ألحلقه الأولى ألشرطه
هي احد المؤسسات الحيوية ألتنفيذيه التي تمثل إرادة تنفيذ الاوامر التي من الحكومة والسلطات القضائية في مجتمع ألدوله ألحديثه باعتبارها السلطان الّذي يحمي القانون ويفرض أحكامه ويجعل له السيادة ويؤكد تنفيذه وخاصة إذا ما مارست اختصاصاتها بحقٍّ وصدقٍ وحياديه لأنّ القانون هو مجموعة القواعد الّتي تحكم العلاقات الّتي تنشأ بين المواطنين داخل المنظومة ألاجتماعيه كي يتحقّق لأفراده العيش في نظامٍ ووئامٍ وأمنٍ واطمئنانٍ وهذا يعني بالضرورة أن يكون هناك سلطان يحميه القانون ويفرض تنفيذ أحكامه على الجميع وإلا تحلل الوضع الامني ولذلك فإنّ همزة الوصل بين الشرطة والقضاء هو القانون وواجب الشرطة السهر على احترام هذا القانون وتقديم من يخالفه إلى القضاء . والقضاء الّذي يرسي قواعد القانون بأحكامٍ لن يكون لها أثرُ الا إذا نفّذت احكامه والشرطة هي الّتي تنفّذ هذه ألاحكام جبراً إذا لزم الأمر ولذلك فإنّ مفهوم سيادة القانون لا ينحصر في نواحي دعم القضاء وتأكيد استقلاله وتيسير الوصول إليه وتبسيط إجراءاته أو في كفالة حقّ التقاضي بل إنّ هذه السيادة تتجسّد أيضاً في عمل الشرطة وممارستها لاختصاصاتها على الوجه الأكمل والقانون الّذي يحكم هذه العلاقات بين الناس في مجتمعاتنا الحديثة لم يعد قيداً عليهم يقمع حرّيتهم ولا سيفاً مسلّطاً يتربّص بهم بل إنّ علينا أن نعي دائماً أنّه في حدّ ذاته صورة من صور الحرّية ولابدّ أن يسايرها في اندفاعها إلى التقدّم ولا يجب أن يكون عثرةً تصدّ القيم الجديدة في مجتمعنا مؤسسات ورجال الشرطة هم أعوان السلطة الّتي يجب أن يكون الشعب مصدرها حقيقةً وفعلاً . والسلطة أيضاً يجب أن تتطوّر وتتنوّع تبعاً للمجتمع الّذي تعمل فيه من اجل أن تسود الحرّيات الفرديّة وأن يسود القانون دون تعارضٍ أو تضاربٍ بينهما . ولم تعد الشرطة مجرّد أداة إداريّةٍ محضةٍ تعمل وفقا للأوامر والقرارات الّتي تمليها الإرادة المطلقة للحكّام بل إنّها يجب أن تكون عوناً للشعب في تحقيق أهدافه المتقدّمة ولم تعد فقط أداة القانون لملاحقة المجرمين وتنفيذ أحكامه جبراً وأداة المواطن لضمان أمنه وسلامته بل إنّ الشرطة التّي عرفتها المجتمعات القديمة والحديثة بأسماء مختلفةٍ وبأشكالٍ عديدةٍ ولأغراضٍ شديدة التفاوت . أصبحت في وقتنا الراهن أداة المجتمعات والدول في تنظيم المرور، وحراسة أمن الحدود ، وحماية الأملاك العامّة ، وقمع الغش وتنظيم شؤون التموين والصيد ، وحماية الآثار وأبار النفط والثروات ألوطنيه ومكافحة التسوّل والتشرّد واستخدام الأطفال ، وحماية الآداب العامّة ، ويشارك اليوم رجال الشرطة في تقديم خدمات بحيث لا يمكن الاستغناء عن عنهم أبداً في أعمال الإغاثة خلال الكوارث الطبيعية وفي مكافحة التهريب، وفي الدفاع المدني وحالة التعبئة العامّة وفضّ الشغب ، وغير ذلك الكثير من المهامّ والمسؤوليّات ولكن وفق قاعدة تنامي علاقات تعاون المواطنين بالشرطة وتحقيق الارتباط بين الطرفين للمسؤوليه المشتركه على ان تتبع طرق . التنفيذ المتعقّل عند تطبيق القانون والابتعاد عن خرق حقوق