التعدد، فيضطر الزوج إلى هذه الطريقة حتى لا تعلم زوجته الأولى بزواجه. 3- رغبة بعض الرجال في الإعفاف والحصول على المتعة الحلال مع ما يتوافق وظروفهم الخاصة. 4- تهرّب البعض من مسؤوليات الزواج وتكاليفه ويتضح ذلك في أن نسبة كبيرة ممن يبحث عن هذا الزواج هم من الشباب صغار السن. وينبغي أن يعلم أن هذه الصورة من النكاح ليست هي الصورة المثلى والمطلوبة من الزواج، ولكنها مع ذلك صحيحة إذا توفرت له شروطه وأركانه، من التراضي، ووجود الولي والشهود... إلخ. وبهذا أفتى سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز . وذلك لأن من حق المرأة أن تتنازل عن حقوقها أو بعضها المُقَرَّرة لها شرعًا، ومنها النفقة والمسكن والقَسْم في المَبيت ليلا، وقد ورد في الصحيحين أن سَودة وَهَبَتْ يومَها لعائشة رضي الله عنهما، ولو كان هذا غيرَ جائز شرعًا لَمَا أقره الرسول صلى الله عليه وسلم. وكل شرط لا يُؤثر في الغرض الجوهريّ والمقصود الأصليّ لعقد النكاح فهو شرط صحيح، ولا يَخِلُّ بعقد الزواج ولا يبطله.
انتقادات لزواج المسيار
* الشيخ محمد ناصر الدين الألباني قال: "إن فيه مضارا كثيرة على رأسها تأثيره السلبي على تربية الأولاد وأخلاقهم".
* الشيخ عبد العزيز المسند، قال: "زواج المسيار ضحكة ولعبة.. فزواج المسيار لا حقيقة له، وزواج المسيار هو إهانة للمرأة، ولعب بها، فلو أبيح أو وجد زواج المسيار لكان للفاسق أن يلعب على اثنتين وثلات وأربع وخمس. وهو وسيلة من وسائل الفساد للفساق. وأستطيع أن أقول: "إن الرجال الجبناء هم الذين يتنطعون الآن لزواج المسيار.)
* الدكتور عجيل جاسم النشمي، عميد كلية الشريعة بالكويت سابقاً فهو يرى "أن زواج المسيار عقد باطل وان لم يكن باطلاً فهو عقد فاسد".
* الدكتور محمد عبد الغفار الشريف، يقول: "زواج المسيار بدعة جديدة، ابتدعها بعض ضعاف النفوس، الذين يريدون أن يتحللوا من كل مسئوليات الأسرة، ومقتضيات الحياة الزوجية، فالزواج عندهم ليس إلا قضاء الحاجة الجنسية، ولكن تحت مظلة شرعية ظاهريا، فهذا لا يجوز عندي والله أعلم وإن عقد على صورة مشروعة" حسب قوله.
* الدكتور محمد الراوي عضو مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف.يرى أن "المسيار هذا. ليس من الزواج في شيء!!! لأن الزواج: السكن، والمودة، والرحمة، تقوم به الأسرة، ويحفظ به العرض، وتصان به الحقوق والواجبات".
السؤال هل المسألة مسألة اهواء اذا لماذا تحرمون زواج المتعة عند الشيعة الامامية
بعض الأدلة علي تحريم زواج المتعة عند أهل السنة والجماعة
يري أهل السنة والجماعة حرمة زواج المتعة، وهنا نسرد بعض التفصيل نقلا عن كتاب شيخ الإسلام ابن تيمية "منهاج السنة النبوية في الرد علي الرافضة والقدرية".
* أولا : عدم وجود نص صريح في القرآن بحل زواج المتعة [13]
o وأما متعة النساء المتنازع فيها، فليس في الاية نص صريح بحلها فإن الله قال: "وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فاتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات".[6]
o فقول الله تعالي: "فما استمتعتم به منهن [6]" يتناول كل من دخل بها من النساء، فإنه أمر بأن يعطي جميع الصداق بخلاف المطلقة قبل الدخول التي لم يستمتع بها فإنها لا تستحق إلا نصفه وهذا كقول الله تعالي: "وكيف تأخذونه وقد أفضي بعضكم إلي بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا [14]" فجعل الإفضاء مع العقد موجبا لاستقرار الصداق يبين ذلك أنه ليس لتخصيص النكاح المؤقت بإعطاء الأجر فيه دون النكاح المؤبد معني بل إعطاء الصداق كاملا في المؤبد أولي فلا بد أن تدل الاية علي المؤبد إما بطريق التخصيص وإما بطريق العموم يدل علي ذلك أنه ذكر بعد هذا نكاح الإماء فعلم أن ما ذكر كان في نكاح الحرائر مطلقا.
