النتائج 1 إلى 5 من 5
الموضوع:

قانون رعاية الاحداث رقم (76) لسنة 1983 (الأبواب الأربعة الاولى)

الزوار من محركات البحث: 38 المشاهدات : 755 الردود: 4
جميع روابطنا، مشاركاتنا، صورنا متاحة للزوار دون الحاجة إلى التسجيل ، الابلاغ عن انتهاك - Report a violation
  1. #1
    من أهل الدار
    باسقة الفيحاء
    تاريخ التسجيل: November-2012
    الدولة: البصرة
    الجنس: أنثى
    المشاركات: 3,080 المواضيع: 132
    التقييم: 1952
    مزاجي: هادئة
    المهنة: قانونية
    أكلتي المفضلة: طبخ الوالده
    موبايلي: GALAXY S2
    آخر نشاط: 26/May/2024
    مقالات المدونة: 7

    قانون رعاية الاحداث رقم (76) لسنة 1983 (الأبواب الأربعة الاولى)

    الباب الاول
    المبادئ الاساسية
    الفصل الاول
    الاهداف والاسس
    المادة 1
    يهدف قانون رعاية الاحداث الى الحد من ظاهرة جنوح الاحداث من خلال وقاية الحدث من الجنوح وتكييفه اجتماعيا وفق القيم والقواعد الاخلاقية لمجتمع مرحلة البناء الاشتراكي.


    المادة 2
    يعتمد القانون لتحقيق اهدافه الاسس الاتية :
    اولا – الاكتشاف المبكر للحدث المعرض للجنوح لمعالجته قبل ان يجنح.
    ثانيا – مسؤولية الولي عن اخلاله بواجباته تجاه الصغير او الحدث في حالة تعرضه للجنوح.
    ثالثا – انتزاع السلطة الابوية اذا اقتضت ذلك مصلحة الصغير او الحدث والمجتمع.
    رابعا – معالجة الحدث الجانح وفق اسس علمية ومن منظور انساني.
    خامسا – الرعاية اللاحقة للحدث كوسيلة للاندماج في المجتمع والوقاية من العود.
    سادسا – مساهمة المنظمات الجماهيرية مع الجهات المختصة في وضع ومتابعة تنفيذ الخطة العامة لرعاية الاحداث.



    الفصل الثاني
    سريان القانون
    المادة 3

    اوقف العمل بهذه المادة في اقليم كوردستان بموجب قانون تحديد سن المسؤولية الجنائية في اقليم كوردستان – العراق رقم 14 لسنة 2001

    يسري هذا القانون على الحدث الجانح وعلى الصغير والحدث المعرضين للجنوح وعلى اوليائهم، بالمعاني المحددة ادناه لاغراض هذا القانون.
    اولا – يعتبر صغيرا من لم يتم التاسعة من عمره.
    ثانيا – يعتبر حدثا من اتم التاسعة من عمره ولم يتم الثامنة عشرة.
    ثالثا – يعتبر الحدث صبيا اذا اتم التاسعة من عمره ولم يتم الخامسة عشرة.
    رابعا – يعتبر الحدث فتى اذا اتم الخامسة عشرة من عمره ولم يتم الثامنة عشرة .
    خامسا – يعتبر وليا، الاب والام او اي شخص ضم اليه صغير او حدث او عهد اليه بتربية احدهما بقرار من المحكمة




    المادة 4
    يثبت عمر الحدث بوثيقة رسمية وعند عدم وجودها او ان العمر المثبت فيها يتعارض مع ظاهر الحال فعلى المحكمة احالته للفحص الطبي لتقدير عمره بالوسائل العلمية.


    المادة 5
    تطبق احكام هذا القانون على الحدث الذي يتم الثامنة عشرة من عمره اثناء التحقيق.