الإنسان في الحالات الّتي تمارس فيها مهامّها فى تنفيذ القانون مع حدوث الاعتراض في كلّ الظروف الّتي تؤدّي فيها الشرطة مهامّها أمر وهذا وارد فى العمل التنفيذي لان الواجبات المناطه بهم ذات طبيعةٍ حسّاسةٍ الأمر الذى يستوجب ان يتمتّعوا بالامتياز والتفوّق والحكمة في قيامهم بأعمالهم والمطلوب إذاً تمسّك عناصر هذه المؤسّسة قيادات مهنيه من أجل تنمية وبناء علاقات إيجابية مع المواطنين وتحقيق المهامّ الموكلة في ظل القانون وبكل ما يتعلق بجميع الواجبات المناطه بهم ابتداءً من الشكوى والإخبار الّذي يتلقّاه رجال الشرطة وما يقدم لهم من اختبر ومروراً بتفتيش المساكن وضبط الأشياء وأعمال التحرّي والقبض كونها من اعضاء الضبط القضائي. إضافة إلى الأمور الأخرى المتعلقة بعمل الشرطة أو الناتجة عنه بالنسبة للسلاح واستعماله والاختصاص المكاني والوظيفي للشرطة والممانعة والتجاوز الذي يمكن لرجال الشرطة أن يتعرضوا له أثناء عملهم وأخيراً المحظورات الّتي لا يجوز لهم القيام بها والّتي تعرّضهم للمساءلة القانونيّة وأهمّها حجز حرّيّة المواطن أو انتزاع الاعترافات بالإكراه والقوه واستخدام وسائل التعذيب وإساءة استخدام السلطته أو استغلال النفوذ ولابد ان نذكر ان عمل ألشرطه متلازم ومكمل وبصورة متوازية مع عمل أفراد الضبط القضائي باعتبارها احد اعضائه ابتدأ من الأخبار بوقوع الجر يمه مرورا بالشكوى وهذا يعنى ان نتعرف على نظام وطريقة الإخبار والشكوى والتداخل من قبل القائمين بالتحقيق حسب واجبات واختصاصات كل منهما إذا . لان الإخبار أو الشكوى هما الطريقتان الشائعتان اللتان يتمّ من خلالهما إيصال المعلومات أو إبلاغ موظّفي الضبط القضائي ورجال الشرطة بوقوع جريمة ما حيث لا يمكن أبدا أن يوجد هؤلاء في كلّ مكان ليصل إلى علمهم وقوع الجرائم فور ارتكابها. والإخبار عمل يقوم به شخص لم يتضرّر شخصيّا من الجريمة ، ولكنّه يخبر السلطات المختصة بوقوعها إلا أن التلبس بجريمة يوجب القانون القبض على الجاني وتسليمه إلى الجهات المختصة وعلى وجه الخصوص منتسبى السلطة الرسميّة بحيث يشمل مفهومهما كلّ موظّفي الدولة وليس ضروريّاً أن يكون القانون قد أوكل لهم مهمّة استقصاء الجرائم مادام علمهم بالجرائم أو معرفتهم بحدوثها قد تمّ أثناء ممارسة الوظيفة.ويرسل الموظّف إخباره الى الجهات المعنية يبّين فيه الجرم وظروفه والمعلومات الّتي حصل عليها إلا أننا تستقرا أن هناك حالات لها صفة الالتزام والإلزام الوطني والاخلاقى توجب بالضرورة من شاهد اعتداء على الأمن العامّ أو على حياة أحد الناس وفي كل الأحوال الأخرى بوقوع جريمة أن يخبر عنها سلطات التحقيق .