النتائج 1 إلى 8 من 8
الموضوع:

اعادة تعيين الموظف في القانون العراقي

الزوار من محركات البحث: 4164 المشاهدات : 9912 الردود: 7
جميع روابطنا، مشاركاتنا، صورنا متاحة للزوار دون الحاجة إلى التسجيل ، الابلاغ عن انتهاك - Report a violation
  1. #1
    من أهل الدار
    الصبر كميل يا زكية
    تاريخ التسجيل: August-2012
    الدولة: مُرني
    الجنس: ذكر
    المشاركات: 14,201 المواضيع: 2,060
    صوتيات: 2 سوالف عراقية: 0
    التقييم: 6137
    مزاجي: كده..اهو ^_^
    آخر نشاط: 16/July/2024

    اعادة تعيين الموظف في القانون العراقي

    تحكمه أحكام المادة (21) و (22) من قانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة 1960 وقرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (220) لسنة 2002 وتعليماته رقم (5) لسنة 2003، حيث بينت الأحكام الواردة في قانون الخدمة المدنية عند إعادة تعيين الموظف المثبت الذي انتهت خدمته لأي سبب كان بدرجة أدنى من درجته السابقة فيمنح راتب الدرجة المذكورة مع علاواتها وتحسب المدة التي قضاها في الدرجة الأدنى لغرض الترفيع ولم تجز المادة (22) إعادة تعيين الموظف بدرجة أعلى من الدرجة التي كان يشغلها إلا إذا أكمل الشروط القانونية للترفيع، اما أحكام القرار (220) وتعليماته التي منحت الوزير أو رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة أعادة تعيين الموظف المستقيل أو الذي اعتبر مستقيلاً أو المحال على التقاعد من دون إكمال السن القانونية، فنلاحظ هنا أن الفرق بين أحكام قانون الخدمة المدنية وأحكام القرار المذكور حيث تجيز إعادة التعيين لأي سبب كان (مطلقة من دون تقييد) بينما أحكام القرار حددت إعادة التعيين لثلاث حالات فقط، واشترط القرار لغرض الإعادة وجود حاجة لخدماته وتوفر الوظيفة الشاغرة من دون التقيد بعنوان وظيفته السابق، ونلاحظ ان حكم القرار يختلف مع أحكام قانون الخدمة المدنية حيث المادة (22) تكلمت بشأن الدرجة بينما القرار تكلم عن العنوان، إضافة الى اشتراط القرار عدم وجود مانع من تعيينه سواء كان مانع قانوني أو يعود الى حالته الصحية كما اشترطت التعليمات رقم (5) لسنة 2003 مفاتحة دائرة الموظف السابقة للوقوف على رأيها بشأن إعادة تعيينه مع طلب اضبارته الشخصية.
    اما المقصود بالخدمة الوظيفية التي وردت بالفقرة (2) من القرار هي الخدمة الوظيفية الصافية المقضية على الملاك الدائم في الدائرة وهذه نقطة اختلاف بين أحكام قانون الخدمة والقرار لأن القانون أخذ بإعادة الموظف بالدرجة المتوفرة مع جميع خدماته السابقة سواء كانت على الملاك الدائم أو المؤقت أو العقد أو العمالية.. الخ، اما القرار فحصرها بالخدمة على الملاك الدائم فقط.
    ان احتساب راتب الموظف يتم وفق شهادة واحدة وهي التي تحقق له راتب أفضل اما قانون الخدمة فحدد راتب الدرجة المعاد اليها من دون النظر الى الشهادة التي قد يحصل عليها، علماً ان في الوقت الحاضر فإن قانون رقم (22) لسنة 2008 قد ربط بين الدرجة والعنوان الوظيفي أي خلاف ما ورد في أعلاه علماً ان إعادة التعيين هي سلطة تقديرية للإدارة تقدرها حسب الحاجة وتوفر الشاغر استناداً لأحكام القرار المذكور، كما ان إعادة التعيين تخضع للشروط والضوابط الخاصة بالتعيين لأول مرة منها توفر الدرجة الشاغرة في الملاك والحاجة
    علماً أن إعادة تعيين المتقاعد يختلف عن إعادة التعيين لأن هذا الموضوع نصت على أحكامه المواد (9 و10) من قانون التقاعد الموحد حيث تقوم دائرته المعاد اليها بإشعار دائرة التقاعد لقطع راتبه التقاعدي اعتباراً من تاريخ المباشرة وله ان يحيل نفسه في أي وقت يشاء، اما إذا كان المعاد تعيينه بدرجة مدير عام أو بدرجات خاصة فيراعى أحكام المادة (1/سادساً) من قانون التقاعد

