التكيف القانوني للخطورة الإجرامية:
بعض الفقهاء أعتبر تحديد طبيعة الخطورة حالة نفسية لدى الشخص بحيث تؤدى إلى احتمال ارتكابه للجريمة ومنهم من اعتبرها أهلية أو ميلا للإجرام، وهناك اتجاه ثالث يذهب إلى اعتبا الخطورة مجموعة من الظروف الشخصية الموضوعية.
الاتجاه الأول: وفحواه أن الخطورة هي أهلية الشخص في أن يصبح مصدرا محتملا لارتكاب جرائم جديدة في المستقبل فالخطورة طبقا لهذا الاتجاه تعتبر شذوذا نفسيا ينتج عن تفاعل عدة عوامل شخصية وموضوعية ومؤدى ذلك أن الخطورة الإجرامية قد ترجع إلى عوامل نفسية،ولكنها قد لا تشكل حالة نفسية تدفع الشخص لارتكاب الجريمة.
الاتجاه الثاني: الخطورة ما هي إلا حالة أو صفة تنشا نتيجة تفاعل عوامل شخصية وموضوعية وان هذه الحالة أو الصفة تتماشي مع الخطورة الإجرامية وتعتبر من قبيل الأحوال الجنائية والتي هي عبارة عن تنظيم يضعه القانون الجنائي ويعتد فيه بموقف شخصي لطائفه معينه من المجرمين. وينشا هذا الموقف نتيجة لتفاعل عوامل عديدة ذات طبيعة موضوعية وشخصية. ويترتب على ذلك أن موضوع هذا التنظيم القانوني هو أفراد معاملة جنائية خاصة بهدف الإصلاح وتحقيقا للدفاع الاجتماعي وذلك عن طريق تفريد الجزاء الجنائي.
الاتجاه الثالث: ويعرف الخطورة بأنها مجموعة من العوامل الشخصية والموضوعية بحيث لو اقترنت بسلوك، يصبح ارتكابه الجرائم مستقلا امرأ محتملا أو بمعنى أخر: هي مجموعة الظروف التي بمقتضاها يصبح الإنسان سببا محتملا لتحقيق الضرر فالخطر، في نظر أصحاب هذا الاتجاه، يعبر عن وجود الاحتمال، أما الخطورة فهي ما يشير إلى كيان هذا الاحتمال. وعلى هذا يرى أصحاب الاتجاه الثالث أن الخطورة التي يجب أن تكون مجالا للدراسة هي تلك التي تتعلق باحتمال وقوع أفعال أو امتنا عات يعتبرها القانون جريمة أي متعلقة بخطرها. ومؤدى ذلك هو انه لا محل لاتخاذ التدابير إلا إذا ثبتت الخطورة. كما يتعين أن يستمر التدبير ما دامت الخطورة قائمة، فان زالت تعين على الفور إنهاءه. ثم أن الأحكام والقواعد التي يخضع لها التدبير يجب أن تكون مستمدة من نوع الخطورة التي يواجهها ومحددة على النحو الذي يتيح استئصالها