أوجه التشابه: هناك عددا من أوجه التقارب والتشابه بين العقوبة و التدابير الاحترازية نورد أهمها فيما يلي:
- الوجه الأول: يجمعهما الصراع ضد الجريمة والمجرم والعمل علي وقف خطورة الأفعال التي تهدد سلامة المجتمع .
- الوجه الثاني: هدفهما المشترك الحيلولة دون وقوع جرائم جديدة من ذات الشخص الذي سبق وان أجرم.
- الوجه الثالث: توقيعهما يؤدي إلى الانتقاص من الحقوق القانونية للمحكوم عليه ومن تقييد حق المحكوم عليه في حرية
- الوجه الرابع: أنهما لا يوقعان إلا بناء علي نص قانوني يوضح مجال تطبيقهما وشروطه.
- الوجه الخامس: أنهما لا يوقعان إلا على حكم قضائي تسبقه اجراءات تتاح للمتهم فيها ضمانات الدفاع الأساسية.
- الوجه السادس: أنهما يشترط في التدابير توافر الخطورة الإجرامية في الجاني فإذا انتفت عند النطق بالحكم يستغني عن العقاب ويتقرر وقف تنفيذ العقوبة كما يغض النظر عن التدابير الوقائي في صورة الرقابة علي الحرية مثلا.
م العقوبة التدبير الاحترازي
1- العقوبة تأتي لاحقة للفعل التدبير الاحترازي مانع للفعل وقبل وقوعه
2- مناط توقيع العقوبة هو ارتكاب جريمة متكاملة العناصر فالعقوبة جزاء يكافئ خطيئة وذبنا ومن ثم طابع أخلاقي ومن ثم تنطوي على الايلام مما يجعلها ذات طابع اخلاقي . لا تتطلب سوى وقوع فعل أو امتناع إجرامي ينبئ عن خطورة اجرامية كامنة وهي مجرد أسلوب للدفاع الاجتماعي فهي مجردة من الايلام .
3- الأساس الفلسفي لتطبيق العقوبات هو مبدأ ( الإرادة الحرة ) أي أن كل إنسان حر عاقل اختار طريق الجريمة معناه استحق العقاب تستند للخطورة الاجرامية فهي تطبق على العاقل وغير العاقل بالتدبير المناسب لمنع الجريمة
4- تهدف العقوبة لتحقيق الردع العام بما يبعثه العقاب في نفوس الأفراد من خوف يحول بينهم وبين إقدامهم علي ارتكاب الجرائم. تهدف لتحقيق الردع الخاص وذلك بتأهيل المجرم والقضاء علي عوامل الخطورة الكامنة فيه حتى يندمج في المجتمع
5- تقاس العقوبة بقدر الضرر الذي أحدثه الجاني ودرجة خطورته وهذا بمقتضى تناسب العقوبة مع جسامة الجريمة فللجريمة صفة اخلاقية تقدر بحالة الخطورة الاجرامية ومقتضى ذلك تناسب التدبير مع الخطورة للجاني فهي لها صفة نفعية .
6- فالعقوبة جزاء يقدر بقدر السلوك ولذلك يحددها القانون بمدة معينة إذا كانت سالبة للحرية أو مقيدة لها . التدابير فترتبط مدتها بمدي ما تحقق من إصلاح في شان الشخص ولذلك لا يجوز تقدير هذه المدة .
7- تتميز العقوبة بالثبات والجمود وتطبق بالصورة التي ينص عليها القانون علي من يخالف القاعدة الجنائية ولا يمكن تعديلها. تتميز بأن أسلوب تنفيذها يمكن تعديله بحيث يكون متلائما مع التطور الذي يصاحب الخطورة الإجرامية .
8- جزاء جاني يفرضه المجتمع بواسطة هيئاته القضائية علي مرتكبي الجرائم لردعهم وتهدف لإيلام المجرم وقد يكون الإيلام بدنيا أو معنويا مثل العقوبات السالبة والمقيدة للحرية كما قد يكون الإيلام مادية كما أن العقوبة تمس مكانة المحكوم عليه داخل المجتمع أساليب ووسائل تقررها السلطة القضائية لمكافحة الخطورة الإجرامية للجاني وذلك بقصد تأهيله وحماية المجتمع فهي تهدف إلي منع المحكوم عليه من العودة إلي الجريمة في المستقبل.
9- العقوبات لا تخضع للإعفاء ونظام العفو وتخضع للتقادم تخضع للعفو ولا تخضع للتقادم .