النتائج 1 إلى 2 من 2
الموضوع:

المدخل لدراسة النظام القانوني في العهدين العثماني والجمهوري التركي

الزوار من محركات البحث: 394 المشاهدات : 1576 الردود: 1
جميع روابطنا، مشاركاتنا، صورنا متاحة للزوار دون الحاجة إلى التسجيل ، الابلاغ عن انتهاك - Report a violation
  1. #1
    من أهل الدار
    الصبر كميل يا زكية
    تاريخ التسجيل: August-2012
    الدولة: مُرني
    الجنس: ذكر
    المشاركات: 14,201 المواضيع: 2,060
    صوتيات: 2 سوالف عراقية: 0
    التقييم: 6137
    مزاجي: كده..اهو ^_^
    آخر نشاط: 16/July/2024

    المدخل لدراسة النظام القانوني في العهدين العثماني والجمهوري التركي

    المدخل لدراسة النظام القانوني في العهدين العثماني والجمهوري التركي

    المدخل لدراسة النظام القانوني في العهدين العثماني والجمهوري التركي للدكتور عصمت عبدالمجيد بكر
    عرض وتقييم الدكتور المحامي عبدالرحمن عبدالله الصراف ضمن منشورات دار الكتب العلمية في بيروت صدر للأستاذ الدكتور عصمت عبدالمجيد بكر المستشار ورئيس مجلس شورى الدولة في العراق (سابقا) كتابه الموسوم ( المدخل لدراسة النظام القانوني في العهدين العثماني والجمهوري التركي) ومن عنوانه فانه يتناول دراسة اولية للنظام القانوني في العهدين المذكورين . التعريف بالمؤلف: بين المؤلف في سيرة حياته في نهاية كتابه الموسوم نبذة عن حياته الشخصية والعلمية فهو من مواليد العراق محافظة كركوك عام 1945 وانهى المراحل الدراسية فيها وتخرج من كلية الحقوق بجامعة بغداد عام 1967 ثم نال شهادة الماجستير في القانون المدني عام 1973 ونال شهادة الدكتوراه في القانون عام 1979 , ثم عين مدعيا عاما في رئاسة الادعاء العام ثم باحثا قانونيا في مركز البحوث القانونية ومن عام 1985 الى 1992 مديرا عاما لعدد من دوائر وزارة العدل العراقية , ومستشارا في مجلس شورى الدولة بدرجة خاصة منذ 25\5\1992 ونائبا لرئيس المجلس منذ 18\6\2006 ثم اصبح رئيسا له في 24\1\2007 , ثم احيل الى التقاعد بناء على طلبه. اشرف المؤلف على عدد من رسائل الماجستير واطاريح الدكتوراه في كليات الحقوق العراقية ورسائل الدراسات المتخصصة في المعهد القضائي العراقي. وشارك في لجان مناقشة رسائل واطاريح الدراسات العليا في كلية الحقوق بجامعة النهرين و كليات القانون في جامعات بغداد والموصل وبابل , و اشرف على عدد من بحوث الترقية للقضاة واعضاء الادعاء العام . وحاليا يعمل استاذا مساعدا للقانون المدني في جامعة جيهان في اربيل عاصمة اقليم كوردستان العراق, وللمؤلف عدة كتب في قوانين الايجار والمرافعات والالتزام كما كتب العشرات من البحوث القانونية . عرض الكتاب وتقييمه العلمي: جاء هذا الكتاب ليسد نقصا في المكتبة العراقية والعربية حيث ان الكتب القانونية التي تتناول النظام القانوني في العهدين العثماني والجمهوري لتركيا هي من النزر اليسير مقارنة مع ما كتب من دراسات وبحوث تناولت النظام السياسي والمالي والاداري في هذين النظامين .