    الباب الثاني
    التشكيلات الادارية
    الفصل الاول
    مجلس رعاية الاحداث
    المادة 6






    الغيت هذه المادة بموجبالمادة (1) من قانون التعديل الرابع لقانون رعاية الاحداث رقم 1983/76، رقمه 12 صادر بتاريخ 1990، واستبدلت بالنص الاتي:

    يؤلف مجلس يسمى (مجلس رعاية الاحداث) على النحو الاتي:
    اولا ­ وزير العمل والشؤون الاجتماعية ­ رئيسا.
    ثانيا ­ ممثل عن وزارة الداخلية ينسبه وزير الداخلية ­ عضوا.
    ثالثا ­ ممثل عن وزارة العدل ينسبه وزير العدل ­ عضوا.
    رابعا ­ ممثل عن وزارة التربية ينسبه وزير التربية ­ عضوا.
    خامسا ­ ممثل عن وزارة الصحة ينسبه وزير الصحة ­ عضوا.
    سادسا ­ مدير عام دائرة اصلاح الاحداث ­ عضوا.
    سابعا ­ عضو من ذوي الخبرة والاختصاص يختاره وزير العمل والشؤون الاجتماعية لمدة سنتين قابلة للتجديد.

    * النص القديم للمادة الملغاة بموجبالمادة (1) من قانون تعديل قانون رعاية الاحداث رقم 76 لسنة 1983، رقمه 112 صادر بتاريخ 1987:
    يؤلف مجلس يسمى (مجلس رعاية الاحداث) على النحو الاتي :
    اولا - وزير العمل والشؤون الاجتماعية رئيسا
    ثانيا - ممل عنوزارةالداخلية ينسبه وزير الداخلية عضوا
    ثالثا - ممثل عن وزارة العدل ينسبه وزير العدل عضوا
    رابعا - ممثل عن وزارة التربية ينسبه وزير الترابية عضوا
    خامسا - مدير عام دائرة اصلاح الاحداث عضوا
    سادسا - عضو من ذوي الخبرة والاختصاص يختاره وزير العمل والشؤون الاجتماعية لمدة سنتين قابلة للتجديد .

    النص الاصلي القديم للمادة:
    يؤلف مجلس يسمى ( مجلس رعاية الاحداث ) من :
    اولا – وزير العمل والشؤون الاجتماعية – رئيسا.
    ثانيا – قاضي محكمة احداث ينسبه وزير العدل – عضوا.
    ثالثا – المدير العام لدائرة اصلاح الاحداث – عضوا.
    رابعا – ممثل عن وزارة التربية من ذوي الخبرة والاختصاص ينسبه وزير التربية – عضوا.
    خامسا – ممثل عن وزارة الاوقاف والشؤون الدينية ينسبه وزير الاوقاف والشؤون الدينية – عضوا.
    سادسا – طبيب اختصاصي ينسبه وزير الصحة – عضوا.
    سابعا – ممثل عن وزارة الداخلية ينسبه وزير الداخلية – عضوا.
    ثامنا – ممثل عن دائرة رعاية القاصرين ينسبه وزير العدل – عضوا.
    تاسعا – ممثل عن الاتحاد العام لشباب العراق ينسبه الاتحاد العام لشباب العراق – عضوا.
    عاشرا – ممثل عن الاتحاد العام لنساء العراق يشبه الاتحاد العام لنساء العراق – عضوا.
    حادي عشر – عضوين من ذوي الخبرة والاختصاص يختارهما وزير العدل والشؤون الاجتماعية لمدة سنتين قابلة للتجديد.







    المادة 7

    اولا – ينتخب المجلس في بداية كل سنة من بين اعضائه نائبا للرئيس.
    ثانيا – يجتمع المجلس مرة واحدة في الاقل كل ثلاثة اشهر، وللوزير دعوته للاجتماع عند الاقتضاء ولا ينعقد الا بحضور اغلبية عدد اعضائه وتتخذ القرارات باتفاق اغلبية الحاضرين.
    ثالثا – يعتبر اي من عضوي المجلس من ذوي الخبرة والاختصاص اللذين يختارهما وزير العمل والشؤون الاجتماعية وفقا للفقرة ( حادي عشر ) من المادة ( 6 ) من هذا القانون، مستقيلا اذا تغيب عن حضور اجتماعات المجلس مرتين متتاليتين دون عذر مشروع.
    رابعا – يتولى تنظيم اعمال المجلس وتدوين محاضر جلساته وتلخيص القضايا المعروضة عليه وتبليغ قراراته ومتابعتها، موظف حاصل على شهادة جامعية.




