من المعروف سلفا انه مجرد معرفة رقم المركبة و اسم المحافظة المسجلة فيها يمكن ان نتعرف على هويتها و عنوان مالكها و ان النظام المعتمد في الحاسبة هو التصنيف حسب الارقام وهنا تبرز اهمية لوحة التسجيل و ضرورة الاهتمام بها و الحفاظ عليها من التلف و الضياع و مراقبتها باستمرار للتاكد من وجودها خشية من سرقتها او سقوطها بايدي الخارجين على القوانين لوضعها على سيارات مهربه و استخدامها في اعمال ارهابية كالخطف و التفجير و الاغتيال و العبث بامن البلد و استقراره .
و من الملاحظ عند تسجيل الاخبار بفقدان اللوحة لم يتم ايلاء هذا الموضوع اهمية في التحقيق و ما يجري عليه العمل حاليا عند وجود اخبار بفقدان اللوحة هو تسجيل الاخبار في مركز الشرطة و ترفع الاوراق الى قاضي التحقيق الذي يتولى تعميم اوصاف اللوحة المفقودة و تعطى نسخه الى دائرة المرور المختصة لتقوم بتخصيص لوحه جديدة بعد دفع الرسم القانوني المقرر لذلك و ما يتبعه من اجراءات اخرى كالفحص الفني على المركبة و تدقيق موقفها في حاسبة التسجيل و السرقات.
و قد نظمت الفقرة 22 من الملحق (أ) لقانون المرور لسنة 2004 عملية استيفاء الرسوم القانونية كما يلي :
1. لاول مره (20000) عشرون الف دينار
2. للمرة الثانية (40000) اربعون الف دينار
3. لاكثر من مره (60000) ستون الف دينار
4. و فرض القانون المذكور بموجب الفقره (27/ث) الملحق (أ) غرامه ثلاثون الف دينار على المخالف الذي يقود سيارة خاليه من لوحة التسجيل و شدد البيان رقم (2) لسنة 2005 العقوبة بحجز المركبة لمدة عشرة ايام و تقديم المالك او الحائز كفاله بقيمة السيارة و تعهد باكمال اجراءات تثبيت اللوحات في حال عدم تثبيتها .
ان مراكز الشرطة تاخذ بادعاء مالك السيارة دون ان تتعمق في التحقيق و تبحث عن الاسباب الحقيقية التي ادت الى ضياع اللوحة او فقدانها و نظرا للاثار الخطيرة التي تترتب على الاستعمال الغير مشروع للوحه المفقودة نقترح ان يصار لجعل التحقيق حصرا في مديرية التحقيقات الجنائية و ان يتم تشديد الغرامة المفروضة بحق فاقد اللوحة و زيادة الرسوم القانونية المشار اليها اعلاه .
بقي ان نشير الى هناك حالات فقدان لاسباب خارجة عن ارادة الانسان مثل احتراق المركبة و السرقة و الاصطدام فان ذلك عالجه القانون وفق احكام الفقره (24) من الملحق (أ) بعدم فرض رسوم و بعد ان يثبت المدعي بالوثائق الرسمية صحة ادعائه و يتم استيفاء رسم بسيط حدد بمبلغ (2000) الفي دينار حسب منطوق الفقره (23) من الملحق (أ)
بقلم عميد المرور الحقوقي / ناظم بريبر عبود
مديرية مرور الديوانية
منقول