يسقط الحق فى الأخذ بالشفعة فى الأحوال الآتية:
أ- اذا نزل الشفيع عن حقه فى الآخذ بالشفعة ولو قبل البيع.
ب- اذا انقضت أربعة أشهر من يوم تسجيل عقد البيع.
ج- فى الأحوال الأخرى التى نص عليها القانون.
يسقط الحق فى الأخذ بالشفعة فى الأحوال الآتية:
أ- اذا نزل الشفيع عن حقه فى الآخذ بالشفعة ولو قبل البيع.
ب- اذا انقضت أربعة أشهر من يوم تسجيل عقد البيع.
ج- فى الأحوال الأخرى التى نص عليها القانون.
شكرا ع الطرح