    المادة 8


    الغيت هذه المادة بموجب قانون تعديل قانون رعاية الاحداث رقم 76 لسنة 1983، رقمه 112 صادر بتاريخ 1987، واستبدلت بالنص الاتي:

    اولا - يمارس مجلس رعاية الاحداث الاختصاصات الاتية :
    ا - مناقشة واقرار السياسة الخاصة بجنوح الاحداث .
    ب - تحديد الاجراءات ووضع التوصيات لتوفير الحماية الاجتماعية من ظاهرة جنوح الاحداث .
    ثانيا - لا تنفذ قراراتالمجلس الصادرة بغياب وزير العمل والشؤون الاجتماعية الا بعد مصادقته عليهاا وتعتبر المصادقة تامة ما لم يعترض عليها خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تسجيلها في مركز الوزارة .

    النص القديم للمادة:
    اولا – يمارس مجلس رعاية الاحداث الاختصاصات الاتية :
    ا – مناقشة واقرار السياسة السنوية بخصوص جنوح الاحداث.
    ب – اقرار خطة دائرة اصلاح الاحداث ومتابعة تنفيذها.
    جـ - اقرار انشاء الدور والمدارس الاصلاحية بناء على اقتراح دائرة اصلاح الاحداث.
    د – وضع التوصيات لتوفير الحماية الاجتماعية من ظاهرة جنوح الاحداث.
    هـ - اقرار انظمة الدور والمدارس الاصلاحية قبل رفعها الى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية لتشريعها.
    ثانيا – لا تنفذ قرارات المجلس الصادرة بغياب وزير العمل والشؤون الاجتماعية الا بعد مصادقته عليها وتعتبر المصادقة تامة ما لم يعترض عليها خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تسجيلها في مركز الوزارة.





    الفصل الثاني
    الدور ومدارس التأهيل
    المادة 9
    تتولى دائرة اصلاح الاحداث، التابعة للمؤسسة العامة للاصلاح الاجتماعي في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ادارة الدور ومدارس التاهيل وفق الانظمة الخاصة بها ولمحكمة الاحداث حق الاشراف عليها.


    المادة 10






    الغيت الفقرة (خامسا) من هذه المادة بموجبالمادة (1) من قانون التعديل الثالث لقانون رعاية الاحداث رقم 76 لسنة 1983، واستبدلت بالنص الاتي:

    تتكون الدور ومدارس التاهيل من :
    اولا – دار الملاحظة – مكان معد لتوقيف الحدث بقرار من المحكمة او السلطة المختصة ويجري فيها فحصه بدنيا وعقليا ودراسة شخصيته وسلوكه من قبل مكتب دراسة الشخصية تمهيدا لمحاكمته.
    ثانيا – مدرسة تاهيل الصبيان – احدى المدارس الاصلاحية المعدة لايداع الصبي المدة المقررة في الحكم، للعمل على اعادة تكييفه اجتماعيا وتوفير وسائل تاهيله مهنيا او دراسيا.
    ثالثا – مدرسة تاهيل الفتيان – احدى المدارس الاصلاحية المعدة لايداع الفتى المدة المقررة في الحكم، للعمل على اعادة تكييفه اجتماعيا وتوفير الوسائل تاهيله مهنيا او دراسيا.
    رابعا – مدرسة الشباب البالغين – احدى المدارس المعدة لايداع من اكمل الثامنة عشرة من عمره من المودعين في مدرسة تاهيل الفتيان او من اكمل الثامنة عشرة من عمره وقت الحكم عليه للعمل على تاهيله مهنيا او دراسيا واعادة تكييفه اجتماعيا.
    خامسا ­ دار تاهيل الاحداث ­ مكان يودع فيه الحدث المشرد او منحرف السلوك بقرار من محكمة الاحداث الى حين اتمامه الثامنة عشرة من عمره، ولحق به جناح الشابات البالغات تودع فيه الشابة المشردة او منحرفة السلوك او التي انتهت مدة ايداعها والفاقدة للرعاية الاسرية لحين بلوغها 22 سنة او لحين ايجاد حل لمشكلتها اما بالزواج او بتسليمها الى ذويها او ايجاد سبيل عمل مناسب لها.

    النص القديم للفقرة (خامسا):
    خامسا – دار تاهيل الاحداث – مكان يودع فيه الحدث المشرد او منحرف السلوك بقرار من محكمة الاحداث الى حين اتمامه الثامنة عشرة من عمره.







