النتائج 1 إلى 4 من 4
الموضوع:

التمييز ضد المرأة في مشروع قانون الأحوال الشخصية الجعفري

الزوار من محركات البحث: 13 المشاهدات : 531 الردود: 3
جميع روابطنا، مشاركاتنا، صورنا متاحة للزوار دون الحاجة إلى التسجيل ، الابلاغ عن انتهاك - Report a violation
  1. #1
    من المشرفين القدامى
    ابو منتظر
    تاريخ التسجيل: March-2013
    الدولة: نيبور
    الجنس: ذكر
    المشاركات: 16,168 المواضيع: 4,114
    صوتيات: 164 سوالف عراقية: 2
    التقييم: 6186
    مزاجي: الحمدلله والشكرتمام
    المهنة: موظف حكومي
    أكلتي المفضلة: ارضئ بما قسم الله
    موبايلي: Nokia
    آخر نشاط: 1/September/2021
    الاتصال: إرسال رسالة عبر MSN إلى عماد الحمزاوي
    مقالات المدونة: 18

    التمييز ضد المرأة في مشروع قانون الأحوال الشخصية الجعفري





    التمييز ضد المرأة في مشروع قانون الأحوال الشخصية الجعفري



    القاضي/ رحيم حسن العكيلي

    ( العراقيون متساوون أمام القانون دون تمييز بسبب الجنس .. أو الدين أو المذهب .. ) هذا هو نص المادة ( 14 ) من دستورنا النافذ - على الورق فقط - فهل التزم مشروع قانون الأحوال الشخصية الجعفري بعدم التمييز بسبب الجنس أو الدين التزاماً بالنص الدستوري .
    لقد خرق مشروع القانون النص الدستوري المذكور وميز بقسوة ضد المرأة في عدة مواضع منه هي: :-