    منقول


  2. #2
    من المشرفين القدامى
    تاريخ التسجيل: October-2013
    الدولة: عراقي الهويه --- جنوبي الهوىے ›› ❤️العراق❤️
    الجنس: ذكر
    المشاركات: 15,948 المواضيع: 3,667
    صوتيات: 32 سوالف عراقية: 1
    التقييم: 7241
    المهنة: موظف
    أكلتي المفضلة: الفاصوليا
    موبايلي: +SAMSUNG S8
    آخر نشاط: 17/July/2023
    مقالات المدونة: 5
    شكرااا لك

  3. #3
    صديق جديد
    تاريخ التسجيل: May-2014
    الجنس: أنثى
    المشاركات: 2 المواضيع: 0
    التقييم: 3
    آخر نشاط: 27/March/2019

    T2309 اعادة تعيين او اعادة توظيف .. ارجو بيان هل يمكن للمتقاعده التي تقاعدت من الوظيفه بموج

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة المحامي د.احمد التميمي مشاهدة المشاركة
    تحكمه أحكام المادة (21) و (22) من قانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة 1960 وقرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (220) لسنة 2002 وتعليماته رقم (5) لسنة 2003، حيث بينت الأحكام الواردة في قانون الخدمة المدنية عند إعادة تعيين الموظف المثبت الذي انتهت خدمته لأي سبب كان بدرجة أدنى من درجته السابقة فيمنح راتب الدرجة المذكورة مع علاواتها وتحسب المدة التي قضاها في الدرجة الأدنى لغرض الترفيع ولم تجز المادة (22) إعادة تعيين الموظف بدرجة أعلى من الدرجة التي كان يشغلها إلا إذا أكمل الشروط القانونية للترفيع، اما أحكام القرار (220) وتعليماته التي منحت الوزير أو رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة أعادة تعيين الموظف المستقيل أو الذي اعتبر مستقيلاً أو المحال على التقاعد من دون إكمال السن القانونية، فنلاحظ هنا أن الفرق بين أحكام قانون الخدمة المدنية وأحكام القرار المذكور حيث تجيز إعادة التعيين لأي سبب كان (مطلقة من دون تقييد) بينما أحكام القرار حددت إعادة التعيين لثلاث حالات فقط، واشترط القرار لغرض الإعادة وجود حاجة لخدماته وتوفر الوظيفة الشاغرة من دون التقيد بعنوان وظيفته السابق، ونلاحظ ان حكم القرار يختلف مع أحكام قانون الخدمة المدنية حيث المادة (22) تكلمت بشأن الدرجة بينما القرار تكلم عن العنوان، إضافة الى اشتراط القرار عدم وجود مانع من تعيينه سواء كان مانع قانوني أو يعود الى حالته الصحية كما اشترطت التعليمات رقم (5) لسنة 2003 مفاتحة دائرة الموظف السابقة للوقوف على رأيها بشأن إعادة تعيينه مع طلب اضبارته الشخصية.
    اما المقصود بالخدمة الوظيفية التي وردت بالفقرة (2) من القرار هي الخدمة الوظيفية الصافية المقضية على الملاك الدائم في الدائرة وهذه نقطة اختلاف بين أحكام قانون الخدمة والقرار لأن القانون أخذ بإعادة الموظف بالدرجة المتوفرة مع جميع خدماته السابقة سواء كانت على الملاك الدائم أو المؤقت أو العقد أو العمالية.. الخ، اما القرار فحصرها بالخدمة على الملاك الدائم فقط.
    ان احتساب راتب الموظف يتم وفق شهادة واحدة وهي التي تحقق له راتب أفضل اما قانون الخدمة فحدد راتب الدرجة المعاد اليها من دون النظر الى الشهادة التي قد يحصل عليها، علماً ان في الوقت الحاضر فإن قانون رقم (22) لسنة 2008 قد ربط بين الدرجة والعنوان الوظيفي أي خلاف ما ورد في أعلاه علماً ان إعادة التعيين هي سلطة تقديرية للإدارة تقدرها حسب الحاجة وتوفر الشاغر استناداً لأحكام القرار المذكور، كما ان إعادة التعيين تخضع للشروط والضوابط الخاصة بالتعيين لأول مرة منها توفر الدرجة الشاغرة في الملاك والحاجة
    علماً أن إعادة تعيين المتقاعد يختلف عن إعادة التعيين لأن هذا الموضوع نصت على أحكامه المواد (9 و10) من قانون التقاعد الموحد حيث تقوم دائرته المعاد اليها بإشعار دائرة التقاعد لقطع راتبه التقاعدي اعتباراً من تاريخ المباشرة وله ان يحيل نفسه في أي وقت يشاء، اما إذا كان المعاد تعيينه بدرجة مدير عام أو بدرجات خاصة فيراعى أحكام المادة (1/سادساً) من قانون التقاعد