    المادة 11
    يراس مدير عام دائرة اصلاح الاحداث مجالس ادارة الدور ومدارس التاهيل.


    الفصل الثالث
    مكتب دراسة الشخصية
    المادة 12
    اولا – يؤلف في كل محكمة احداث مكتب لدراسة الشخصية يرتبط بمحكمة الاحداث ويتكون من :
    ا – طبيب مختص او ممارس في الامراض العقلية والعصبية او طبيب اطفال عند الاقتضاء.
    ب – اختصاصي بالتحليل النفسي او علم النفس.
    جـ - عدد من الباحثين الاجتماعيين.
    ثانيا – يجوز تعزيز المكتب بعدد من الاختصاصيين في العلوم الجنائية او العلوم الاخرى ذات الصلة بشؤون الاحداث.
    ثالثا – يعين وزير العدل اعضاء المكتب ويكون الطبيب مديرا له.



    المادة 13

    استثناء من احكام الفقرة ( اولا ) من المادة ( 12 ) من هذا القانون ويجوز تاليف مكتب دراسة الشخصية من اعضاء غير متفرغين من بين الاطباء التابعين لوزارة الصحة بترشيح من وزيرها ومن الاختصاصيين التابعين لوزارة التربية بترشيح من وزيرها او من الجامعة بترشيح من رئيسها يتولون العمل في المكتب بالاضافة الى وظائفهم ويعينون بامر من وزير العدل.



    المادة 14
    يتولى مكتب دراسة الشخصية اجراء الفحص الطبي والنفسي والبحث الاجتماعي بطلب من محكمة التحقيق او محكمة الاحداث او اية جهة مختصة وفق ما ياتي :
    اولا – ا – فحص الحدث بدنيا وعقليا ونفسيا لتشخيص الامراض التي يشكو منها وبيان حالته العقلية ونضجه الانفعالي ومدى ادراكه لطبيعة فعله المخالف للقانون وتقرير المعالجة اللازمة له.
    ب – دراسة حالة الحدث الاجتماعية ودراسة البيئة التي يعيش فيها وبيان مدى علاقتهما بالجريمة المرتكبة.
    ثانيا – تنظيم تقرير مفصل عن حالة الحدث البدنية والعقلية والنفسية والاجتماعية والاسباب التي دفعته الى ارتكاب الجريمة والتدبير المقترح لمعالجته.
    ثالثا – متابعة فحص الحدث بصورة دورية كل ثلاثة اشهر وكلما دعت الحاجة الى ذلك حتى انتهاء مدة التدبير واطلاع المحكمة عما يطرا على حالة الحدث من تغيير.



    المادة 15

    لمكتب دراسة الشخصية ان يستعين بالمؤسسات العلمية والصحية المختصة لغرض اعداد التقرير المنصوص عليه فيالمادة ( 14 ) من هذا القانون.



    الباب الثالث
    الوقاية
    الفصل الاول
    الاكتشاف المبكر
    المادة 16
    الاكتشاف المبكر للحدث المعرض للجنوح عماد الرعاية الاجتماعية الواقية من الجنوح ويتحقق من خلال توسيع اطار مساهمة ومسؤولية المنظمات الجماهيرية والمهنية وادارات المدارس في مجال الرعاية النفسية والاجتماعية الواقية من الجنوح.


    المادة 17
    اولا – تقوم وزارة الصحة بانشاء مكتب للخدمات المدرسية النفسية والاجتماعية، في مركز كل محافظة ضمن تشكيلات الصحة المدرسية، يعنى بدراسة ومعالجة الاحداث المشكلين او المعرضين للجنوح الذين يحالون اليه من ادارات المدارس او اية جهة اخرى.
    ثانيا – يتالف مكتب الخدمات المدرسية النفسية والاجتماعية بقرار من وزير الصحة من :
    ا – طبيب مختص او ممارس في الامراض العقلية والعصبية او طبيب اطفال عند الاقتضاء.
    ب – اختصاصي بالتحليل النفسي او علم النفس.
    جـ - عدد من الباحثين الاجتماعيين.



