سؤال : الإسلام يجعل شهادة المرأة نصف شهادة الرجل، وميراثها نصف ميراثه، ويحرم عليها الولاية العامة، ويمنعها من السفر دون إذن زوجها ، فكيف يتوافق هذا مع حقوق المرأة؟[/frame]
أعطى الإسلام للمرأة كل ما تستوجبه من حقوق ، وإذا كان هناك حقوق لم يساويها فيها بالرجل فذلك يرجع إلى تفاوتهما في الخصائص والإمكانات في هذا الباب ، فمثلاً جعل شهادة المرأة نصف شهادة الرجل في الأمور التى تحتاج إلى يقظة الذهن وجودة وصفاء الفكر
لأن المرأة بعد الحمل والولادة تتعرض بحسب فطرتها إلى النسيان وفي ذلك يقول سبحانه وتعالى في شهادة المرأة {وَاسْتَشْهِدُواْ شَهِيدَيْنِ من رِّجَالِكُمْ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاء أَن تَضِلَّ إْحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الأُخْرَى} البقرة282
والضلال هنا هو النسيان الذي يعتريها عقب الحمل والولادة
أما موضوع الولاية العامة فقد ناقشناه باستفاضة في إجابة السؤال العاشر الذي هو بعنوان "ولاية المرأة للوظائف العامة"
وأما منعها من السفر دون إذن وليها فهذا حرص شديد من الإسلام على سلامة المرأة وعدم تعرضها لما لا يحمد عقباه لضعفها وعدم استطاعتها دفع هذه القواطع عنها بمفردها
ولذلك نجد أن الإمام الشافعي رضي الله عنه أباح للمرأة أن تسافر لآداء فريضة الحج في غير وجود محرم له ، واشترط لذلك أن يكون معها نسوة صالحات يرافقنها في سفرها