أنتهاكات بتوقيع الطاغيةبإسم الشعب يذبح أبناءه وتستبيح حقوقهم في الزمن القريب وقفوا طوداً شامخاً تجسد بالصوت الرافض من علماء وفلاسفة ومفكرين وكواكب من الشهداء الأحياء ...، وفي الوقت ذاته كان هناك جوقة المصفقين والمطبلين الذين ينعقون وراء قائدهم الضرورة ، وبعيداً عن أن يلاحقهم شبح النظام ويصبحوا في قيد المجهول كان هناك اناس فضلوا الوقوف على قمة التل وهؤلاء مثلوا الصوت الصامت.((ان بين قوسي العراق )) ثلاث الوان ، الاول من وضع الخطوط الحمراء مبكراً على منهجية النظام وسلوكياته وقوانينه وقراراته وكانت عاقبة رفضهم السجن والأعدام والتشريد والتهجير القسري والمقابر الجماعية ....الخ ، والثاني تمثل بالجوق الموسيقي النشاز الزاحف من عمق الجهل والبداوة ، اما الثالث فقد رسم نمطية لحياته وعاش في الظل خوفاً من بطش النظام وآلته القمعية وفضل أن يعيش حياة العزلة الثقافية والفكرية ويسلك طريق توفير قوت يومه ...
الى عشاق الحرية والعيش الكريم وبوازع من الشعور بالمسؤولية الأجتماعية والأنسانية ولكي لا تبقى ذاكرة الشعوب قصيرة وتدخل ذكريات الماضي المرير كهف الطي والنسيان تبنينا نشر عدد من القرارات التي أصدرها مجلس قيادة الثورة المنحل والتي تعد أنتهاكاً صارخاً وصريحاً لحقوق الأنسان وسوف نعرض لك عزيزي القارئ سلسلة من القرارات تحت عنوان ( إنتهاكات بتوقيع الطاغية ) وستم نشرها تباعاً. --------------------------------------------------- لقد كان من انتهاكات النظام البائد عدم احترامه للرموز الاعتبارية العليا للمجتمع ، فالعراق بلد ميال للاحترام العالي للقيم ورجال الدين والاماكن المقدسة ، فبالرغم من التضييق الذي حصل من قبل النظام المباد على الشعائر الدينية فقد عمد على قتل وتصفية بعض رجال الدين كما قام باغلاق والاستيلاء على بعض المساجد والحسينيات وادناه قائمة باسماء رجال الدين الذين تم تصفيتهم في زمن النظام المباد بالاضافة الى جرائم الاعتداء على المساجد والحسينيات والتي زودنا بها ديوان الوقف الشيعي بموجب كتابهم المرقم (16478 ) في 14/9/2010الجرائم الخاصة بتصفية رجال الدين الافاضل:- 1- اعتقال واعدام السادة آل المبرقع في مدينة الصدر في الثمانينات بتهمة الانتماء لحزب الدعوة وخاصة في جامع الامام محمد الباقر(ع)قطاع (49) ومنهم :
- السيد محمد حسن السيد علي المبرقع .
- السيد محمد علي قاسم المبرقع .
- السيد محمد شاكر علي المبرقع .
- السيد جاسم المبرقع .
2- اعتقال واعدام الشهيد الشيخ بدر الساعدي امام وخطيب جامع بدر في مدينة الصدر قطاع (6) في بداية الثمانينات بتهمة مناصرة السيد الشهيد محمد باقر الصدر (قدس) .
3- اعتقال واعدام الشيخ الشهيد علي الكعبي امام وخطيب جامع المحسن في مدينة الصدر / قطاع 9 عام 1997 بتهمة معاداة النظام البائد .
4- اعتقال واعدام السيد الشهيد عبد الزهرة البديري أمام وخطيب جامع سيدي شباب اهل الجنة عام 1997 بتهمة معاداة النظام البائد .
5- اعتقال واعدام السيد الشهيد علي مطر الموسوي امام وخطيب جامع وحسينية الامام الصادق (ع) قطاع /46 وكذلك اعتقال اثنين من ابناءه واعدامهم عام 1983 .
6- تم اعتقال السيد فاضل السيد حسن الجزائري احد اولاد السيد حسن شمس الجزائري امام جامع المنظر(ع) في مدينة الصدر قطاع (56) واعدم من قبل النظام البائد في الثمانينات .
7- اعتقال احد اولاد الشيخ عبدالله صغير الساعدي امام جامع الامام جعفر الصادق قطاع/41 وهو الشيخ (عبد الكريم عبدالله صغير الساعدي ) في التسعينات .
8- قامت اجهزة النظام بحملة اعتقالات لمصلي جامع زينب الكبرى (ع) في قطاع 77 عام 1979 .
9- قامت اجهزة النظام القمعي بضرب المصلين في جامع المحسن في مدينة الصدر قطاع ( 9) بعد استشهاد السيد محمد الصدر مما ادى الى استشهاد العشرات وجرح المئات المصلين عام 1999.
10- عرض مصلي جامع الزهراء في مدينة الصدر قطاع ( 40 ) الى حملة اعتقالات في الثمانينات والتسعينات .
11- تم اعتقال الشيخ كاظم الساعدي امام جامع سبع الدجيل في قطاع (43) وحكم عليه بالسجن لمدة (6) اشهر من قبل اجهزة النظام البائد .
