النتائج 1 إلى 3 من 3
الموضوع:

قانون إعادة المفصولين السياسيين

الزوار من محركات البحث: 323 المشاهدات : 2922 الردود: 2
جميع روابطنا، مشاركاتنا، صورنا متاحة للزوار دون الحاجة إلى التسجيل ، الابلاغ عن انتهاك - Report a violation
  1. #1
    من المشرفين القدامى
    تاريخ التسجيل: September-2011
    الجنس: ذكر
    المشاركات: 161 المواضيع: 73
    التقييم: 44
    آخر نشاط: 11/May/2013
    مقالات المدونة: 6

    قانون إعادة المفصولين السياسيين

    قانون إعادة المفصولين السياسيين
    و كالة الاخبار العراقية : 2006-02-07 - 12:00:30

    قانون إعادة المفصولين السياسيين

    بغداد /العراق اليوم/7فبراير شباط/و.خ.ع/ قانون


    قرار رقم ( 27 )
    باسم الشعب
    مجلس الرئاسة
    بناء على ما اقرته الجمعية الوطنية العراقية طبقاً للمادة الثالثة والثلاثين الفقرتين ( أ ـ ب ) من قانون ادارة الدولة للمرحلة الانتقالية واستناداً الى احكام المادة السابعة والثلاثين من قانون ادارة الدولة .
    قرر مجلس الرئاسة بجلسته المنعقدة بتأريخ 26 / 12 / 2005 اصدار القانون الآتي :
    رقم ( 24 ) لسنة 2005
    قانون اعادة المفصولين السياسيين
    المادة الأولى :
    أولاً ـ يعاد الى الوظيفة في دوائر الدولة والقطاع العام والقطاع المختلط من مدنيين وعسكريين وقوى الأمن الداخلي، المفصولين لأسباب سياسية أو عرقية أو مذهبية للفترة الممتدة بين 17 / 7 / 1968 و 9 / 4 / 2003 بما في ذلك :
    أ ـ من ترك الوظيفة بسبب الهجرة أو التهجير خارج العراق .
    ب ـ من أعتقل أو أحتجز أو تم توقيفه من قبل سلطات النظام السابق .
    ج ـ من اضطر الى ترك الدراسة في الجامعات العراقية .
    د ـ من تعذر عليه المباشرة في وظيفته التي تم تعيينه فيها .
    هـ ـ من أحيل على التقاعد قبل بلوغه السن القانونية .
    ثانياً ـ تحتسب مدة الفصل للاسباب المذكورة أعلاه خدمة لاغراض الترفيع والعلاوة والترقية والتقاعد لمن لديه مدة خدمة فعلية لا تقل عن سنة.
    المادة الثانية ـ تحتسب مدة السجن السياسي خدمة لاغراض التقاعد لمن سبق تعيينه أو لمن يعين لأول مرة بعد تأريخ 9 / 4 / 2003 على الملاك الوظيفي في دوائر الدولة والقطاع العام والمختلط .
    المادة الثالثة ـ
    أولاً ـ على الوزارات والدوائر غير المرتبطة بوزارة اعداد دورات متخصصة لاعادة تأهيل الموظفين المعادين للخدمة الوارد ذكرهم في المادتين الأولى والثانية من هذا القانون .
    ثانياً ـ تشكل لجنة في امانة مجلس الوزراء تتولى التحقق من اعادة تعيين المفصولين السياسيين المذكورين في المادة الأولى قد تمت وفقاً للخدمة المكتسبة .
    المادة الرابعة ـ
    أولاً ـ يستثنى من الاحالة على التقاعد بسبب بلوغ السن القانونية من المفصولين السياسيين المذكورين في المادة الأولى من هذا القانون .
    ثانياً ـ يعاد الى الوظيفة من بلغ السن القانونية من المفصولين السياسيين المذكورين في المادة الأولى من هذا القانون .
    ثالثاً ـ يحال على التقاعد المفصولون السياسيون الذي اعيدوا للخدمة الفعلية المذكورون في المادة الأولى
    من هذا القانون اذا بلغوا سن الثامنة والستين .
    رابعاً ـ يستحق من بلغ الثامنة والستين من عمره من المفصولين السياسيين المذكورين في المادة الأولى راتباً تقاعدياً بعد أحتساب مدة الفصل السياسي كخدمة لاغراض التقاعد اضافة الى خدمته الفعلية .
    المادة الخامسة ـ يستحق ورثة المفصول السياسي المتوفى من المذكورين في المادة الأولى من هذا القانون راتباً تقاعدياً على ان تحتسب مدة الفصل هذه خدمة لاغراض التقاعد .
    المادة السادسة ـ
    يتولى الوزراء ورؤساء الدوائر غير المرتبطة بوزارة تشكيل لجنة مركزية برئاسة أحد موظفي مكتب الوزير أو الدائرة غير المرتبطة بوزارة ممن يحمل شهادة جامعية في القانون وعضوية كل من :
    أولاً ـ ممثل عن الدائرة الأدارية في الوزارة أو الجهة غير المرتبطة بوزارة .
    ثانياً ـ أحد المفصولين السياسيين الذين أعيدوا الى الوظيفة بعد 9 / 4 / 2003 على أن يحمل شهادة جامعية على الأقل .
    ثالثا : ممثل عن هيئة اجتثاث البعث
    المادة السابعة :
    تتولى اللجنة المشكلة في المادة السادسة من هذا القانون تلقي طلبات المفصولين السياسيين المذكورين في المادة الاولى من هذا القانون وتقدم توصياتها للوزير او رئيس الدائرة غير المرتبطة بوزارة للموافقة عليها خلال مدة اقصاها شهر من تاريخ تقديم التوصية .
    المادة الثامنة :
    تشكل لجنة في الامانة العامة لمجلس الوزراء للنظر في الطعون التي يقدمها المفصولون السياسيون المذكورون في المادة الاولى من هذا القانون على قرارات اللجنة المذكورة في المادة السابعة من هذا القانون .
    المادة التاسعة:
    تصدر اللجنة المشكلة بموجب المادة الثامنة من هذا القانون التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون
    المادة العاشرة ـ
    لايعمل باي نص يتعارض مع احكام هذا القانون .
    المادة الحادية عشرة ـ
    ينفذ هذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية
    الاسباب الموجبة: ـ
    لغرض انصاف شريحة واسعة من المواطنين من الموظفين الذي فصلوا من الوظيفة او اضطروا لتركها بسبب الاضطهاد السياسي والعرقي والمذهبي الذي مارسه النظام السابق ضده وانصاف السجناء السياسيين وتكريم عوائل الشهداء الذين توفوا في سجون النظام السابق وتكريم عوائل الشهداء

