النتائج 1 إلى 3 من 3
الموضوع:

مواد المرحلة الاستئنافية في الدعاوى المدنية

الزوار من محركات البحث: 3217 المشاهدات : 7011 الردود: 2
جميع روابطنا، مشاركاتنا، صورنا متاحة للزوار دون الحاجة إلى التسجيل ، الابلاغ عن انتهاك - Report a violation
  1. #1
    من أهل الدار
    قائد الاحزان
    تاريخ التسجيل: August-2011
    الدولة: iraq
    الجنس: ذكر
    المشاركات: 11,733 المواضيع: 1,552
    صوتيات: 3 سوالف عراقية: 0
    التقييم: 6876
    مزاجي: متفائل رغم قساوة الحياة
    المهنة: lawyer
    أكلتي المفضلة: دولمه وسبانغ
    موبايلي: htc_ one
    آخر نشاط: 13/May/2023
    الاتصال: إرسال رسالة عبر Yahoo إلى محامي الحب
    مقالات المدونة: 19

    مواد المرحلة الاستئنافية في الدعاوى المدنية


    وفق قانون المرافعات المدنية العراقي النافذ

    المرقم 83 لسنة 1969 المعدل



    بالنظر لأهمية المرحلة الاستئنافية في الدعاوى المدنية المنظورة من قبل محكمة استئناف المنطقة (بصفتها الاصلية) لذا ارتأينا نشر المواد التي تخص (مرحلة الاستئناف) وفق قانون المرافعات المدنية العراقي النافذ المرقم 83 لسنة 1969 المعدل ، واتمنى الاستفادة منها من قبل كافة رجالات القانون من محامين وقضاة فضلا عن الباحثين والقراء الكرام مع الاعتزاز .


    الفصل الثالث - الاستئناف


    المادة 185

    يجوز للخصوم الطعن بطريق الاستئناف في أحكام محاكم البداءة الصادرة بدرجة أولى في الدعاوى التي تتجاوز قيمتها الف دينار والأحكام الصادرة منها في قضايا الافلاس وتصفية الشركات .

    المادة 186

    1 - لا يجوز تدخل الشخص الثالث في الاستئناف إلا إذا طلب الانضمام إلى أحد الخصوم أو كان يحق له الطعن في الحكم بطريق اعتراض الغير .
    2 - يجوز للمحكمة الى ما قبل ختام المرافعة ادخال شخص ثالث لم يكن خصما في الحكم المستأنف .

    المادة 187

    1 - مدة الاستئناف خمسة عشر يوما .
    2 - إذا صدر حكم البداءة بناء على غش وقع من الخصم أو بناء على ورقة مزورة أو شهادة زور أو بسبب اخفاء الخصم ورقة قاطعة في الدعوى فلا تبدأ مدة الاستئناف إلا من اليوم التالي لعلم المحكوم عليه أو الاقرار الكتابي بالتزوير من فاعله أو الحكم بثبوت التزوير أو شهادة الزور أو ظهور الورقة المخفاة .

    المادة 188

    1 - يكون الاستئناف بعريضة تقدم إلى محكمة الاستئناف ويحدد لنظره جلسة بعد تسجيل العريضة واستيفاء الرسم . ويوقع المستأنف على العريضة بعد تحديد الجلسة ويبلغ المستأنف عليه .
    2 - يجب أن تشتمل العريضة على بيان المحل الذي يختاره المستأنف لغرض التبليغ وعلى خلاصة الحكم المستأنف والمحكمة التي أصدرته وتاريخ صدوره وتبليغه وأسباب الاستئناف وطلبات المستأنف .

    المادة 189

    إذا لم يقدم الاستئناف في مدته القانونية أو لم يكن مشتملا على أسبابه تقرر المحكمة رد الاستئناف شكلا .

