النتائج 1 إلى 2 من 2
الموضوع:

عقوبات تنزيل الدرجة والفصل والعزل في قانون انضباط موظفي الدولة رقم 14 لسنة 1991

الزوار من محركات البحث: 1897 المشاهدات : 4482 الردود: 1
جميع روابطنا، مشاركاتنا، صورنا متاحة للزوار دون الحاجة إلى التسجيل ، الابلاغ عن انتهاك - Report a violation
  1. #1
    من أهل الدار
    الصبر كميل يا زكية
    تاريخ التسجيل: August-2012
    الدولة: مُرني
    الجنس: ذكر
    المشاركات: 14,201 المواضيع: 2,060
    صوتيات: 2 سوالف عراقية: 0
    التقييم: 6137
    مزاجي: كده..اهو ^_^
    آخر نشاط: 16/July/2024

    عقوبات تنزيل الدرجة والفصل والعزل في قانون انضباط موظفي الدولة رقم 14 لسنة 1991

    تنزيل الدرجة:
    ويكون بأمر تحريري يشعر فيه الموظف بالفعل الذي ارتكبه فبالنسبة للموظف الخاضع لقوانين أو أنظمة أو قواعد أو تعليمات تأخذ بنظام الدرجة المالية والترفيع تنزيل راتب الموظف الى الحد الأدنى للدرجة التي دون درجته مباشرة مع منحه العلاوات التي نالها فـي الدرجة المنزل منها ويعاد الى الراتب الذي كان يتقاضاه قبل تنزيل درجته بعد قضائه ثلاثة سنوات من تاريخ فرض العقوبة مع تدوير المدة المقضية
    .
    مثال ذلك: فإذا كان الموظف يشغل الدرجة الخامسة أعيد الى الحد الأدنى للدرجة السادسة مع احتفاظه بالمدة التي قضاها بالدرجة المنزل منها باعتبارها حقاً مكتسباً إذ يمنح العلاوات السنوية في الدرجة المنزل اليها ويعاد الى راتبه الذي كان يتقاضاه قبل فرض العقوبة بعد مرور ثلاثة سنوات على تاريخ فرض العقوبة ويعاد الموظف بحكم القانون لا عن طريق الترفيع، وهل تشترط خدمة فعلية لغرض الإعادة؟ القانون لم يشترط هذا الوصف، كما لعقوبة التنزيل أثار مالية أخرى:
    أ-تخفيض مبالغ مخصصات الإيفاد والسفر رقم (38) لسنة 1980.
    ب-يحرم الموظف المعاقب بتنزيل الدرجة من العلاوة السنوية استناداً لقرار (368) لسنة 1987.
    ج-الترقية الوظيفية قرار (380) لسنة 1987.
    د-التمتع بالإجازة الدراسية حسب ضوابط منح الإجازات الفقرة (3/ب) الصادرة تنفيذاً للقرار (930) لسنة 1980.
    -

    الفصل: تنحية الموظف عن الوظيفة تحدد بقرار الفصل مع تسبيب القرار حيث وضع القانون لعقوبة الفصل أجلين اثنين هما:

    أ-مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاثة سنوات في حالة ما عوقب الموظف باثنين من عقوبات التوبيخ وأنقاض الراتب وتنزيل الدرجة أو بعقوبة واحدة من العقوبات المذكورة لمرتين وارتكب في المرة الثالثة خلال خمس سنوات من تاريخ فرض العقوبة الأولى فعلاً يستوجب معاقبته بإحداهما.
    ب-مدة بقائه في السجن إذا حكم عليه بالحبس أو السجن عن جريمة غير مخلة بالشرف وذلك اعتباراً من تاريخ صدور الحكم عليه وتعد مدة موقوفيته من ضمن مدة الفصل.
    ولكن ماذا لو حكم على الموظف بالسجن أو الحبس عن جريمة مخلة بالشرف فهل يفصل عن الوظيفة أم تفرض عليه عقوبة العزل؟ القانون ساكت إلا أنه يمكن الاستئناس بالقرار (979) لسنة 1978 الذي نص على أنه يعد الموظف من العاملين في دوائر الدولة مفصولاً من الخدمة العامة بعد خروجه من السجن على ان يعاد الى الخدمة العامة بعد خروجه من السجن إلا إذا فقد شرطاً من شروط التعيين وإذا وجد مانع من إعادته الى العمل الذي فصل منه فيعين في عمل آخر في الدولة، علماً ان الموظف بعد انتهاء مدة الفصل يعاد وجوباً الى الوظيفة العامة.