12- تم اعتقال الكثير من مصلي جامع سبع الدجيل في قطاع (43) من قبل اجهزة النظام البائد ومنهم السيد (جمال البخاتي) و(حلو الشمري) واتهامهم بالانتماء لحزب الدعوة في الثمانينات .
13- قامت اجهزة النظام البائد بأعتقال واعدام حفيد السيد (نور السيد محمد النوري) امام الامام زين العابدين (ع) قطاع (48) وهو السيد(سعدعلي السيد نور) عام 2000
14- قام ازلام النظام البائد بأقتحام جامع الامير علي (ع) في مدينة الصدر قطاع (19) ومنع اقامة الشعائر الحسينية والاحتفالات الدينية في الجامع في الثمانينات .
15- قامت اجهزة النظام البائد بأعتقال الشيخ (جاسم الفريجي) ابن الشيخ طاهر الفريجي جامع الرسول الاعظم (ص)في قطاع (17) مدينة الصدر بتهمة الانتماء لحزب الدعوة وحكم عليه بالسجن لمدة 12 سنة واطلق سراحه بداية التسعينات .
16- قامت اجهزة النظام القمعية بملاحقة الشيخ محسن الساعدي امام جامع المحسن في مدينة الصدر قطاع (9) بعد قيام السلطات ة المجرمة بأعدام السيد الشهيد محمد باقر الصدر ( قدس ) مما ادى لاختفاءه عن انظار السلطات لحين وفاته عام 1981 .
17- منع المصلين من اقامة صلاة الجمعة قرب جامع الشروفي في منطقة الشعب عام 1988 من قبل مجرمي الحزب الصدامي واعتقال عدد منهم وحجزهم لمدة 30 يوما .
18- تعرض المصلين في جامع المحسن الى حملة اعتقالات طالت اكثر من 20 مصلي وايقافهم في مديرية امن المجرم صدام في نهاية التسعينات .
19- قامت اجهزة النظام البائد بأعدام الشيخ ناصر الساعدي الساكن في مدينة الصدر قطاع /11 .
20- قيام اجهزة النظام البعثي باعتقال واعدام عدد كبير من أئمة الجمعة والجماعة ومن المحكومين بالاعدام .
- الشيخ الشهيد حسين السويعدي / منطقة الشعب / امام جمعة .
- الشيخ الشهيد علي الكعبي / مدينة الصدر / امام جمعة .
- الشيخ الشهيد علاء الشويلي / مدينة الصدر / امام الجمعة .
- الشيخ الشهيد حسين المالكي / مدينة الصدر / امام جمعة .
21- قيام اجهزة النظام البعثي المجرمة بأعتقال عدد كبير من المؤمنين في جامع الامام الحسن المجتبي ( ع ) مدينة الصدر / قطاع 25 وأعتقال اكثر من ( 200) مصلي وايقافهم في مديرية الامن العامة لمدة سنتين بأمر من المجرم عزة الدوري نهاية التسعينات .
22- قامت اجهزة النظام البائد بحملة اعتقالات ضد مصلي جامع الحسن ( ع9 قطلع /15 بعد احداث استشهاد السيد محمد الصدر ( قدس ) عام 1999.
23- قامت اجهزة النظام البائد بحملة اعتقالات طالت مصلي جامع الامام الحسين ( ع9 مدينة الصدر قطاع ( 7 ) واعدمت بعدها عدد من المؤمنين منهم المدرس السيد ( علي العلاق ) في بداية الثمانينات .
24- قامت الاجهزة القمعية التابعة للنظام البائد باعتقال الشيخ ( عبد الزهرة السويعدي ) والشيخ ( نذير القريشي ) امام جمعة مدينة الصدر عام 1998 بعد رفض الشيخ امام الجمعة الدعاء للمجرم صد خطبة الجمعة .
25- قامت الاجهزة القمعية للنظام البائد بحملة اعتقالات في حسينية الدهاليك الشيخ ( خزعل السوداني ) في منطقة الكريعات واعدام الكثير من المعتقلين ومن ضمنهم اولاد العلامة كمال الغريفي .
26- قيام الاجهزة القمعية للنظام البائد باعتقال المئات من الشباب المؤمن عام 1991 بتهمة المشاركة في التظاهرات التي حدثت في مدينة لاصدر تأييدا لانتفاضة عام 1991 البطولية .
---------------------------------------------------الجرائم التي ارتكبها النظام البائد بالاعتداء على المساجد والحسينيات :- 1- قيام الاجهزة القمعية للنظام البائد باغلاق جامع المحسن ولحم ابوابه والسماح بفتحه اعتبارا من يوم 20 شباط 1999 بعد استشهاد السيد محمد الصدر ولم يتم فتح الجامع الا بعد سقوط النظام القمعي البائد عام 2003.
2- قيام الاجهزة الحزبية والاوقافية السابقة التابعة للنظام المباد بالاستيلاء على جامع الامام علي بن ابي طالب ( ع) في منطقة النعيرية ( بغداد الجديدة ) في بداية السبعينات وتغيير اسمه الى جامع عثمان بن عفان وطرد اتباع ال البيت منه .
3- قيام الاجهزة الامنية والاوقافية السابقة التابعة للنظام البائد بالاستيلاء والمصادرة لجامع الامام علي ( ع ) في منطقة شارع فلسطين وتحويله الى جامع باسم المجرم صدام حسين وطرد اتباع ال البيت منه في الثمانينات .
