الاُولى : الترتيب، صورته وأحكامه : الاُولى : الترتيب[1]، وهو أن يغسل الرأس والرقبة أوّلاً[2]، ثمّ الطرف الأيمن من البدن، ثمّ الطرف[3] الأيسر[4]، والأحوط[5] أن يغسل النصف الأيمن من الرقبة[6] ثانياً مع الأيمن، والنصف الأيسر مع الأيسر، والسرّة والعورة[7] يغسل نصفهما الأيمن[8] مع الأيمن، ونصفهما الأيسر مع الأيسر، والأولى[9] أن يغسل تمامهما[10] مع كلٍّ من الطرفين. والترتيب[11] المذكور شرط واقعيّ[12]، فلو عكس ولو جهلاً أو سهواً بطل[13]. ولا يجب البدء[14] بالأعلى في كلّ عضو، ولا الأعلى فالأعلى، ولا الموالاة العرفية بمعنى التتابع، ولا بمعنى عدم الجفاف، فلو غسل رأسه ورقبته في أوّل النهار، والأيمن في وسطه، والأيسر في آخره صحّ، وكذا لا يجب الموالاة في أجزاء عضو واحد، ولو تذكّر بعد الغسل تَرْكَ جزءٍ من أحد الأعضاء رجع وغسل ذلك الجزء، فإن كان في الأيسر كفاه ذلك، وإن كان في الرأس أو الأيمن وجب غسل الباقي[15] على الترتيب[16]، ولو اشتبه ذلك[17] الجزء وجب غسل تمام المحتملات[18] مع مراعاة الترتيب. الثانية: الارتماس، صورته وأحكامه : الثانية : الارتماس[19]، وهو غمس تمام[20] البدن في الماء دفعة واحدة عرفية[21]، واللازم أن يكون تمام البدن تحت الماء في آن واحد، وإن كان غمسه على التدريج[22]، فلو خرج بعض بدنه قبل أن ينغمس البعض الآخر لم يكفِ[23]، كما إذا خرجت رجله ، أو دخلت في الطين[24] قبل أن يدخل رأسه في الماء، أو بالعكس بأن خرج رأسه من الماء قبل أن تدخل رجله، ولا يلزم أن يكون تمام بدنه[25] أو معظمه خارج الماء، بل لو كان بعضه خارجاً فارتمس[26] كفى[27]، بل لو كان تمام[28] بدنه تحت الماء[29] فنوى الغسل وحرّك بدنه[30] كــفى[31] عـــلى الأقوى[32]. _________________________________________________ [1] لا يبعد عدم اعتباره بين الجانبين، والاحتياط لا ينبغي تركه. الخوئي. * الأقوى عدم اعتبار الترتيب بين الجانبين، وإن كان الأحوط رعايته. (حسن القمّي). * اعتبار الترتيب بين غسل تمام الرأس ـ ومنه العنق ـ وبقية البدن مبنيّ على الاحتياط الوجوبي، ولا يبعد عدم اعتباره بين الأيمن والأيسر، ومنه يظهر حكم بعض ما سيجيء منه رضى‏الله‏عنه. (السيستاني). [2] اشتراط الترتيب بين الأيسر والأيمن موافق مع الاحتياط، وعليه السيرة، لكنّ مقتضى إطلاق جملة من النصوص عدمه . تقي القمّي. * ثمّ بقيّة البدن ، والأحوط أن يغسل تمام النصف الأيمن، ثمّ تمام النصف الأيسر . (مفتي الشيعة). [3] لا يشترط الترتيب بين الأيمن والأيسر في غير غسل الميّت. الفاني. [4] على الأحوط، والأقوى أ نّه لا ترتيب بين الجانبين، بل يغسل رأسه أوّلاً، ثمّ يصبّ الماء على تمام بدنه كما في بعض الأخبار. كاشف الغطاء. * لا دليل على وجوب الترتيب بين الأيمن والأيسر إلاّ الإجماعات المدّعاة في المقام ، وحالها معلومة ، وأمّا سائر ما ذكروه فضعيف جدّاً . نعم، هو أحوط . البجنوردي. * على الأحوط في تقديم الأيمن على الأيسر. (محمّد الشيرازي). * الأظهر عدم اعتبار الترتيب بين الجانبين، ولكنّ الاحتياط لا ينبغي تركه . (الروحاني). [5] وإن كان جواز الاكتفاء بغسلها مع الرأس أقوى. الكوه كَمَرئي. * لا ينبغي تركه . (المرعشي). [6] بل يكتفي بغسلها مع الرأس . زين الدين. [7] ينبغي رعاية هذا الأمر في فقار الظَهَر أيضاً. المرعشي. [8] من غير فرق في العورة بين التقلّص فيهما والانجذاب بحسب الأصل، أو العارض إلى أحد الجانبين