    العزل: من أشد العقوبات التأديبية أثر لأنها تفصم الرابطة الوظيفية فصماً نهائياً فلا تجوز إعادة توظيف الموظف المعزول في دوائر الدولة لهذا يجب أن تكون مكتوبة ومسببة من الوزير ولا تفرض إلا في الحالات التي نص عليها القانون وهي: أ-إذا ثبت ارتكاب الموظف فعلاً خطيراً يجعل بقائه في خدمة الدولة مضراً بالمصلحة العامة وتقدير خطورة ومدى مساسه بالمصلحة العامة متروك لجهة الإدارة تحت رقابة القضاء. ب-إذا حكم عليه عن جناية ناشئة عن وظيفته أو ارتكبها بصفته الرسمية ويشترط لتطبيق النص الآتي:
    أن يرتكب الموظف جريمة من نوع جناية، وان تكون الجريمة التي ارتكبها الموظف ناشئة من وظيفته أو ارتكبها بصفته الرسمية كجريمة الاختلاس والرشوة.
    ج-إذا عوقب الموظف بعقوبة الفصل ثم أعيد توظيفه فأرتكب فعلاً يستوجب الفصل مرة أخرى.
    علماً تسري مدة التأخير في الترفيع من تاريخ استحقاق الموظف الترفيع وإذا عوقب الموظف بأكثر من عقوبة خلال الدرجة الوظيفة الواحدة تطبق بحقه العقوبة الاشد فيما يتعلق بتأخير الترفيع مثال: إذا عوقب موظف بعقوبتي الإنذار أو الترفيع في نفس درجة الوظيفة التي يشغلها فأنه يتأخر ترفيعه مدة سنة واحدة فقط، أما عن صلاحيات فرض العقوبات فللوزير فرض أي من العقوبات الواردة في المادة (8) من القانون، اما رئيس الدائرة أو المخول له فرض العقوبات التالية فقط وهي: (لفت النظر والإنذار وقطع الراتب بما لا يتجاوز خمسة أيام والتوبيخ).
    ويكون الطعن بقرارات فرض العقوبة أمام مجلس الانضباط ويشترط قبل الطعن اما تقديم تظلم عن العقوبة خلال (30) يوماً لدى الجهة التي أصدرته بانتهاء المدة الحقيقية أو حكماً ان تقدم الطعن أمام المجلس خلال (30) يوماً من تاريخ تبليغ الموظف برفض التظلم حقيقة أو حكماً، إضافة الى ذلك قد يتعرض الموظف للعقوبات الجنائية في حالة تجاوزه حدود الوظيفة أو إتيانه فعل مخل بالوظيفة العامة منها الرشوة والاختلاس وإتلاف محررات.. الخ والمنصوص عليها في قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969، اما الأضرار التي يتكبدها المال العام بسبب إهمال أو تقصير أو مخالفة القوانين والتعليمات فيتحملها الموظف وذلك استناداً لأحكام قانون التضمين رقم (12) لسنة 2002.

  2. #2
    من المشرفين القدامى
    تاريخ التسجيل: February-2013
    الدولة: بغداد
    الجنس: ذكر
    المشاركات: 75,466 المواضيع: 12,588
    صوتيات: 5 سوالف عراقية: 2
    التقييم: 16970
    مزاجي: حسب الظروف
    المهنة: ضابط في الجيش
    أكلتي المفضلة: الدولمه
    موبايلي: Note 4
    آخر نشاط: 5/March/2016
    الاتصال: إرسال رسالة عبر Yahoo إلى النقيب
    مقالات المدونة: 366
    شكرااااااااااااا لك اخي

تم تطوير موقع درر العراق بواسطة Samer

قوانين المنتديات العامة

Google+

متصفح Chrome هو الأفضل لتصفح الانترنت في الجوال