4- قيام الاجهزة الامنية والاوقافية السابقة التابعة للنظام البائد بمصادرة الكتب الفقهية والتاريخية الموجودة في الجوامع والحسينيات التابعة لمذهب ال البيت الاطهار ( ع) في بغداد والتي قدرت حمولتها ( 20) شاحنة كبيرة واحراقها ومنها جامع المصلوب في منطقة الشورجة.
5- قيام الاجهزة الاوقافية التابعة للنظام البائد بوضع قطع في واجهة الجوامع مكتوب عليها ان هذا الجامع تم اعماره في زمن صدام حسين .
6- قيام الاجهزة الاوقافية التابعة للنظام البائد بوضع رجال الامن بحجة انهم رجال دين وتسليمهم الجوامع والحسينيات التابعة لمذهب ال البيت الاطهار ( ع ) لغرف التجسس على المصلين .
---------------------------------------------------اسماء الاشخاص الذين تم قطع صيوان أذانهم من قبل اجهزة النظام المباد من بداية الشهر التاسع 4/9/1994 ولغاية 5/10/1994 :-1. عباس فاضل
2. كتاب حسين محمد
3. حكيم غازي
4. عبد الكريم احمد
5. عبد الرزاق عباس
6. محمد فيصل
7. ماهر ثابت
8. صباح سلمان
9. ثامر مهدي
10. كريم زكي
11. عباس حسن
12. عماد محسن
13. سعد هاشم
14. ستار جابر
15. حارث مهدي
16. مؤيد والي
17. ضياء ابرهيم
18. نافع خلف
19. جاسم حسن
20. عماد محمد ثوين
21. نافع
22. احمد حمزة
23. كمال محمد
24. عاصي شكر
25. وليد احمد
26. بهاء جعفر
27. قاسم حيدر
28. زياد
29. صباح محمد
30. قاسم طاهر هاشم
31. اميل فؤاد
32. قصي عبد الحسين
33. نبيل نصيف جاسم
34. يعرب نجاح
35. عقيل كمر نزال
36. باسم علي
37. محمد ياسين عبد الكريم
38. محمد رضا
39. محمد مطر
40. اسماعيل خليل
41. احمد زكي
42. بكر رياض احمد
43. عباس نجم
44. جبار كاظم
45. رعد نوح
46. ماجد عبد الواحد
47. ثائر غازي
48. علي عباس حمود
49. وليد
50. فارس
51. نجم عجيل
52. عبد الامير مهدي عبد الله
53. شهاب احمد
54. فوزي علي
55. صباح غانم
56. خالد ابراهم حسن
57. خالد حسين
58. حسن صكبان
59. علي خيري نجم
60. علي كامل
61. حيدر ايمن حالوب
62. عمار سلمان
63. احمد حسين
---------------------------------------------------مقتبس حكم من جملة انتهاكات النظام المباد اصداره القرارات المجحفة بحق المواطن العراقي واستخفافه بحياته والمهينة لكرامته وانسانيته وهي قرارات غريبة لا مثيل لها في أية دول ومجتمعات اخرى مخالفة للمعايير القانونية وعدم اتباع المعايير المنصوص عليها في دساتير الاوطان في ضرورة ان تكون العقوبة متناسبة مع الفعل المرتكب ، فقد اصدرت المحكمة العسكرية الدائمة / 20 في المقدادية قرارا بقطع صيوان اذن المواطن ( عبد الامير على فرهود )نتيجة عدم التزامه بالخدمة العسكرية استنادا الى قرار مجلس قيادة الثورة المنحل المرقم ( 115) لسنة 1994 والذي ينص على قطع صيوان الاذن للهارب من الخدمة العسكرية ووشم جبهته ، فقد قامت المنظمة الحزبية بتنفيذ الامر قبل صدور الحكم من المحكمة المذكورة لذلك قررت المحكمة وشم جبينه بالاستناد الى الفقرة ( ثالثا) من قرار مجلس قيادة الثورة المنحل .---------------------------------------------------باسم الشعبرقم القرار 461مجلس قيادة الثورةاستنادا إلى إحكام الفقرة (ا)من المادة الثانية والأربعين من الدستور المؤقت .قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 31/3/1980 ما يلي :-لما كانت وقائع التحقيق والمحاكمات قد أثبتت بأدلة قاطعة ؛إن حزب الدعوة هو حزب عميل مرتبطبالأجنبي وخائن لتربة الوطن ولأهداف ومصالح الأمة العربية ؛ويسعى بكل الوسائل إلى تقويضنظام حكم الشعب ومجابهة ثورة (17 )تموز مجابهة مسلحة .لذلك قرر مجلس قيادة الثورة تطبيق إحكام المادة (156)من قانون العقوبات بحق المنتسبين إلى الحزب المذكورمباشرة؛أو العاملين بتحقيق أهدافه العميلة تحت واجهات أو مسميات أخرى . ينفذ هذا القرار على الجرائم المرتكبة قبل صدوره التي لم يصدر قرار بإحالتها إلى المحكمة المختصةصدام حسينرئيس مجلس قيادة الثورة ---------------------------------------------------باسم الشعبقرار رقم 167مجلس قيادة الثورةاستنادا إلى إحكام الفقرة( أ ) من المادة 42من الدستور المؤقت قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ19/3/1972
اصدر القانون التالي :-
رقم (28)لسنة 1972 قانون
معاقبة جرائم الهروب خارج البلاد إثناء الخدمة العسكريةالمادة الأولى/استثناء من أي نص قانوني مخالف يعاقب بالإعدام :-أ- كل عسكري يهرب خارج حدود الجمهورية العراقية إثناء سريان خدمته العسكرية .ب- كل عسكري يضبط في حالة الشروع في جريمة الهروب المنصوص عليها في الفقرة (أ)السابقة .