o فإن قيل ففي قراءة طائفة من السلف "فما استمتعتم به منهن إلي أجل مسمي"، قيل أولا: ليست هذه القراءة متواترة وغايتها أن تكون كأخبار الآحاد ونحن لا ننكر أن المتعة أحلت في أول الإسلام لكن الكلام في دلالة القرآن علي ذلك، الثاني: أن يقال هذا الحرف إن كان نزل فلا ريب أنه ليس ثابتا من القراءة المشهورة فيكون منسوخا ويكون نزوله لما كانت المتعة مباحة فلما حرمت نسخ هذا الحرف ويكون الأمر بالإيتاء في الوقت تنبيها علي الإيتاء في النكاح المطلق، وغاية ما يقال إنهما قراءتان وكلاهما حق والأمر بالإيتاء في الاستمتاع إلي أجل مسمي واجب إذا كان ذلك حلالا، وإنما يكون ذلك إذا كان الاستمتاع إلي أجل مسمي حلالا، وهذا كان في أول الإسلام. فليس في الاية ما يدل علي أن الاستمتاع بها إلي أجل مسمي حلال، فإنه لم يقل "وأحل لكم أن تستمتعوا بهن إلي أجل مسمي" بل قال: "فما استمتعتم به منهن فاتوهن أجورهن" فهذا يتناول ما وقع من الاستمتاع سواء كان حلالا أو كان في وطء شبهة، ولهذا يجب المهر في النكاح الفاسد بالسنة والاتفاق والمتمتع إذا إعتقد حل المتعة وفعلها فعليه المهر، وأما الاستمتاع المحرم فلم تتناوله الايه فإنه لو استمتع بالمرأة من غير عقد مع مطاوعتها لكان زنا ولا مهر فيه وإن كانت مستكرهة ففيه نزاع مشهور.
* ثانيا: زواج المتعة حرمه محمد وليس عمر بن الخطاب [13]
o وأما ما ذكره عالم شيعي يرد عليه ابن تيمية من نهي عمر عن متعة النساء، فقد ثبت عن النبي أنه حرم متعة النساء بعد الإحلال هكذا رواه الثقات في الصحيحين وغيرهما عن الزهري عن عبد الله والحسن ابني محمد بن الحنفية عن أبيهما محمد بن الحنفية عن علي بن أبي طالب أنه قال لابن عباس لما أباح المتعة إنك إمرؤ تائه إن رسول الله صلي الله عليه وسلم حرم المتعة ولحوم الحمر الأهلية عام خيبر، رواه عن الزهري أعلم أهل زمانه بالسنة وأحفظهم لها أئمة الإسلام في زمنهم مثل مالك بن أنس وسفيان بن عيينة وغيرهما ممن اتفق المسلمون علي علمهم وعدلهم وحفظهم، ولم يختلف أهل العلم بالحديث في أن هذا حديث صحيح متلقي بالقبول ليس في أهل العلم من طعن فيه.
o وكذلك ثبت في الصحيح أن الرسول حرمها في غزاة الفتح إلي يوم القيامة.
o وقد تنازع رواة حديث علي، هل قوله عام خيبر توقيت لتحريم الحمر فقط أو له ولتحريم المتعة، فالأول قول ابن عيينة وغيره قالوا إنما حرمت عام الفتح، ومن قال بالاخر قال إنها حرمت ثم أحلت ثم حرمت، وادعت طائفة ثالثة أنها أحلت بعد ذلك ثم حرمت في حجة الوداع.
* ثالثا : المسمتع بها ليست زوجة ولا ملك يمين، فإن الله إنما أباح في كتابه الزوجة وملك اليمين، بينما المتمتع بها ليست واحدة منهما. [15]
o أما كونها ليست مملوكة فظاهر.
o وأما كونها ليست زوجة فلانتفاء لوازم النكاح فيها، فإن من لوازم النكاح كونه سببا للتوارث وثبوت عدة الوفاة فيه والطلاق الثلاث وتنصيف المهر بالطلاق قبل الدخول وغير ذلك من اللوازم.
o فإنها لو كانت زوجة لتوارثا ولوجبت عليها عدة الوفاة ولحقها الطلاق الثلاث فإن هذه أحكام الزوجة في كتاب الله، فلما انتفي عنها لوازم النكاح دل علي انتفاء النكاح فإن انتفاء اللازم يقتضي انتفاء الملزوم والله إنما أباح في كتابه الأزواج وملك اليمين وحرم ما زاد علي ذلك بقول الله تعالي : "والذين هم لفروجهم حافظون إلا علي أزواجهم أو ما ملكت أيمانهن فأنهم غير ملومين فمن ابتغي وراء ذلك فأولئك هم العادون [16] ". والمسمتع بها بعد التحريم ليست زوجة ولا ملك يمين فتكون حراما بنص القران.
