مفهوم النفقة المؤقتة
بغية تسليط الضوء على ماهية النفقة المؤقتة يقتضي الأمر تعريف النفقة المؤقتة وبيان خصائصها وهذا ما سنحاول بيانه في الفرعين الآتيين :
الفرع الأول
تعريف النفقة المؤقتة
يقصـد بالنفقـة لغةً ما يدفعـه الإنسـان لمن يعولـه من أقاربه أو مملوكية أو زوجته (1) .
وتعرف النفقة بصورة عامة بأنها عبارة عن كل ما يبذله الإنسان من مال على زوجته وعياله وأقربائه الذين تجب عليه نفقتهم لبقاء حياتهم وسد عوزهم بتوفير حاجاتهم الضرورية (2) .
إن النفقة واجبة على المنفق وحق بالنسبة للمنفق له ودليل وجوبها فيما يتعلق بنفقة الزوجة قوله تعالى في المطلقات (( أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولاتضادوهم لتضيقوا عليهن ، وان كن اولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن)) (3) .
يتضح مما تقدم أن النفقة واجبة شرعاً فإذا امتنع من تجب عليه النفقة عن الإنفاق جازت مقاضاته أمام محكمة الأحوال الشخصية وذلك حسب الاختصاص النوعي للمحاكم (5) بالنسبة للمسلمين ومحاكم المواد الشخصية بالنسبة لغير المسلمين
(1) د.احمد الكبيسي ، الأحوال الشخصية في الفقه والقضاء والقانون ، أحكام الزواج الجزء الأول ،مطبعة الإرشاد ، بغداد ، 1971 ص 127 .
(2) د.احمد علي الخطيب ود.حمد الكبيسي ود.محمد السامرائي ، شرح قانون الأحوال الشخصية ، ط1، دار الكتب للطباعة والنشر , الموصل ، 1980 ص 223 .
(3) سورة الطلاق الآية (6) .
(4) د. احمد الكبيسي ، مصدر سابق ، ص 127 .
(5) المادة (300 / فقرة/1 ) من قانون المرافعات المدنية العراقي رقم 83 لسنة 1969 .
وخشية أن تطول إجراءات دعوى النفقة ويستمر النظر فيها حقبة من الزمن ولكون مدعي النفقة بحاجة ماسةِِ إليها ليقيم أوده ويسد حاجاته الضرورية فقد أجاز القانون العراقي طلب النفقة المؤقتة أثناء نظر دعوى النفقة (1) . بالنسبة لنفقة الزوجة واما بالنسبة لنفقة الأصول والفروع والحواشي فيجوز قبل الدعوى أو أثناء النظر فيها .
عليه يمكن القول بأن طلب النفقة المؤقتة هي عبارة عن طلب مؤقت ويكون مستعجل يقدم إلى القضاء للحصول على قرار بالنفقة يكون مصيره معلقاً على الحكم الحاسم للدعوى .
(1) المادة (31) من قانون الأحوال الشخصية العراقي رقم 188 لسنة 1959 والمادة (302) من قانون المرافعات المدنية العراقي رقم 83 لسنة 1969 .
خصائص النفقة المؤقتة
من خلال تعريفنا للنفقة المؤقتة بأنها طلب مستعجل يقدم إلى القضاء للحصول على قرار بالنفقة يكون مصيره معلقاً على الحكم الحاسم للدعوى الموضوعية ، يتبين أن طلب النفقة المؤقتة يتصف بأنه طلب مستعجل وقتي وأن القرار الصادر بشأن هذا الطلب يكون مشمولاً بالنفاذ المعجل للأحكام .
عليه سوف نتناول بيان هذه الخصائص من خلال النقاط الآتية :
أولاً : النفقة المؤقتة عبارة عن طلب مستعجل :
يقصد بالطلب المستعجل بأنه ورقة تتضمن طلب الحماية القضائية المؤقتة العاجلة لمواجهة حالة الاستعجال التي أصابت طالب الحماية (1) .