وقد بين الكاتب في مقدمة مؤلفه بأنه ألفّ هذا الكتاب عندما كان مقيما في تركيا لعدة سنوات واطلع على جوانب كثيرة من ذلك النظام, والنظام كما هو معروف : (مجموعة عناصر او وحدات في شكل واحد او انه كل مركب واحد او مجموعة من الاشياء بينها علاقات ويوجد في زمان ومكان معينين) , وهذا ما نتلمسه في هذا المؤلف لذا فاننا نرى ان تاليف هذا الكتاب بهذا العنوان قد جاء مناسبا وهو ما تحتاج اليه المكتبة القانونية المعاصرة. يقع الكتاب في( 493 ) صفحة بالحجم الكبير مع مقدمة وفصلين وقائمة غنية بالمصادر ومن بينها مصادر باللغة التركية وبلغات أخرى مع ملاحق . الفصل الاول خصص لدراسة النظام القانوني والقضائي في العهد العثماني اما الفصل الثاني فقد خصصه لدراسة النظام القانون والقضائي قي العهد الجمهوري التركي. المقدمة:- بين الكاتب في المقدمة بان المصادر تشير الى ان الاتصالات بين العرب والاتراك كانت مباشرة من خلال التجارة عبر طريق الحرير . و برزت وقويت هذه الصلات منذ العصر الاموي حتى اليوم . فهناك تماثل في تاريخ الشعبين العربي والتركي دعت اليه وحدة الدين والتقاليد والشمائل والسجايا .. وتحت مظلة الاسلام حدث تفاعل حضاري بين العرب والاتراك ، فشارك الاتراك في بناء الحضارة الاسلامية , و حين خضعت الدول العربية لسلطة الدولة العثمانية كانت القوانين العثمانية نافذة في اغلب تلك الدول .وعلى اثر الحرب العالمية الاولى ظهرت الدول العربية التي استقلت عن الدولة العثمانية ، ظلت تطبق القوانين العثمانية لسنوات حتى شرعت قوانين عربية حديثة , كما ان الجمهورية التركية قامت عقب الدولة العثمانية واتجهت الى اجراء تغيير في انظمتها القانونية و القضائية والعدلية. وقد بين الكاتب بأن هدف هذا الكتاب هو اعطاء فكرة واضحة وجلية عن النظام الذي بقي ولازال مجهولا لكثير من الكتاب العرب ، لذا عنون المؤلف كتابه بالمدخل , كما بين الامر الاخر وهو ان المعلومات النظرية والفكرية والمذاهب القانونية المعروفة او المتداولة في المؤلفات القانونية والعربية لم يجد الحاجة الى ان يتطرق اليها في كتابه . واوضح الكاتب بان النظام القانوني في العهد الجمهوري يمتد في اصوله بشكل مباشر او غير مباشر الى العهد العثماني , وان كثيرا من الانظمة القانونية النافذة في العهد الجمهوري لا يمكن فهمها بشكل جيد الا بالرجوع الى ما كان سائدا في العهد العثماني. لذا كان من الضروري دراسة الجذور التاريخية للنظام القانوني التركي المعاصر قبل دراسة النظام الحالي. الفصل الاول وهو بعنوان النظام القانوني في العهد العثماني يقع هذا الفصل في خمسة مباحث. فالمبحث الاول: تكلم عن تنظيم الدولة العثمانية وعناصرها الاساسية والتي هي الاقليم والسيادة والعنصر البشري وقد بين المؤلف الجذور التاريخية للدولة العثمانية منذ تأسيسها عام 1299 م التي اعتمدت على نظامين هما نظام المماليك ونظام التيمار , وبين ان النظام القانوني والقضائي في تلك الحقبة مؤلف من اهل العلم والقضاة . ثم تطرق الى السلطة في الدولة العثمانية من خلال تنصيب السلطان ، الى البلاط العثماني ومسؤوليات وصلاحيات السلطان كما جاء في (قانوننامه الفاتح) واعطاء الصلاحيات لشيخ الاسلام وقضاة