النتائج 1 إلى 8 من 8
الموضوع:

دعوى قبض المهر

الزوار من محركات البحث: 1052 المشاهدات : 4040 الردود: 7
جميع روابطنا، مشاركاتنا، صورنا متاحة للزوار دون الحاجة إلى التسجيل ، الابلاغ عن انتهاك - Report a violation
  1. #1
    مدير المنتدى
    تاريخ التسجيل: January-2010
    الدولة: جهنم
    الجنس: أنثى
    المشاركات: 84,944 المواضيع: 10,515
    صوتيات: 15 سوالف عراقية: 13
    التقييم: 87260
    مزاجي: متفائلة
    المهنة: Sin trabajo
    أكلتي المفضلة: pizza
    موبايلي: M12
    آخر نشاط: منذ 12 دقيقة
    مقالات المدونة: 18

    دعوى قبض المهر

    تستحق الزوجة المهر بالدخول او بموت احدهما قبل الدخول وللورثة المطالبة به وتعتبر الخلوة الصحيحة بدون وجود مانع حسي او شرعي اوطبيعي دخولا حكميا.والمانع الحسي كوجود طفل والمانع الشرعي كان تكون المراة محرمة على الرجل والطبيعي كان يكون الرجل مجبوبا فاذا لم يوجد مانع من الموانع المذكورة اعلاه كان الدخول حكميا شريطة ان يكون في محل امين لا يمنع الزوجين من المقاربة بصورة انفرادية وفقا للمذهب الحنفي وجاز للورثة المطالبة بجميع المهر وقد قضت محكمة التمييز(اذا كان المهر المؤجل معينا بالليرات الذهبية فيحكم بقيمتها يوم وفاة الزوج الذي استحق به الاداء )واذا كانت المراة رشيدة فهي التي تستلم مهرها والبكر فيجوز ان يستلمها والدها الا اذا منعته من ذلك وذلك لحيائها والثيب هي التي تقبضه والولي يقبض مهر من تحت ولايته وقد قضت محكمة التمييز الموقرة(لا يعتد بعقد الزواج الذي ابرمه وكيل الزوجة البالغة سبعة سنوات لعدم اهليتها للتوكيل ولا يغني حضور والدها مجلس العقد دون ان يجريه بنفسه او بواسطة وكيله )واذا كان للمراة ولي ووصي من المحكمة فالوصي هو الذي يستلم المهر ولكنه لا يتولى الزواج اما العم فيتولى الزواج ولكنه لا يقبض المهر والوصي يقبض المهر لانه قد عهد اليه بالمحافظة على اموال الزوجة .ولا يعتبر سكوت الثيب اذنا بالقبض
    الاختلاف في قبض المهر
    .واذا ادعت الزوجة عدم استلام مهرها كلا او جزئا واقامت الدعوى والبينة حكم لها والا وجهت اليمين لزوجها فان نكل كان الحكم لها والا ردت دعواها وقد قضت محكمة التمييز(اذا انكرت الزوجة اقرارها بقبضها صداقها المعجل بموجب الحجة الشرعية فتمنح حق تحليف الزوج يمين عدم الكذب بالاقرار)كذلك اذا ادعت انها كاذبة باقرارها حين اجراء عقد الزواج كونها استلمت جميع مهرها المعجل .واذا انكر الزوج دعوى الزوجة بعد الدخول فتوجه له اليمين ان لم يكن العرف يؤيد الزوجة وقد قضت محكمة التمييز (اذا سلمت الزوجة نفسها فلا تقبل دعواها بعدم قبضها مهرها المعجل الا اذا كان التعجيل غير متعارف عليه عند اهل البلد وتسمع دعواها ببعض المهر المعجل وذلك لو انكر الزوج دعوى المدعية اما لو اقر بعدم قبضها المهر المعجل وجب الحكم عليه) وكذلك قضت محكمة التمييز(اذا ادعت الزوجة حال قيام الزوجية بان مهرها المؤجل الذي تطلب الحكم به يزيد على ما دون بالورقة العادية فلها ان تثبت ادعائها بالبينة الشخصية)اما اذا كان العرف بجانبها فعلى الزوج اقامة البينة فان عجز فتوجه اليمين الى الزوجة فان حلفت ردت دعواه وان نكلت حكم له ويلاحظ ان الخصم في دعوى قبض المهر اذا كانت الزوجة غير بالغة هو الاب والجد والقاضي ووصيهم حيث ان لهم ولاية قبض المهر اما الاخرين كالعم والاخ والام فليست لهم ولاية قبضه وان كانت لهم ولاية التزويج الا اذا كان وصيا من هؤلاء فله قبض المهر

    الاختلاف في قبض المدفوع
    .فاذا اختلف الزوجان في صفة الشيء المسلم للزوجة بان قالت الزوجة مهرا وقال الزوج هدية فان اثبتت الزوجة دعواها او الزوج دعواه حكم لمن اثبت دعواه والا رجح العرف ويكون القول للزوجة مع يمينها فيما يجرى العرف بادائه وكذلك الحال بالنسبة للزوج فان تعذر العرف واشتبه كان القول للزوج مع يمينه كونه هو المعطي وهو اعرف بالغرض من اعطاءه الشيء وكذلك للخاطب رد ما سلم من المهرعند العدول عن الخطبة
    منقول

