* أغراض العقوبة:
1-تحقيق العدالة: الجريمة عدوان على العدالة كقيمة اجتماعية، وهي كذلك عدوان على الشعور المستقر ضمير الأفراد. ومرجع هذه الصفة إلى ما تتصف به الجريمة من ظلم، باعتبارها حرمانا للمجني عليه من حق له.
وتهدف العقوبة لمحو الظلم بان تعيد للعدالة اعتبارها الاجتماعي وان ترضي الشعور العام الذي انتهك .
وبما ان الجريمة قد اخلت بالتوازن القانوني بما انزلته من شر فياتي شر العقوبة ليقابله ويتعادل معه فيعود التوازن بذلك وذا كله يحقق ارضاء الشعور الاجتماعي .
وهي بذلك تكفل استبعاد جانب هام من العوامل الاجرامية يتمثل في الانتقام او الثأر من الجاني .
العقوبة بإرضائها المشاعر العامة في المجتمع – تهيئ لتقبل المجرم بين صفوفه حينما ينقضي تنفيذ العقوبة، فتوفر له بذلك عوامل التأهيل.
2-الردع العام : يراد به انذار المشرع الناس كافة عن طريق التهديد بالعقاب بسوء عاقبة الاجرام كي ينفرهم منه , وتقوم فكرته على مواجهة الدوافع الاجرامية باخرى مضادة للاجرام كي تتوازن معها فلا تتولد الجريمة.
3- الردع الخاص : يعني علاج فردي اذ يتجه بالذات ليغير من معالم شخصية المجرم ويحقق التآلف بينه وبين القيم الاجتماعية , ويفترض الاعتناء بالظروف الفردية ويجتهد في الملائمة بين اساليبه وبين هذه الظروف .
وثمرة الردع الخاص هي تاهيل المحكوم عليه وذلك باعتياد سلوك مطابق للقانون من حيث /
a. خلق شعور لدى المحكوم عليه بمسئوليته قبل نفسه والمجتمع .
b. المحافظة علي قدرات بدنية وذهنية تم تنميتها أو محاولة خلقها من جديد لديها .
c. محاولة الاقلال من الاثار الضارة المرتبطة بسلب الحرية .
d. تنظيم رعاية اجتماعية لاحقة حتى التأكد من تحقيق التاهيل .
4- الردع التأهيلي 5- الردع العلاجي 6- الردع الإصلاحي
* خصائص العقوبة:
أولا:شرعية العقوبة:
والمراد بذلك أنها تخضع لمبدأ الشرعية فينفرد المشرع بتحديدها دون أن يترك الأمر لتحكم القاضي، وإذا كانت لهذا الأخير سلطة تحديدها بين حديها الأدنى والأقصى, الا انه لا يستطيع مجاوزة هذين الحدين الا في الاحوال التي يقرها القانون , ويعد مبدأ الشرعية من اهم ضمانات الحرية في العصرالحديث .
ويرى الفيلسوف الألماني (هيجل) أن العقوبة مطابقة للعدالة، وذلك لان الجريمة هي نفى للعدالة التي يقررها النظام القانوني، بينما العقوبة هي نفى لذلك النفي،ومن ثم عودة إلى ساحة العدالة بنفي النفي.
ثانيا:قضائية العقوبة:
المقصود بهذا المبدأ أن السلطة القضائية هي التي تحتكر توقيع العقوبات الجنائية. إذا الواقع أن قضائية العقوبات هي امتداد لشرعيتها فلا عقوبة إلا بنص ولا تطبيق لهذا إلا بحكم قضائي.
ثالثا: شخصية العقوبة:
ومعناها أن الجزاء الجنائي لا ينبغي أن يطول بإثارة مباشرة إلا شخص المحكوم عليه في جريمة، دون سواه مهما قربت صلته بالمحكوم عليه. فالعقوبة سواء توجهت نحو الحياة المحكوم عليه أو حريته أو ماله فإنها لا توقع إلا عليه وإلا يجوز أن يحمل وزرها سواه كما أنها لا تورث عنه.
ونتيجة لذلك إذا توفى المتهم – قبل الحكم عليه – وأثناء نظر الدعوة انقضت الدعوة الجزائية، وإذا توفى بعد الحكم وقبلا تنفيذ العقوبة أو أثنائه سقط الحكم وامتنع التنفيذ.
رابعا: تفريد العقوبة:
يعتبر هذا المبدأ من أهم المبادئ وأحدثها ظهورا في ميدان العقاب، ذلك أن العقوبة المقررة بسلوك إجرامي (فعل- امتناع) معين وان كانت معروفه مقدما إلا أنها لم تعد ثابتة محدده وإنما متراوحة بين حد أقصى وحد أدنى وبعبارة أخرى لم تعد هناك بالنسبة للجريمة الواحدة عقوبة ثابتة متساوية بالنسبة للجناة جميعا، بل ظهر نظام تفريد العقوبات أي تدرجها في النوع والمقدار حتى تتلاءم مع جسامة الجريمة وخطورة الجاني. وهذا التفريد كما قد يكون تشريعيا قد يكون قضائيا أو إداريا.
ونتيجة لذلك، إذا توفى المتهم- قبل الحكم عليه – وأثناء نظر الدعوة انقضت الدعوة الجنائية،وإذا توفى بعد الحكم وقبل تنفيذ العقوبة أو أثنائه سقط الحكم وامتنع التنفيذ.
والمقصود بالتفريد، القضائي يقوم القاضي على تطبيقه عند تقرير العقوبة بناء من المشرع. فرغم أن الجسامة الذاتية للجريمة واحدة أيا كان سبب وقوعها وزمانه إلا أن المشروع بعد أن يقدر للجريمة جسامتها فى صورة حدين أقصى وأدنى للعقاب يترك للقاضي التوفيق بين هذين الحدين مراعيا في ذلك جسامة الجريمة كما قدرها المشرع وظروف وقوعها وخطورة المجرم.
خامسا: المساواة في العقوبة:
المراد بذلك هو أن النص القانوني يسرى في حق كل الأفراد لا بحسب مراكزهم في الهيئة الاجتماعية. ويرتبط مبدأ المساواة في العقوبة بالعدالة من حيث أنها تنطبق على كل من يرتكب الجريمة التي قررت من اجلها، ولا يقدح في توافر هذه الصفة وجوب مراعاة الظروف الخاصة بكل جان على حدة، إذ أن ذلك من دواعي العدالة نفسها.