وعدمه. المرعشي. [9] ويكفي أن يغسل كلاًّ منهما بعد تمام غسل الجانب الأيمن مبتدِئاً من جانبهما الأيمن. صدرالدين الصدر. [10] لو غسلها فجعل الشقّ الأيمن منها ختاماً للجانب الأيمن والأيسر مبدءا للأيسر أخذ بجميع المحتملات. آل‏ياسين. * ولو غسلهما بعد الأيمن مبتدِئاً من الأيمن إلى الأيسر كفى في العمل بالاحتياط. (السيستاني). [11] الترتيب في الغسل أحوط، ولا يُترك في تقديم الرأس على الجانبين، والأظهر عدم وجوب الترتيب بين الجانبين. الجواهري. * بين الرأس والجانبين على الأقوى، وبين الجانبين أنفسهما على الأحوط . ( المرعشي ) . [12] بين الرأس والجانبين، وأمّا بين نفس الجانبين فعلى الأحوط. عبدالهادي الشيرازي. * على الأحوط فيما بين الجانبين. (الحكيم). * على الأقوى بين الرأس والبدن، وعلى الأحوط بين الأيمن والأيسر. (الميلاني). * على الأحوط. (السبزواري). [13] مع عدم اعتبار الموالاة لا وجه لإطلاق القول بالبطلان ، بل لابدّ من الرجوع إلى ما يذكره عند قوله رحمه‏الله : « ولو تذكّر بعد الغسل ». السبزواري. * على الأحوط في ما بين الأيمن والأيسر. (محمّد الشيرازي). [14] لكن ينبغي رعايته. المرعشي. [15] على الأحوط في ما كان في الأيمن. عبدالهادي الشيرازي. [16] على الأحوط في الجانبين، كما تقدم. محمّد الشيرازي. [17] إذا كان المشتبه لُمعةً من عضو واحد يجب غسل تمام المحتملات، وأمّا إذا كان مردّداً بين لُمعة من العضو المتقدّم والمتأخّر فوجوب غسل طرف الشبهة من العضو المتقدّم مبنيّ على الاحتياط. الخميني. [18] يمكن القول بوجوب غسل ذلك الجزء من العضو المتأخر فقط. الميلاني. * رعايةً للعلم الإجمالي؛ وفي انحلاله بإجراء التجاوز بالنسبة إلى المحتمل السابق إشكال من جهات . (المرعشي). * بل يكتفي بغسل الجزء المحتمل تركه من العضو اللاحق ؛ لانحلال العلم الإجمالي، فتجري قاعدة التجاوز بالإضافة إلى الجزء المحتمل تركه من العضو السابق. (الخوئي). * الأظهر عدم لزوم غسل الرأس، ويكفي غسل ما يحتمل ترك غسله من البدن. (حسن القمّي). [19] بغمس تمام البدن في الماء، أو تغطية البدن بالماء تغطيةً واحدة على نحو يحصل غسل تمام البدن فيها؛ والأحوط وجوباً مراعاة الوحدة العرفية في التغطية ، فلا يعتبر صبّ الماء واشتماله على جميع بدنه بآنٍ واحد . مفتي الشيعة. [20] بل هو تغطية تمام البدن في الماء تغطية واحدة بحيث يحصل غسل تمام البدن فيها، فيخلّل شعره فيها ويرفع قدمه عن الأرض إن كانت موضوعة عليها، وينزع خُفّه فيها إن كان قد لبسه، كلّ ذلك في حال التغطية الواحدة. الحكيم. * غمس أعضاء البدن في الماء إنّما هو مقدّمة للارتماس ، أمّا الارتماس نفسه فهو تغطية تمام البدن بالماء ، وهو نتيجة غمس الأعضاء، سواء حصل دفعةً واحدةً أم بالتدريج ، ومتى استولى الماء على جميع البدن في هذه التغطية الواحدة صحّ الغسل ، وإذا احتاج فيها إلى تخليل شعر أو رفع قدم أو إزالة حائل صنع ذلك وصحّ غسله، والأحوط أن يقع ذلك في زمان واحد عرفاً، وإن استغرق ذلك آناتٍ متعددة . زين الدين. [21] على الأحوط. الخميني. * هذا بالإضافة إلى الغسل الارتماسي التدريجي، أمّا الدفعي منه فتعتبر فيه الوحدة الحقيقية. (الخوئي). * سيجيء أ نّه على قسمين: تدريجيّ ودفعي. ويعتبر في الأوّل انحفاظ الوحدة العرفيّة في انغماس الأعضاء في الماء، ولا يعتبر أن يكون الغمس على سبيل الدفعة. وأمّا في الثاني فالدفعة آنيّة حقيقيّة، لا