في ظل الاحداث التي يشهدها العراق الان وتزامنا مع عقد جلسلة لمجلس النواب غدآ لطلب البيت بأعلان حالة الطوارئ داخل العراق
من عدمه بعد طلب مقدم من ريئس الوزاراء ونائب رئيس الجمهورية وبتأيد من رئيس مجلس النواب .
واضح الدستور في مادته “61″ ضمن باب صلاحيات السلطة التشريعية “مجلس النواب العراقي” اعلان حالة الطوارئ في البلاد، بموافقة اغلبية ثلثين اعضاء مجلس النواب.
ونصت المادة ، أ ـ الموافقة على اعلان الحرب وحالة الطوارئ بأغلبية الثلثين، بناء على طلبٍ مشترك من رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء.
ب ـ تُعلن حالة الطوارئ لمدة ثلاثين يوماً قابلة للتمديد، وبموافقةٍ عليها في كل مرة.
ج ـ يخول رئيس مجلس الوزراء الصلاحيات اللازمة التي تمكنه من ادارة شؤون البلاد في اثناء مدة اعلان الحرب وحالة الطوارئ، وتنظم هذه الصلاحيات بقانونٍ، بما لا يتعارض مع الدستور.
د ـ يعرض رئيس مجلس الوزراء على مجلس النواب، الاجراءات المتخذة والنتائج، في اثناء مدة اعلان الحرب وحالة الطوارئ، اثناء خمسة عشر يوماً من تاريخ انتهائها.