المبدأ – احتساب ممارسة مهنة المحاماة
المبدأ – احتساب ممارسة مهنة المحاماة [1]
ان القانون قد اشترط لاحتساب ممارسة مهنة المحاماة لاغراض التعيين وتحديد الراتب والتقاعد ان يكون المحامي ممارسا للمهنة ولا تعارض بين القانون وتعليمات الامانة العامة لمجلس الوزراء لاسيما ان الاسباب الموجبة للقانون تتمثل برفد دوائر الدولة بالكوادرالمهنية من ذوي الخبرة المتراكمة المستحصلة من خدمة المحاماة وبذلك يجب ان يكون المحامي قد مارس مهنة المحاماة فعلا وذلك بالترافع في الدعاوي امام المحاكم باختلاف درجاتها او من خلال مراجعة دوائر الدولة ذات الاختصاص بغية انجاز مهامه وابراز ما يؤيد ذلك كالوكالات او قرارات المحاكم او الانذارات المسيرة له او عليه او اية وثائق اخرى تثبت ممارسته للمهنة
رقم القرار – 1014/2011
تاريخ القرار – 28/8/2011
تشكل مجلس الانضباط العام بتاريخ 28/8/2011 واصدر المجلس القرار الآتي :
المدعية / م.ن.ح.
المدعى عليهما / 1- وزير العدل – اضافة لوظيفته 2- مدير عام دائرة التنفيذ – اضافة لوظيفته
لدعوى المدعية في عريضة دعواها المسجلة بتاريخ 10/6/2010 انه بتاريخ 25/4/2010 تقدمت بطلب الى مديرية تنفيذ البياع لغرض احتساب فترة انتماءها لنقابة المحامين في 13/1/2002 ولغاية 21/8/2004 وإضافتها الى خدمتها الوظيفية في دائرة التنفيذ الا ان دائرة التنفيذ اعلمت دائرتها بكتابها المرقم (2078) في 3/5/2010 بعدم إمكان اعتماد كتاب التأييد المرفق بطلبها في احتساب خدمة المحاماة للفترة المذكورة ما لم تقدم ما يؤيد ممارستها لمهنة المحاماة في ضوء ما ور بضوابط الامانة العامة لمجلس الوزراء بكتابها المرقم (8132) في 16/4/2008 لذا طلبت دعوة المدعى عليهما للمرافعة والحكم بإحتساب خدمة المحاماة لها . فدعى المجلس الطرفين ومن سير المرافعة الحضورية والجارية وتبادل الدفوع والاطلاع على المستندات المبرزة وبعد إفهام ختام المرافعة أصدر المجلس القرار الآتي :
القرار :
لدى التدقيق والمداولة وجد المجلس ان المدعية تعمل كموظفة في مديرية تنفيذ البياع وهي إحدى تشكيلات دائرة التنفيذ في وزارة العدل وتطعن في امتناع المدعى عليهما عن احتساب فترة انتماءها لنقابة المحامين في 13/1/2002 ولغاية 21/8/2004 خدمة لأغراض الراتب والتقاعد . وقد تبلغت بضرورة تأييد ممارسة مهنة المحاماة لتلك الفترة وذلك بكتاب دائرة التنفيذ المرقم (2078) في 3/5/2010 واعتذرت عن توافر ما يؤيد ممارسة المهنة وذلك بموجب كتاب مديرية تنفيذ البياع المرقم (395) في 18/5/2010 فأجابت دائرة التنفيذ بالرفض بموجب كتابها المرقم (2447) في 24/5/2010 وحيث ان المدعية أقامت دعواها لدى المجلس بتاريخ 10/6/2010 لذا تكون الدعوى مقامة ضمن المدة القانونية المنصوص عليها في الفقرة (3) من المادة (التاسعة والخمسين) من قانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة 1960 ومقبولة شكلا من هذه الجهة . ولدى عطف النظر على الموضوع وجد المجلس ان المدعية طلبت بتاريخ 25/4/2010 من دائرة التنفيذ احتساب مدة ممارستها للمحاماة للفترة من 13/1/2002 ولغاية 21/8/2004 خدمة وظيفية استنادا الى احكام قانون احتساب مهنة المحاماة رقم (65) لسنة 2007 ، وقد قدمت المدعية كتاب من نقابة المحامين يؤيد انتماءها للنقابة خلال الفترة المذكورة وتسديدها بدلات الاشتراك وهيئة صندوق تقاعد المحامين ، غير ان دائرة التنفيذ طلبت بكتابها المرقم (2078) في 3/5/2010 تقديم