س1 : ما هو الاطار القانوني للانتخابات؟
ج: مجموعة القوانين التي تنظم العملية الإنتخابية، أو تؤثر بها بأي شكل من الأشكال وتشمل بشكل أساسي (الدستور، قانون الإنتخابات وقوانين اخرى ذات العلاقة كقانون الاحزاب السياسية والقوانين التنظيمية واللوائح والضوابط الإنتخابية .
س2 : ما هي الإدارة الإنتخابية؟
ج: الجهاز الإداري المسؤول عن إدارة وتنظيم العمليات الإنتخابية والاستفتاءات والإشراف على مراحلها ويطلق عليها تسميات عدة منها (لجنة الإنتخابات، اللجنة المركزية للانتخابات، دائرة شؤون الإنتخابات، المفوضية العليا المستقلة للانتخابات) ويمكن أن تشكل جهازاً إدارياً مستقلاً تماماً كما هو الحال في العراق أو أن تتبع لأحدى الإدارات القائمة.
س3: كيف يتم ترسيم الدوائر الانتخابية ؟
ج : العملية التي يتم من خلالها تقسيم البلاد أو أجزاء منها لدوائر انتخابية لأغراض تنظيم الإنتخابات وقد تشمل الدائرة الإنتخابية كامل البلاد أو تنحصر في مناطق محددة وقد تتطابق مع التقسيمات الإدارية القائمة كما هو الحال في انتخابات مجلس النواب العراقي 2010 حيث عدت كل محافظة دائرة انتخابية .
س4 : ماهوالسجل الإنتخابي؟
ج : قائمة الاشخاص الذين تم تسجيلهم بصفتهم مؤهلين للاشتراك في الإنتخابات كناخبين ويطلق عليه تسميات عدة مثل (لوائح الناخبين، السجل العام للناخبين ...سجل الناخبين).
س5: كيف تتم عملية مراقبة الإنتخابات ؟
ج : العملية التي يتم من خلالها اعتماد المراقبين المحليين والدوليين ووكلاء الكيانات السياسية للقيام بالاطلاع على مراحل العملية الإنتخابية وتقييمها وإعداد التقارير حول مطابقتها للإطار القانوني والمعايير الدولية للانتخابات .
س6: ما المقصود بالكيانات السياسية ؟
ج : تنظيم يتكون من مجموعة ناخبين مؤهلين يتأزرون طواعية على أساس افكار ومصالح مشتركة بهدف التعبير عن مصالحهم ونيل النفوذ وتمكين مندوبيهم من ترشيح أنفسهم لمنصب عام بشرط حصول الكيان على مصادقة المقوضية العليا المستقلة للانتخابات على كونه كيان سياسي ، كما يعني أيضاً الشخص الذي ينوي ترشيح نفسه بمفرده للانتخابات بشرط حصوله على المصادقة الرسمية على أنه كيان سياسي .
س9 : ماذا تعني الدائرة الانتخابية ؟
ج: هي كل منطقة محددة خصص لها عدد من المقاعد وفقا لاحكام قانون مجالس المحافظات رقم 36 لسنة 2008 المعدل .
س10 : هل الانتخاب واجب أم حق من حقوق العراقيين ؟
الانتخاب حق لكل عراقي وعراقية دون تمييز بسبب الجنس أو العرق أو القومية او الاصل او اللون او الدين او المذهب او المعتقد او الراي او الوضع الاقتصادي او الاجتماعي استنادا الى قانون انتخاب مجالس المحافظات رقم 36 لسنة 2008المعدل، لان الحق يجعل المواطن يمارس حريته في المشاركة دون اية ضغوط في حين ان الواجب يحتم على المواطن الانتخاب والمشاركة شاء أم ابى .
س11 : ماهي الشروط الواجب توافرها في الناخب ؟
ج : 1- عراقي الجنسية 2- كامل الاهلية 3- اتم الثامنة عشرة من عمره في السنة التي تجري فيها الانتخابات 4- مسجل في سجل الناخبين .