كما ان هناك حريّة للمواطن في الإخبار عن الجريمة إذا كان لم يشاهدها بعينه بل علم بوقوعها علما ولا عقاب عليه إذا لم يقم بالإخبار فيما عدا الجنايات الواقعة على أمن الدولة الداخلي والخارجي وارهاب الذي يتطاول على حياة المواطنين ولم يبلغ عن وقوع تلك الجنايات الخطره على حياة الشعب الا انه من غير المقبول أن للموظّف المكلّف بالبحث عن الجرائم واستقصائها بإهمال الإخبار الجرائم أو إرجاء هذا الإخبار أو له تعطيله ولا نتصوّر أنّ رجال الشرطة وهم العون للدولة والقضاء وسند للشعب وذوى دراية بواجباتهم وليس من الهعقول ان يتلقّون الإخبار عن وقوع الجرائم المختلفة ويلتزمون الصمت ولكنّنا وبصدد البحث بنوعية الإخبار الّتي يتلقّاها رجال الشرطة وكيفيّة حصول هذه الإخبار نجد أنّها تصدر إمّا من أشخاص معروفين بالنسبة لمتلقّي الإخبار أي ما يعرف ب(المخبرين) أو هاتفيّا بعد التعرّف على شخص المخبر والتأكّد منه إلى حدّ ما أو شخصيّاً بالحضور إلى مراكز الشرطة من أجل هذا الإخبار وهو أمر نادر الحدوث إلا إذا تعلّق بذات المبلّغ ( المخبر) ومادام متعلّقا بذاته فيجب أن يكون مدّعياً ما يستدعي قيامه بالشكوى ( التي تختلف عن الإخبار ) ، وتبقى صفة الرسميّة للإخبار الّذي يقوم به رجال الشرطة للسلطة القضائية بوقوع جريمة ما و يقوم هو بإنابتهم من أجل ملاحقة الجريمة ومتابعتها والتحقيق فيها . وقد يكون الإخبار مكتوماً لا يعرف صاحبه مبدئيّاً أو معلناً من شخص معروف ولا يوجد في القانون ما يسمح بالأخذ بالإخبار المكتوم ولا يمكن الادّعاء بهذه الطريقة أمام القضاء إلا إذا ثبت ذلك لكنّ الشرطة قد تأخذ بهذه الطريقة في الإخبار في حالات محدودة وضيّقة إذا شعرت أنّه صادق وظهر من الظروف أنّ المخبر يخشى فعلاً من الإفصاح عن هويّته علما بان المخبر يساءل قانونا عندما يكون الإخبار كاذبا وفقا للقانون . إلا أن البعض يتعمد الافتراء على رجال الشرطة والأمن مسندين إليهم جرائم ارتكبت أثناء قيامهم بواجباتهم أو بمناسبتها مقدّمين ادّعاءات يظهر عدم جدّيته بنتيجة التحقيق ولا صحة لها وكيديه وبما أنّ فسح المجال أمام الادّعاءات غير الصحيحة من شأنه أن يؤدّي إلى إصابة رجال الشرطة والأمن بفتور في نشاطهم وبالتالي إلى تنصّلهم من المسؤوليّة ولا يخفى ما لذلك من أثر كبير على الأمن لذا فان ان قانون العقوبات العراقي فرض عقوبات واضحه للشكاوى الكيدية وخاصة على الجهات ألرسميه وحسب ونوع الشكوى الكيدية ودرجة ارتقائها ولا تتوافر في الإخبار الكيدي الصفة القانونيّة ما لم تكن مكتوباً وموقّعاً عليه من قبل صاحبه أو وكيله القانوني ولا قيمة له إذا كان مجرد قولاً من دون المصادقه القضائيه . الا ان الشكوى تختلف عن الاخبار باعتبارها تقدم من المتضرّر بالجريمة وتقدّم إلى قاضى التحقيق ويقوم بإحالتها إلى الجهات ألتحقيقيه وعادته إلى أيّ من دوائر الشرطة لإجراء التحقيق وعرض الأوراق على قاضى التحقيق لاتخاذ القرار الناسب وحسب طبيعة الشكوى ألمقدمه وتختلف الشكوى من حيث أشكالها ونتائجها إلا أنّها تصدر من المتضرّر نفسه اى المشتكي .