المبدأ – عقد الايجار
لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تفسير صيغ العقود والشروط المختلف عليها بما تراه هي بمقصود العاقدين وفي استخلاص ما يمكن استخلاصه منها ولا معقب عليها في ذلك مادامت تلك الصيغ والشروط تملي المعنى الذي حصلته . وقد استقر الاجتهاد القضائي على ان العقد الذي يلتزم فيه احد بتمكين الآخر من الانتفاع بشيء مدة معينة لقاء أجر معلوم هو عقد إيجار ولو شمل حق الانتفاع بأشياء وعناصر أخرى موجودة أو مرتبطة فيه رقم القرار – هيئة عامة قرار 452 اساس 851 تاريخ القرار – 16/11/2003 النظر في الدعوى : حيث ان دعوى مدعي المخاصمة تقوم على المطالبة بإبطال القرار المخاصم رقم 1394 تاريخ 29/8/2002 المتضمن تصديق الحكم الصلحي والذي قضى اعتبار العقد المبرز بالدعوى بين طرفيه هو عقد ايجار خاضع لقانون الايجار (6) لعام 2001 . وتضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف . وحيث انه ومن استقراء هذا العقد نجد ان المادة (3) منه قد حددت الشيء الذي يمكن المستأجر من الانتفاع والمادة (6) منه قد حددت مدة التعاقد بثلاث سنوات الا اذا اتفق الفريقان على خلاف ذلك والمادة (7) حملت المدعي كافة الديون اتجاه الاشخاص العادية والاعتبارية وحيث قد تبين من استجواب المدعى عليه ان المدعي يتحمل كامل الخسارة . وحيث ان ماجاء بالعقد المذكور يحمل سمات عقد الايجار على ما عرفته المادة (526) مدني (هو عقد يلتزم المؤجر بمقتضاه ان يمكن المستأجر من الانتفاع بشيء معين مدة معينة لقاء أجر معلوم ). وحيث ان الاجتهاد القضائي مستقر على ان العقد الذي يلتزم فيه احد بتمكين الآخر من الانتفاع بشيء مدة معينة لقاء اجر معلوم هو عقد ايجار ولو شمل حق الانتفاع بأشياء وعناصر اخرى موجودة او مرتبطة فيه . وحيث ان محكمة الموضوع قد وصفت العقد موضوع الدعوى بانه في حقيقته عقد ايجار استنادا على ما جاء فيه ولا يخرجه عن هذه التسمية مهما كانت التسمية التي تضمنها . وحيث ان لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تفسير صيغ العقود والشروط المختلف عليها بما تراه هي بمقصود العاقدين وفي استخلاص ما يمكن استخلاصه منها ولا معقب عليها في ذلك ما دامت تلك الصيغ والشروط تملي المعنى الذي حصلته . وحيث ان القاضي لايسأل عن الخطأ في التقدير وفي استخلاص النتائج القانونية و لا في تفسير القانون (قرار نقض مخاصمة رقم 830 لعام 1995) . وحيث ان الخطأ المهني الجسيم بالمعنى المقصود قانونا غير متوفر في هذه الدعوى الأمر الذي يقتضي رفض الدعوى شكلا . لذلك قرر بالاتفاق : 1- رفض دعوى المخاصمة شكلا 2- مصادرة التأمين 3- تغريم الجهة المدعية بالمخاصمة مبلغ الف ليرة سورية 4- تضمين الجهة المدعية بالمخاصمة الرسوم والمصاريف 5- حفظ الاضبارة اصولا .