إن من الصحيح القول أن وصف الطلب المستعجل ينطبق على طلب النفقة المؤقتة . لان القانون أجاز للزوجـة أن تقدم أثناء نظر الدعوى طلباً يتضمن تقدير نفقة مؤقتة لها على وجه الاستعجال وذلك لحاجتها الماسة إليها ، وخشية أن تطول إجراءات نظر دعوى النفقـة ويكون هذا القـرار قابلاً للاحتساب والرد حسب نتيجة
الدعوى الأصلية ، يترتب على اتصاف طلب النفقة المؤقتة بأنه طلب مستعجل ان القاضي هو الذي يقوم بتقدير النفقة المؤقتة وفرضها إذ كانت نفقة إعسار أما نفقة اليسار المؤقتة فيستعين القاضـي في تقديرهـا بخبير، ولكن استناداً إلى ظاهر حال
المستندات المبرزة ودون المساس بأصل الحق ، كان يكون المدعى عليه موسراً حسب ظاهر حال السندات العقارية أو الكتب الرسمية المبرزة .
(1) عمار سعدون ال عبيس ، القضاء المستعجل ، رسالة مقدمة إلى كلية القانون جامعة الموصل ، 2000 ، ص 95 .
ثانياً : النفقة المؤقتة طلب وقتي
الطلب الوقتي هو الطلب الذي يوفر الحماية القانونية بشكل مؤقت بحيث لا يؤدي إلى اكتساب حق ولا إلى إهداره (1) . أي أن هذا الطلب يواجه الحاجة الملحة لطالب النفقة بإجراء وقتي وليس بأجراء موضوعي حاسم للنزاع . ذلك لان القضاء المستعجل يبت بالطلب دون المساس بأصل الحق أي بقصد توفير حماية عاجلة ومؤقتة إلى حين حسم الدعوى . بمعنى آخر أن محاكم الأحوال الشخصية تبت بطلب النفقة المؤقتة دون الخوض والبحث عن مدى استحقاق الزوجة للنفقة من عدمه لان البحث في هذه المسائل يكون عند الفصل في الدعوى الأصلية وغني عن البيان أن الفقرة الثانية من المادة الحادية والثلاثين من قانون الأحوال الشخصية العراقي نصت على أن القرار الصادر بشان طلب النفقة المؤقتة يكون تابعاً لنتيجة الحكم الأصلي من حيث احتسابه أو رده مما يستدل على أن هذا الطلب ( طلب النفقة المؤقتة ) يتصف بالوقتية .
أن وقتية طلب النفقة المؤقتة لا يعني عدم استمرار النفقة المؤقتة إلا لمدة قصيرة (2) بل بالعكس إذ يستمر مدة قد تطول مادام القضاء لم يبت بحكم فاصل في دعوى النفقة الأصلية .
(1) د . أمينة النمر ، قوانين المرافعات ، الكتاب الأول ، مدرسة الجامعة ، القاهرة ، 1982 ، ص 337 .
(2) عبد الرحمن العلام ، قواعد المرافعات العراقي ، جـ2 ، مطبعة دار القضاء ، بغداد ، 1962 ، ص 294
ثالثاً : النفقة المؤقتة قابلة للتنفيذ
نصت الفقرة أولاً من المادة (31) من قانون الأحوال الشخصية بأن ( للقاضي أثناء دعوى النفقة أن يقرر تقدير نفقة مؤقتة للزوجة على زوجها ويكون هذا القرار قابلاً للتنفيذ ) .
يتضح من النص المتقدم أن القرار الصادر بشأن طلب النفقة المؤقتة يكون قابلاً للتنفيذ إذ أن النص سالف الذكر عد هذا القرار من السندات التنفيذية . ولكون الأحكام الصادرة بالنفقات (1) ومراعاة للحكمة من فرض النفقة المؤقتة فأن القرار الصادر بشأنها يكون مشمولاً بالنفاذ المعجل للأحكام مما يترتب على ذلك جواز تنفيذ القرار الصادر بشأن النفقة المؤقتة مباشرةً منذ صدوره من المحكمة المختصة فضلاً عن ان مراجعة طرق الطعن بالأحكام لا تؤخر تنفيذه لان ذلك يتناقض مع الحكمة من شمول النفقة عموماً وبالذات النفقة المؤقتة بالنفاذ المعجـل ما لم تقرر المحكمة المرفوع إليها الطعن إيقاف التنفيذ أو يصدر قرار بتأخير التنفيذ من محكمة مختصة بذلك (2) .
