ماهو المحظور والممنوع في الحملات الانتخابية ؟ج:• يحظر استعمال شعار الدولة الرسمي في الاجتماعات والاعلانات والنشرات الانتخابية وفي الكتابات والرسوم التي تستخدم في الحملة الاعلامية.• يحظر على الكيانات السياسية والائتلافات والمرشحين من اصدار بيانات زائفة أو التشهير ضد أي مرشح أو كيان سياسي مشارك في العملية الانتخابية او ضد المفوضية.• يحظر على كل كيان سياسي او أئتلاف مشارك في الانتخابات أن يضمن حملاته الانتخابية أفكاراً تدعو إلى إثارة النعرات القومية أو الدينية أو الطائفية أو القبلية أو الأقليمية بين المواطنين، سواء كان ذلك عن طريق الشعارات أو الصور أو الملصقات الجدارية أو البث التلفازي أو الإذاعي أو غيرها من وسائل الاعلام والاتصالات المختلفة.• على الكيانات السياسية والإئتلافات والمرشحين الأمتناع عن ممارسة العنف والكراهية أو التخويف أودعم الإرهاب أوممارسته أوأستخدامه أوالتحريض على ذلك أثناء الحملات الانتخابية من خلال الإعراب عن وجهات النظرأوالخطابات أوالملصقات أو وسائل الاعلام المرئية او المسموعة أو آية وسيلة أخرى .• الإلتزام بعدم الأعتداء أو التعرض لأي دعاية إنتخابية أخرى تخص الكيانات السياسية او الإئتلافات أو المرشحين .• لايجوز وضع أعلانات أو توزيع برامج عمل أو منشورات أو بطاقات بأسم مرشح غير مسجل في كشف المرشحين.• يمنع على جميع المرشحين استخدام صور واسماء رؤساء الائتلافات والكيانات السياسية التي لا ينتمون اليها ولم يكونوا من ضمن قوائم مرشحيهم في الدعاية الانتخابية.
س : هل يحق للمرشح او الكيان ان يقدم هدايا او تبرعات بقصد التأثير على التصويت؟
ج: يحظر على أي كيان سياسي أو أئتلاف أو مرشح أن يقدم خلال الحملة الإنتخابية هدايا أو تبرعات أو أية منافع أخرى أو يعد بتقديمها بقصد التأثير على التصويت .
س : كيف يتم تمويل الحملات الانتخابية وما هو المسموح والممنوع فيها؟
ج:• يحظر الانفاق على الدعاية الانتخابية من المال العام أو من موازنة الوزارات أو أموال الوقف أو من أموال الدعم الخارجي .•يتحمل كل كيان سياسي أو أئتلاف مصادق عليه تمويل حملته الإنتخابية أو ترتيبات دعمها على أن تكون مواردها مشروعة.
س : كيف يمكن للمفوضية ان تحد وتراقب المرشحين والكيانات المخالفة لشروط الحملات الانتخابية؟
ج:•تم تشكيل لجان رصد في المكاتب الانتخابية للمحافظات، وستقوم هذه اللجان بجولات ميدانية لرصد المخالفات المرتكبة من قبل الكيانات السياسية أو الائتلافات أو المرشحين بالتنسيق مع المديريات والدوائر البلدية فيها.•سيتم دراسة المخالفة من قبل قسم الشكاوى والاستشارات في المكتب الوطني الذي بدوره سيقوم برفع التوصيات الى مجلس المفوضين الموقر لاتخاذ القرار المناسب بها.• يحق لمجلس المفوضين اصدار قراره بفرض الغرامة على الكيان السياسي أو الائتلاف أو المرشح المخالف فضلاً عن أتخاذ الاجراءات القانونية الكفيلة بتطبيق العقوبات المنصوص عليها في قانون الانتخابات.