    المادة 190

    1 - إذا لم يحضر المستأنف والمستأنف عليه في اليوم المعين للمرافعة رغم التبلغ تقرر المحكمة ترك الدعوى الاستئنافية لحين المراجعة . وإذا مضى على تركها ثلاثون يوما دون أن يراجع الطرفان أو احدهما لتعقيبها تبطل عريضة الدعوى الاستئنافية ولا يجوز تجديدها .
    2 - إذا حضر أحد الطرفين وتغيب الطرف الآخر رغم تبلغه تمضي المحكمة في نظر الدعوى وتفصل فيها طبقا للقانون .

    المادة 191

    للمستأنف عليه إلى ما قبل انتهاء الجلسة الأولى المعينة للمرافعة في الاستئناف الأصلي أن يستأنف استئنافا متقابلا ما يمس حقوقه من حكم البداءة ولو انقضت مدة الاستئناف بالنسبة اليه وذلك بعريضة مشتملة على أسباب استئنافه . ويسقط الاستئناف المتقابل إذا حكم برد الاستئناف الاصلي شكلا .

    المادة 192

    1 - الاستئناف ينقل الدعوى بحالتها التي كانت عليها قبل صدور حكم البداءة بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف فقط . ولا يجوز احداث دعوى في الاستئناف لم يسبق ايرادها بداءة ومع ذلك يجوز ان يضاف الى الطلبات الاصلية ما يتحقق بعد حكم البداءة من الأجور والفوائد والمصاريف القانونية وما يجد بعد ذلك من التعويضات .
    2 - يجوز تقديم ادلة جديدة في الاستئناف لتأييد الادعاء والدفع الواردين بداءة .

    المادة 193

    1 - إذا استوفى الاستئناف شرائطه القانونية تقرر المحكمة وله شكلا ثم تمضي في نظر الموضوع فإن كان حكم البداءة موافقا للأصول والقانوني تمضي بتأييده ورد الاعتراضات والاسباب الاستئنافية مع بيان أوجه ردها تفصيلا .
    2 - إذا وجدت بالحكم المستأنف نواقص واخطاء في الشكل أو الموضوع تقوم بإصلاحها واكمالها على الوجه المقتضى .
    3 - إذا رأت بعد اصلاحها الخطأ أو اكمالها النواقص ان لا تأثير في نتيجة الحكم البدائي وان الحكم المذكور موافق للقانون قضت بتأييده .
    4 - إذا كانت النواقص والاخطاء التي تلافتها بالاصلاح والاكمال ذات تأثير في نتيجة الحكم أو كان الحكم في ذاته مخالفا للقانون قضت بفسخه كله أو بعضه واصدرت حكما جديدا دون أن تعاد الدعوى لمحكمة البداءة .

    المادة 194

    1 - استئناف الحكم يؤخر تنفيذه الا اذا كان مشمولا بالنفاذ المعجل فيستمر التنفيذ ما لم تقرر المحكمة عند نظر الاستئناف الغاء القرار الصادر بالنفاذ المعجل .
    2 - إذا فسخ الحكم نتيجة الاستئناف تلغى اجراءات التنفيذ التي تمت قبل وقوع الاستئناف .

    المادة 195

    احكام هذا القانون المتعلقة بالدعوى والمحاكمة والحكم وغيرها التي يجري العمل بها في محاكم البداءة تكون مرعية في محاكم الاستئناف ايضا .


  2. #2
    مدير المنتدى
    تاريخ التسجيل: January-2010
    الدولة: جهنم
    الجنس: أنثى
    المشاركات: 84,944 المواضيع: 10,515
    صوتيات: 15 سوالف عراقية: 13
    التقييم: 87260
    مزاجي: متفائلة
    المهنة: Sin trabajo
    أكلتي المفضلة: pizza
    موبايلي: M12
    آخر نشاط: منذ 18 دقيقة
    مقالات المدونة: 18
    تسلم ياورد..تقييم بسيط

  3. #3
    من أهل الدار
    قائد الاحزان
    متالقتنا سوزان
    متالقه دائما بالحضور والردود المعبره
    لكِ سيل من التبريكات والتحايا

تم تطوير موقع درر العراق بواسطة Samer

قوانين المنتديات العامة

Google+

متصفح Chrome هو الأفضل لتصفح الانترنت في الجوال