ويبدو أن الحكمة من شمول النفقة المؤقتة بالنفاذ المعجل تكمن في تمكين من صدر القرار لصالحه في تلافي الخطر العاجل من بقائه دون نفقة وتحاشياً للضرر الذي قد يصيبه من فوات الوقت وانتظار اكتساب حكم النفقة للدرجة القطعية .فضلاً عن أن هذه الحكمة تنسجم مع الحكمة من شمول جميع الطلبات المستعجلة والوقتية بالنفاذ المعجـل لان التراخي في تنفيذها يفوت الغرض المقصود من استصدراها لاسيما إنها لا تقضي ألا بإجراءات وقتية وانه لا ينجم عن التعجيل في تنفيذها ضرراً يحسب له حساباً كبيراً (3) .
(1) المادة (165) من قانون المرافعات المدنية العراقي .
(2)المادة (165/2) من قانون المرافعات المدنية العراقي والمادة (53/2) من قانون التنفيذ العراقي رقم 45 لسنة 1980 .
(3) علي مظفر حافظ ، شرح قانون التنفيذ ،مطبعة العاني ،بغداد،1974، ص96
المطلب الثاني
شروط فرض النفقة المؤقتة
لقد اصبح من المسلم به ان النفقـة المؤقتة هي عبارة عن طلب مستعجل مؤقت يقدم إلى القضاء بغية تلافي حالة الاستعجال أو الخطر المحدق الذي قد يلحق بطالب النفقة من جراء عدم الإنفاق فضـلاً عن أن البت بالفقه المؤقتة يكون على ظاهر الحال دون الخوض في تفاصيل النزاع .عليه يمكن القول انه يشترط للنظر في النفقة المؤقتة توفر الشروط آلاتية :-
أولاً .. ان تكون الزوجية او صلة القرابة المبررة لغرض النفقة المؤقتة ثابتة من ظاهر حال المستندات المبرزة . فحتى تتمكن المحكمة من فرض النفقة المؤقتة لطالبها لابد من ان تطلع على المستندات الرسمية المؤيدة للزوجية المتمثلة بعقد الزواج الرسمي او حكم قضائي ، أو تطلع على الهويات أو المستندات الرسمية الأخرى التي تؤيد صلة القرابة بين الأصول والفروع .
أما إذا كانت الزوجية غير ثابتة بمستند عقد زواج رسمي صادر من محكمة مختصة او بحكم قضائي ، او من ظاهر حال المستندات المبرزة ولم يقر بها المدعى عليه ، فلا يجوز للمحكمة فرض النفقة المؤقتة وكذلك الحال بالنسبة لصلة القرابة بين الأصول والفروع .
ثانيأ .. شرط الاستعجال :
الاستعجال في اللغة هو الاستحثاث وطلب العجلة وكلمة الاستعجال مشتقة من المصدر عَجُل (1) .
(1) ابن الفضل جمال الدين محمد بن كرم بن منظور الأفريقي المصري ،لسان العرب المحيط ، إعداد وتصنيف يوسف خياط ،المجلد الثالث ،دار لسان العرب ،بيروت ،بلا سنة الطبع ، ص425 .
وعرف الاستعجال بأنـه ( ضرورة الحصول على الحماية القانونية العاجلة التي لا تتحقق من اتباع الإجراءات العادية للتقاضي نتيجة لتوافر ظروف تمثل خطراً على حقوق الخصم أو تتضمن ضرراً قد يتعذر تداركه أو إصلاحهُ (1) .
وبموجب هذا الشرط يجب أن يكون طالب النفقة المؤقتة معرضاً للخطر المحدق بحيث لا يمكن له مع وجود هذا الخطر البقاء أو العيش في أدنى المستويات ما لم يتم درء هذا الخطر بسرعة قد لا تتوافر إذا ما تم اللجوء إلي القضاء العادي .
إن شرط الاستعجال لا يمكن للمحكمة التي تنظر في طلب النفقة المؤقتة افتراض وجوده من تلقاء نفسها إنما يجب أن تستشف وجوده من أحوال الطلب ومن طبيعة النزاع . وبالمقابل ايضاً لا يجوز الاتفاق بين الخصوم على وجوده (2)، ذلك لان اختصاص المحكمة النوعي معلقاً بتوافر هذا الشرط الذي يعد من النظام العام .
يترتب على ذلك انه لا يجوز الاتفاق على مخالفته وان على المحكمة التي تنظر بالنفقة المؤقتة الحكم بعدم استحقاق النفقة المؤقتة إذا ما تبين لها انه لاوجود للخطر المحدق على طالب النفقة المؤقتة .
