اعلن الناطق باسم الحكومة علي الدباغ الاسباب الموجبة لاصدار قانون العمل الجديد ، والمتضمنة " الاعتماد على مبدأ الشراكة الاجتماعية مع اطراف الانتاج بالصورة التي تتناسب والتطورات التي طرأت على الواقع الاقتصادي والاجتماعي والسياسي في العراق".
وذكر في بيان له ان القانون يهدف الى " وضع حد للعلاقة الجدلية بين قانون العمل ، وقانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال رقم 39 لسنة 1971 وتشكيل حلقة متطورة في تشريعات العمل الوطنية من جهة ، وتلبية طموحات قطاعات العمل بأنواعها كافة الخاص ، والمختلط ، والتعاوني من جهة اخرى ".
واضاف انه :" جرى عرض موجز لمشروع قانون العمل الجديد في مجلس الوزراء بجلسته السادسة والاربعين المُنعقدة بتأريخ 20/9/2011 حيث سبق وأن تم عرضه في جلسة سابقة للمجلس ".
وتابع البيان :" كما عُرضَ على عدد من الاختصاصيين في العراق من ذوي الخبرة العملية في تطبيق الاتفاقات والتوصيات التي أقرتها الحكومة العراقية إضافة الى مطابقته مع تقارير لجنة التشاور الثلاثية في ضوء معايير العمل الدولية والعربية ".
واشار الى ان " مشروع قانون العمل الجديد يتكون من (157) مادة موزعة على (17) فصلاً ، كما تم إلغاء القرار (150) لسنة 1987 كونه يخلق إرباكا بالتوصيف الوظيفي للعمال في الحكومة العراقية ".
وبيّن :" ان تلك الفصول تناولت قضايا عدة أهمها الأهداف ، وتطبيق القانون على العمال المُعينين على الملاك العمالي في القطاعات الخاص ، والمختلط، والتعاوني ، والتعاوني ، والمتعاقدين لدى دوائر الدولة ، والمبادئ والحقوق الاساسية في العمل في ضوء إعلان مُنظمة العمل الدولية لعام 1998 والمُنطلقات التشريعية لبرنامج العمل اللائق ، ونظم قضايا التشغيل ، والتدريب المهني ، والاهتمام بتشكيل لجنة عُليا للتخطيط ، وتشغيل القوى العاملة ، وأجازَ تأسيس مراكز خاصة للتدريب المهني مع ضمان حقوق المُتدربين ".
وذكر ان الفصول المذكورة تناولت ايضا تنظيم عمل الأجانب ، وتحديد العقوبات المفروضة على المُخالفين ، وتنظيم أحكام عقد العمل الفردي .. شروطه ، وحقوق طرفي الانتاج (أصحاب العمل والعمال) ، وبيان أحكام الأجور من حيث الدفع ، والحماية ، والمُساواة ، والمكونات على ان لا يقل عن الحد الأدنى للأجر ، وخصص احكام وقت العمل بـ 8 ساعات ، وفترات الراحة ، والاعمال الاضافية ، واحكام الاعمال التحضيرية والظروف القاهرة ".
واستطرد البيان :" تضمنت الفصول ايضا نظم الاجازات 20 يوما بأجر تام للاعمال الاعتيادية ، و30 يوما للاعمال الشاقة ، وإجازة الزواج ، والوفاة ، والحج ، وعُدة المرأة الارملة ) ، والأحكام التي تحمي المرأة العاملة ، وحالات الحمل ، والوضع ، والرضاعة لتكون إجازة المرأة 72 يوما بأجر تام ، و9 أشهر للولادة الصعبة ، وسنة واحدة لرعاية الطفل دون أجر ".
وتابع :" وتناولت فصول القانون ايضا نظم القانون عمل الأحداث وحمايتهم ومنع الاعمال الضارة ، وضرورة الفحص الطبي ، وتنظيم اجازاتهم 30 يوما بالسنة ، وعالج العمل بالمقالع ، والمناجم ، والتنقيب ، وثبت اجراءات الصحة ، والسلامة المهنية ، والعقوبات عند مُخالفتها ، وتحديد 7 ساعات للعمل فيها ، وثبتَ أحكام الصحة والسلامة المهنية ، وتفتيش العمل، وإجراءات التحقيق ، وألزمَ قوى الشرطة والأمن بمؤازرة لجان التفتيش ، وأختص العمل ، وتاطير القواعد الداخلية ، وأنظمة تحديد المسؤوليات ".
واضاف :" ان مشروع القانون عالج منازعات العمل الجماعية ، وبيّن أسلوب حلها بالتشاور والتحكيم ومحكمة العمل وتقديم إشعار بالنزاع والنية بالاضراب ، وإعتبار الدعاوى مُستعجلة ، وقابلة للطعن ، وإعفاء العامل من الرسوم ".
واوضح :" ان مشروع القانون حدد الاحكام التي تتطلب إصدار نظام أو تعليمات لـ 17 مجالا منها ( تعليمات عن الزيادات السنوية الدورية ) ، و( اعضاء اللجنة الاستشارية للتشغيل ) ، و( منح مُكافآت المُتدربين ، وتنظيم عقودهم و( نظام إستقدام الاجانب وتشغيلهم ) ، و( تشكيل لجنة إنهاء الخدمة ) ، و( تشكيل لجنة اقتراح الحد الادنى للأجر / للعامل غير الماهر ) ، إضافة إلى إجراء التعديلات اللازمة على سريان أحكام المشروع المُقترح بحيث أصبح متوافقًا مع القانون النافذ الذي أستبعدَ القطاع العام ، والعمال في المؤسسات الحكومية
منقول