العلاقة بين الرجل والمرأة رسم صورتها القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة بكافة أوجهها من الخطبة مرورا بالزواج ورعاية الأسرة وحضانة ورضاع الأطفال حتى الوفاة وةابعده من ترتيب الحقوق والواجبات ... كما أوضح الله سبحانه انه في استحالة العيش سوية فالطلاق هو الحل وان كان أبغض الحلال ....
وهنا نرى في كثير من الحالات تبرز حالات التفنن في ايذاء كل طرف للاخر مستفيدين من القانون الوضعي فالرجل يستخدم ورقة ايقاع الطلاق شرعيا والمرأة تستخدم ورقة حضانة الأطفال لتعاقب الرجل ومن هنا وكوني من أتباع مدرسة ال البيت عليهم السلام اود ان ابين مايقوله فقة الأمامية بهذا الخصوص ..
في حالة الطلاق فان حضانة الطفل تكون للمرأة حتى بلوغ الطفل سنتين .. أذا لم تتزوج الأم وبعدها يكون للوالد الحق الشرعي على الطفل وهناك من يقول اذا كان الطفل ذكرا فالحضانة للام سنتين وأذا كانت بنتا فالحضانة سبعة سنين
اذا لم تتزوج الام ..هذا هو حكم الله ..