العسكر . ويعد منصب شيخ الاسلام من مناصب الهيئة العلمية في الدولة العثمانية وكان مسؤولا عن ادارة جهاز الافتاء ,اما قضاة العسكر فهو مسؤول عن القضاء . ثم تأتي ادارة الدولة العثمانية التي قسمت الى ايالة او الولاية و حاكمها ومعاونه اللذين كانا مشرفين على الامن والقانون . اما المبحث الثاني: فقد جاء بعنوان القواعد العرفية والشرعية فقد اوضح الكاتب بان القانون العثماني هو تطبيق لقانون الشريعة بشكل عام التي مصدرها الفقه الاسلامي والقواعد العرفية والشرعية ومجموعات الفتاوى والقانوننامات, كقانوننامة محمد الفاتح والسلطان سليمان القانوني التي تم فيهما تنظيم العقوبات وفرض الضرائب . وما يضمن التزام القضاة واهل العرف عدم مخالفتها . وكان شيخ الاسلام يتأكد من تطابق القانوننامات مع احكام الشريعة , فقانون قانوننامة الاراضي ارسل الى شيخ الاسلام قبل ان يقترن بالارادة السلطانية ، وهذا النهج كما يقول الكاتب هو الذي اتبع ايضا في (مجلة الاحكام العدلية ) اذ تحدثت المضبطة التي نظمتها (جمعية المجلة) ان تم ارسال نسخة من مقدمة المجلة والكتاب الاول الى شيخ الاسلام للتأكد من مطابقتها للاحكام الاسلامية . وهناك فرمانات سلطانية تؤكد على ضرورة اخذ رأي شيخ الاسلام في بعض المسائل القضائية- ص85 . المبحث الثالث: جاء بعنوان المحاكم العثمانية ، وبين فيه طريقة تكوين المحاكم الشرعية وفكرة عن التنظيم القضائي العثماني الذي كان الامتداد التاريخي للتنظيم القضائي الذي كان متبعا في الدول الاسلامية التي سبقتها, وجعلت المعنيين بالقضاء ضمن هيئة من الهيئات الثلاث(هي الهيئة الملكية المدنية والهيئة السيفية العسكرية والهيئة العلمية) وبين بأن المحاكم الاسلامية ، تتكون من المحاكم الشرعية وكان القاضي (حاكم الشرع) او (النائب) هو الذي يرأس المحكمة الشرعية في مركز الولاية ومراكز سناجقها واقضيتها , وكان الى جانب القاضي الواحد عدد من المفتين الذين كان القضاة يستفيدون من ارائهم الفقهية , وكان الى جانبهم الموظفين. اما اختيار القاضي فكان يجب ان يكون متخرجا في المراتب العليا للمدرسة العثمانية التقليدية ويتم اقرار تعيينه في الديوان الهمايوني , ثم يصدر امر تعيينه من قاضي العسكر بعد عرضه على السلطان ويثبت في الامر مدة وظيفته واجرته , وكان القضاة يدخلون ضمن طبقة العلماء ويتمتعون بامتيازات الدولة العثمانية ولا يتعرضون لعقوبة القتل و لاتتجاوز العقوبات التي تقع عليهم العزل والنفي ..... . وفي سنة 1855 اصدرت الدولة العثمانية نظاما يسمى(بنظام توجيهات القضاء) ونظام اخر (نظام بحق النواب) لنواب القضاة تم فيه ضوابط اختيار القضاة ومدة تعيينهم في مناصبهم وتصنيفهم الى عدة اصناف وترقياتهم , كما اطلق على المكان الذي ينظر فيه بالدعاوى الشرعية والعرفية مجلس الشرع ، كما هو الحال في الدول الاسلامية الاخرى وكان القضاة يمارسون عملهم طيلة ايام الاسبوع ، بما فيها ايام الجمع ، وينظر القاضي في الدعوى بحضور المتخاصمين وبحضور الشهود ثم يصدر حكمه ويدون ما يتعلق بالقضية في سجل المحكمة وكانت القرارات قطعية في باديء الامر , و تنفذ بإحالتها الى رجال العرف وهما الصوباشي والمحتسب المختصين بتنفيذ الاحكام.. كما بين الكاتب الامتيازات للطوائف غير المسلمة - (ص121) المبحث الرابع: جاء بعنوان حركة اقتباسات التشريعات فقد اعجب رجال الدولة بالنظم القانونية وحركة التقنين في الغرب وتأثروا بها .