    منقول
    هل يجوز اعادتي للوظيفه والغاء التقاعد خاصة واني لم اكمل السن القانوني للتقاعد كوني تقاعدت من الوظيفه بموجب القانون ابموحد لسنه ٢٠١٤ الفقره التي تخص المرأة التي لديها ٣ اطفال و١٥ سنة خدمه .

  4. #4
    صديق جديد
    يارب

  5. #5
    مدير المنتدى
    تاريخ التسجيل: January-2010
    الدولة: جهنم
    الجنس: أنثى
    المشاركات: 84,944 المواضيع: 10,515
    صوتيات: 15 سوالف عراقية: 13
    التقييم: 87253
    مزاجي: متفائلة
    المهنة: Sin trabajo
    أكلتي المفضلة: pizza
    موبايلي: M12
    آخر نشاط: منذ 31 دقيقة
    مقالات المدونة: 18
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة Alaa Alftlaoy مشاهدة المشاركة
    هل يجوز اعادتي للوظيفه والغاء التقاعد خاصة واني لم اكمل السن القانوني للتقاعد كوني تقاعدت من الوظيفه بموجب القانون ابموحد لسنه ٢٠١٤ الفقره التي تخص المرأة التي لديها ٣ اطفال و١٥ سنة خدمه .
    حسب موضوع احمد المحامي والمادة ادناه من قانون التقاعد يجوز اعادة تعيين في حال وجود وظيفة شاغرة :_
    المادة ـ 24 ـ اولاًـ
    أـ يقطع الراتب التقاعدي في حالة اعادة تعيين المتقاعد في وظيفة تقاعدية ويتقاضى المتقاعد الذي يعاد تعيينه في الدولة الراتب الوظيفي او المكافأة الشهرية او المخصصات الوظيفية المعاد تعيينه فيها ويقطع راتبه التقاعدي ولا يجوز الجمع بينهما وعليه اختيار استلام الراتب التقاعدي مع بقاءه في الوظيفة بدون استلام راتب الوظيفة او مخصصات الوظيفة او المكافأة الشهرية.
    ب ـ يلتزم المتقاعد والدائرة المعاد تعيينه فيها بأشعار الهيئة خلال (90) تسعين يوما منتاريخ مباشرته وبخلافه تفرض على المتقاعد المعاد تعيينه غرامة مقدارها (3%) ثلاثةمن المائة من راتبه التقاعدي عن كل شهر تأخير اذا لم يتم الإشعار في السنة الاولىوتضاعف النسبة اذا زادت المدة عن سنة.
    ثانيا –
    يستحق الموظف المحال الى التقاعد بعد اعادة تعيينه الحقوق التقاعدية وفقالأحكام هذا القانون بعد اضافة خدمته التقاعدية الاخيرة الى خدمته التقاعديةالسابقة ، ولا يجوز ان يقل راتبه التقاعدي الاخير عن راتبه التقاعدي بتاريخ اعادةتعيينه او راتب تقاعد قرينه الذي لم يعاد للخدمة والذي يماثله بالدرجة والخدمة.