    المادة 18
    اولا – يتولى المكتب اجراء الفحص الطبي والنفسي والبحث الاجتماعي للحدث بطلب من ادارة المدرسة وفق ما ياتي :
    ا – فحص الحدث بدنيا وعقليا ونفسيا لتشخيص الامراض التي يشكو منها وبيان حالته العقلية ونضجه الانفعالي.
    ب – دراسة حالة الحدث الاجتماعية والبيئة التي يعيش فيها وبيان مدى علاقتهما بمشكلته.
    ثانيا – ينظم المكتب تقريرا مفصلا عن حالة الحدث البدنية والعقلية والنفسية والاجتماعية واسباب تعرضه للجنوح والمقترحات التي يوصي المكتب بها ادارة المدرسة او اية جهة اخرى لمعالجته ورعايته.



    المادة 19
    اولا – للمكتب ان يستدعي ولي الحدث ويطلعه على التقرير الذي اعده بشانه ويطلب منه التعاون معه في تفهم مشكلة الحدث ومساعدته في حلها.
    ثانيا – اذا لم يظهر الولي تعاونا مع المكتب او اعرض عن تفهم مشكلة الحدث او امعن في اهماله لواجباته فللمكتب ان يطلب من قاضي تحقيق الاحداث او الادعاء العام اتخاذ الاجراء بحق الولي وفق احكام هذا القانون.



    المادة 20
    اولا – اذا وجد المكتب ان حالة الحدث تستدعي المتابعة فله ان يستعين بقسم مراقبة السلوك.
    ثانيا – يتولى مراقب السلوك متابعة حالة الحدث لمدة لا تزيد على ستة اشهر يرفع خلالها تقارير شهرية الى مكتب الخدمات المدرسية النفسية والاجتماعية تتضمن ما يطرا على سلوكه من تغيير.





    المادة 21
    اولا – يعين في كل مدرسة باحث اجتماعي يكون مسؤولا عن حل مشاكلهم، ويجوز عند الاقتضاء ان يقوم احد اعضاء الهيئة التدريسية بذلك.
    ثانيا – اذا تعذر على المسؤول في المدرسة حل مشكلة الحدث فعليه عرضه على مكتب الخدمات المدرسية النفسية والاجتماعية.



    المادة 22
    اولا – ينشيء الاتحاد العام لساء العراق لجانا للاستشارات الاسرية بشان العلاقات الزوجية وتربية الاطفال ومشاكلهم.
    ثانيا – ينشئ الاتحاد العام لشباب العراق بالتعاون مع الاتحاد العام لنساء العراق لجان حماية الاحداث تتولى ما يلي :
    ا – المساهمة في الاشراف على رعاية الاحداث في الاسر البلدية في حالة سلب الولاية.
    ب – مساعدة ادارة المدرسة في تشخيص الاحداث المشكلين ومعالجتهم وفقا لتوصيات مكتب الخدمات المدرسية النفسية والاجتماعية.
    جـ - مساعدة الجهات المختصة في انجاح مراقبة السلوك والرعاية اللاحقة.
    د – توفير الجو الاسري للاحداث المودعين في مؤسسات الايداع.
    هـ - التعاون مع شرطة الاحداث في تشخيص الاحداث المشكلين او المعرضين للجنوح والاخبار عن الاولياء الذين يسيؤون معاملة الحدث داخل الاسرة.



    المادة 23
    اولا – تتولى شرطة الاحداث البحث عن الصغار والضالين والهاربين من اسرهم والمهملين والكشف عن الاحداث المعرضين للجنوح في اماكن جذب الاحداث كالمقاهي والمشارب والمراقص ودور السينما في ساعات متاخرة من الليل
    ثانيا – على شرطة الاحداث ايصال الصغير او الحدث عند العثور عليه في الاماكن التي تعرضه للجنوح الى ذويه.



    الفصل الثاني
    التشرد وانحراف السلوك
    المادة 24
    اولا – يعتبر الصغير او الحدث مشردا اذا :
    ا – وجد متسولا في الاماكن العامة او تصنع الاصابة بجروح او عاهات او استعمل الغش كوسيلة لكسب عطف الجمهور بهدف التسول.
    ب – مارس متجولا صبغ الاحذية او بيع السكاير او اية مهنة اخرى تعرضه للجنوح، وكان عمره اقل من خمس عشرة سنة.
    جـ - لم يكن له محل اقامة معين او اتخذ الاماكن العامة ماوى له.
    د – لم تكن له وسيلة مشروعة للتعيش وليس له ولي او مرب.
    هـ - ترك منزل وليه او المكان الذي وضع فيه بدون عذر مشروع.
    ثانيا – يعتبر الصغير مشردا اذا مارس اية مهنة او عمل مع غير ذويه.