وكان للثورة الفرنسية الدور الكبير على الدولة العثمانية في مجال التقنين ، فقد صدرت عدة قوانين متأثرة بالقوانين الغربية فصدر في عام 1851قانون الجزاء الهمايوني الذي الغى بدوره قانون الجزاء لعام 1840 . كما صدر قانون الاراضي في عام 1858, وصدر قانون اصول المحاكمات العثماني, كما صدرت مجلة الاحكام العدلية عام 1869 ، وقانون التجارة البرية, وقانون التجارة البحرية (ص125) كما تقرر اقامة المحاكم النظامية والمحاكم التجارية الى جانب المحاكم الشرعية , واستحدثت محاكم النقض (التمييز) العثمانية الاولى وهي المعروفة بديوان الاحكام العدلية, وهذا كله تم بعد حركة التنظيمات التي حدثت بين عامي 1839 و1856، ونتيجة لهذه الحركة فقد صدر القانون الاساسي (الدستور) عام 1876 في ايام حكم السلطان عبد الحميد ، وكان الدستور متأثرا بالدساتير الغربية وخاصة الدستور البلجيكي و الدستور البروسي . وكان رئيس اللجنة التي اعدت الدستور مدحت باشا وفي هذا الدستور تم جمع السلطات بيد السلطات شخصيا ،وتأسيس مجلس المبعوثان ، وكيفية تنظيم المحاكم والادعاء العام ، وكيفية منح السلطان الحقوق للمواطنين ، ومنع السخرة والمصادرة ، وعدم جواز استيفاء اي مبلغ كرسم او ضريبة الا وفق قانون ، كما نظم الملكية وحرية المسكن وعدم جواز انتهاك هذه الحرمة .....(ص150-156) . كما صدر في 1917 قانون العائلة وتتعلق احكامه بالمسلمين وكافة الطوائف الاخرى ونظم احكاما جديدة في الزواج والطلاق . المبحث الخامس والاخير: فقد جاء بعنوان التشكيلات والاجهزة القضائية والحقوقية, (ص183)الذي بين المؤلف فيه التنظيم القضائي وتطوره في الدولة العثمانية ، موضحا بأن نظام المحكمة الشرعية ذات الدرجة الاولى والقاضي الواحد هو النظام السائد في الدولة العثمانية حتى عهد التنظيمات ,اضافة الى محاكم الطوائف, ومحاكم القنصليات التي كانت تفصل في الخلافات القانونية للاجانب الموجودين في اراضي الدولة العثمانية . وبعد عهد التنظيمات صدرت القوانين المدنية المتأثرة بالقوانين الغربية كما تشكلت الى جانب المحكمة الشرعية محاكم البداءة ، والتجارة ، والجزاء ، ومحاكم الاستئناف ، والتمييز, كما استحدثت دوائر الاستنطاق(التحقيق) ودوائر الاجراء (التنفيذ) واللجنة العدلية (انجمن عدلية) التي يرأسها رئيس محكمة استئناف الحقوق او مفتش الدوائر العدلية, وكان قانون الجزاء الهمايوني يقسم الجرائم الى ثلاث انواع هي القباحة(المخالفة) ، الجنحة ,الجناية . كما يجوز الطعن في الاحكام الصادرة من محكمة الجنح او الجنايات امام محكمة الاستئناف في مركز الولاية ، ويجوز تمييز احكام محاكم الاستئناف امام محكمة التمييز في العاصمة (اسطنبول) التي احكامها قطعية ، ولا تنقض احكامها الا بارادة سلطانية. ومن الاصلاحات الجذرية التي شهدتها الدولة العثمانية