ج- كل من اشترك مع الفاعل أو حرض أو أغراه على ارتكاب الجريمة المذكورة .وكل من ساعد الفاعل أو أغواه أو أخفاه بقصد تسهيل هروبه وهو عالم بصفته وغرضه .
د- كل من يثبت اشتراكه في اتفاق جنائي غايته ارتكاب أي من الأفعال الجريمة المنصوص عليها في الفقرات السابقة أو العمل على دفع الآخرين أو تشجيعهم على ارتكاب بأي من الإشكال سواء أسفر الاتفاق الجنائي عن نتيجة ما أم لم يسفرالمادة الثانية /يعمل بهذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء تنفيذ إحكامه .احمد حسن البكررئيس مجلس قيادة الثورة ---------------------------------------------------باسم الشعبقرار رقم 1140مجلس قيادة الثورة استنادا إلى إحكام الفقرة (أ)من المادة الثانية والأربعين من الدستور المؤقت .قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 26/8/1981ما يلي :-1- يعاقب بالإعدام كل من يعود إلى ارتكاب جريمة الهروب من الخدمة العسكرية إثناء الحرب بعد تسليم نفسه إلى السلطات المختصة أو بعد القبض عليه .2- لا يعمل بأي نص قانوني أو قرار يتعارض مع إحكام هذا القرار .3- ينفذ هذا القرار اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . صدام حسينرئيس مجلس قيادة الثورة ---------------------------------------------------(قرار)
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ15/9 /1968 ما يلي :- 1-يحرم كل عراقي يتزوج من أجنبية بعد 31/12/1968من حق التوظف في الدوائر الرسمية وشبه الرسمية . 2-لا تعتبر المرأة العربية من أبوين عربيين .أجنبية لهذا الغرض على كافة الوزراء تنفيذ هذا القرار . احمد حسن البكررئيس مجلس قيادة الثورة --------------------------------------------------- باسم الشعبرقم القرار 854مجلس قيادة الثورةرقم (854) استنادآالى إحكام الفقرة (أ)من المادة الثانية والأربعين من الدستور المؤقت . قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 26/6/1978 ما يلي :- 1-كل ارض زراعية مملوكة ملكآصرفآ للأشخاص الطبيعية أو المعنوية الخاصة او موقوفة وقفا صحيحا،تتركز راعتها دون عذر مشروع سنتين متتاليتين ،تعتبر ملكا للدولة دون تعويض ،وتناط ادارتها بالا صلا ح الزراعي ،وفقآ لاحكام القوانين المرعية . 2-اذا كانت في الارض المملكة للدولة ،وفق البند (1)من هذا القرار بعض المغروسان او المحدثات ،فيعوض عنها باعتبارها قائمة . 3-يصدر المجلس الزراعي الأعلى ،التعليمات لإغراض تنفيذ احكام هذا القرار . 4-يعمل بهذا القرار ،ابتداء آمن الموسم الزراعي التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية . احمد حسن البكررئيس مجلس قيادة الثورة --------------------------------------------------- باسم الشعبرقم القرار 749مجلس قيادة الثورةرقم (749) استنادآالى إحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور .قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 15/9/1986ما يلي :- 1-تمنع المحاكم ودوائر الشرطة من سماع أية دعوى ضد المفارز المكلفة بتعقيب الهاربين والمتخلفين عن أداء الخدمة العسكرية في حالة اضطرار تلك المفارز إلى استعمال القوة بهدف إلقاء القبض على الهاربين والمتخلفين أذا ترتب على ذلك إصابة أشخاص آخرين بطريق الخطأ 2-تغلق جميع القضايا المقامة ضد عناصر المفارز المشمولة بإحكام هذا القرار . 3-يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار . صدام حسينرئيس مجلس قيادة الثورة --------------------------------------------------- باسم الشعبرقم القرار 120مجلس قيادة الثورةرقم (120) استنادآالى احكام الفقرة (أ)من المادة الثانية والاربعين من الدستور .قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 29/1/1986 ما يلي :- 1-يعاقب بالاعدام او السجن المؤبد كل من ارتكب تزويرآ في جواز سفر صادر من دولة اخرى او اية وثيقة صادرة من سلطة مختصة في العراق للحصول على منافع مالية من شانها الاضرار بالاقتصاد الوطني . 2-ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .ويعمل به حتى اشعار اخر . صدام حسينرئيس مجلس قيادة الثورة --------------------------------------------------- رقم (276) استنادآ الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستورقرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 27/2/1985 ما يلي :- 1-تلزم العراقية التي تتزوج اجنبيآ المشمولة بقرار مجلس قيادة الثورة (150)في 28/1/1980بدفع النفقات الدراسية لجميع المراحل التعليمية التي اجتازتها . 