2014/06/10 16:32
"المسلة" تنشر نص المادة الدستورية المتعلقة باعلان حالة الطوارئ
بغداد/ المسلة: ذكر الدستور العراقي في مادته "61" ضمن باب صلاحيات السلطة التشريعية "مجلس النواب العراقي" اعلان حالة الطوارئ في البلاد، بموافقة اغلبية ثلثين اعضاء مجلس النواب، وما يلي نص المادة:
المادة (61): يختص مجلس النواب بما يأتي:
تاسعاً :
أ ـ الموافقة على اعلان الحرب وحالة الطوارئ بأغلبية الثلثين، بناءاً على طلبٍ مشترك من
رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء.
ب ـ تُعلن حالة الطوارئ لمدة ثلاثين يوماً قابلة للتمديد، وبموافقةٍ عليها في كل مرة.
ج ـ يخول رئيس مجلس الوزراء الصلاحيات اللازمة التي تمكنه من ادارة شؤون البلاد في اثناء مدة اعلان الحرب وحالة الطوارئ، وتنظم هذه الصلاحيات بقانونٍ، بما لا يتعارض مع الدستور.
د ـ يعرض رئيس مجلس الوزراء على مجلس النواب، الاجراءات المتخذة والنتائج، في اثناء مدة اعلان الحرب وحالة الطوارئ، خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ انتهائها.
وكان مصدر مطلع قد افاد، اليوم الثلاثاء، بان هناك انباء عن تحديد جلسة طارئة للبرلمان الخميس المقبل لمناقشة طلب الحكومة باعلان حالة الطوارئ.
يذكر ان رئيس الوزراء نوري المالكي قد دعا، اليوم الثلاثاء، مجلس النواب الى اعلان حالة الطوارئ في البلاد، فيما طالب الامم المتحدة والاتحاد الاوربي والجامعة العربية بدعم العراق في حربه ضد "الارهاب".
وقال المالكي في بيان حول الازمة في محافظة نينوى وتابعته "المسلة"، "خصصنا جلسة مجلس الوزراء لمناقشة ازمة نينوى، حيث قرر مجلس الوزراء اعلان حالة التأهب القصوى وحشد الطاقات لمواجهة الارهاب".
واضاف "سنقدم طلباً سريعاً الى مجلس النواب لتحمل مسؤولياته واعلان حالة الطوارئ في البلاد والتعبئة العامة"، مبيناً أن "الحكومة قررت دعم الجهات التي اعلنت استعدادها لمواجهة الارهاب ومساندة الاجهزة الامنية".