من حيث السلطة التشريعية تأسيس( مجلس ولاية الاحكام العدلية) وهو بمثابة مجلس الشؤون العدلية والحقوقية العالية ، وحولت الصلاحية التشريعية من السلطان (التي كان يتمتع بها طيلة عمر الدولة العثمانية) الى هذا المجلس , الذي من بين مهامه اعداد القوانين، ومحاكمة الموظفين ، وحل المنازعات بين الجهات الرسمية(ص189), كما كانت هناك تشكيلات واجهزة حقوقية اخرى بينها المؤلف كتنظيم مهنة المحاماة ، وكتاب العدول ، وتعليم القانون في المدارس الحقوقية فتم تأسيس مدارس الحقوق ، وخاصة مدرسة حقوق الاستانة(1886-1908) ص 196-201. وقد بين الكاتب في خاتمة الفصل الاول اسباب انهيار الدولة العثمانية.ص203-209. الفصل الثاني: النظام القانوني في العهد الجمهوري. جاء هذا الفصل في ستة مباحث. المبحث الاول: فقد جاء بعنوان حركة تغيير القوانين (بدايات التغيير). بين الكاتب بانه مع التوقيع على اتفاقية مندروس بتاريخ 30\10\1913 ..... وفي مؤتمر لوزان الذي بدأ في 20 \11\1922 حاولت الدول الغربية ابقاء الامتيازات الاجنبية التي كانت ممنوحة لها ومحاولة التدخل في النظام القضائي التركي , وطرحت في المؤتمر فكرة(اصلاح القوانين في تركيا) ص 214 وبتاريخ 24\7\1923 بدا عمل الحكومة التركية في تجديد القوانين . وشكلت لجان لتشريع القوانين المدنية والاحوال الشخصية وبتاريخ 23\10\1923 اعلنت الجمهورية ، وبتاريخ 3\3\1923 الغيت الخلافة العثمانية ... وصدرت قوانين منها قوانين تخص العائلة لسنة 1998 المعدل سنة 2007 ،والقانون المدني الذي اقتبس من قانون الالتزامات التركي ، كما صدر قانون مدني تركي جديد في عام 2001 وصدرت عدة قوانين تخص عدة محاكم ، وللتجارة ، وللتنفيذ ، وللجزاء الغيت بموجبها القوانين العثمانية السابقة. المبحث الثاني : جاء بعنوان مصادر القانون التركي ، وحدد بمصدرين رئيسيين هما الدستور والقوانين الاخرى ، وقرارات بحكم القانون وكان اول دستور في عام 1876 وفي عام 1924 صدر اول دستور في العهد الجمهوري تحت عنوان ((قانون التشكيلات الاساسية رقم 491)) ثم تلته دساتير اخرى وكان اخرها دستور عام 1982 (النافذ حاليا) الذي اجريت عليه تعديلات ص224 كما بين الكاتب بان هناك كلمات وتعابير عربية في عدد من القوانين كقانون الالتزامات وقانون العائلة ومحاكمها والقانون المدني وقانون التوقيع الالكتروني لسنة 2004 والتسجيل العقاري لسنة 1994 , ونظام الولاية والوصاية والميراث لسنة 2003، ولا تخلو احكام المحاكم من كلمات عربية ايضا، كما بحث الكاتب في الكتب القانونية للاساتذة الاتراك ص 264 التي فيها الكثير من الكلمات العربية، وكذلك القواميس القانونية التي فيها كلمات وتعابير عربية كل ذلك فقد استعمل المشرع التركي كل هذه التعابير العربية باللغة اللاتينية ....مثل حكم (hukum) و اراضي (arazy) وحقوقي (hukouky) وحاكم (hakim) ...