2-ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ،وتسري احكامه على كل عراقية اقصيت من الخدمة تنفيذآ للقرار المرقم (150)في 28/1/1980. صدام حسينرئيس مجلس قيادة الثورة ---------------------------------------------------(قرار) قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ15/9/1968ما يلي :- 1-يحرم كل عراقي يتزوج من اجنبية بعد 31/12/1968من حق التوظف في الدوائر الرسمية وشبه الرسمية . 2-لا تعتبر المراة العربية من ابوين عربيين .اجنبية لهذا الغرض . على كافة الوزراء تنفيذ هذا القرار .احمد حسن البكررئيس مجلس قيادة الثورةنشر في الوقائع العراقية عدد 1626 في 22/9/1968 --------------------------------------------------- استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت . قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 31/3/1980ما يلي :- لما كانت وقائع التحقيق والمحاكمات قد اثبتت بأدلة قاطعة ،ان حزب الدعوة هو حزب عميل مرتبط بالاجنبي وخائن لتربة الوطن ولاهداف ومصالح الامة العربية ،ويسعى بكل الوسائل الى تقويض نظام حكم الشعب ومجابهة ثورة (17) تموز مجابهة مسلحة . لذلك قرر مجلس قيادة الثورة تطبيق احكام المادة (156) من قانون العقوبات بحق المنتسبين الى الحزب المذكور مباشرة ،او العاملين لتحقيق اهدافه العميلة تحت واجهات او مسميات اخرى . ينفذ هذا القرار على الجرائم المرتكبة قبل صدوره التي لم يصدر قرار بأحالتها على المحكمة المختصة . صدام حسينرئيس مجلس قيادة الثورة --------------------------------------------------- رقم ( 150) استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت .بتاريخ 28/1/1980 ما يلي :- 1-تحرم من الخدمة في الدوائر الرسمية وشبه الرسمية ومؤسسات القطاع الاشتراكي ،كل عراقية تتزوج باجنبي . 2-يعمل بهذا القرار ، اعتبارا من 19/1/1980. 3-ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويتولى الوزراء تنفيذ احكامه. صدام حسينرئيس مجلس قيادة الثورة --------------------------------------------------- رقم (276)استنادا الى احكام الفقرة (أ)من المادة الثانية والاربعين من الدستور. قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 27/2/1985ما يلي :- 1-تلزم العراقية التي تتزوج اجنبيا المشمولة بقرار مجلس قيادة الثورة (150) في28/1/1980بدفع النفقات الدراسية لجميع المراحل التعليمية التي اجتازتها. 2-ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ،وتسري احكامه على كل عراقية اقصيت من الخدمة تنفيذا للقرار المرقم (150) في 28/1/1980. صدام حسينرئيس مجلس قيادة الثورة --------------------------------------------------- رقم (120) استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور. قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ29/1/1986 ما يلي :- 1-يعاقب بالاعدام او السجن المؤبد كل من ارتكب تزويراً في جواز سفر صادر من دولة اخرى او اية وثيقة صادرة من سلطة مختصة في العراق للحصول على منافع مالية من شأنها الاضرار بالاقتصادالوطني. 2-ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .ويعمل به حتى اشعار اخر. صدام حسينرئيس مجلس قيادة الثورة --------------------------------------------------- رقم (749) استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور. قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 15\9\1986ما يلي:- 1-تمنع المحاكم ودوائر الشرطة من سماع اية دعوى ضد المفارز المكلفة بتعقيب الهاربين والمتخلفين عن اداء الخدمة العسكرية في حالة اضطرار تلك المفارز الى استعمال القوة بهدف القاء القبض على الهاربين والمتخلفين اذا ترتب على ذلك اصابة اشخاص اخرين بطريق الخطأ. 2-تغلق جميع القضايا المقامة ضد عناصر المفارز المشمولة باحكام هذا القرار . 3-يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار . صدام حسينرئيس مجلس قيادة الثورةبأسم الشعبرقم القرار854مجلس قيادة الثورة --------------------------------------------------- رقم (854) استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت. قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 26/6/1978ما يلي:- 1-كل ارض زراعية مملوكة ملكا صرفا للاشخاص الطبيعية او المعنوية الخاصة او موقوفة وقفا صحيحا ، تترك زراعتها دون عذر مشروع سنتين متتاليتين ، تعتبر ملكا للدولة دون تعويض ، وتناط ادارتها بالاصلاح الزراعي ، وفقا لاحكام القوانين المرعية. 2-اذا كانت في الارض المملكة للدولة ، وفق البند (1) من هذا القرار بعض المغروسات او المحدثات ، فيعوض عنها باعتبارها قائمة. 3-يصدر المجلس الزراعي الاعلى ، التعليمات لاغراض تنفيذ احكام هذا القرار . 