المبدأ – حضانة
الام احق بتربية الولد وحضانته حال قيام الزوجية وبعد الفرقة حتى ان تزوجت بأجنبي عنه من العراقيين ما لم يتضرر المحضون رقم القرار – 12/شخصية/2011 تاريخ القرار – 16/1/2011 تشكلت هيئة الاحوال الشخصية لمحكمة تمييز اقليم كوردستان العراق بتاريخ 16/1/2011 واصدرت القرار الآتي : المميز / المدعى عليه / ه.ش.و. المميز عليها / المدعية / ط.أ.م. الشخص الثالث / ص.خ.ع. ادعى وكيل المدعية لدى محكمة الاحوال الشخصية في زاخو بأن لها من فراش زوجها المتوفى (س.ع.) طفلة تدعى (س.) تولد 10/2/2007 وبتاريخ 3/6/2010 قام المدعى عليه بسلب حضانتها على ابنتها المذكورة دون مبرر ولكون موكلته احق بالحضانة طلب دعوة المدعى عليه للمرافعة والحكم بالزام المدعى عليه بتسليم الطفلة (س.) الى موكلته وتحميله المصاريف , وبنتيجة المرافعة الحضورية العلنية اصدرت محكمة الموضوع بتاريخ 17/10/2010 وبعدد 226/ش/2010 حكما حضوريا قابلا للتمييز يقضي الزام المدعى عليه (ه.ش.و.) والشخص الثالث الى جانبه (ص.خ.ع.) بإعادة الطفلة (س.) الى والدتهاالمدعية (ط.أ.م.) كونها احق بحضانتها وتحميلها المصاريف واتعاب محاماة وكيل المدعية مبلغا قدره خمسة وعشرون الف دينار ولعدم قناعة المدعى عليه بالحكم المذكور طعن فيه تمييزا طالبا نقضه للاسباب الواردة في العريضة التمييزية المدفوع الرسم عنها في 25/10/2010 . القرار : لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية فقرر قبوله شكلا ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق للشرع والقانون لان الام احق بتربية الولد وحضانته حال قيام الزوجية وبعد الفرقة وحتى ان تزوجت باجنبي عنه من العراقيين ما لم يتضرر المحضون سيما انه قد تم احضار زوج المدعية واقر بعدم ممانعته من قيام زوجته بحضانة البنت عليه قرر تصديق الحكم المميز ورد الاعتراضات التمييزية وتحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 16/1/2011 .