س18: ماهي واجبات وحقوق المراقبين المحليين والدوليين ؟
ج : : بامكان المراقبين الدخول الى مراكز الاقتراع لحظة وصول موظفي الاقتراع والبقاء لحين الانتهاء من عملية عد الاصوات والتعبئة وتسليم المواد والتنقل من محطة الى اخرى داخل المركز اثناء الاقتراع ولايمكنهم التنقل من محطة الى اخرى اثناء العد والفرز لان المحطات تكون مقفلة وبامكانهم مراقبة جميع العمليات في مركز الاقتراع باستثناء عملية تصويت الناخب كما لايجوز ان يتواجد في محطة الاقتراع اكثر من مراقب واحد لنفس الجهة ,و لايحق للمراقبين تقديم شكوى رسمية ولكن يحق لهم التعبير عن مخاوفهم في التقرير العام للجهة التابعين لها , وكذلك يمكن اثارة تلك المخاوف لدى مدراء المحطات او منسق مركز الاقتراع لكنهم لايستطيعون تقديم شكوى رسمية وبدورهم سيقوم مدراء المحطات بتسجيل تلك المخاوف تمهيدا لتسويتها في وقت لاحق .
س19: ماهي حقوق وواجبات وكلاء الكيانات السياسية ؟
ج : بامكانهم الدخول الى مراكزالاقتراع لحظة وصول موظفي الاقتراع كما يمكنهم التنقل بين محطات الاقتراع اثناء عملية الاقتراع ولايحق لهم ذلك اثناء عملية العد والفرز نظرا لغلق المحطات, ولكن من حقهم تقديم شكوى الى المفوضية باستخدام استمارة شكوى خاصة ولهم الحق في الاعتراض على قرارات مدير المحطة الا ان هذا الاعتراض لايكون ملزما لاتخاذ اجراء ما بشأنه .
س20 : ماهي حقوق وواجبات الاعلاميين في يوم الاقتراع ؟
ج : تمنح وسائل الاعلام المعتمدة حرية التغطية لعمليتي الاقتراع والعد والفرز داخل مراكز الاقتراع ومحطاتها ويحق لهم مراقبة عملية الاقتراع والعد والفرز, ولايجوز لهم اجراء اية مقابلات صحفية داخل محطات الاقتراع أو دخول كابينة الاقتراع أو تصوير ما يدور بداخلها كما لا يحق لهم ادخال الكاميرات واجهزة التسجيل الا في مراكز تحددها المفوضية بالاعداد والاسماء لاسباب أمنية للتصوير او اجراء المقابلات خارج محطات الاقتراع .
س21 : كيف يتم توزيع اسماء الناخبين في مراكز الاقتراع؟
ج : تم توزيع الناخبين على مراكز الاقتراع وفقا لرغبة الناخب من خلال تحديث بياناته في فترة تحديث سجل الناخبين التي تمت للفترة من (9/12/ 2012) لغاية (7/1/2013) وسيكون هناك رقم خاص لكل مركز أو محطة اقتراع ويسجل هذا الرقم على جميع استمارات الاقتراع وعد الاصوات باعتباره رقم محطة الاقتراع.
س 22: ما المقصود بمركز الاقتراع وبمحطة الاقتراع وما الفرق بينهما ؟
ج : مركز الاقتراع : هو المكان الذي تعينه المفوضية ضمن الدائرة الانتخابية لاجراء عملية الاقتراع فيه. اما محطة الاقتراع: فهي المكان الذي يدلي فيه الناخب بصوته وتقع ضمن مركز الاقتراع حيث يتم تخصيص محطة اقتراع واحدة او اكثر في كل مركز اقتراع و تحتفظ المحطة بسجل ناخبين خاص بها تدرج اسماء الناخبين فيه ويتضمن حقلا خاصا يوقع فيه الناخب قبل الادلاء بصوته وهكذا فان المحطة هي جزء من المركز.
س32: ماهي الحقول التي تتضمنها ورقة الاقتراع ؟
ج : تتضمن ورقة الاقتراع مايأتي :1- اسماء الكيانات السياسية وارقامها مرتبة حسب الارقام والتسلسلات التي تم تخصيصها لهم عند اجراء القرعة .2- شعارات الكيانات السياسية3- حقلا فارغا امام اسم الكيان السياسي مخصصا لوضع علامة التصويت فيه .4- صفا في الجانب الايسر من ورقة الاقتراع يضم ارقام المرشحين .
