باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استناداً الى احكام البند (ثانياً) من المادة (60) والبند (اولاً) من المادة (61) من الدستور والبند (ثالثاً) من المادة (73) صدر القانون الاتي:-
رقم ( ) لسنة 2011
مقترح
قانون العفو العام
المادة (1) / يعفى عفواً عاما وشاملاً عن العراقيين (المدنيون والعسكريون) الموجودين داخل العراق وخارجه المحكومين بالاعدام او السجن المؤبد او المؤقت او بالحبس سواء كانت احكامهم حضورية او غيابية اكتسبت درجة البتات او لم تكتسب.
المادة (2) / تسري احكام المادة (1) من هذا القانون على المتهمين كافه الموقوفين منهم ومن لم يلقى القبض عليه ويعفون من الجرائم كافة مهما كانت درجتها سواء اتخذت فيها الاجراءات القانونية ام لم تتخذ الا ما ورد منها استثناء بموجب هذا القانون وتوقف الاجراءات القانوينة بحقهم كافة.
المادة (3) / يخلى فوراً سبيل المحكومين والموقوفين المنصوص عليهم في المادة (1) و(2) من هذا القانون بعد صدور قرار الافراج من اللجنة المشكله بموجب احكام هذا القانون مالم يكونوا محكومين او موقوفين عن جرائم لم يقع الصلح فيها او التنازل مع ذوي المجني عليه او مدينين لاشخاص او للدولة حتى يسددو مابذمتهم من دين دفعة واحدة او على اقساط او تنقضي مدة حبسهم التنفيذي.
المادة (4) / يستثنى من احكام المادة (1) و (2) من هذا القانون ما يلي:-
اولاً/ الجرائم المنصوص عليها في الفقرة (ثانياً) من المادة (1) من قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا رقم (10) لسنة 2005.
ثانياً/ جرائم الارهاب المرتكبة من قبل افراد او جماعات او تنظيمات محظورة محليا ودوليا وكانت الجريمة ذات طابع ارهابي تهدد الوحدة الوطنية وتشكل خطر على امن واسقرار المجتمع.
ثالثاً/ جرائم الاتجار بالمخدرات.
رابعاً/ جرائم تهريب الآثار.
خامساً/ جرائم الزنا بالمحارم.
سادساً/ جرائم الاغتصاب واللواط.
سابعاً/ جرائم التجسس على امن الدولة الداخلي والخارجي.
ثامناً/ جرائم تزييف العملة
تاسعاً/ جرائم الرشوة المنصوص عليها في المواد (307) (308) (309) و(310) من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969
المادة (5) /
أ:- تتشكل لجنة او اكثر بأمر من رئيس مجلس القضاء الاعلى في كل منطقة استثنا فيه تتولى تنفيذ احكام هذا القانون برئاسة قاضي من الصنف الاول وعضوية قاضيين ويمثل الادعاء العام امام هذه اللجنة عضو يختاره رئيس الادعاء العام.
ب:- تلتزم المحاكم المدنية والعسكرية واللجان والهيئات التحقيقية بعرض كافة القضايا المنظورة من قبلها على اللجان المشكله بموجب هذا القانون بشكل تلقائي على ان تكون الاولوية لقضايا المحكومين والموقوفين.
ج:- تكون القرارات الصادرة من اللجان المشكلة بموجب هذا القانون قابلة للطعن من قبل المتضرر او الادعاء العام خلال فترة ثلاثون يوم من تاريخ صدور القرار امام محكمة التمييز في الجرائم المعاقب عليها بالاعدام او السجن المؤبد او المؤقت وامام محكمة الاستئناف فيما عدا ذلك وتكون الاحكام في ذلك باته.
د:- على اللجان المشكلة بموجب هذا القانون اشعار اداره السجن المودع فيه المحكوم او ادارة الموقف المودع فيه المتهم بنتيجة القرار واعلانه في لوحه الاعلانات الخاصة بمحكمة الاستئناف فيما يخص في من لم يلق القبض عليه.
المادة (6) / تسري احكام هذا القانون على الجرائم الواقعة قبل نفاذه.
المادة (7) / لايعمل بأي نص يتعارض واحكام هذا القانون.
المادة (8) / ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعد نافذاً من تاريخ صدوره.
الاسباب الموجبة
بغية اتاحة الفرصة لمن جنح من العراقيين الى ارتكاب بعض الجرائم في العودة الى رشده والاندماج في الحياة الاجتماعية واشاعة روح التسامح واصلاح من زل عن الطريق السوي بالعفو عنه ولقيام جميع العراقيين ببناء وطنهم.
شرع هذا القانون