4-يعمل بهذا القرار ، ابتداء من الموسم الزراعي التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية. احمد حسن البكررئيس مجلس قيادة الثورةبأسم الشعبرقم القرار1140مجلس قيادة الثورة --------------------------------------------------- رقم(1140) استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت. قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 26/8/1981ما يلي :- 1-يعاقب بالاعدام كل من يعود الى ارتكاب جريمة الهروب من الخدمة العسكرية اثناء الحرب بعد تسليم نفسه الى السلطات المختصة او بعد القبض عليه. 2-لايعمل بأي نص قانوني او قرار يتعارض مع احكام هذا القرار. 3-ينفذ هذا القرار اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . صدام حسينرئيس مجلس قيادة الثورة --------------------------------------------------- باسم الشعبقرار رقم 167مجلس قيادة الثورةقرار رقم 167استنادا الى احكام الفقرة (ا)من المادة (42) من الدستور المؤقت قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 19/3/1972اصدر القانون الاتي :- رقم (28) لسنة 1972 قانونمعاقبة جرائم الهروب خارج البلاد اثناء الخدمة العسكريةالمادة الاولى /استثناء من اي نص قانوني مخالف يعاقب بالاعدام :- أ- كل عسكري يهرب خارج حدود الجمهورية العراقية اثناء سريان خدمته العسكرية . ب- كل عسكري يضبط في حالة الشروع بارتكاب جريمة الهروب المنصوص عليها في الفقرة (أ)السابقة . ج ـ كل من اشترك مع الفاعل او حرضه او اغراه على ارتكاب الجريمة المذكورة .وكل من ساعد الفاعل او أواه او اخفاه بقصد تسهيل هروبه وهو عالم بصفته وغرضه . د- كل من يثبت اشتراكه في اتفاق جنائي ،غايته ارتكاب أي من الافعال الجرمية المنصوص عليهافي الفقرات السابقة او العمل على دفع الاخرين او تشجيعهم على ارتكابها بأي من الاشكال ،سواء اسفر الاتفاق الجنائي عن نتيجة ما ام لم يسفر . المادة الثانية /يعمل بهذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ،ويتولى الوزراء تنفيذ احكامه . احمد حسن البكررئيس مجلس قيادة الثورةنشر في الوقائع العراقية عدد 2116 في 2-4-1972 --------------------------------------------------- بإسم الشعبمجلس قيادة الثورةرقم القرار : 96تاريخ القرار : 19/صفر/ 1415 هـ 28/7/1994ماستناد الى أحكام الفقرة ( أ ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور . قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي :ـاولا :ـ تعتبر الجرائم المعاقب عليها بعقوبة قطع اليد او الرجل من جرائم الجنايات . ثانياً :ـ اذا اصدرت محكمة الجنايات حكماً بقطع اليد او قطع الرجل ، فعليها ان ترسل أضبارة الدعوى الى رئاسة الادعاء العام خلال عشرة ايام من تارخ صدور الحكم ، وعلى الأدعاء العام تقديمها وتقديم مطالعته وطلباته الى محكمة التمييز خلال خمسة عشر يوماً للنظر فيها تميزاً . ثالثاً :ـ يودع المحكوم عليه بعقوبة القطع في دائرة أصلاح الكبار حتى تتم اجراءات تنفيذ الحكم .رابعا :ـ تنفذ عقوبة القطع في مستشفى عام تحدده وزارة الصحة في بغداد وفي كل محافظة وبحضور هيئة التنفيذ المكونة من احد القضاء او احد اعضاء الادعاء العام وممثل عن كل من وزارتي الداخلية والعمل والشؤون الاجتماعية .خامساً :ـ يهيئ المستشفى العام الذي تنفذ فيه عقوبة القطع المستلزمات الطبية الفنية لتسهيل تنفيذ هذه العقوبة . سادساً :ـ يؤجل تنفيذ عقوبة القطع الصادرة على المراة الحامل حتى مضي أربعة أشهر بعد وضع حملها .سابعاً :ـ ينفذ هذا القرار من تأريخ نشره في الجريدة الرسمية وحتى أشعار آخر .صدام حسينرئيس مجلس قيادة الثورة --------------------------------------------------- بإسم الشعبمجلس قيادة الثورةرقم القرار : 117تاريخ القرار : 25/8/1994 ماستناد الى احكام الفقرة ( أ ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور . قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي :ـاولاً:ـيمنع ازالة الوشم الذي تم نتيجة ارتكاب جريمة معاقب عليها بقطع اليد أو الأذن .يعاقب كل من قام أو ساعد على ازالة علامة الوشم أو أجرى عملية تجميل لليد او الأذن المقطوعة بعقوبة قطع اليد او الأذن مع الوشم حسب الأحوال.ثانيأ :ـ تدون عقوبة كل من عوقب بعقوبة قطع اليد أو الأذن وعلامة الوشم في هوية الأحوال المدنية وشهادة الجنسية ودفتر الخدمة العسكرية والوثائق الرسمية الأخرى المتعلقة بأثبات الشخصية .ثالثاً :ـ تمحى الآثار المدنية والجزائية المترتبة على عقوبة قطع اليد أو الأذن والوشم أذا قام المعاقب بها بعمل وطني أو بطولي مشهود . رابعاً :ـ ينفذ هذا القرار من تأريخ صدوره وحتى أشعار آخر .