س33 : كيف يتعرف الناخب على رقم المرشح ؟
ج : يقوم مراقب الطابور بارشاد الناخب للاستعانة بالملصقات الجدارية ( البوسترات) التي تضم اسماء وارقام المرشحين وكياناتهم والمعلقة عند مدخل المحطة الانتخابية للتأكد من اسم ورقم الكيان او المرشح المراد اختياره , كما يوجد هذا الملصق ( البوستر ) على الجدران الخارجية للمركز.
س34: ماهي آلية التصويت على ورقة الاقتراع ؟
ج : يكون التأشير على ورقة الاقتراع على النحو الآتي :• يضع الناخب اشارة صح في المربع الموجود أمام الكيان السياسي في حال اختياره للكيان السياسي• اذا كان الناخب يرغب في اختيار مرشح يضع اشارة صح في المربع الموجود امام رقم المرشح في صف الارقام الموجودة في الجانب الايسر من ورقة الاقتراع بالاضافة الى اشارة صح في المربع الموجود امام الكيان الذي يتبع له ذلك المرشح.
س35 : اذا وضع الناخب اشارة صح في ورقة الاقتراع امام رقم المرشح فقط فهل يعتبر صوته صحيحا ؟
ج : يعتبر صوته باطلا لان رقم المرشح لايدل عليه وحده بل يتكرر مع بقية المرشحين من الكيانات الاخرى اي يحملون نفس الرقم ايضا وعلى الناخب ان يضع اشارة اخرى امام اسم الكيان الذي يتبعه لكي يدل عليه الرقم وبالتالي يكون صوته صحيحا .
س36: اذا أخطا الناخب في اختياره على ورقة الاقتراع او اصبحت ورقة الاقتراع تالفة فهل تعتبر الورقة باطلة ولايحق له التصويت ؟
ج : يستطيع الناخب العودة الى الموظف الذي سلمه ورقة الاقتراع ويسمى مصدر ورقة الاقتراع ويتسلم منه ورقة اقتراع بديلة ليدلي بصوته بصورة صحيحة ولايحرم من التصويت.
س37: متى تستبعد ورقة الاقتراع ؟
ج : تستبعد ورقة الاقتراع اذا امتنع صاحبها من التصويت بواسطتها او من تحبير اصبعه كما تستبعد الورقة التي تسقط من الناخب ويتم العثور عليها في مكان ما في محطة الاقتراع ولايتم وضعها في صندوق الاقتراع بل تسلم الى مدير المحطة ليضعها في ظرف الاوراق التالفة والمستبعدة .
س38 : متى يجوز تقديم المساعدة للناخب للادلاء بصوته ؟
ج : يمكن للناخب الذي يحتاج المساعدة ان يطلب من مدير المحطة لكي يساعده في الادلاء بصوته سواء أكان اميا , او بصيرا , او مقطوع اليدين, او لايستطيع الكتابة لاي سبب كان , ويكون مدير المحطة مسؤولا عن تسهيل مهمة الناخب .
س39: هل يجوز لآخرين من خارج مركز الاقتراع مساعدة الناخب في التصويت ؟
ج: يمكن ان يقوم صديق الناخب او احد اقاربه ( الذي يختاره الناخب ) بمساعدته في التصويت ولكن لايجوز تقديم المساعدة لاكثر من ناخبين اثنين وينبغي ان يوضح مدير المحطة للصديق او القريب اهمية احترام اختيار الناخب وسرية ذلك الاختيار وعدم التأثير عليه لتبديل ذلك الاختيار .
س40: متى يعتبر صوت الناخب غير صحيح ولايتم احتسابه ؟
ج: يعتبر الصوت غير صالح في ورقة الاقتراع اذا :• وضع اكثر من اشارة لاكثر من كيان ولاكثر من مرشح• وضع اشارة واحدة لكنها تغطي اسمين او مربعين وبالتالي لايبدو اختيار الناخب واضحا• وضع اشارة على اسم كيان سياسي او مرشح بطريقة غير واضحة لاتبين رغبة الناخب ان كان الشطب على الخيار او اختياره• وضع شارة تبين تغيير في الاختيار او الغاء اوشطب والتأشير على خيار آخر• تمت الكتابة على ورقة الاقتراع ولكن لاتوجد اشارة واضحة تبين اختيار الناخب.
