الأصل في القوانين الجنائية أنها لا تطبق بأثر رجعي فالقانون الجديد لا ينسحب إلى الماضي ليحكم الجرائم السابقة على نفاذه، لكنه يستثنى من ذلك حالة صدور قانون أصلح للمتهم.القوانين الجنائيه ثلاثه انواع قوانين موضوعيه وقوانين شكليه وقوانين خاصه بالتقادم والقوانين الموضوعيه هي التي تحدد الجرائم والعقوبات وتبين عناصر المسؤوليه الجنائيه وتخفيف المسؤوليه او تشديدها واسباب الاباحه وموانع العقاب ...ومن المتفق عليه ان القوانين الموضوعيه تخضع وبشكل عام الى مبدأ عدم رجعيه القانون الجنائي .لاتصالها المباشر بمبدا قانونيه الجرائم والعقوبات ومما يترتب عليه ان لايكون الفرد معرضا للعقاب على امر لم يكن جريمه وقت ارتكابه اولايكون المجرم معرض لعقاب اشد مما كان مقررا لجريمه وقت ارتكابها ..وذلك ما اشارت له الماده 2 من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنه 1969 واستثناءا من ذلك هنالك قوانين موضوعيه تخضع لمبدا رجعيه القانون الجنائي مثل القوانين المفسره والقوانين الاصلح للمتهم