النتائج 1 إلى 3 من 3
الموضوع:

لايمكن للمفلس ان يخاصم امام القضاء بعد شهر افلاسه

الزوار من محركات البحث: 12 المشاهدات : 495 الردود: 2
جميع روابطنا، مشاركاتنا، صورنا متاحة للزوار دون الحاجة إلى التسجيل ، الابلاغ عن انتهاك - Report a violation
  1. #1
    من أهل الدار
    الصبر كميل يا زكية
    تاريخ التسجيل: August-2012
    الدولة: مُرني
    الجنس: ذكر
    المشاركات: 14,201 المواضيع: 2,060
    صوتيات: 2 سوالف عراقية: 0
    التقييم: 6137
    مزاجي: كده..اهو ^_^
    آخر نشاط: 16/July/2024

    لايمكن للمفلس ان يخاصم امام القضاء بعد شهر افلاسه

    المبدأ – إفلاس
    لايمكن للمفلس ان يخاصم امام القضاء بعد شهر افلاسه الا بصفته متدخل في الدعاوى التي يخاصم فيها وكلاء التفليسة وبالتالي فان دعوى المخاصمة متى قدمت من قبل تاجر مفلس تم شهر افلاسه فانها تكون قد قدمت من غير ذي صفة ويتوجب ردها شكلا لان مثل هذه الدعوى تقدم من قبل وكيل التفليسة ويحق لمدعي المخاصمة التدخل فيها رقم القرار – هيئة عامة قرار 368 اساس 755 تاريخ القرار – 22/9/2003 النظر في الدعوى : ادعت (ن.) انها اشترت نصف ملكية شركة المياه الغازية (بتسي) من الشريكين (م.)و(م.) وطلبت تثبيت هذا البيع وقد انتهت محكمة البداية الى تثبيت عقد البيع الجاري مع المدعى عليهما بمعدل 5.33 من اصل 24 سهما من الشركة وتعديل عقد الشركة على هذا الاساس وحفظ حقها بالمطالبة بالارباح في حال تصفيتها بسبب اشهار افلاسها . استأنف الشريك المدعى عليه (م.) قرار محكمة اول درجة فأصدرت محكمة الاستئناف القرار 140/852 تاريخ 9/11/1993 بفسخ حكم محكمة اول درجة ورد دعوى المدعية لعدم الثبوت وادى الطعن بهذا القرار من قبل المدعية اصدرت محكمة النقض قرارها رقم 2117 تاريخ 8/6/1994 بنقض القرار الاستئنافي المطعون فيه تأسيسا على ان الرسالة الخطية تشكل مبدأ ثبوت بالكتابة يجوز إثبات الشركة بالبينة الشخصية استكمالا لهذا الايصال الخطي . نظرت محكمة الاستئناف في الدعوى بعد النقض واصدرت حكمها رقم 149/266 تاريخ 4/6/1996 فسخ الحكم البدائي ورد دعوى المدعية وحفظ حقها بالمطالبة بالمبلغ الوارد في الايصال المؤرخ 18/10/1981 . ولدى الطعن ثانية اصدرت محكمة النقض قرارها رقم 344 تاريخ 10/12/2001 بنقض الحكم الاستئنافي وصدقت حكم محكمة اول درجة فكانت المخاصمة هذه وعليه وحيث قد يستبان من وثائق الدعوى ان افلاس شركة المياه الغازية (بتسي) قد صدر وأشهر بالقرار رقم 355/668 لعام 1989 ويؤكد ذلك توجيه مدعي المخاصمة الى الاستاذ (م.) ممثلا للتفليسة استدعاء دعوى المخاصمة هذه كخصم فيها . ومن حيث انه سندا لاحكام المادة (617) تجارة ان لايمكن للمفلس ان يخاصم امام القضاء بعد شهر افلاسه الا بصفته متدخل في الدعاوى التي يخاصم فيها وكلاء التفليسة وبالتالي فان دعوى المخاصمة قدمت من تاجر شهر افلاسه وفي دعوى تتعلق بالشركة اي انها قدمت من غير ذي صفة مما يتوجب رد الدعوى شكلا لان مثل هذه الدعوى يجب ان تقدم من قبل وكيل التفليسة ويحق لمدعي المخاصمة التدخل فيها . لذلك قرر بالاتفاق : 1- رد عوى المخاصمة شكلا 2- تغريم المدعي الف ليرة سورية 3- مصادرة التأمين 4- تضمين المدعي الرسوم والمصاريف 5- حفظ الاوراق .

  2. #2
    من المشرفين القدامى
    ابو منتظر
    تاريخ التسجيل: March-2013
    الدولة: نيبور
    الجنس: ذكر
    المشاركات: 16,168 المواضيع: 4,113
    صوتيات: 164 سوالف عراقية: 2
    التقييم: 6186
    مزاجي: الحمدلله والشكرتمام
    المهنة: موظف حكومي
    أكلتي المفضلة: ارضئ بما قسم الله
    موبايلي: Nokia
    آخر نشاط: 1/September/2021
    الاتصال: إرسال رسالة عبر MSN إلى عماد الحمزاوي
    مقالات المدونة: 18
    شكرآ للموضوع محامينا الذهب

  3. #3
    مساعد المدير
    الوردة البيضاء
    تاريخ التسجيل: February-2013
    الدولة: بغداد
    الجنس: أنثى
    المشاركات: 258,324 المواضيع: 74,494
    صوتيات: 23 سوالف عراقية: 0
    التقييم: 95950
    مزاجي: الحمدلله على كل حال
    المهنة: معلمة
    أكلتي المفضلة: دولمه - سمك
    موبايلي: SAMSUNG
    آخر نشاط: منذ 3 ساعات
    مقالات المدونة: 1
    شكرا اخي احمد ع الموضوع

تم تطوير موقع درر العراق بواسطة Samer

قوانين المنتديات العامة

Google+

متصفح Chrome هو الأفضل لتصفح الانترنت في الجوال