س 41: من يحق له تقديم الشكوى بشأن المخالفات التي تحدث خلال عملية الاقتراع ؟
ج : يحق لاي ناخب أو وكيل كيان سياسي معتمد تقديم شكوى في يوم الاقتراع , اما المراقبون فيمكنهم تقديم تقرير الى الجهات التابعين لها لتوضيح شكواهم ولا يمكنهم تقديم شكوى رسمية , وينبغي على اي ناخب او وكيل كيان سياسي يرغب في تقديم الشكوى ان يقوم بملء استمارة الشكوى المتوفرة في مراكز الاقتراع والمكتب الانتخابي في المحافظة ومركز العد والفرز والمكتب الوطني في المنطقة الدولية في بغداد , وبعد انتهاء يوم الاقتراع ستكون متوفرة في مكتب المحافظة الانتخابي والمكتب الوطني في بغداد س42: متى تقدم الشكوى ؟
س42: متى تقدم الشكوى ؟
ج : ينبغي تقديم الشكوى خلال 48 ساعة تبدأ من ساعة بدء الإقتراع.
س43: كيف تقدم الشكوى ؟
ج : يطلب المشتكي استمارة الشكاوى والظرف الخاص بها من منسق مركز الاقتراع اومدير محطة الاقتراع اومن مكتب المحافظة الانتخابي او من المكتب الوطني في بغداد ويجب ان تتضمن ما يأتي :• اسم المشتكي وعنوانه والمعلومات اللازمة للاتصال به وان يكونوا ممن شهد الواقعة بتأييد من المدير.• اسم ومعلومات الاتصال بالمخالف المفترض ان وجدت• الوصف المفصل للمخالفة المفترضة كالتاريخ والوقت والمكان والظروف المحيطة بالحادثة• اسماء الشهود الذين يؤيدون ماورد في الشكوى ومعلومات الاتصال بهم ان وجدت• اية وثائق او ادلة اخرى تدعم الشكوىيجب ان تكون الشكوى سرية بحيث يقوم المشتكي بملء استمارة الشكوى وكتابة التاريخ وكذلك التوقيع عليها ثم يحتفظ بالنسخة الاخيرة ويضع النسختين الاولى والثانية في الظرف المخصص للشكوى مع وثائق اثبات الشكوى ان وجدت ويقوم باغلاقه قبل تسليمه .
س44: اين تسلم الشكوى ؟
ج: يتم يتم تسليم اظرف الشكوى الى منسق الاقتراع بعد ختمها وتحديد ان كانت تخص محطة او مركز الاقتراع وكتابة رقم المحطة ورقم المركز واسمه والتوقيع عليها من قبل مدير المحطة كما يمكن تسليم الشكوى الى مكتب المحافظة او المكتب الوطني في بغداد .
س45: ماهي العملية الرئيسة التي تتم بعد الانتهاء من عملية التصويت ؟
ج: حال الانتهاء من عملية التصويت وادلاء آخر .ناخب في الطابور بصوته تبدأ عملية عد وفرز الاصوات على وفق المراحل الآتية :• يتم عد وفرز الاصوات في المحطات الانتخابية كل على حدة داخل مركز الاقتراع بحضور المراقبين ووكلاء الكيانات السياسية والاعلاميين .• تدرج نتائج العد في استمارة خاصة داخل المحطة الانتخابية وتعاد اوراق الاقتراع الى صناديق الاقتراع وتقفل باحكام وتودع في مخازن المكتب الانتخابي في المحافظة ويمكن الرجوع اليها اذا دعت الحاجة وبحضور المراقبين الانتخابيين• توضع استمارات النتائج في اكياس آمنة وترسل الى المكتب الوطني في بغداد حيث يتم ادخالها في مركز العد والتدوين الوطني وبحضور وكلاء الكيانات السياسية والمراقبين وممثلي وسائل الاعلام•بعد تجميع النتائج والبت بكافة الشكاوى يتم اعلان النتائج والمصادقة على اسماء المرشحين س46: ماهي الحملات الإنتخابية ومن يحق له ممارستها؟
ج: الحملة الانتخابية:- هي حملة الاعلام والاقناع المشروعة التي يديرها كيان سياسي أو أئتلاف او مرشح لاقناع الناخبين للأدلاء بأصواتهم لصالحه. يحق للكيانات السياسية والائتلافات والمرشحين المصادق عليهم حصرا من ممارسة الدعاية الانتخابية.
هذه المعلومات من الموقع الرسمي للمفوضية
تحياتي لكم