    المادة 25
    يعتبر الصغير او الحدث منحرف السلوك اذا :
    اولا – قام باعمال في اماكن الدعارة او القمار او شرب الخمور.
    ثانيا – خالط المشردين او الذين اشتهر عنهم سوء السلوك.
    ثالثا – كان مارقا على سلطة وليه.



    المادة 26


    اذا وجد الصغير او الحدث في الحالات المبينة في المادتين ( 24 و25 ) من هذا القانون، فيحيله قاضي التحقيق على محكمة الاحداث التي تصدر قرارها النهائي بعد تسلم تقرير مكتب دراسة الشخصية وفقا لما ياتي :
    اولا – ا – تسليم الصغير او الحدث الى وليه ليقوم بتنفيذ ما تقرره المحكمة من توصيات في ضوء تقرير مكتب دراسة الشخصية لضمان حسن تربيته وسلوكه بموجب تعهد مالي مناسب.
    ب – تسليم الصغير او الحدث عند عدم وجود ولي له او عند اخلاله بالتعهد المنصوص عليه بالبند ( ا ) من الفقرة (اولا ) من هذه المادة الى قريب صالح له بناء على طلبه ليقوم بتنفيذ ما تقرره المحكمة من توصيات في ضوء تقرير مكتب دراسة الشخصية لضمان حسن تربيته وسلوكه بموجب تعهد مالي مناسب.
    جـ - يجوز للمحكمة ان تقرر متابعة تنفيذ التعهد المنصوص عليه في البندين ( ا وب ) من هذه الفقرة من قبل مراقب السلوك.
    ثانيا – اذا اخل الولي او القريب بشروط التعهد الذي تم بموجبه تسليم الحدث او الصغير اليه، فعلى المحكمة ان تقرر ما ياتي :
    ا – الزام المتعهد بدفع مبلغ الضمان كلا او جزءا.
    ب – ايداع الصغير او الحدث في دور الدولة المخصصة لكل منهما المنصوص عليها في قانون الرعاية الاجتماعية او اية دار اجتماعية اخرى معدة لهذا الغرض.
    ثالثا – اذا تعذر على المحكمة تسليم الصغير او الحدث وفقا لاحكام الفقرة ( اولا ) من هذه المادة طبقت بشانه احكام البند ( ب ) من الفقرة ( ثانيا ) منها.
    رابعا – اذا كان الصغير او الحدث المشرد مصابا بتخلف عقلي فعلى محكمة الاحداث ان تقرر ايداعه احد المعاهد الصحية او الاجتماعية المعدة لهذا الغرض.





    المادة 27

    اولا - اذا ظهر للصغير او الحدث المودع وفقا لاحكام المادة ( 26 ) من هذا القانون قريب له وطلب تسليمه اليه، فعلى محكمة الاحداث بعد مراعاة مصلحة الحدث ان تسلمه اليه لضمان حسن تربيته وسلوكه بموجب تعهد مالي مناسب ويجوز لمحكمة الاحداث ان تراقب تنفيذ التعهد بواسطة مراقب سلوك او باحث اجتماعي لمدة تنسبها.
    ثانيا – اذا لم يظهر للصغير او الحدث قريب وطلب شخص مليء حسن السيرة والسلوك متحد في الجنسية والدين مع الصغير او الحدث تسليمه اليه لتربيته وتهذيبه فلمحكمة الاحداث ان تسلمه اليه لضمان حسن تربيته وسلوكه بموجب تعهد مالي مناسب وعلى المحكمة ان تراقب تنفيذ التعهد بواسطة مراقب سلوك او باحث اجتماعي لمدة تنسبها.




    المادة 28

    لمحكمة الاحداث بناء على تقرير مقدم من قبل مدير الدار المودع فيها الصغير او الحدث او بطلب من الحدث او قريبه او الشخص المتعهد بتربيته او تعيد النظر في القرار الذي اصدرته وفقا لاحكام المادة ( 26 ) من هذا القانون وان تعدل فيه بما يتلاءم ومصلحة الحدث.



