النتائج 1 إلى 7 من 7
الموضوع:

الزكاة والضريبه

الزوار من محركات البحث: 32 المشاهدات : 1587 الردود: 6
جميع روابطنا، مشاركاتنا، صورنا متاحة للزوار دون الحاجة إلى التسجيل ، الابلاغ عن انتهاك - Report a violation
  1. #1
    باقية في قلوبنا ما حيينا
    ☜ no LOVE no PAIN ☞
    تاريخ التسجيل: September-2011
    الدولة: Rented house in Mars
    الجنس: أنثى
    المشاركات: 8,463 المواضيع: 692
    صوتيات: 2 سوالف عراقية: 9
    التقييم: 559
    مزاجي: Not ur business
    موبايلي: sgh-c270 & HTC HD2
    مقالات المدونة: 5

    الزكاة والضريبه

    س// هل تعتبر الزكاة ضريبة وتحل محلها ؟

    الزكاة ليست ضريبة :
    الزكاة أحد الفروض الدينية و الأركان الخمسة التي بني عليها الإسلام فهي في وضع الشهادتين و الصلاة و الصوم.و من ناحية أخرى يوجد فرق آخر بين الزكاة و الضرائب و هو أن مقادير الزكاة محددة معينة بنص الشارع لا تزيد و لا تنقص كما حدده الشرع.أما الضرائب فقد ترتفع أو تنخفض بل قد تلغى أصلا.

    إن أداة الضريبة المفروضة من الدولة لا يجزي عن إيتاء الزكاة نظرا لاختلافهما من حيث مصدر التكليف, و الغاية منه فضلا عن الوعاء و القدر الواجب و المصارف.
    لا تحسم مبالغ الضريبة من مقدار الزكاة الواجبة و لكن تحسم الضريبة المدفوعة فعلا من الأموال الزكوية (الأموال المزكى (المعطى)لأحد الفقراء).ينبغي تعديل قوانين الضرائب بما يسمح بحسم مقدار الزكاة المدفوعة من مبالغ الضريبة,تيسير على من يؤدون الزكاة بدون قيود أو حدود متى قدمت الأدلة الثبوتية على ذلك.
    ينبغي فرض ضريبة تكافل اجتماعي على مواطني البلاد الإسلامية من غير المسلمين بمقدار الزكاة لتكون هذه الضرائب الموازية للزكاة موردا لتحقيق التكافل الاجتماعي العام الذي يشمل جميع المواطنين ممن يعيش في ظل دولة الإسلام

    ماهو التفريق بين الزكاة والصدقة؟؟

    الزكاة لغة : النماء والريع والبركة والتطهير.
    والصدقة لغة : مأخوذة من الصدق ؛ إذ هي دليل على صدق مخرجها في إيمانه .

    وأما تعريفها شرعا :
    فالزكاة : هي التعبد لله عز وجل بإعطاء ما أوجبه من أنواع الزكوات إلى مستحقيها على حسب ما بينه الشرع . والصدقة : هي التعبد لله بالإنفاق من المال من غير إيجاب من الشرع ، وقد تطلق الصدقة على الزكاة الواجبة .

    وأما الفرق بين الزكاة والصدقة فكما يلي :
    1/ الزكاة أوجبها الإسلام في أشياء معينة وهي : الذهب والفضة والزروع والثمار وعروض التجارة وبهيمة الأنعام وهي الأبل والبقر والغنم .
    وأما الصدقة : فلا تجب في شيء معين بل بما يجود به الإنسان من غير تحديد .

    2/ الزكاة : يشترط لها شروط مثل الحول والنصاب . ولها مقدار محدد في المال .
    وأما الصدقة : فلا يشترط لها شروط ، فتعطى في أي وقت وعلى أي مقدار .

    3/ الزكاة : أوجب الله أن تعطى لأصناف معينة فلا يجوز أن تعطى لغيرهم ، وهم المذكورون في قوله تعالى : { إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم } التوبة / 60 .
    وأما الصدقة : فيجوز أن تعطى لمن ذكروا في آية الزكاة ولغيرهم .

    4/ من مات وعليه زكاة فيجب على ورثته أن يخرجوها من ماله وتقدم على الوصية والورثة . وأما الصدقة : فلا يجب فيها شيء من ذلك .