    أولا :- الولاية في التزويج :- إذ يزوج الصغار( إناث وذكور ) وليهم وهو الأب أو الجد لأب ، فاذا بلغ الذكر عاقلا فلا ولاية عليه لأحد ، أما البنت فتستمر الولاية عليها ما دامت باكرا مهما طال بها العمر ، فلا يمكنها الزواج إلا بموافقة وليها الشرعي سواء أكانت مستقلة في شؤون حياتها أم لا ( المادتين 50 و 53 من المشروع ) .
    ثانيا :- تعدد الزوجات :- يجوز للرجل التزوج بأكثر من زوجة إلى أربع زوجات ، وله التزوج بأخرى ما دام لم يجمع أربع زوجات في نفس الوقت (المادة 62 من المشروع.
    ثالثا :- الاستمتاع :- فيجب على الزوجة ان تمكن الزوج منها للمقاربة وغيرها من الاستمتاعات في أي وقت يشاء ، هذا هو واجبها ، أما حقها فهو أن لا يترك مقاربتها أكثر من أربعة أشهر ، أي مرة كل أربعة أشهر أو أكثر . ( المادة 101 و102 ) رابعا من المشروع ) .
    رابعا :- النشوز :- تعد الزوجة ناشزا ويسقط حقها في النفقة إذا منعت زوجها من التمتع بها وقتما يشاء ، أما هو فلا يعد ناشزا - لنفس السبب - إلا إذا امتنع عن مقاربتها لأكثر من أربعة أشهر ( المادة 108 من المشروع). ) .
    خامسا :- الحضانة :- تسقط حضانة الأم حال زواجها ، ولا يعود حق الأم في الحضانة حتى لو فارقت زوجها الآخر ، أما الأب فلا تسقط حضانته وإن تزوج من أربع ( المادة 118 من المشروع) .
    سادسا :- النفقة :- لا نفقة للزوجة إلا مع إمكانية الاستمتاع بها ، سواء أكان سبب ( عدم إمكانية الاستمتاع ) بسببه أو بسببها ، فلا نفقة للزوجة الصغيرة غير القابلة لاستمتاع زوجها منها ، ولا نفقة لها إذا كان زوجها صغيرا غير قابل لأن يستمتع منها ولو كانت هي كبيرة قابلة للاستمتاع منها . ( المادة 126 من المشروع) .
    سابعا :- الزواج من تابعي الأديان :- لا يجوز للمسلمة التزوج بغير المسلم مطلقا ، أما المسلم ( الذكر ) فيمنع عليه نكاح غير المسلمات - سواء كنّ كتابيات أو غير كتابيات – دائميا فقط ( المادة 63 من المشروع ) إنما يصح له الزواج منهن متعة ( الزواج المنقطع ) .
    ثامنا :- الإرث :- 1- يرث الرجل الربع إذا كان لزوجته ولد ، في حين ترث منه الثمن فقط إذا كان له ولد. .
    2- يرث الزوج النصف من أموالها إذا لم يكن لها ولد ، أما هي فلا ترث منه سوى الربع إذا لم تكن له ذرية .
    3- تتقاسم الزوجة حصة الزوجة من الإرث ( الربع أو الثمن ) مع زوجات زوجها الأخريات إن وجدن فهي قد تأخذ ربع الربع إذا كانت لها ثلاث ضرات ، ولا يتقاسم هو ( أي الزوج ) حصته الإرثية منها مع احد . 4- يرث الزوج من زوجته من كل أموالها بضمنها الأراضي ، في حين لا ترث منه هي في الأراضي . ( المواد 188 / سادسا وسابعا و212 و213 من المشروع ) .
    تاسعا :- الدية :- إذا قتل الإنسان فديّته كأمواله تورث بنفس القواعد ، إلا أنه يحرم منها من يتقرب للميت بواسطة الأم وحدها فإنه لا يرث من الديّة .
    عاشرا :- في حجية الشهادة :- أ- التمييز ضد حجية شهادة المرأة المسلمة :-
    1- إن حجية شهادة ( المرأة المسلمة ) تعادل نصف شهادة الرجل .
    2- لا تقبل شهادة المرأة ولو كانت مسلمة في إثبات الوصية العهدية .
    3- لا تقبل شهادة النساء ولو كنّ مسلمات في إثبات الرضاع المحرم .
    4- لا يقبل إشهاد النساء ولو كنّ مسلمات في إيقاع الطلاق والمخالعة .
    5- لا تقبل شهادة النساء وإن كن مسلمات في إثبات العيوب التي يجوز بها خيار فسخ عقد الزواج وهي الجنون والعمى والجذام والبرص والعرج والعفل وهو لحم أو عظم ينبت في الرحم ولو لم يكن مانعا من الحمل أو الوطء .. إلا في إثبات العيوب الباطنة للمرأة وهو ( العفل ) فقط .
    6- لا تكفي لإثبات الأمر المسموح بإثباته بشهادات النساء إلا بأربع نساء أو مرأتين ورجل .
    ب - التمييز ضد حجية شهادة المرأة غير المسلمة :- فلا قيمة ولا حجية لشهادة النساء غير المسلمات نهائيا - سواء كنّ ذميات أو غير ذميات - في كل القضايا التي أشار إليها مشروع القانون سوى إثبات عيب ( العفل ) الموجب لخيار فسخ عقد الزواج . و( العفل ):- هو لحم أو عظم ينبت في رحم المرأة. .
    ولكني أسأل – برب كل السموات - هل يمكن القبول بإثبات وجود لحم أو عظم زائد في رحم المرأة بشهادات الشهود في القرن الحادي والعشرين ؟ وماذا يفعل – إذن - الأطباء والأشعة والسونار والمفراس والمختبرات والفحوصات الطبية المختلفة ومعاهد الطب العدلي؟
    ثم هل يقبل أن يثبت خيار فسخ عقد الزواج بلحم أو عظم في الرحم في زمن أصبح استئصالها منه بعملية جراحية بسيطة قد لا تستغرق سوى دقائق ؟
    هذا النص العجيب ذكّرني بالنائب الإسلامي المحترم الذي أجرى عملية تجميل لفرج زوجته من أموال الشعب ، لعله الآن يؤيد مشروع القانون لأنه يعتقد بأنها أحكام منزّلة من عند الله ، دون ان يتذكر كم تطور الطب في هذا الميدان إلى الحد الذي سيجعلنا خارج الحضارة ومقتضيات العصر إذا أجزنا خيار الفسخ لوجود ( العفل )ونحن في الألفية الثالثة.




  2. #2
    مدير المنتدى
    تاريخ التسجيل: January-2010
    الدولة: جهنم
    الجنس: أنثى
    المشاركات: 84,944 المواضيع: 10,515
    صوتيات: 15 سوالف عراقية: 13
    التقييم: 87260
    مزاجي: متفائلة
    المهنة: Sin trabajo
    أكلتي المفضلة: pizza
    موبايلي: M12
    آخر نشاط: منذ 17 دقيقة
    مقالات المدونة: 18
    شكرا عماد

  3. #3
    المشرفين القدامى
    simple beauty
    تاريخ التسجيل: April-2013
    الدولة: الديوانية
    الجنس: أنثى
    المشاركات: 11,248 المواضيع: 488
    صوتيات: 5 سوالف عراقية: 0
    التقييم: 3352
    مزاجي: متفائلة
    المهنة: Lawyer
    أكلتي المفضلة: السمك
    موبايلي: Galaxy A5
    آخر نشاط: 11/June/2018
    مقالات المدونة: 2
    شكرا ابو منتظر

  4. #4
    من المشرفين القدامى
    ابو منتظر

تم تطوير موقع درر العراق بواسطة Samer

قوانين المنتديات العامة

Google+

متصفح Chrome هو الأفضل لتصفح الانترنت في الجوال