إلا أن القانون قد اعتبر الإخبار والشكوى سبباً في تحريك الدعوى العامّة ومن هذه يتّضح ان المدعى العام لايلزم على تحريك االشكوى إلا في حالات حددها قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي . لكننا نىي من الضروره بحكم تطور العلوم الجنائية وبغية مواكبة التحديث فلا بد من الالتفات وبشكل دقيق إلى تدريب المحققين من ضبّاط الشرطة والمحققين وإعطائهم الدروس ألقانونيه ألعامه ولو بصورة مختصرة لكل ما يتعلّق بأعمالهم الّتي يقومون بها بوصفهم الجهة ألتحقيقيه النافذة في تحمل المسؤليه الجنائية لمراحل التحقيق الابتدائي مع بقية زملائهم في الأصناف الأخرى وهم العون لسلامة واستقرار المجتمع في ظل القضاء عندما تحال الشكاوي إليهم لكي يتفهّموا هذا الدور القانوني الّذي يضطلعون به ويساعدوا القضاء على القيام بمهامّه عن طريق تحريّات واستبيانات سليمة لا تقصير فيها ولا تجاوز. مذكرين أن الاتهام الكيدي آيا كان نوعه ومصدره كما ذكرنا سابقا يعاقب عليه القانون و الإخبارات الكاذبة الّتي يمكن أن تصدر عن الموظّفين أو الأشخاص العاديين الى السلطة القضائيّة عن جريمة أنّها لم تقترف ومن كان سبباً في مباشرة تحقيق تمهيدي أو قضائي باختلاقه أدلّة ماديّة على جريمة وكذلك الحال ينطبق على الشكاوى الكيدية من قدّم شكاوى على أحد يعرف براءته منها أو اختلق عليه أدلّةً ماديّةً على وقوع مثل هذا الجرم المختلق الأمر الذي يعطى لأجهزة التحقيق مقاسات واضحة. الا ان الاهم تفتيش المساكن وضبط مبرزات وفي الاعتبارات والقواعد الدستوريه يلاحظ ان الدستور العراقي فقد صان حرمة المساكن ومنع الدخول إليها أو تفتيشها إلا في الأحوال الّتي يجيزها القانون بعد ان تم توثيق هذا المبدأ والسبب في تفتيش المسكن قهر لإرادة المواطن وحقوقه الخاصة لذلك وثق هذا المبدأ دستوريا واوجب أن يكون التفتيش بموجب قرار قضائي مع شكليه تستوجب اتخاذها تسبق عملية التحري المعتاد وإلا لايجوز ذلك ولصاحب المنزل مطالبة جهة التحري إبراز الأمر القضائي بغية إجراء ألازم طبقا للقانون لان قانون العقوبات العراق شدد على صيانة حرمة المساكن فى نصوصه سواء كان ذلك أشخاصا عادين او من أفراد الضبط القضائي أو من المكلفين بواجب رسمي وهذا الصنف الثاني يدخل بصفة كونه موظفا منزل احد المواطنين او ملحقات المنزل ودون الحالات والأصول التي يفرض لها القانون عقوبة اشد ولكن هذا لايمنع في غير هذه ألحاله من مراقبة المسكن ورصد الظواهر ودون تجاوز حدود القانون كما هناك ظروف استنائيه جاءت حصرا كالاعتداء الذى يتعرض له أفراد المنزل وان القانون أجاز لرجال الضابط القضائي أن يدخلوا البيوت وأن يفتّشوها لضرورات الكشف عن آثار الجريمة في حالة الجناية المشهودة وبناءً على أمر قاضي التحقيق في الجنايات والجنح غير المشهودة وبناءً على طلب صاحب المنزل في كافّة الحالات وخاصة إذا تبيّن من ماهيّة الجريمة أنّ الأوراق والأشياء الموجودة بحوزة المتهم أو في مسرح الجريمة يمكن أن تكون أداة استدلال على ارتكابه الجريمة فلقاضي التحقيق أن ينتقل حالاً إلى مسكن المتهم للتفتيش عن الأشياء الّتي يراها مؤدّيةً إلى إظهار الحقيقة بعد ان يستكمل مرحلة الانتقال المطلوبة وهذا يعني أنّ مبرّر للتحري هو أن تكون الأشياء أو الأوراق الّتي يتمّ التحري من أجل الحصول عليها هي استدلال على وقوع الجريمة . والتحري الّذي يتمّ خلافاً لهذا هو تحرى تعسفيّ ومخالف للقانون تجوز مقاضاة فاعله ومن حقّ محكمة الموضوع أن تشرف على حسن تنفيذ النصوص القانونية والتي لم تشرع اعتباطا