عرفيّة. (السيستاني). [22] من دون فاصلة . حسين القمّي. [23] في إطلاقه لِما صدق عليه عرفاً الغسل الارتماسي إشكال، بل منع. محمّد الشيرازي. [24] المدار على صدق الارتماس عرفاً، فقد لا يقدح به كون الرجل في الطين بعد انغسالها في الأوّل أو الآخر. كاشف الغطاء. * مثل هذا يضرّ في الدفعي دون التدريجي. (السيستاني). [25] الأحوط أن يكون تمام بدنه خارج الماء عرفاً. الحائري. [26] ولم تكن قدماه على الأرض. الميلاني. [27] في الدفعي ، وأمّا في التدريجي فلا يكفي. السيستاني. * الأحوط لو لم يكن أقوى لزوم خروج جزء من البدن في صدق الارتماس . (عبداللّه‏ الشيرازي). [28] الأولى إحداث الارتماس، وهو يحصل عرفاً بإخراج المعظم من بدنه . المرعشي. [29] والأحوط إخراج مقدار من بدنه من الماء ثم يرتمس بناءً على ظهور الدليل في الحدوث. الشريعتمداري. [30] في الاحتياج إلى التحريك في غسل الأحداث نظر جدّاً، وإنّما هو معتبر في غسل الأخباث، ولا يلزم اختلاف الغسلين مفهوماً ؛ إذ في حقيقته اُخذت جهة جاذبيته للقذارة، وإنّما الاختلاف في سبب الحدث المزبور المأخوذ فيه الجريان على المحلّ في الأخباث بقرينة الأمر بتحريك الماء في الكوز، بخلافه في الأحداث فإنّه يكفي في جذبه مجرّد وصول الماء إلى البشرة، كما يومئ إليه قوله: «فبلّوا الشعر، وأنقوا البشرة»أ، بملاحظة كونه كناية عن مجرّد إيصاله إليها، ولو من جهة ملازمة بلّ الشعر للوصول إليها غالباً، بلا جريانه على المحلّ، ـــــــــــــــــــــــــ ـ (أ) لم نعثر عليه، وقريباً منه ما رواه صاحب الوسائل: باب 26 من أبواب الجنابة، ح1 و5. كما لا يخفى، مضافاً إلى إمكان استفادة الفرق المزبور من بناء العرف، فإنّهم في غسل قذاراتهم يلتزمون بإجراء الماء على المحلّ، بخلاف مقام رفع كسالاتهم فإنّهم يكتفون بمجرّد إيصال الماء إلى وجوههم، بلا احتياج إلى الإجراء على المحلّ فيها، ومن المعلوم أنّ غسل الأحداث الشرعية نظير غسلهم في مقام رفع كسالتهم، فتدبّر. (آقا ضياء). * تحريك البدن غير لازم. (كاشف الغطاء). * اعتبار التحريك أحوط. (الحكيم). * لتحصيل الجري إن اعتبر في مفهوم الغسل، وإلاّ فلا ملزم له . (المرعشي). * اعتبار تحريك البدن أحوط . زين الدين. * ولو لم يحرك فإنّ اللازم إن كان إحداث الغسل فلا يحصل إلاّ بالخروج من الماء، ثم الارتماس فيه، وإن كان الإبقاء كافياً فلا دخل للتحريك . (تقي القمّي). [31] الظاهر كفاية النية وعدم الحاجة إلى تحريك البدن. محمّد تقي الخونساري، الأراكي. * لكنّ الأحوط والأولى أن يخرج من الماء معظم بدنه في غسل طرفيه. (جمال الدين الگلپايگاني). * فيه إشكال، والاحتياط لا يُترك، وكذا الحال في تحريك الأعضاء تحت الماء في الغسل الترتيبي. (الخوئي). * اعتبار التحريك احتياط، وكذا في الفروع التالية. (محمّد الشيرازي). * كفايته في الدفعي محلّ إشكال ، وأمّا في التدريجي فيعتبر خروج كل عضو قبل رمسه في الماء بقصد الغسل. (السيستاني). [32] فيه إشكال. الحائري، الروحاني. * بل عدم الكفاية لا يخلو من قوّة. (حسين القمّي). * الأحوط كون الارتماس بعد خروج شيء من بدنه من الماء. (البروجردي). * وإن كان الأحوط خروج شيء من الجسد، وأحوط منه خروج معظم الجسد. (الخميني). * الأحوط أن يخرج من الماء معظم بدنه في غسل طرفيه. (الآملي). * فيه تأمّل. (حسن القمّي). * ولكنّ الأحوط أن يكون الارتماس بعد خروج شيء من البدن من الماء، بل معظمه. (اللنكراني). Tweet