المبدأ (( إن محكمة الموضوع حررت ورقة قرار الحكم بالأدانة التي تضمنت تفاصيل الدعوى والأدلة المتحصلة فيها ، إلا انها لم تتضمن قرارا بإدانة المتهم وفقا لأحكام المادة 413 من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 المعدل حسبما تقتضيه احكام المادة 182/أ اصول المحاكمات بل اكتفت المحكمة بذكر عبارة ان فعل المتهم ينطبق واحكام المادة 413 عقوبات دون ادانته وفقا لأحكام المادة انفا وتحديد عقوبته بمقتضاها وان المحكمة لم تحدد اي من فقرات المادة 413 عقوبات ادين المتهم بموجبها وكذلك ان المحكمة استعملت لفظ المتهم عند تحديد عقوبته في قرار الحكم بالعقوبة خلافا لااحكام القانون اذ ادانة المتهم اصبح مدانا وليس متهما فلا يصح والحالة هذه استعمال لفظ المتهم عند فرض العقوبة وان المحكمة حكمت على المدان بالحبس البسيط لمدة ستة اشهر مع غرامة قدرها مائتان وخمسون الف دينار ثم قررت ايقاف تنفيذ العقوبة دون بيان عما اذا كان الايقاف يقتصر على عقوبة الحبس دون الغرامة ام انه يشملها معا أذجاء قرار الايقاف مطلقا في حين ان المحكمة ألزمت المدان بدفع الغرامة وفقا لما هو ثابت من ختم حسابات المحكمة الذي يشير الى ان المدان قد سدد الغرامة كما ان المحكمة قررت مصادرة السكين المستعملة في الجريمة وحفظها في المحكمة خلافا لااحكام المادة 209 اصول المحاكمات اذ كان عليها ان تأمر بتسليمها الى مركز الشرطة للتصرف فيها لأحكام القانون لذا واستنادا لأحكام المادة 259 /7 الأصولية ))
من أجل الارتقاء بكم قضاء واقف علما وعملا