حرب: المادة 61 من الدستور عاملت حالة الطوارئ كمعاملة حالة إعلان الحرب
قال الخبير القانوني طارق حرب، اليوم الأربعاء، إن المادة 61 من الدستور عاملت حالة الطوارئ كمعاملة حالة إعلان الحرب.
وأشار حرب في تصريح لراديو المربد الى أن “إعلان حالة الطوارئ تتوقف على شرطين لابد من توفرهما الأول يقضي بتقديم طلب من رئاستي الجمهورية والوزراء لإعلان حالة الطوارئ فيما يقضي الشرط الآخر بموافقة مجلس النواب بأغلبية الثلثين”.
واستبعد حرب الحصول على أغلبية الثلثين لإعلان حالة الطوارئ، متوقعا أن يتم ترحيلها إلى الدورة النيابية المقبلة خاصة وان مجلس النواب الحالي سينتهي عمرة في نهاية الدوام الرسمي ليوم الـ 13 من الشهر الحالي.
وأوضح حرب أن “حالة الطوارئ تعني إعطاء الصلاحيات الجيش العراقي باتخاذ إجراءات استثنائية من حيث فرض حظر التجوال وإصدار أحكام بالإعدام وأوامر إلقاء القبض والتوقيف فضلا عن الرقابة عن الإعلام وغيرها الإجراءات الاستثنائية التي تفوق ماهو مقرر في القانون المعمول به حاليا، مشيرا إلى ان المدة الزمنية لاستمرار حالة الطوارئ يقررها مجلس النواب أو القائد العام للقوات المسلحة”.
وتوقع حرب أن “يتم تطبيق حالة الطوارئ قي المحافظات الساخنة كالانبار ونينوى وصلاح الدين دون سواها من المحافظات الأخرى”.
وكان رئيس الوزراء نوري المالكي ونائب رئيس الجمهورية خضير الخزاعي قد قاما يوم أمس الثلاثاء بدعوة البرلمان العراقي للانعقاد يوم غد الخميس لإعلان حالة الطوارئ في البلاد.