صدام حسينرئيس مجلس قيادة الثورة --------------------------------------------------- بإسم الشعبمجلس قيادة الثورةرقم القرار : 115تاريخ القرار : 18/ ربيع الأول /1415 هـ 25/8/ 1994مأستناد الى أحكام الفقرة ( أ ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور . قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي :ـاولاً:ـ يعاقب بقطع صوان الأذن كل من أرتكب جريمة : التخلف عن أداء الخدمة العسكرية .الهروب من الخدمة العسكرية. أيواء المتخلف أو الهارب من الخدمة العسكرية والتستر عليه .ثانياً :ـ يعاقب بقطع صوان الأذن الأخرى كل من عاد الى أرتكاب احدى الجرائم المنصوص عليها في البند ( اولاً ) من هذا القرار .ثالثاً :ـ توشم جبهة كل من قطع صوان أذنه بخط أفقي مستقيم بطول لا يقل عم ثلاثة سنتمترات ولا يزيد على خمسة وبعرض ملمتر واحد . رابعاً :ـ ينفذ قطع الصوان والوشم وفق تعليمات يصدرها ديوان الرئاسة لهذا الغرض .خامساً :ـ يعاقب بالأعدام رمياً بالرصاص من قبل الجهات المختصة كل من : هرب من الخدمة العسكرية ثلاثة مرات .تخلف عن الخدمة العسكرية ثم هرب مرتين.ــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــنشرت القرارات المرقمة 127،128،130،137،139،140،141،142،145 في جريدة الوقائع العراقية العدد 3527 الصادر بتأريخ 12/ 9/ 1994.بإسم الشعبمجلس قيادة الثورةرقم القرار :57تأريخ القرار : 23/ ذو الحجة / 1414 هـ 3 / 6/ 1994ماستناد الى أحكام الفقرة ( أ ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور . قرر مجلس قيادة الثورة أصدار القانون الآتي :رقم ( 6 ) لسنة 1994قانونتعديل قانون تنظيم حركة الذهب من والى العراق ذي الرقم ( 78 ) لسنة 1983 . المادة الأولى :تلغى الفقرة ( 2 ) من المادة من قانون تنظيم حركة الذهب من والى العراق ذي الرقم ( 78 ) لسنة 1983 ويحل محلها مايأتي : ـ يسمح للعراقي المقيم بأخراج مصوغات ذهبية شخصية معه عند سفره الى الخارج بما لا يزيد على ( 5 ) خمسة غرامات بشرط التصريح بها عند السفر وأعادتها عند العودة .المادة الثانية :ينفذ هذا القرار من تأريخ نشره في الجريدة الرسميةصدام حسينرئيس مجلس قيادة الثورة --------------------------------------------------- ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ نشر القانون في جريدة الوقائع العراقية العدد 3513 الصادر بتأريخ 6/6/1994بإسم الشعبمجلس قيادة الثورةرقم القرار : 157تأريخ القرار : 7/ ربيع الثاني / 1415 هـ 12/9/1994ماستناد الى أحكام الفقرة ( أ ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور . قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي :ـاولاً :ـ لا تسجل التصرفات العقارية الناقلة للملكية على العقارات المملوكة للدولة أو للأشخاص الطبيعية أو المعنوية الواقعة ضمن حدود التصميم الأساسي لمدينة بغداد أو حدود التصاميم الأساسية للأقضية والنواحي التابعة لمحافظة بغداد مالم يكن من تنقل إليه الملكية مسجلاً في إحصاء عام 1957 أو أي إحصاء سابق له في إحدى تلك المناطق أو المناطق التي كانت تابعة الى محافظة بغداد قبل إستحداث محافظة صلاح الدين . ثانياً :ـ لاتسري أحكام البند ( اولاً ) من هذا القرار على نقل الملكية بسبب الوفاة . ثالثاً :ـ ينفذ هذا القرار من تأريخ نشره في الجريدة الرسمية . صدام حسينرئيس مجلس قيادة الثورة --------------------------------------------------- ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــنشر القراران المرقمان 157ـ 159 في جريدة الوقائع العراقية العدد ( 3529 ) الصادر بتأريخ 26/9 /1994.بإسم الشعبمجلس قيادة الثورةرقم القرار : 92تأريخ القرار : 12/ صفر / 1415 هـ 21/7/1994ماستناد الى أحكام الفقرة ( أ ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور . قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي :ـاولاً :ـ يعاقب بالسجن المؤبد أو قطع اليد اليمنى من الرسغ كل من زور محرراً رسمياً وأدى هذا التزوير الى تحقيق منفعة غير مشروعة له او أدى فعل التزوير الى حرمان الغير من التمتع بحقوقهم .ثانياً :ـ ينفذ هذا القرار من تأريخ نشره في الجريدة الرسمية ويسري على الجرائم التي تقع بعد نفاذه وحتى أشعار آخر .صدام حسينرئيس مجلس قيادة الثورة --------------------------------------------------- بإسم الشعبمجلس قيادة الثورةرقم القرار : 92تأريخ القرار : 24/ ذي الحجة / 1414 هـ 4/حزيران /1994 ماستناد الى أحكام الفقرة ( أ ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور . قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي :ـيعاقب بقطع اليد اليمنى من الرسغ كل من ارتكب اياً من جرائم السرقة المنصوص عليها في المواد 445، 444، 443، 442، 441، 440 ، من قانون العقوبات ذي الرقم 111 لسنة 1969 والمادة 117 من قانون العقوبات العسكري ذي الرقم 13 لسنة 1940 وعلى مرتكب جريمة سرقة السيارة وتقطع رجله اليسرى من مفصل القدم في حالة العود .