وظلم (zulim)وهنالك كتابات وتعابير عربية في نموذج الوكالات العامة في دائرة الكتاب العدل مثل امضاء(imza) سجل (sichl) . اما المبحث الثالث : فقد جاء بعنوان فروع القانون التركي الذي هو القانون العام والقانون الخاص، ففروع القانون العام : هي القانون الدستوري ، والقانون الاداري ، والقانون الجزائي ، والقانون الدولي العام ، والقانون المالي ، وقانون العمل ، اما القانون الخاص : ففروعه القانون المدني ، وقانون الالتزامات ، وقانون التوقيع الالكتروني ، وقانون التجارة والملكية الفكرية ، و القانون الدولي الخاص الذي بحث في الجنسية وحقوق الاجانب وتنازع القوانين . اما المبحث الرابع : فقد بحث فيه عن تنظيم مهنة القضاء والادعاء العام وكيفية الرقابة والاشراف عليهما ، حيث تراقب محكمة التمييز جميع المحاكم العدلية وتشرف عليها . ويراقب مجلس الشورى (مجلس الدولة ) جميع المحاكم الادارية ويشرف عليها . والمدعي العام الجمهوري في محكمة التمييز يشرف ويراقب اعمال المدعين العامين في المحكمة ، والمدعي العام في مجلس الشورى يراقب ويشرف على اعمال المدعين العامين في المجلس ص339 ، وهناك شروط لتعيين القضاة والمدعين العامين..... ، وقد اسس عام 1981 المجلس الاعلى للقضاة والادعاء العام وهو مجلس مستقل . اما انواع المحاكم في تركيا فتتكون من القضاء العادي والإداري والعسكري ، ومحكمة تنازع الاختصاص ، والمحاكم العادية تتكون من المحاكم الاصلية ، ومحاكم الصلح ، والمحاكم الاصلية بالتجارة ، ومحاكم حماية المستهلكين المشكلة سنة 1995، ومحاكم حقوق العائلة ، ومحاكم العمل ، ومحاكم الكادستور (الطابو والتسجيل العقاري) ، ومحاكم الملكية الفكرية والصناعية،وتضم المحاكم المدنية مأمورين للتنفيذ (الاجراء) ، والافلاس ، ومراجع للتحقيق . وهذه الجهات تعمل كالقضاء لانجاز المعاملات المختصة بها للمنازعات المالية وفق اجراءت مبسطة..... وهناك محكمة التمييز تميز فيها القرارت الصادرة من الدوائر العدلية في منطقة المحكمة العدلية ومحكمة التمييز نظمت بموجب قانون صدر في عام 1983 وتعد اخر واعلى مرجع قضائي للمحاكم العدلية.امااجراءات المحاكم المدنية فقد نظمها (قانون اصول المحاكمات) لسنة 1927 الذي لا يزال نافذا بالرغم من اجراء تعديلات عديدة عليه بلغ عددها لغاية عام 2003 (28) تعديلا ، ويضم هذا القانون 582 مادة عن وظائف واختصاصات المحاكم وصلاحياتها...... اما القضاء الجزائي فيتكون من محكمة صلح الجزاء ، ومحكمة اصلية الجزاء ، ومحكمة جزاء شديد (عقوبة شديدة)، اما إجراءات المحاكمة الجزائية فقد نظمها اصول المحاكمات الجزائية لعام 1929ومن مباديء هذا القانون عدم جواز محاكمة اي شخص دون قانون، ولاينفذ الحكم دون قانون وهو مستمد من قانون اصول المحاكمات الجزائية الالماني لعام 1877 ، ويتم الطعن في الاحكام القضائية الصادرة في الاحكام الجزائية امام محكمة التمييز، وفيها (11) دائرة للجزاء ، وقد عدل هذا القانون اكثر من (25) تعديلا لغاية عام 2003 تبعا للتطورات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية في المجتمع . ويعين المدعي العام امام كل محكمة في ولاية او قضاء ، يعاونه عدد من المدعين العامين ، ص354. اما القضاء العسكري فيتكون من المحكمة العسكرية الادارية وهي خاصة بالعسكريين وكيفية تعيينهم وتأديبهم وقد نظمت وفق المادة 157 من الدستور وقانون