طارق حرب : المادة 28 تعاقب بالأعدام كل من سلخ جزءا من العراق
بغداد – عراق برس – 15 حزيران / يونيو : أكد الخبير القانوني، طارق حرب ، ان المادة 28 تعاقب بالاعدام كل عسكري سعى لسلخ جزء من العراق عن ادارة الحكومة او ترك او سلم بصورة تخالف الموقف العسكري موقعا اومكانا او مخفرا او حامية او سبب تسليم المعامل الخاصة بادوات الحرب او المطارات او الطائرات او خرب الجسور او السداد او السكك الحديد او الطرق العامة “.
وأضاف حرب انه ” وبموجب المادة 29 يعاقب بالأعدام كل عسكري حرض العراقيين على الذهاب الى جانب العدو او بث روح التمرد او سبب الذعر في القوات العسكرية او اتصل بالعدو او اهمل في تنفيذ الواجب او غير الاوامر او اذاع منشورات العدو او اتصل بالعدو “.
وأشار الخبير القانوني الى ان ” قانون العقوبات العسكري الذي اصدره البرلمان سنة 2007 وهو القانون رقم 19 لسنة 2007 فان المادة 35 تعاقب العسكري بالاعدام اذا هرب الى جانب العدو وتعاقبه بالسجن لمدة 7 سنوات اذا كان الهروب الى غير جانب العدو وحصل عند مجابهة العدو” .
مشيرا الى ان ” القانون عرف العدو في المادة السابعة بانه كل جهة تحمل السلاح ضد العراق بما فيها العصابات المسلحة” موضحا ان “قانون اصول المحاكمات الجزائية العسكري الذي اصدره البرلمان سنة 2007 بالرقم 30 لسنة 2007 جعل اختصاص التحقيق في هذه الجرائم للمجالس التحقيقية العسكرية طبقا للمادة 9 منه واختصاص المحاكمة الى المحاكم العسكرية التي تتولى النظر في الجرائم العسكرية هذه طبقا للمادة 33 منه”. انتهى ا.ح