ما يؤيد ممارسة المدعية لمهنة المحاماة خلال تلك الفترة ، فأعتذرت المدعية عن تقديمه لعدم توافره لديها وذلك بكتاب دائرة تنفيذ البياع المرقم (395) في 18/5/2010 فأمتنعت دائرة التنفيذ من إضافة تلك الخدمة للاغراض المطالب بها . أطلع المجلس على نص المادة (1) من قانون احتساب ممارسة مهنة المحاماة رقم (65) لسنة 2007 ووجد انها تنص على ان ((تحتسب للمحامي المعين بوظيفة في دوائر الدولة مدة ممارسته مهنة المحاماة خدمة فعلية لأغراض التعيين وتحديد الراتب والتقاعد استثناءا من احكام قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (600) لسنة 1980)) ، كما أطلع المجلس على إعمام الأمانة العامة لمجلس الوزراء بالعدد (8132) في 16/4/2008 وقد نص في الفقرة (3) على الآتي ((ان يكون المحامي قد مارس مهنة المحاماة فعلا وذلك بالترافع في الدعاوى امام المحاكم بإختلاف درجاتها او من خلال مراجعة دوائر الدولة ذات الاختصاص بغية انجاز مهامه وابراز ما يؤيد ذلك كالوكالات او قرارات الحكم او الانذارات المسيرة له او عليه او أية وثائق اخرى تثبت ممارسته للمهنة)) . دفعت المدعية في عريضة دعواها بأن القانون رقم (65) لسنة 2007 جاء مطلقا ولا يجوز تقييده . كما دفع وكيل المدعى عليه الاول في لائحته المقدمة الى المجلس في جلسة 5/12/2010 ان القانون رقم (65) لسنة 2007 لم يأتِ مطلقا انما حدد بضوابط وحسب ما جاء بكتاب الامانة العامة لمجلس الوزراء المرقم (8132) في 16/4/2008 فيما دفع وكيل المدعية في لائحته المقدمة في جلسة 5/12/2010 انه لم يرد في قانون المحاماة نص يبين نوعين من المحامين ممارس وغير ممارس انما يعد كل من انتمى الى نقابة المحامين محاميا وان ما يرده وكيل المدعى عليه الاول من صدور تعليمات تابعة لصدور القرار لاتتعدى الاجتهاد ولا اجتهاد في مورد النص . وجد المجلس مما تقدم ان احتساب خدمة المحاماة لاغراض التعيين وتحديد الراتب والتقاعد قد اسست على القانون رقم (65) وحيث ان المادة (1) نصت على ان (( تحتسب للمحامي المعين بوظيفة في دوائر الدولة مدة ممارسته مهنة المحاماة خدمة فعلية لاغراض التعيين وتحديد الراتب والتقاعد استثناءا من احكام قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم (600) لسنة 1980)) فإن القانون قد أشترط للاحتساب ان يكون المحامي ممارسا للمهنة وهو قيد يمتلك المشرع ايراده في القانون الذي أسس لإحتساب مهنة المحاماة للاغراض المذكورة فيه ولا تعارض بين هذا القانون وتعليمات الامانة العامة لمجلس الوزراء المشار اليها آنفا ، لاسيما أن الاسباب الموجبة للقانون تتمثل برفد دوائر الدولة بالكوادر المهنية من ذوي الخبرة المتراكمة المستحصلة من ممارسة مهنة المحاماة . وحيث ان المدعية لاتمتلك ما يؤيد ممارستها لتلك المهنة للفترة المطالب بها لذا تكون دعواها مقامة على سند غير صحيح من القانون . قرر المجلس الحكم برد دعوى المدعية (م.ن.ح.) لعدم وجود سند قانوني لها بالنسبة للمدعى عليه الاول ورد الدعوى من جهة الخصومة بالنسبة للمدعى عليه الثاني لأن (دائرة التنفيذ) لاتتمتع بالشخصية المعنوية التي تؤهلها حق التقاضي , وتحميلها اتعاب محاماة لوكيلة المدعي عليه مبلغا مقداره (خمسون الف دينار) وصدر الحكم استنادا لاحكام المواد (156و161و166) من قانون المرافعات المدنية والمادة (63) من قانون المحاماة حضوريا قابلا للتمييز لدى الهيئة العامة لمجلس شورى الدولة وافهم علنا في 28/8/2011 .