تحكمه أحكام المادة (21) و (22) من قانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة 1960 وقرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (220) لسنة 2002 وتعليماته رقم (5) لسنة 2003، حيث بينت الأحكام الواردة في قانون الخدمة المدنية عند إعادة تعيين الموظف المثبت الذي انتهت خدمته لأي سبب كان بدرجة أدنى من درجته السابقة فيمنح راتب الدرجة المذكورة مع علاواتها وتحسب المدة التي قضاها في الدرجة الأدنى لغرض الترفيع ولم تجز المادة (22) إعادة تعيين الموظف بدرجة أعلى من الدرجة التي كان يشغلها إلا إذا أكمل الشروط القانونية للترفيع، اما أحكام القرار (220) وتعليماته التي منحت الوزير أو رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة أعادة تعيين الموظف المستقيل أو الذي اعتبر مستقيلاً أو المحال على التقاعد من دون إكمال السن القانونية، فنلاحظ هنا أن الفرق بين أحكام قانون الخدمة المدنية وأحكام القرار المذكور حيث تجيز إعادة التعيين لأي سبب كان (مطلقة من دون تقييد) بينما أحكام القرار حددت إعادة التعيين لثلاث حالات فقط، واشترط القرار لغرض الإعادة وجود حاجة لخدماته وتوفر الوظيفة الشاغرة من دون التقيد بعنوان وظيفته السابق، ونلاحظ ان حكم القرار يختلف مع أحكام قانون الخدمة المدنية حيث المادة (22) تكلمت بشأن الدرجة بينما القرار تكلم عن العنوان، إضافة الى اشتراط القرار عدم وجود مانع من تعيينه سواء كان مانع قانوني أو يعود الى حالته الصحية كما اشترطت التعليمات رقم (5) لسنة 2003 مفاتحة دائرة الموظف السابقة للوقوف على رأيها بشأن إعادة تعيينه مع طلب اضبارته الشخصية.
اما المقصود بالخدمة الوظيفية التي وردت بالفقرة (2) من القرار هي الخدمة الوظيفية الصافية المقضية على الملاك الدائم في الدائرة وهذه نقطة اختلاف بين أحكام قانون الخدمة والقرار لأن القانون أخذ بإعادة الموظف بالدرجة المتوفرة مع جميع خدماته السابقة سواء كانت على الملاك الدائم أو المؤقت أو العقد أو العمالية.. الخ، اما القرار فحصرها بالخدمة على الملاك الدائم فقط.
ان احتساب راتب الموظف يتم وفق شهادة واحدة وهي التي تحقق له راتب أفضل اما قانون الخدمة فحدد راتب الدرجة المعاد اليها من دون النظر الى الشهادة التي قد يحصل عليها، علماً ان في الوقت الحاضر فإن قانون رقم (22) لسنة 2008 قد ربط بين الدرجة والعنوان الوظيفي أي خلاف ما ورد في أعلاه علماً ان إعادة التعيين هي سلطة تقديرية للإدارة تقدرها حسب الحاجة وتوفر الشاغر استناداً لأحكام القرار المذكور، كما ان إعادة التعيين تخضع للشروط والضوابط الخاصة بالتعيين لأول مرة منها توفر الدرجة الشاغرة في الملاك والحاجة
علماً أن إعادة تعيين المتقاعد يختلف عن إعادة التعيين لأن هذا الموضوع نصت على أحكامه المواد (9 و10) من قانون التقاعد الموحد حيث تقوم دائرته المعاد اليها بإشعار دائرة التقاعد لقطع راتبه التقاعدي اعتباراً من تاريخ المباشرة وله ان يحيل نفسه في أي وقت يشاء، اما إذا كان المعاد تعيينه بدرجة مدير عام أو بدرجات خاصة فيراعى أحكام المادة (1/سادساً) من قانون التقاعد
منقول