    الفصل الثالث
    مسؤولية الاولياء
    المادة 29
    اولا – يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على خمسمائة دينار كل ولي اهمل رعاية الصغير او الحدث اهمالا ادى به الى التشرد او انحراف السلوك.
    ثانيا – تكون العقوبة بغرامة لا تقل عن مائتي دينار ولا تزيد على الف دينار اذا نجم عن هذا الاهمال ارتكاب الحدث جنحة او جناية عمدية.



    المادة 30
    يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة او بغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على خمسمائة دينار كل ولي دفع الحدث او الصغير الى التشرد او انحراف السلوك.


    الفصل الرابع
    سلب الولاية
    المادة 31
    على محكمة الاحداث ان تقرر سلب الولاية على الصغير او الحدث اذا حكم على الولي بجريمة من الجرائم المخلة بالاخلاق والاداب العامة او باحدى الجرائم المنصوص عليها في قانون مكافحة البغاء وكان الصغير او الحدث هو المجنى عليه في جميع هذه الجرائم .


    المادة 32

    لمحكمة الاحداث بناء على طلب احد اقارب الصغير او الحدث او الادعاء العام ان تقرر سلب الولاية على الصغير او الحدث لمدة تقدرها في الحالات الاتية :
    اولا – اذا حكم على الولي بجريمة من الجرائم المخلة بالاخلاق والاداب العامة.
    ثانيا – اذا حكم على الولي بجريمة الاعتداء على شخص الصغير او الحدث بالجرح او الضرب المبرح او بالايذاء العمد.
    ثالثا – اذا حكم على الولي وفق احكام المادة ( 30 ) من هذا القانون.
    رابعا – اذا حكم على الولي في جناية عمدية بعقوبة سالبة للحرية مدة لا تقل عن ثلاث سنوات.




    المادة 33
    اذا قررت محكمة الاحداث سلب الولاية على الصغير او الحدث فعليها اشعار محكمة الاحوال الشخصية بذلك لاتخاذ الاجراءات القانونية المقتضية.


    المادة 34
    اولا – على محكمة الاحداث قبل ان تقرر الحكم بسلب الولاية ان تطلب من مكتب دراسة الشخصية، اجراء البحث الاجتماعي والفحص الطبي والنفسي للصغير او الحدث لتقرير مدى تاثير سلب الولاية عليه والاجراء المقترح اتخاذه من قبل المحكمة.
    ثانيا – لمحكمة الاحداث بعد الاطلاع على تقرير مكتب دراسة الشخصية ان تقرر واحدا مما ياتي :
    ا – تسليم الصغير او الحدث الى ولي اخر وفي حالة عدم وجوده الى قريب له.
    ب – ايداع الصغير او الحدث احدى دور الدولة، او اية دار اجتماعية معدة لهذا الغرض.
    ثالثا – على محكمة الاحداث ان تطلب من الباحث الاجتماعي او مراقب السلوك تقديم تقرير في كل شهر عن حالة الصغير او الحدث ومدى تاثير سلب الولاية عليه، وما يقترح اتخاذه من تدابير تحقق مصلحته.



    المادة 35
    لمحكمة الاحداث ان تقرر الحد من الولاية على الصغير او الحدث اذا ارتات ان مصلحته تقتضي ذلك.


    المادة 36
    اولا – يتم الحد من الولاية بالزام الولي برعاية الحدث وفق شروط تحددها محكمة الاحداث وتراقب تنفيذها بواسطة مراقب السلوك او باحث اجتماعي لمدة تنسبها.
    ثانيا – اذا وجدت محكمة الاحداث ان الولي لم يلتزم بتنفيذ شروط الرعاية، بناء على تقرير مراقب السلوك او الباحث الاجتماعي او بطلب من الادعاء العام، فلها ان تقرر سلب ولايته.



    المادة 37
    لمحكمة الاحداث ان تقرر استبدال الولي او ان تغير الاجراء المتخذ من قبلها او ان تعدل فيه او تلغيه اذا كان ذلك يحقق مصلحة المجتمع والصغير او الحدث.