بل لصيانة كرامات الناس وحرمات حياتهم الخاصّة. لذا فان بطلان التحري يعني بطلان كافّة الإجراءات الّتي ترتّبت عليه مع ملاحظة بطلان الإجراءات ولكن الادله ألماديه ألمتحصله لها حساباتها الجنائية عندما يراد التعامل معها قانونا وعندما تتم إحالة المتهم لإجراء محاكمته فان قانون أصول المحاكمات العراقي أوجبت على المحكمة أن يطلع المتّهم على الموادّ الجريمة والّتي يمكن أن تكون مداراً للثبوت ويسأل وأن يجيب بنفسه عنها وهل يقرّ بمعرفتها كما ويتم اطلاع الشهود عليها عند الاقتضاء على الموادّ المذكورة وان هذا التطبيق يعتبر من النظام العامّ ونظام الإجراءات لأنّه يؤثّر في حقّ الدفاع كما هو مؤثّر أيضاً في جهة الإثبات والذهول يؤدّي إلى الإخلال بإجراءات المحاكمة لكي تكون هناك قناعه كاملةً لمرحل النظر في الدعوى الجزائية كاستدعاء الشهود والخبراء حتّى تتبيّن الحقيقة بصورة واضحةً فيذهب إلى تطبيق أحكام القانون .هذا من جهة ومن جهة أخرى نرى اى فعل يصدر من الشرطة ويعكّر على الاهالى حرّيّتهم الشخصيّة يعد إساءة استعمال نفوذ الوظيفة لذا فمن يرتكب هذا الجرم من الضبّاط وافراد الشرطة على سبيل ألفرضيه يعاقب عقاباً انضباطيّا ما عدا التعقيبات الجزائية الّتي قد تجري عليه . وقد يسيء منتسبو الشرطة استعمال نفوذ الوظيفة إذا هم لم يراعوا القانون و الأصول الّتي أوعز بها لهم دخولهم سكن أحد الأفراد. الا ان ما يلاحظ ان قانون العقوبات لم يعرّف المسكن أو البيت ولكنّ الاجتهاد لقضائي يسير على معيار خصوصيّة المكان الّذي يعود للشخص المنزل والفناء والحديقة والمستودع والملحقات... والاجتهادات القضائيّة حول هذا موضوع كثيرة منها :إذا وقع الدخول إلى حديقة البناية المشتركة فتكفي الشكوى من بعض سكانها. وأمّا بالنسبة للأماكن العامّة فيعتمد الفقه القانوني تقسيمها إلى ثلاثة أقسام: - محلات عامّة بطبيعتها كالشوارع والساحات والحدائق العامّة. وهذه لا يمكن تصوّر حدوث خرق حرمة المسكن أو ملحقاته فيها. اما المحلات عامّة بالتخصيص كالمقاهي والمعابد والمكتبات العامّة والمستشفيات. . فيحقّ لرجال الشرطة وموظّفي الضبط القضائي دخولها للتأكّد من قيامها بتطبيق الأنظمة الخاصّة بها وضبط المخالفات ولكن لا يحقّ لهم دخولها للكشف عن جرائم من غير تلك المخالفات إلا أنّ مجرّد إغلاق الباب في المحل العامّ حين يحين وقت إغلاقه يمنحه الحصانة الّتي للمسكن المصان وعليه يجب ان يجري التحري بحضور المتهم ان كان موقوفاً أو غير موقوف فإنّ رفض الحضور أو تعذر حضوره جرت المعاملة أمام وكيله أو أمام اثنين من أفراد عائلته او بحضور شاهدين يستدعيهما القاضي . وتعرّض الأشياء المضبوط على المتهم أو على من ينوب عنه للمصادقة والتوقيع عليها وإن امتنع صرّح بذلك في المحضر. وأخيراً فإنّه لا يجوز بأيّ حال من الأحوال لرجال الشرطة وموظّفي الضبط القضائي أن يتخطّوا عند قيامهم بالتفتيش إلا في الحالات الّتي أجاز فيها القانون لهم هذا الإجراءات والقواعد الّتي فرضها الدستور لصيانةً الحريّات العامّة وضمانة راحة المواطن وحمايته من نزعة المتسرّعين