المحكمة الاتحادية العليا تحكم بعدم دستورية المادتين (37) و(38/ثالثاً) من قانون التقاعد رقم (9) لسنة 2014
24-06-2014 01:10 PM
بغداد(الاخبارية).. عقدت المحكمة الاتحادية العليا جلستها اليوم الثلاثاء برئاسة القاضي مدحت المحمود وبكامل أعضائها ونظرت عددا من الدعاوى المرفوعة أمامها.
وقال عبد الستار بيرقدار الناطق الرسمي للسلطة القضائية الاتحادية في بيان تلقته (الوكالة الاخبارية للانباء): ان 'المحكمة قضت بعدم دستورية المادتين (37) و(38/ثالثاً) من قانون التقاعد الموحد رقم (9) لسنة 2014'، مؤكدا أن 'القرار جاء لعدم مراعاة مجلس النواب عند تشريعهما ما نصت عليه المادتان (60 ) و(62) من الدستور والمادة (130) من النظام الداخلي لمجلس النواب رغم تعلقها بجنبة مالية'.
وأشار بيرقدار الى انه 'كان من المفترض عرض التعديلات الواردة على المادتين على مجلس الوزراء قبل التصويت عليهما في مجلس النواب، وان وجود وزير الدولة لشؤون مجلس النواب ومدير عام التقاعد في الجلسات لا يغني عن موافقة مجلس الوزراء الذي يجب أن يعطي الموافقة من عدمها على أي تعديل على مشروعات القوانين التي فيها جنبة مالية او تتعلق بالسياسة العامة للدولة'.
وأضاف بيرقدار ان 'المحكمة الاتحادية العليا قضت برد دعويين؛ الأولى تخص الطعن باختيار محافظ الأنبار ونائبيه ورئيس مجلس المحافظة ونائبه، والثانية تخص الطعن في اختيار رئيس مجلس محافظة بغداد ونائبه، لعدم اختصاص المحكمة الاتحادية العليا بالنظر فيها'./انتهى/ح.ف/