* رابعا: فإن قيل فقد تكون المستمتع بها زوجة لا ترث كالذمية والأمة: [17]
o فأما نكاح الذمية، فإنه عندهم [أي عند الطائفة الإثناعشرية ] جائز.
o وأما نكاح الأمة، فإن نكاح الأمة إنما يكون عند الضرورة وهم أي الطائفة الإثناعشرية يبيحون المتعة مطلقا.
o ثم يقال نكاح الذمية والأمة سبب للتوارث ولكن المانع قائم وهو الرق والكفر، كما أن النسب سبب للإرث إلا إذا كان الولد رقيقا أو كافرا فالمانع قائم، ولهذا إذا أعتق الولد أو أسلم ورث أباه في حياته، وكذلك الزوجة الذمية إذا أسلمت في حياة زوجها ورثته باتفاق المسلمين.
o بخلاف المستمتع بها فإن نفس نكاحها لا يكون سببا للإرث فلا يثبت التوارث فيه بحال، فإن قيل فالنسب قد تتبعض أحكامه فكذلك النكاح، قيل هذا فيه نزاع والجمهور يسلمونه ولكن ليس في هذا حجة لهم فإن جميع أحكام الزوجية منتفية في المستمتع بها لم يثبت فيها شيء من خصائص النكاح الحلال فعلم انتفاء كونها زوجة وما ثبت فيها من الأحكام مثل لحوق النسب ووجوب الاستبراء ودرء الحد ووجوب المهر ونحو ذلك فهذا يثبت في وطء الشبهة فعلم أن وطء المستمتع بها ليس وطئا لزوجة لكنه مع اعتقاد الحل مثل وطء الشبهة وأما كون الوطء به حلالا فهذا مورد النزاع فلا يحتج به أحد المتنازعين وإنما يحتج علي الاخر بموارد النص والإجماع.
ان الشيعة الامامية لهم ادلتهم في زواج المتعة فهم يرون وجوده في القرآن والسنة
تري الشيعة الإمامية أن هذا الزواج لا زال جائزا وذلك استصحابا لما أجمع عليه الشيعة من إباحتها في زمن الرسول ولما يقم دليل قطعي أو مجمع عليه علي تحريمها فيكفي ذلك عند الشك ببقاء حليتها لاستصحاب الحلية.
وتستند الطائفة الإثناعشرية إلي جواز زواج المتعة من خلال الآية الكريمة : "وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فاتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات [6]".
كالمتعتين اللتين ورد بهما القرآن، فقال في متعة الحج: "فمن تمتع بالعمرة إلي الحج فما استيسر من الهدي" وتأسف النبي صلي الله عليه وسلم علي فواتها لما حج قارنا وقال لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي، وقال في متعة النساء: "فما استمعتم به منهن فاتوهن أجورهن فريضة". " ،واستمرت فعلهما مدة زمان النبي صلي الله عليه وسلم ومدة خلافة أبي بكر وبعض خلافة عمر إلي أن صعد عمر المنبر وقال "متعتان كانتا محللتين علي عهد رسول الله صلي الله عليه وسلم وأنا أنهي عنهما وأعاقب عليها".[7]
* شروط عقد زواج المتعة:
o اذن ولي الأمر للبكر والقاصر أما الثيب والأرملة فلا يجب اذن ولي الأمر لهما.
o تعيين الزوجة.
o المهر ويشترط ان يكون مالا أو ذا قيمة مالية، لكن البعض يري أنه ممكن أن يكون شيء معنوي كصلاة ركعتين لله تعالي.
* ضوابط زواج المتعة:
o لا يوجد طلاق في هذا الزواج لكن للزوج أن يهب الزوجة بقية المدة.
o ليس للزوجة حق في الميراث لكن لأبنائها من زواج المتعه جميع حقوق أبناء الزوج من الزواج الدائم وينسبون له.
o يجب علي المرأه العدة الشرعية بعد انقضاء مدة الزواج
فضل زواج المتعة عند الإثنا عشرية
* عن الباقر قال قلت: للمتمتع ثواب ? قال إن كان يريد بذلك الله عز وجل وخلافا لفلان لم يكلمها كلمة إلا كتب الله له حسنة وإذا دنا منها غفر الله له بذلك ذنبا فإذا اغتسل غفر الله له بعدد ما مر من الماء علي شعره قال قلت بعدد الشعر قال نعم بعدد الشعر [8].
الختام وجمع الآراء
انا شيعي امامي اريد ان انظر نظرة واحدة دون ميل اقول ان الشيعة الامامية لهم ادلتهم من زمن الرسول ص واقوال ائمتهم
اما ابناء العامة فليس لديهم دليل على زواج المسيار سوى انهم يقولون انه ظهر في الفترات الأخيرة واقوال علمائهم مع ان حكم الله لايتبع العلماء والناس بل هم يتبعون حكم الله تعالى.
والسلام
اترك التحليل الى الاخوة وهم ينظرون به خاطبني الكثير من الاخوة بأن افرد موضوعا بالزواج وكنت ابتعد حتى عن التعليق عنه بسبب تخوفي مما تعلمون ....
واليوم بحمد الله اتممت الموضوع بالرغم من قلة المصادر لدي فيه فاعتمدت على وبكيبيديا وهو المصدر فراجعوه
في امان الله