    تاك للمحامين لتوضيح نص المادة لطفا

  6. #6
    حُلْمٌ ضائع
    تاريخ التسجيل: August-2014
    الدولة: بلد اللا قانون
    الجنس: ذكر
    المشاركات: 16,925 المواضيع: 1,150
    صوتيات: 153 سوالف عراقية: 1
    التقييم: 13288
    مزاجي: مُشَوَّش
    المهنة: موظف
    أكلتي المفضلة: لِبَن وتَمُر
    موبايلي: iPhone 15 Pro & Google Pixel 8
    آخر نشاط: منذ 7 ساعات
    الاتصال:
    مقالات المدونة: 5
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة Suzana مشاهدة المشاركة
    حسب موضوع احمد المحامي والمادة ادناه من قانون التقاعد يجوز اعادة تعيين في حال وجود وظيفة شاغرة :_
    المادة ـ 24 ـ اولاًـ
    أـ يقطع الراتب التقاعدي في حالة اعادة تعيين المتقاعد في وظيفة تقاعدية ويتقاضى المتقاعد الذي يعاد تعيينه في الدولة الراتب الوظيفي او المكافأة الشهرية او المخصصات الوظيفية المعاد تعيينه فيها ويقطع راتبه التقاعدي ولا يجوز الجمع بينهما وعليه اختيار استلام الراتب التقاعدي مع بقاءه في الوظيفة بدون استلام راتب الوظيفة او مخصصات الوظيفة او المكافأة الشهرية.
    ب ـ يلتزم المتقاعد والدائرة المعاد تعيينه فيها بأشعار الهيئة خلال (90) تسعين يوما منتاريخ مباشرته وبخلافه تفرض على المتقاعد المعاد تعيينه غرامة مقدارها (3%) ثلاثةمن المائة من راتبه التقاعدي عن كل شهر تأخير اذا لم يتم الإشعار في السنة الاولىوتضاعف النسبة اذا زادت المدة عن سنة.
    ثانيا –
    يستحق الموظف المحال الى التقاعد بعد اعادة تعيينه الحقوق التقاعدية وفقالأحكام هذا القانون بعد اضافة خدمته التقاعدية الاخيرة الى خدمته التقاعديةالسابقة ، ولا يجوز ان يقل راتبه التقاعدي الاخير عن راتبه التقاعدي بتاريخ اعادةتعيينه او راتب تقاعد قرينه الذي لم يعاد للخدمة والذي يماثله بالدرجة والخدمة.