وإذا كان شرط الاستعجال ضرورياً لنظر طلب النفقة المؤقتة فقد يتصور من نص المادة (31) فقرة / أ من قانون الأحـوال الشخصية العراقي ان هذا الشرط لا يعد ضرورياً في طلب النفقة المـؤقتة على خلاف الطلبات المستعجلة الأخرى وهذا غير صحيح لان طلب النفقـة المؤقتة هو طلب مستعجل رفع الى القضاء بطريق تبعي للدعوى الأصلية ويشـترط فيه ما يشترط في الطلب المستعجل المقدم إلى القضاء بطريق اصلي ( أي قبل نظر الدعوى الأصلية ) .
موقف القضاء العراقي من النفقة المؤقتة
في هذا المبحث سوف نتناول مضمون القرار التمييزي المرقم 5338/شخصية/1999 والتعليق عليه وذلك في المطلبين الآتيين :
ان الطلبات المستعجلة على نوعين من حيث تقديمها للقضاء ، هما طلبات مستعجلة تقدم إلى القضاء الولائي ( أوامر على العرائض ) وطلبات مستعجلة تقدم إلى القضاء المستعجل .
وبقدر تعلق الأمر بالنفقة المؤقتة فقد حسم القرار التمييزي موضوع البحث نوعية هذا الطلب وعده من قبيل الأوامر على العرائض ( الطلبات المستعجلة التي تقدم إلى القضاء الولائي ) .
ففي الدعوى الشرعية المرقمة 3656/1999 ادعت المدعية عند محكمة الأحوال الشخصية في الموصل أن المدعى عليه زوجها الداخل بها شرعا ولها من فراش الزوجية الأطفال إيمان وفرح وحلا وقد تركها مع أطفالها منذ تاريخ 1/7/1999 ولحد ألان بدون نفقة أو منفق شرعي . طلبت دعوته لحضور المرافعة وإلزامه بتأدية النفقة الماضية والمستمرة لها من تاريخ الترك والمستمرة لأطفالها وتحميله المصاريف . قررت المحكمة بتاريخ 21/10/1999 فرض نفقة مؤقتة للمدعية مقدارها خمسة عشر ألف دينار شهريا اعتبارا من التاريخ المذكور . طعن وكيل المدعى عليه بقرار الحكم تمييزا وطلب نقضه للأسباب الواردة في عريضته التمييزية المؤرخة في 24/10/1999 .
أصدرت محكمة التمييز قرارها المرقم بالعدد 5338/شخصية/1999 الذي جاء فيه :
(( لدى التدقيق والمداولة وجد أن الطعن التمييزي بقرار محكمة الأحوال الشخصية في الموصل المؤرخ في 21/10/1999 القاضي بفرض نفقة مؤقتة للمدعية قدرها خمسة عشر ألف دينار للنتيجة من حيث الرد والاحتساب لا سند له من القانون ذلك ان قرار فرض النفقة المؤقتة يعد من قبيل القضاء الولائي الذي لا يجوز الطعن به تمييزا إلا بعد التظلم على القرار لدى نفس المحكمة ووفق الطريق الذي رسمته المادة 153/مرافعات . قرر رده من هذه الجهة وتحميل المميز الرسم التمييزي واعادة الإضبارة إلى محكمتها للسير فيها وفق القانون وصدر القرار بالاتفاق في 22/شعبان/1420هـ الموافق 30/11/1999م )) .
التعليق على القرار التمييزي
حسم القرار التمييزي موضوع البحث طبيعة النفقة المؤقتة إذ جعلها من قبيل القضاء الولائي وان القرار التمييزي موضوع البحث محل نظر للأسباب آلاتية :
أولا .. إن قانون المرافعات المدنية العراقي لم يورد تعريفا للقضاء الولائي الذي نص عليه في الفصل الثاني من الباب العاشر تحت عنوان ( الأوامر التي تصدر على عريضة أحد الخصوم ) وقد ورد في الأسباب الموجبة للقانون عند الحديث عن القضاء الولائي ما يأتي (( ان ما يميز الطلب المستعجل عن الأمر الذي يصدر على عريضة الدعوى ان الدعوى المستعجلة يبلغ الخصم ويمثل طرفاها أمام المحكمة . أما الأمر فيصدر بناء على عريضة يقدمها شخص دون دعوة الخصم الآخر وضابط التفرقة ان عمل القاضي يعد قضائيا إذا تعلق بنزاع ولو محتمل ويكون ذلك بطريق الطلب المستعجل ، فإذا كان التصرف المطلوب من القاضي من شأنه ان يصدر دون منازعة كضبط الحجج والاشهادات أو يستهدف التحفظ والمفاجئة كتوقيع الحجز الاحتياطي عد ذلك عملا ولائيا يتم بطريق الأمر على عريضة )) (1) .