    5/ مانع الزكاة يعذب كما جاء في الحديث:: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " ما من صاحب كنز لا يؤدي زكاته إلا أحمي عليه في نار جهنم فيجعل صفائح فيكوى بها جنباه وجبينه حتى يحكم الله بين عباده في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار ، وما من صاحب إبل لا يؤدي زكاتها إلا بطح لها بقاع قرقر كأوفر ما كانت تستن عليه كلما مضى عليه أخراها ردت عليه أولاها حتى يحكم الله بين عباده في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار ،وما من صاحب غنم لا يؤدي زكاتها إلا بطح لها بقاع قرقر كأوفر ما كانت فتطأه بأظلافها وتنطحه بقرونها ليس فيها عقصاء ولا جلحاء كلما مضى عليه أخراها ردت عليه أولاها حتى يحكم الله بين عباده في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة مما تعدون ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار …" .
    وأما الصدقة : فلا يعذب تاركها .

    6/ الزكاة : على المذاهب الأربعة لا يجوز إعطاؤها للأصول والفروع والأصول هم الأم والأب والأجداد والجدات ، والفروع هم الأولاد وأولادهم. وأما الصدقة : فيجوز أن تعطى للفروع والأصول .

    7/ الزكاة : لا يجوز إعطاؤها لغني ولا لقوي مكتسب . عن عبيد الله بن عدي قال : أخبرني رجلان أنهما أتيا النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وهو يقسم الصدقة فسألاه منها فرفع فيهما البصر وخفضه فرآنا جلدين فقال : " إن شئتما أعطيتكما ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب " .
    وأما الصدقة : فيجوز إعطاؤها للغني والقوي المكتسب .

    8/ الأفضل في الزكاة أن تؤخذ من أغنياء البلد فترد على فقرائهم . بل ذهب كثير من أهل العلم أنه لا يجوز نقلها إلى بلد آخر إلا لمصلحة . وأما الصدقة : فتصرف إلى القريب والبعيد .

    9/ الزكاة : لا يجوز إعطاؤها للكفار والمشركين . وأما الصدقة : فيجوز إعطاؤها للكفار والمشركين .كما قال الله تعالى : { ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا } الإنسان / 8 ، قال القرطبي : والأسير في دار الإسلام لا يكون إلا مشركاً .

    10/ لا يجوز للمسلم أن يعطي الزكاة لزوجته ، وقد نقل ابن المنذر الإجماع على ذلك .
    وأما الصدقة : فيجوز أن تعطى للزوجة . هذه بعض الفوارق بين الزكاة والصدقة .
    وتطلق الصدقة على جميع أعمال البر


    المصدر:: المحاسبيين والمدقيين العراقيين

  2. #2
    مدير المنتدى
    تاريخ التسجيل: January-2010
    الدولة: جهنم
    الجنس: أنثى
    المشاركات: 84,950 المواضيع: 10,518
    صوتيات: 15 سوالف عراقية: 13
    التقييم: 87294
    مزاجي: متفائلة
    المهنة: Sin trabajo
    أكلتي المفضلة: pizza
    موبايلي: M12
    آخر نشاط: منذ 4 ساعات
    مقالات المدونة: 18
    تسلميين حبي..عاشت ايدج

  3. #3
    باقية في قلوبنا ما حيينا
    ☜ no LOVE no PAIN ☞
    منوره كبد بد

  4. #4
    من المشرفين القدامى
    ابو مصطفى
    تاريخ التسجيل: August-2011
    الدولة: مانيسا - تركيا
    الجنس: ذكر
    المشاركات: 4,657 المواضيع: 457
    صوتيات: 1 سوالف عراقية: 0
    التقييم: 1481
    مزاجي: احمد الله على كل حال
    آخر نشاط: 20/March/2023
    الاتصال: إرسال رسالة عبر Yahoo إلى مواطن عراقي
    مقالات المدونة: 2
    موضوع مهم وقيم شكرا لك

  5. #5
    باقية في قلوبنا ما حيينا
    ☜ no LOVE no PAIN ☞
    يا اهلا بيك مواطن

    سعيده بتواجدك

  6. #6
    من المشرفين القدامى
    تاريخ التسجيل: March-2010
    الجنس: ذكر
    المشاركات: 801 المواضيع: 110
    التقييم: 118
    آخر نشاط: 21/March/2019
    عاشيت الايد الي كتبته والله معلومات مفيد ومقارنة جميله تحياتي

  7. #7
    باقية في قلوبنا ما حيينا
    ☜ no LOVE no PAIN ☞
    شكرا جزيلا سعد

    منور

تم تطوير موقع درر العراق بواسطة Samer

قوانين المنتديات العامة

Google+

متصفح Chrome هو الأفضل لتصفح الانترنت في الجوال