الغد برس/ بغداد: قررت المحكمة الاتحادية العليا، الاثنين، إلغاء منح المحافظين ووزير الداخلية صلاحية احتجاز الأشخاص، معتبرة الامر مخالفاً للدستور.
وقال المتحدث الرسمي باسم السلطة القضائية الاتحادية القاضي عبد الستار بيرقدار في بيان تلقته "الغد برس"، إن "المحكمة الاتحادية العليا نظرت في دستورية المادة الثانية من قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 169 لسنة 1997"، مبيناً ان "هذه المادة أعطت الحق للمحافظين ووزير الداخلية باحتجاز الأشخاص".
واضاف أن "المحكمة وجدت ذلك مخالفاً للدستور الذي نص على حظر الحجز ومنع التوقيف والتحقيق من دون أمر قضائي"، مشيراً الى أن "الدستور له العلوية بموجب المادة (13) منه وان أي نص قانوني يتعارض معه يعد باطلاً".