المبدأ – إفلاس
لايمكن للمفلس ان يخاصم امام القضاء بعد شهر افلاسه الا بصفته متدخل في الدعاوى التي يخاصم فيها وكلاء التفليسة وبالتالي فان دعوى المخاصمة متى قدمت من قبل تاجر مفلس تم شهر افلاسه فانها تكون قد قدمت من غير ذي صفة ويتوجب ردها شكلا لان مثل هذه الدعوى تقدم من قبل وكيل التفليسة ويحق لمدعي المخاصمة التدخل فيها رقم القرار – هيئة عامة قرار 368 اساس 755 تاريخ القرار – 22/9/2003 النظر في الدعوى : ادعت (ن.) انها اشترت نصف ملكية شركة المياه الغازية (بتسي) من الشريكين (م.)و(م.) وطلبت تثبيت هذا البيع وقد انتهت محكمة البداية الى تثبيت عقد البيع الجاري مع المدعى عليهما بمعدل 5.33 من اصل 24 سهما من الشركة وتعديل عقد الشركة على هذا الاساس وحفظ حقها بالمطالبة بالارباح في حال تصفيتها بسبب اشهار افلاسها . استأنف الشريك المدعى عليه (م.) قرار محكمة اول درجة فأصدرت محكمة الاستئناف القرار 140/852 تاريخ 9/11/1993 بفسخ حكم محكمة اول درجة ورد دعوى المدعية لعدم الثبوت وادى الطعن بهذا القرار من قبل المدعية اصدرت محكمة النقض قرارها رقم 2117 تاريخ 8/6/1994 بنقض القرار الاستئنافي المطعون فيه تأسيسا على ان الرسالة الخطية تشكل مبدأ ثبوت بالكتابة يجوز إثبات الشركة بالبينة الشخصية استكمالا لهذا الايصال الخطي . نظرت محكمة الاستئناف في الدعوى بعد النقض واصدرت حكمها رقم 149/266 تاريخ 4/6/1996 فسخ الحكم البدائي ورد دعوى المدعية وحفظ حقها بالمطالبة بالمبلغ الوارد في الايصال المؤرخ 18/10/1981 . ولدى الطعن ثانية اصدرت محكمة النقض قرارها رقم 344 تاريخ 10/12/2001 بنقض الحكم الاستئنافي وصدقت حكم محكمة اول درجة فكانت المخاصمة هذه وعليه وحيث قد يستبان من وثائق الدعوى ان افلاس شركة المياه الغازية (بتسي) قد صدر وأشهر بالقرار رقم 355/668 لعام 1989 ويؤكد ذلك توجيه مدعي المخاصمة الى الاستاذ (م.) ممثلا للتفليسة استدعاء دعوى المخاصمة هذه كخصم فيها . ومن حيث انه سندا لاحكام المادة (617) تجارة ان لايمكن للمفلس ان يخاصم امام القضاء بعد شهر افلاسه الا بصفته متدخل في الدعاوى التي يخاصم فيها وكلاء التفليسة وبالتالي فان دعوى المخاصمة قدمت من تاجر شهر افلاسه وفي دعوى تتعلق بالشركة اي انها قدمت من غير ذي صفة مما يتوجب رد الدعوى شكلا لان مثل هذه الدعوى يجب ان تقدم من قبل وكيل التفليسة ويحق لمدعي المخاصمة التدخل فيها . لذلك قرر بالاتفاق : 1- رد عوى المخاصمة شكلا 2- تغريم المدعي الف ليرة سورية 3- مصادرة التأمين 4- تضمين المدعي الرسوم والمصاريف 5- حفظ الاوراق .