    تاك للمحامين لتوضيح نص المادة لطفا
    مساء الخير، أول شيء ألتمسكم عذراً على تأخري بسبب الدوام.
    ثاني شيء بالنسبة للفقرة أولاً من المادة 24 تعني إمكانية أن يعاد الموظف المتقاعد الى الخدمة الوظيفية بشرط أن يختار بين استمرار تقاضيه لراتبه التقاعدي رغم عودته الى الوظيفة وبين ترك الراتب التقاعدي وتقاضيه راتبه الوظيفي بسبب عودته الى الوظيفة.
    وفي حال عودة المتقاعد الى الوظيفة يجب أن يبلغ دائرة التقاعد بعودته كي يتخذ الاجراء اللازم خلال 90 يوماً من عودته للخدمة فإن لم يبلغ يعاقب بغرامة نسبتها 3 بالمئة من راتبه الذي يتقاضاه بعد عودته للوظيفة ان كان تأخره لمدة سنة واحدة فإذا كان تأخره في التبليغ يزيد على سنة فتكون نسبة الغرامة 6 بالمئة من راتبه.
    ثالث شيء: بالنسبة للفقرة ثانياً اذا تقاعد موظف لديه خدمة 15 سنة ثم أعيد الى الوظيفة فإنه يستحق الحقوق التقاعدية عن إعادته الى الخدمة وتحتسب عودته خدمة تضاف الى السنين السابقة، فلو قضى 10 سنين أخرى بعد عودته الى الوظيفة فإننا نجمع 15 سنة عن خدمته الأولى التي تقاعد عنها ثم نضيف اليها 10 سنوات قضاها برجوعه الى الوظيفة مرةً ثانية فيصبح لديه خدمة 25 سنة.
    ويجب في حال تقاعده مرةً ثانية أن يتقاضى راتب تقاعدي لا يقل عن راتبه التقاعدي الذي كان يتقاضاه حينما تقاعد في المرة الأولى أو راتب تقاعدي يماثل الراتب التقاعدي الذي يتقاضاه موظف مثله لديه 25 سنة خدمة

  7. #7
    حُلْمٌ ضائع
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة Alaa Alftlaoy مشاهدة المشاركة
    هل يجوز اعادتي للوظيفه والغاء التقاعد خاصة واني لم اكمل السن القانوني للتقاعد كوني تقاعدت من الوظيفه بموجب القانون ابموحد لسنه ٢٠١٤ الفقره التي تخص المرأة التي لديها ٣ اطفال و١٥ سنة خدمه .
    سلام عليكم، آسفين على التأخير أختنا الكريمة
    نعم تجوز الإعادة الى الوظيفة بشرط توفر درجة شاغرة

  8. #8
    مدير المنتدى
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة م.م حسن سعيد مشاهدة المشاركة
    مساء الخير، أول شيء ألتمسكم عذراً على تأخري بسبب الدوام.
    ثاني شيء بالنسبة للفقرة أولاً من المادة 24 تعني إمكانية أن يعاد الموظف المتقاعد الى الخدمة الوظيفية بشرط أن يختار بين استمرار تقاضيه لراتبه التقاعدي رغم عودته الى الوظيفة وبين ترك الراتب التقاعدي وتقاضيه راتبه الوظيفي بسبب عودته الى الوظيفة.
    وفي حال عودة المتقاعد الى الوظيفة يجب أن يبلغ دائرة التقاعد بعودته كي يتخذ الاجراء اللازم خلال 90 يوماً من عودته للخدمة فإن لم يبلغ يعاقب بغرامة نسبتها 3 بالمئة من راتبه الذي يتقاضاه بعد عودته للوظيفة ان كان تأخره لمدة سنة واحدة فإذا كان تأخره في التبليغ يزيد على سنة فتكون نسبة الغرامة 6 بالمئة من راتبه.
    ثالث شيء: بالنسبة للفقرة ثانياً اذا تقاعد موظف لديه خدمة 15 سنة ثم أعيد الى الوظيفة فإنه يستحق الحقوق التقاعدية عن إعادته الى الخدمة وتحتسب عودته خدمة تضاف الى السنين السابقة، فلو قضى 10 سنين أخرى بعد عودته الى الوظيفة فإننا نجمع 15 سنة عن خدمته الأولى التي تقاعد عنها ثم نضيف اليها 10 سنوات قضاها برجوعه الى الوظيفة مرةً ثانية فيصبح لديه خدمة 25 سنة.
    ويجب في حال تقاعده مرةً ثانية أن يتقاضى راتب تقاعدي لا يقل عن راتبه التقاعدي الذي كان يتقاضاه حينما تقاعد في المرة الأولى أو راتب تقاعدي يماثل الراتب التقاعدي الذي يتقاضاه موظف مثله لديه 25 سنة خدمة
    ماقصرت..تسلملي والف شكر للاجابة

تم تطوير موقع درر العراق بواسطة Samer

قوانين المنتديات العامة

Google+

متصفح Chrome هو الأفضل لتصفح الانترنت في الجوال