النتائج 1 إلى 2 من 2
الموضوع:

ما حكم الردة في الاسلام ؟؟؟

الزوار من محركات البحث: 6 المشاهدات : 387 الردود: 1
جميع روابطنا، مشاركاتنا، صورنا متاحة للزوار دون الحاجة إلى التسجيل ، الابلاغ عن انتهاك - Report a violation
  1. #1
    صديق جديد
    تاريخ التسجيل: March-2013
    الجنس: ذكر
    المشاركات: 1 المواضيع: 1
    التقييم: 1
    آخر نشاط: 4/June/2014

    Hiding ما حكم الردة في الاسلام ؟؟؟

    الاخوة في المنتدى الاسلامي
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    فتاة سودانية ارتدت عن الاسلام وحكمت عليها محكمة سودانية بالاعدام , وجرى اختلافات كثيرة حول حكم الردة , منهم من يقولون تستحق الاعدام ومنهم غير ذلك . نرجو منكم ان تفتوني في سؤالي حتى نعلم ما حكمها ؟؟؟؟

  2. #2
    استثنائية
    قتلني حسن الظن بهم
    تاريخ التسجيل: October-2012
    الدولة: Lost
    الجنس: أنثى
    المشاركات: 25,437 المواضيع: 626
    صوتيات: 0 سوالف عراقية: 1
    التقييم: 4321
    مزاجي: متفائلة
    المهنة: unemployed
    موبايلي: xperia z2
    آخر نشاط: 23/March/2018
    مقالات المدونة: 14
    السؤال: ما هو تعريفكم للمرتد بالتفصيل ؟ الجواب: المرتد وهو من خرج عن الاِسلام واختار الكفر على قسمين: فطري وملّي، والفطري من ولد على اسلام احد ابويه أو كليها ثم كفر، وفي اعتبار اسلامه بعد التمييز قبل الكفر وجهان اقربهما الاعتبار.
    وحكم الفطري انه يقتل في الحال، وتبين منه زوجته بمجرد ارتداده وينفسخ نكاحها بغير طلاق، وتعتد عدة الوفاة ـ على ما تقدم ـ ثم تتزوج ان شاءت، وتُقسّم امواله التي كانت له حين ارتداده بين ورثته بعد اداء ديونه كالميت ولا ينتظر موته، ولا تفيد توبته ورجوعه الى الاسلام في سقوط الاحكام المذكورة مطلقاً على المشهور، ولكنه لا يخلو عن شوب اشكال، نعم لا اشكال في عدم وجوب استتابته. وأما بالنسبة الى ما عدا الاحكام الثلاثة المذكورات فالاقوى قبول توبته باطناً وظاهراً، فيطهر بدنه وتصح عباداته ويجوز تزويجه من المسلمة، بل له تجديد العقد على زوجته السابقة حتى قبل خروجها من العدة على القول ببينونتها عنه بمجرد الارتداد، والظاهر انه يملك الاموال الجديدة باسبابه الاختيارية كالنجارة والحيازة والقهرية كالارث ولو قبل توبته. واما المرتد الملّي ـ وهو من يقابل الفطري ـ فحكمه انه يستتاب، فان تاب وإلاّ قتل، وانفسخ نكاح زوجته إذا كان الارتداد قبل الدخول أو كانت يائسة أو صغيرة ولم تكن عليها عدة، وأما إذا كان الارتداد بعد الدخول وكانت المرأة في سن من تحيض وجب عليها ان تعتد عدة الطلاق من حين الارتداد، فان رجع عن ارتداده الى الاسلام قبل انقضاء العدة بقي الزواج على حاله على الاقرب وإلاّ انكشف انها قد بانت عنه عند الارتداد. ولا تقسم أموال المرتد الملي إلاّ بعد موته بالقتل أو غيره، وإذا تاب ثم ارتد ففي وجوب قتله من دون استتابة في الثالثة أو الرابعة اشكال. هذا إذا كان المرتد رجلاً، واما لو كان امرأة فلا تقتل ولا تنتقل اموالها عنها الى الورثة إلاّ بالموت، وينفسخ نكاحها بمجرد الارتداد بدون اعتداد مع عدم الدخول أو كونها صغيرة أو يائسة وإلاّ توقف الانفساخ على انقضاء العدة وهي بمقدار عدة الطلاق كما مر في المسألة (٥٦٣). وتحبس المرتدة ويضيّق عليها وتضرب على الصلاة حتى تتوب فان تابت قبلت توبتها، ولا فرق في ذلك بين أن تكون مرتدة عن ملة أو عن فطرة.

    http://www.sistani.org/arabic/qa/0279/

تم تطوير موقع درر العراق بواسطة Samer

قوانين المنتديات العامة

Google+

متصفح Chrome هو الأفضل لتصفح الانترنت في الجوال