  2. #2
    من أهل الدار
    أبو زنوبه
    تاريخ التسجيل: August-2011
    الدولة: بين الحبايب
    الجنس: ذكر
    المشاركات: 7,108 المواضيع: 782
    التقييم: 444
    مزاجي: بوجود زنوبه يخبل
    المهنة: Employee of the company
    أكلتي المفضلة: كل الاكلات العراقيه
    موبايلي: iphone 7 plus
    آخر نشاط: 26/August/2021
    الاتصال: إرسال رسالة عبر Yahoo إلى QuRsAn Al7OoB
    شكرا جزيلا وعاشت الايادي

  3. #3
    مدير المنتدى
    تاريخ التسجيل: January-2010
    الدولة: جهنم
    الجنس: أنثى
    المشاركات: 84,950 المواضيع: 10,518
    صوتيات: 15 سوالف عراقية: 13
    التقييم: 87300
    مزاجي: متفائلة
    المهنة: Sin trabajo
    أكلتي المفضلة: pizza
    موبايلي: M12
    آخر نشاط: منذ 4 ساعات
    مقالات المدونة: 18
    حياك الله وردة وشكرا لك لنشرك القانون ..ممنونين منك

تم تطوير موقع درر العراق بواسطة Samer

قوانين المنتديات العامة

Google+

متصفح Chrome هو الأفضل لتصفح الانترنت في الجوال