    المادة 38
    تنتهي الاجراءات المترتبة على سلب الولاية عند اتمام الصغير او الحدث الثامنة عشرة من العمر.


    الفصل الخامس
    الضم
    المادة 39
    للزوجين ان يتقدما بطلب مشترك الى محكمة الاحداث لضم صغير يتيم الابوين او مجهول النسب اليهما. وعلى محكمة الاحداث قبل ان تصدر قرارها بالضم ان تتحق من ان طالبي الضم عراقيان ومعروفان بحسن السيرة وعاقلان وسالمان من الامراض المعدية وقادران على اعالة الصغير وتربيته وان يتوفر فيهما حسن النية.


    المادة 40
    تصدر محكمة الاحداث قرارها بالضم بصفة مؤقتة ولفترة تجريبية امدها ستة اشهر يجوز تمديدها الى ستة اشهر اخرى وترسل المحكمة خلال هذه الفترة باحثا اجتماعيا الى دار الزوجين مرة واحدة في الاقل كل شهر للتحقق من رغبتهما في ضم الصغير ومن رعايتهما له ويقدم بذلك تقريرا مفصلا الى المحكمة.


    المادة 41
    اذا عدل الزوجان او احدهما عن رغبته في ضم الصغير خلال فترة التجربة او تبين لمحكمة الاحداث ان مصلحة الصغير غير متحققة في ذلك فعليها الغاء قرارها بالضم وتسليم الصغير الى اية مؤسسة اجتماعية معدة لهذا الغرض.


    المادة 42
    اذا وجدت محكمة الاحداث بعد انقضاء فترة التجربة ان مصلحة الصغير متحققة برغبة الزوجين الاكيدة في ضمه اليهما تصدر قرارها بالضم.


    المادة 43
    يترتب على ضم الصغير التزام طالبي الضم بما ياتي :
    اولا – الانفاق على الصغير الى ان تتزوج الانثى او تعمل والى ان يصل الغلام الحد الذي يكسب فيه امثاله ما لم يكن طالب علم او عاجزا عن الكسب لعلة في جسمه او عاهة في عقله ففي هذه الحالة يستمر الانفاق عليه لحين حصول طالب العلم الشهادة الاعدادية كحد ادنى او بلوغه السن التي تؤهله للحصول عليها وحتى يصبح العاجز قادرا على الكسب.
    ثانيا – الايصاء للصغير بما يساوي حصة اقل وارث على ان لا تتجاوز ثلث التركة وتكون واجبة لا يجوز الرجوع عنها.



    المادة 44
    يتم الاقرار بنسب مجهول النسب امام محكمة الاحداث وفق قانون الأحوال الشخصية


  2. #2
    من أهل الدار
    الصبر كميل يا زكية
    تاريخ التسجيل: August-2012
    الدولة: مُرني
    الجنس: ذكر
    المشاركات: 14,201 المواضيع: 2,060
    صوتيات: 2 سوالف عراقية: 0
    التقييم: 6137
    مزاجي: كده..اهو ^_^
    آخر نشاط: 16/July/2024
    قانون مهم لشريحة واسعة , شكرا للنشر نسمة

  3. #3
    من أهل الدار
    باسقة الفيحاء
    العفوو محامينا ..شكراا لمرورك العطر

  4. #4
    من أهل الدار
    قائد الاحزان
    تاريخ التسجيل: August-2011
    الدولة: iraq
    الجنس: ذكر
    المشاركات: 11,733 المواضيع: 1,552
    صوتيات: 3 سوالف عراقية: 0
    التقييم: 6876
    مزاجي: متفائل رغم قساوة الحياة
    المهنة: lawyer
    أكلتي المفضلة: دولمه وسبانغ
    موبايلي: htc_ one
    آخر نشاط: 13/May/2023
    الاتصال: إرسال رسالة عبر Yahoo إلى محامي الحب
    مقالات المدونة: 19
    أختيار مفيد ... نسمتنا الطيبة .

  5. #5
    من أهل الدار
    باسقة الفيحاء
    شكرا للمرور العطر والتقيم...نورت محامي الحب

تم تطوير موقع درر العراق بواسطة Samer

قوانين المنتديات العامة

Google+

متصفح Chrome هو الأفضل لتصفح الانترنت في الجوال