وتكون العقوبة الاعدام بدلاً من القطع اذا ارتكبت جريمة السرقة من شخص يحمل سلاحاً ظاهراً أو مخبأ او اذا نشأ عن الجريمة موت شخص .لاتطبق عقوبة القطع في جريمة السرقة في الأحوال الآتية :أ ـ اذا كان قيمة المال المسروق لاتزيد على خمسة الاف دينار . ب ـ اذا حصلت بين الزوجين أو الاقارب الى الدرجة الثالثة . ج ـ اذا كان مرتكب الجريمة حدثاً . اذا رأت المحكمة ان ظروف المجرم او الجريمة المشار اليها في البندين ( أ ، ب ) من الفقرة (3) من هذا القرار تستدعي الرأفة على وفق الظروف القضائية المخففة فلها ان تحكم بالسجن المؤبد بدلا من الأعدام .يعمل بهذا القرار من تأريخ نشرة في الجريدة الرسمية حتى اشعارصدام حسينرئيس مجلس قيادة الثورة---------------------------------------------------بإسم الشعبمجلس قيادة الثورةرقم القرار : 109تأريخ القرار : 11/ ربيع الاول / 1415 هـ18/8/1994م
استناد الى أحكام الفقرة ( أ ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور .قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي :ـاولاً :ـ يوشم ، بين حاجبي كل من قطعت يده عن جريمة يعاقب عليها القانون بقطع اليد ، بعلامة ضرب يكون طول كل خط من خطيها المتقاطعين سنتمتراً واحداً وعرضه ملمتراً واحداً.ثانياً :ـ ينفذ الوشم في المستشفى العام الذي تم فيه قطع اليد .ثالثاً :ـ يهيئ المستشفى العام المستلزمات الطبية والفنية لتسهيل تنفيذ عملية الوشم .رابعاً :ـ ينقذ هذا القرار من تأريخ نشره في الجريدة الرسمية حتى أشعار آخر ويسري على من نفذت فيه عقوبة قطع اليد السابقة على نفاذه .صدام حسينرئيس مجلس قيادة الثورة---------------------------------------------------بإسم الشعبمجلس قيادة الثورةرقم القرار : 74تأريخ القرار : 14/ محرم / 1415 هـ23/6 /1994م
استناد الى أحكام الفقرة ( أ ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور .قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي :ـ
أولاً :ـ تمنح قيادة الشعبة الحزبية لحزب البعث العربي الأشتراكي ومجلس الشعب في المنطقة كل على حدة صلاحية الحجز مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات لكل من باع أو اشترى عملة أجنبية خارج المكاتب المجازة أو تواطأ لهذا الغرض من العاملين في المكاتب المجازة أو المصارف وتكون مدة الحجز خمس سنوات في حالة العود ويتخذ قرار الحجز في الحالتين بألاغلبية .ثانياً :ـ للمحجوز أستئناف القرار الصادر بحقه لدى قيادة الفرع في ما يخص القرار الصادر عن قيادة الشعبة ولدى الهيئة القيادية الاعلى في ما يخص القرار الصادر عن مجلس الشعب وذلك بطلب تحريري يقدمه هو أو من يمثله خلال مدة أسبوع من تأريخ صدور القرار وعلى الجهة المستأنف لديها النظر في الطعن خلال مدة أسبوع من تأريخ تقديمه ولها بألاغلبية ان تلغي القرار المطعون فيه أو تصادق عليه ويكون قرارها باتاً.ثالثاً :ـ تقوم قيادة الشعبة أو مجلس ألشعب في ألمنطقة بتبليغ قرار الحجز الى مركز الشرطة في المنطقة وأرسال نسخة منه الى مدير الشرطة العام بصورة مباشرة والى البنك المركزي عن طريق مكتب أمانة سر القطر بالنسبة للشعب الحزبية وعن طريق الهيئة القيادية الأعلى بالنسبة لمجلس الشعب مع العملة المضبوطة لمصادرتها بعد اكتساب القرار درجة البتات .
رابعاً :ـ تتولى قيادة الفرقة الحزبية ومجلس شعب الفرقة في النواحي الصلاحيات المنصوص عليها في البندين ( اولاً ) و( ثالثاً ) اعلاه وتخضع قراراتها من حيث الاستئناف الى الأحكام المنصوص عليها في البند ( ثانياً ) من هذا القرار .خامساً :- إذا وجدت الجهات المشار اليها البندين ( اولاً ) و ( رابعاً ) أن الفعل المنصوص عليه في البند ( أولاً ) من هذا القرار يكون تخريباً " في الأقتصاد الوطني وضرراً " بالغاً في المصلحة العامة فلها احالة المتهم على المحكمة المختصة لاتخاذ الاجراءات بحقه وفق القانون .
سادساً :- تكون عقوبة الفعل المنصوص عليه في البند ( خامساً ) من هذا القرار قطع اليد اليمنى من الرسخ وقطع الرجل اليسرى من مفصل القدم في حالة العود .سابعاً :- لا تطبق العقوبة المنصوص عليها في البند ( سادساً ) من هذا القرار أذا كان مرتكب الجريمة حدثاً وتكون العقوبة الأيداع مدة لا تقل عن سبع سنوات ولا تزيد على خمسة عشر سنة .
ثامناً :- ينفذ هذا القرار من تأريخ نشره في الجريدة الرسمية وحتى أشعار آخر .صدام حسين
المصدر - وزارة حقوق الانسان