ثانيا .. المادة 31 من قانون الأحوال الشخصية استلزمت تقديم طلبات النفقة المؤقتة أثناء نظر الدعوى مما يعني وجوب تبليغ الطرف الآخر قبل فرض النفقة المؤقتة إذ أن استلزام فرضها أثناء المرافعة يستلزم حتماً التبليغ للطرف الآخر وعليه لا يجوز أن تجري المرافعة إلا بعد حسم مسألة التبليغ (2) .
(1) مدحت المحمود ، شرح قانون المرافعات المدنية العراقي رقم 83 لسنة 1969 وتطبيقاته العملية ، الجزء الأول ، شركة الحسام للطباعة ، بغداد ، 1994 ، ص174
(2) المادة 51 من قانون المرافعات المدنية العراقي .
ثالثاً .. المادة 302 من قانون المرافعات المدنية أكدت على اختصاص محاكم الأحوال الشخصية بوصفها محكمة القضاء المستعجل في النظر بالأمور المستعجلة الداخلة في اختصاصها النوعي إذ قام لديها من الأسباب ما يخشى منه خطر عاجل حتى يبتوا في أساس الدعوى ومن هذه الطلبات النفقة المؤقتة تاركتاً الخوض في التفاصيل إلى الأحكام العامة الواردة في الباب العاشر من قانون المرافعات المدنية .
رابعاً .. استناداً للأحكام العامة المنظمة لإجراءات نظر الطلبات المستعجلة المقدمة إلى القضاء المستعجل نجد أن المادة (141) من قانون المرافعات المدنية أجازت تقديم الطلب المستعجل بطريقتين .
أما بصورة مستقلة إلى القضاء المستعجل أو بصورة تبعية إلى محكمة الموضوع في أثناء السير في الدعوى . وفي كلا الحالتين تلزم المادة (510) من قانون المرافعات المدنية تقديم الطلبات بعريضة يبلغ فيها الخصم قبل الجلسة المحددة بأربع وعشرين ساعة على الأقل .
وان القرار الصادر بشأن هذه الطلبات يكون قابلاً للتميز عملاً بأحكام المادة ( 216 ) من قانون المرافعات المدنية .
بينما الأحكام العامة المنظمة للطلبات المستعجلة المقدمة إلى القضاء الولائي نجد أن المادة ( 151 ) من قانون المرافعات المدنية أجازت لمن له حق في الاستحصال على أمر من المحكمة للقيام بتصرف معين ان يطلب من المحكمة المختصة إصدار هذا الأمر في حالة الاستعجال بعريضـة يقدمها إلى القاضي المختص , الذي يلزم بقبول الطلب أو رفضه من خلال الأمر الولائي الذي يصدره , على أن يبلغ من صدر الأمر ضده بصورة منه عملاً بأحكام المادة ( 152 ) من قانون المرافعات المدنية . بمعنى أن تبليغ الخصم في الطلبات المستعجلة المقدمة إلى القضاء الولائي يستلزم بعد صـدور الأوامر وليس قبله لانه يقوم على مباغتة الخصم ( مما يعد هذا من اوجه الخلاف الرئيسة بين القضاء الولائي والقضاء المستعجل ) .
فضلاً عن ذلك فأن الأمر الصادر يكون قابلاً للتظلم أمام المحكمة التي أصدرته خلال ثلاثة أيام من تاريخ إصدار الأمر أو تاريخ تبليغه ويجوز رفع التظلم تبعاً للدعوى الأصلية على أن تفصل المحكمة في التظلم على وجه الاستعجال ويكون قرارها قابلاً للتميز خلال مدة سبعة أيام عملاً بأحكام المادتين ( 153 و 216 ) من قانون الرافعات المدنية العراقي .
منقول