عام 1972كما هناك محكمة التمييز العسكرية وهي تختص في الطعن في الاحكام الصادرة من المحاكم العسكرية . اما القضاء الاداري فيتكون من مجلس الشورى (مجلس الدولة) الذي شكل عام 1886 مع بعض التعديلات عليه كان اخرها عام 2004 ، ويسمى الان باسم (مجلس الشورى) كما نصت المادة 155 من الدستور التركي لعام 1982، وهو المرجع في تدقيق مشروعات القوانين والانظمة التي ترسل من مجلس الوزراء، والمجلس مستقل ويمثله رئيسه ويتمتع اعضاءه بالحصانة ، ويضم المجلس (13) دائرة ، ومحاكم القضاء الاداري في تركيا ، هي المحكمة العليا ، ومحكمة المحاسبات، والمجلس الاعلى للانتخابات ، ومجلس الشورى ، وكافة الدعاوى في خصوص الانظمة والقوانين والطروحات القضائية والدعاوى المقامة ضد السفارات والقنصليات التركية ، وتميز القرارات من المحاكم الادارية ومحاكم الضرائب لدى مجلس الشورى ..... اما محكمة تنازع الاختصاص فقد شكلت عام 1945 وكان اخر قانون لها صدر عام 2008 ويتم انتخاب محكمة التنازع من قبل المحكمة الدستورية لمدة اربع سنوات قابلة للتجديد وذلك من بين اعضاء محكمة التمييز (النقض) ومجلس الشورى واعضاء المحكمة العسكرية الادارية العليا ، وفي المحكمة قسم للقضايا المدنية وقسم اخر للقضايا الجزائية ، وتنظر في التنازع الايجابي والسلبي الذي يظهر امام محكمة التمييز او مجلس الشورى او المحكمة العسكرية الادارية العليا، واحكامها قطعية وملزمة وتنشر في الجريدة الرسمية ، وقد اعتبرها دستور عام 1982 من بين المحاكم العليا الدستورية المستقلة . المبحث الخامس : فقد جاء بعنوان تعليم القانون والمهن القانونية حيث تضم كل جامعة رسمية في تركيا كلية للحقوق كما هناك جامعات اهلية خاصة بكلية الحقوق ، وتعد كلية الحقوق في اسطنبول اول كلية حقوق في تركيا حيث تم تأسيسها 1880 وكانت تسمى محكمة الحقوق السلطانية ، وقد شكلت الكليات بموجب قانون لسنة 1946 ومدة الدراسة فيها اربع سنوات ، و هناك مجلات قانونية في اللغات كافة، وتأسست اكاديمية العدالة التركية في عام 1976 لتدريب وتعليم المرشحين لشغل وظيفة القضاء والادعاء العام ، وتم تأسيسها بموجب قانون لعام 2003 وهي تابعة لوزارة العدل ومركزها في العاصمة (انقرة). ونظمت مهنة المحاماة بموجب القانون لعام 1966 ، ويعود التنظيم المهني للمحامين في تركيا الى العهد العثماني ، وتأسست اول نقابة في اسطنبول عام 1876 من 62 محاميا ، وفي انقرة تاسست اول نقابة للمحامين في 14\7\1924. اما مهنة كتاب العدول فقد نظمت في قوانين عديدة كان اخرها في عام 2003 ويتولى كاتب العدل توثيق التصرفات والاعمال القانونية وضمان حمايتها بهدف عدم نشوب خلاف بين الاطراف ،ص 382. المبحث السادس : فقد جاء بعنوان الفقه القانوني في تركيا، الذي له الدور المهم في تطوير القوانين والفكر القانوني من خلال القيام بالاجتهادات وتقديم التفسير العلمي للنصوص القانونية وشرحها وتقويهما في ضوء التطورات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية في البلد، مع دراسة التطور التاريخي للقوانين .....