  2. #2
    صديق مؤسس
    صاحبة الامتياز
    تاريخ التسجيل: January-2010
    الدولة: البصرة
    الجنس: أنثى
    المشاركات: 27,178 المواضيع: 3,882
    صوتيات: 103 سوالف عراقية: 65
    التقييم: 5826
    مزاجي: هادئة
    أكلتي المفضلة: مسوية رجيم
    موبايلي: Iphon 6 plus
    آخر نشاط: 5/August/2024
    مقالات المدونة: 77
    طرح جيد شكرا لكِ.. على المعلومات

  3. #3
    مدير المنتدى
    شكرا الج دالين

  4. #4
    من أهل الدار
    قائد الاحزان
    تاريخ التسجيل: August-2011
    الدولة: iraq
    الجنس: ذكر
    المشاركات: 11,733 المواضيع: 1,552
    صوتيات: 3 سوالف عراقية: 0
    التقييم: 6876
    مزاجي: متفائل رغم قساوة الحياة
    المهنة: lawyer
    أكلتي المفضلة: دولمه وسبانغ
    موبايلي: htc_ one
    آخر نشاط: 13/May/2023
    الاتصال: إرسال رسالة عبر Yahoo إلى محامي الحب
    مقالات المدونة: 19
    عندما يسمى المهمر ويقول بالذهب يحتسب المهر وقت الزواج ويضرب بسعر الذهب وقت الطلاق
    ويتم هذا بارسال كتاب الى البنك المركزي او احد فروعه في المحافظات لحتساب القيمتين ,, لكن هذا لايخلو من اشكال شرعي المبلغ المضاف بالعقد لايوجد بالشريعه شئ اسمه مقوم بالذهب الزوجه تستحق المهر المثل لو المسمى
    كما ان الزوجان يعتمدان مذهب الزوج بانشاء العقد فذا كان جعفريا المذهب يكون الاستحقاق حين المطالبه والميسرة واذا كانا حنفيا المذهب عند حلول احد الاجلين
    تقبلي مرونا واضافتنا البسيط سوزانتنا بس تر ها هاي مو بلوشي ,,هههه
    تحياتي

  5. #5
    مدير المنتدى
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محامي الحب مشاهدة المشاركة
    عندما يسمى المهمر ويقول بالذهب يحتسب المهر وقت الزواج ويضرب بسعر الذهب وقت الطلاق
    ويتم هذا بارسال كتاب الى البنك المركزي او احد فروعه في المحافظات لحتساب القيمتين ,, لكن هذا لايخلو من اشكال شرعي المبلغ المضاف بالعقد لايوجد بالشريعه شئ اسمه مقوم بالذهب الزوجه تستحق المهر المثل لو المسمى
    كما ان الزوجان يعتمدان مذهب الزوج بانشاء العقد فذا كان جعفريا المذهب يكون الاستحقاق حين المطالبه والميسرة واذا كانا حنفيا المذهب عند حلول احد الاجلين
    تقبلي مرونا واضافتنا البسيط سوزانتنا بس تر ها هاي مو بلوشي ,,هههه
    تحياتي
    هههههههههههه تسلم وردة للمعلومات بس يرهم اقيم اقيمك واضح انك محامي شاطر

  6. #6
    من أهل الدار
    قائد الاحزان
    برغم من الفترة القليله الي قضتها بالمحاكم الانه أعجبج بالشرعيات أقصد بالاحوال الشخصيه والقوانين الخاصه
    تسلمين على التقيم والاشادة
    متالقتنا
    سوزان

  7. #7
    مدير المنتدى
    الشكر الك محامينا الرائع

  8. #8
    صديق نشيط
    أبو محمد
    تاريخ التسجيل: June-2019
    الدولة: العراق - بغداد
    الجنس: ذكر
    المشاركات: 243 المواضيع: 12
    صوتيات: 5 سوالف عراقية: 0
    التقييم: 167
    مزاجي: من مدة وهو غائم ممطر مع هبوب
    موبايلي: أوف گلگسي دوز ( أبو الصفنة )
    آخر نشاط: 4/May/2023
    في حال طالبت الزوجة بالمهر المؤجل وفق دعوى قانونية هل يمكن الدفع بالتأجيل وفق قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم ( 23 ) لسنة 1971 :
    المادة 26 :
    ( على المحكمة المدنية وقف الفصل في الدعوى حتى يكتسب القرار الصادر في الدعوى الجزائية المقامة بشأن الفعل الذي اسست عليه الدعوى المدنية درجة البتات وللمحكمة المدنية ان تقرر ما تراه من الاجراءات الاحتياطية والمستعجلة )
    في حال وجود قضية جنائية بحق الزوجة مقامة من قبل الزوج…
    أو هل يمكن الدفع وفق المادة 20 من قانون الأحوال الشخصية :
    ( يجوز تعجيل المهر او تاجيله كلا او بعضا وعند عدم النص على ذلك يتبع العرف )
    بإعتبار أن العرف لا يطالب بتعجيل دفع المهر المؤجل قبل الطلاق…
    شكراً جزيلاً مجدداً

تم تطوير موقع درر العراق بواسطة Samer

قوانين المنتديات العامة

Google+

متصفح Chrome هو الأفضل لتصفح الانترنت في الجوال