بسم الله الرحمن الرحيم
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وسهل مخرجهم
وصل اللهم على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها عدد ماأحاط به علمك
وعجل فرج يوسفها الغائب ونجمها الثاقب واجعلنا من خلص شيعته ومنتظريه وأحبابه يا الله
السلام على بقية الله في البلاد وحجته على سائر العباد ورحمة الله وبركاته
الجواب :
أن المشهور عدم الحرمة ما لم يكن فيه خضوع بالقول من الترقيق والتغنج وما شابه. وإن كان الأولى مع ذلك تركه مع انعدام الضرورة، لما رواه في الفقيه في حديث المناهي " عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال : ونهى أن تتكلم المرأة عند غير زوجها وغير ذي محرم منها ، أكثر من خمس كلمات ، مما لابد لها منه". وقد حملوه على الكراهة.
وهنا بعض من فتاوى الفقهاء المعاصرين:
السيد الخوئي (رحمه الله): في - كتاب الصلاة - السيد الخوئي ج 3 ص 428 :إن السيرة العملية منذ عهد النبي صلى الله عليه وآله إلى زماننا هذا قائم على الاستماع والتكلم معهن وإسماعهن الرجال فلم ينهض دليل على ان صوتها عورة كي يحرم السماع أو الإسماع .
السيد السيستاني (دام ظله): يجوز للمرأة اسماع صوتها للأجانب الا مع خوف الوقوع في الحرام نعم لا يجوز لها ترقيق الصوت و تحسينه على نحو يكون عادة مهيجا للسامع وان كان محرما لها.
الشيخ التبريزي ( رحمه الله): اذا كان المجلس للنساء فقط فلا بأس.
الشيخ اللنكراني( رحمه الله): لا أشكال فيه ما لم يكن صوتها في الرثاء أو المد غناء والأحوط في صورة اثارة الشهوة للرجال الأجانب أو الخوف من المفسدة عدم اسماع الأجانب والأكتفاء بالمكبرات للنساء داخل الحسينيات أو غيرها
السيد سعيد الحكيم (دام ظله): يجوز للمرأة اظهار صوتها بدون تلذذ و ريبة
الشيخ مكارم الشيرازي " مد ظله": يشترط أن لا يكون في صوتها تلحين وتغنٍّ.
السيد صادق الشيرازي (دام ظله): رواية (صوت المرأة عورة) لم يعمل بها مشهور الفقهاء. وأما الاستماع إلى صوت المرأة؛ فإذا لم يكن خضوع بالقول جاز، كما في الآية الشريفة. والحد الجائز للمرأة في مسألة التحدث مع الرجل الأجنبي هو المتعارف بدون دلال.