وهناك مؤلفات قانونية فقهية كثيرة في مختلف فروع القانون للاساتذة البروفسور الدكتور توركوت آكين تورك ،وشرف كوزو بيوك ، ونجيب بلكي ، واحمد مومجي ، والدكتور كولينيهال بوز كورت ، والدكتور اونور كاراهان اونو لللاري ..... وتمنح كلية الحقوق شهادة الليسانس وهناك الدراسات العليا لفروع القانون ، كما هناك المجلات القانونية الكثيرة التي تصدرها كليات الحقوق كمجلة القانون التي تصدرها كلية الحقوق بجامعة انقرة منذ عام 1943 والى الان، وهناك مجموعة الاجتهادات القضائية ذات المباديء القانونية الصادرة عن المحاكم العليا ، وتصنف وفق تسلسل مواد القانون، ص411، وهناك الفهارس التي تحتوي على عناوين المقالات والدراسات والبحوث واماكن نشرها وتواريخها واسماء الكتاب والباحثين منذ عام 1943 والى الان وتنشر فيها المعلومات البيلوغرافية عن اي اثر قانوني او له علاقة بمجال القانون، ص413. وهناك دور النشر القانوني وفي مقدمة هذه الدور شركة سجكين لنشر المطبوعات الاكاديمية والمهنية المؤسسة منذ عام 1959 وتصدر سنويا كتلوك ومركزها في انقرة.... وبعد هذا العرض فان قيمة الكتاب العلمية تتجلى في ناحيته الشكلية والموضوعية العلمية ، فقد جاءت تسمية الكتاب موفقة ومطابقة لمضمونه ، اما المصادر التي اعتمد عليها المؤلف فقد كانت غنية وفيها ثبت للمواقع الالكترونية ، والملاحق.
    اما خطة الكتاب فقد جاءت منظمة ومنسقة واحتوت على فصلين ، وحبذا لو قسم المؤلف كتابه الى قسمين او بابين كل قسم او باب يحتوي على فصلين ، وذلك لغزارة المادة العلمية القانونية . اما منهجية الكتاب فقد جاءت موفقة واعتمد المؤلف على المنهج القانوني التأريخي من جهة والمنهج المقارن من جهة اخرى، فقد اعطى المؤلف عرضا مفيدا يتعلق بالجذور التاريخية للدولة العثمانية ونظامها القانوني ، وتكلم عن النظام القانوني للجمهورية التركية مع التغيرات التي طرأت بعد عام 1924 مقارنة بالتشريعات الاوربية ،وجاءت متسلسلة وواضحة وخالية من التعقيدات .اما القيمة الموضوعية والعلمية للكتاب فتبدو من خلال المادة العلمية الغزيرة من حيث النوع والكم ، غنية بالمعلومات القانونية والقضائية ، وجاءت مطابقة لما قرأته في الوثائق العثمانية المنشورة وغير المنشورة عن النظام القانوني وخاصة في الدولة العثمانية.... واخيرا فقد صدر هذا الكتاب في الوقت المناسب حيث يحتاجه الباحث القانوني والباحث التاريخي ، وجاء ليسد نقصا في المكتبة العراقية والعربية .... نتمنى للمؤلف الموفقية والنجاح والمزيد من العطاء.

  2. #2
    من المشرفين القدامى
    تاريخ التسجيل: February-2013
    الدولة: بغداد
    الجنس: ذكر
    المشاركات: 75,466 المواضيع: 12,588
    صوتيات: 5 سوالف عراقية: 2
    التقييم: 16970
    مزاجي: حسب الظروف
    المهنة: ضابط في الجيش
    أكلتي المفضلة: الدولمه
    موبايلي: Note 4
    آخر نشاط: 5/March/2016
    الاتصال: إرسال رسالة عبر Yahoo إلى النقيب
    مقالات المدونة: 366
    شكرااااااااااااا لك اخي

تم تطوير موقع درر العراق بواسطة Samer

قوانين المنتديات العامة

Google+

متصفح Chrome هو الأفضل لتصفح الانترنت في الجوال