مجلس الوزراء يقرر علاج جرحى العمليات الإرهابية في الخارج
28/05/2014 06:07
خصص مجلس الوزراء مبلغ 10 ملايين دولار لعلاج جرحى العمليات الارهابية خارج البلاد، وفيما وافق على تأمين مبلغ 25 مليار دينار للمشمولين بقانون تعويض ممتلكات المتضررين من قبل النظام المباد، قرر منح المؤسسة الوطنية للتنمية والتطوير صفة النفع العام استنادا الى احكام المادة "17/ البند ثالثا".

وذكر بيان للمجلس، تلقت "الصباح" نسخة منه "ان مجلس الوزراء وافق خلال جلسته الحادية والعشرين الاعتيادية امس برئاسة رئيس الوزراء نوري المالكي، على قيام وزارة المالية بتخصيص مبلغ مقداره 10 ملايين دولار، لغرض علاج جرحى العمليات الارهابية خارج العراق من تخصيصات موازنة الطوارئ لسنة 2014 وتشكيل لجنة فرعية ترتبط باللجنة المختصة في وزارة الصحة تتولى تنظيم وادارة عمل اللجنة".

كما وافق المجلس "على قيام وزارة المالية بتأمين مبلغ مقداره (25) مليار دينار على شكل سلفة من اجل تعويض المشمولين بقانون تعويض ممتلكات المتضررين من قبل النظام المباد رقم (16) لسنة 2010".

ولفت البيان، الى ان المجلس قرر ايضا "منح الوزارات والجهات المتعاقدة على مشاريع وتجهيزات سلف مالية لتغطية المبالغ التي تستحق عن عقود مستمرة ابرمت في السنوات السابقة لسنة 2014 ايفاءً بالالتزامات التي دخلت بها الوزارات والجهات لمشاريع وتجهيزات تمت المصادقة عليها في السنوات السابقة".

كما وافق مجلس الوزراء بحسب البيان على "منح المؤسسة الوطنية للتنمية والتطوير المجازة اصوليا صفة النفع العام استنادا الى احكام المادة (17/البند ثالثا) من قانون المنظمات غير الحكومية رقم (12) لسنة 2010، واقرار توصية لجنة الشؤون الاقتصادية بشأن شطب فقط الف طن من الحنطة والشعير المتضررة بمياه الامطار غير الصالحة للاستهلاك الحيواني وحسب الضوابط".

وصادق المجلس، وفقا للبيان، على " تقرير جمهورية العراق الاولي بشأن الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية او اللاانسانية او المهينة، وعلى تقرير جمهورية العراق الاولي بشأن الاتفاقية الدولية لحماية جميع الاشخاص من الاختفاء القسري".

ولفت البيان، الى ان "مجلس الوزراء وافق على انضمام جمهورية العراق الى بروتوكول العام 1988 المتعلق بالاتفاقية الدولية لسلامة الارواح في البحار لعام 1974، ومشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى بروتوكول العام 1988 المتعلق بالاتفاقية الدولية لسلامة الارواح في البحار لعام 1974 الذي دخل حيز النفاذ العام 1992، واحالته على مجلس النواب، استنادا الى احكام المادتين (61/ البند اولا) و(80/ البند ثانيا) من الدستور".

واوضح البيان، ان مجلس الوزراء وافق "على انضمام جمهورية العراق الى الاتفاقية الدولية للسير على الطرق للعام 1968، والتي دخلت حيز النفاذ بتاريخ 21/5/1977، والاتفاق الاوروبي المكمل لها لسنة 2006 والذي دخل حيز النفاذ بتاريخ 28/3/2006.