من لموظّفين الّذين قد يقومون بهذا العمل . وعلى القائم بتنفيذ أمر التحري والتفتيش سواء كان رجل شرطة أو إفراد الضبط القضائي أن يقف بباب المنزل أو المسكن المراد تفتيشه ويعرّف عن نفسه ومهمّته حتى ولو كان قاضى التحقيق او اى صفة رسميه ويستأذن بالدخول فإذا لم يؤذن له جاز أن يقتحم المكان بالقوّة بواسطة التسلّق أو كسر الباب وبالقدر الضروري للدخول و إنجاز المهمّة . وتقوم عناصر الشرطة الّتي ترافق القائم بالتحقيق خلال قيامه بالتفتيش أو التحرّي أو المصادرة وكذلك الحال خلال مرافقة ألشرطه للموظّفين الآخرين كالتموين والبلديّة والصحّة الذّين يقومون بتنظيم ضبوط بحقّ المخالفين أو تنفيذ القرارات المتعلّقة بمخالفاتهم كالهدم أو إغلاق المحلّ المخالف وتشميعه وبجدر برجال الشرطة أن يتعاملوا مع المواطن في حالاتٍ كثيرةٍ بلطف وأن يقدرّوا أنّه قد يكون في وضع نفسيّ حرج ربّما يتصرّف بسببه بعنف وانفعال ومن الجميل محاولة امتصاصهما لتنفيذ القانون بأقلّ الخسائر أو بدونها إذا أمكن ( كما قد يحدث في حالات الهدم أو تسليم الصغير إلى أحد أبويه بناء على قرار قضائي أو مصادرة بضاعة غير نظاميّة أو إخلاء مستأجر . . ) . لكون ألشرطه عندما تقوم بواجباتها بتلك المهمة فإنها توفر الدعم القانوني عند مرافقة الضبط القضائي والموظفين العامين القيام بحمايتهم وبدون أن تشترك معهم بتنفيذ مهمّتهم لأنّ ليس من صلاحيّتهم سوى توفير الحماية لهم عند التنفيذ وهم قائمون بعمل داخل في نطاق صلاحيّتهم .فوظيفة الشرطة أثناء ذلك إنّما هي تأمين حريّة العمل للمكلّفين بتلك المهمّة و القيام بحمايتهم بدون أن تشترك معهم بتنفيذ مهمّتهم لأنّ ذلك بوجه عامّ ليس من صلاحيّتها. الا ان القانون اجاز ضبط الأشياء والأوراق الّتي تؤّيد أو تنفي التهمة عند إجراء التفتيش لمنزل المتهم من قبل رجال أفراد الضبط القضائي . وان ذلك يعنى حفظ الأشياء المضبوطة بالحالة الّتي كانت عليها. فتحزم أو توضع في وعاء إذا اقتضت ماهيّتها ذلك وتختم في الحالتين بختم رسمي. وإذا وجدت أوراق نقديّة لا يستوجب الأمر الاحتفاظ بها بالذات لاستظهار الحقيقة أو لحفظ حقوق الطرفين أو حقوق الغير جاز لقاضى التحقيق أن يأذن بإيداعها فى صندوق الخزينة إذا اقتضت الحال البحث عن أوراق ورغم أنّ الاطّلاع على الأوراق أمر خطير لما من شأنه انتهاك أسرار الناس لكنّه ضرورة لا بدّ منها لكشف الحقائق والقانون حرص على أن يتمّ هذا الإجراء تحت مظلّة القضاء وفي حدود الشكليّات الّتي أوجبها بأن حصر حقّ الاطّلاع على هذه الأوراق والأشياء بضابط التحقيق بعد اطلاع القاضي الهختص . وعندما يجد الضابط المكلّف أنّ هناك فائدة للتحقيق من ضبط الأوراق يتمّ حزمها ووضعها في مغلّف وختمها ولا تفضّ بعد ذلك الا بحضور الأشخاص أنفسهم كي لا يتسرّب الشكّ إلى سلامة الإجراء ( كأن يزعم المتّهم أنها استبدلت أو دسّت له دسّاً ) وتتمّ نفس العمليّة بالنسبة للأشياء المنقولةكالملابس الملطّخة بالدماء أو الأسلحة أو النقود المزيّفة . كلّ من يقبض عليه يجب سوقه حالاً إلى أقرب مركز للشرطة و تسليم الأشياء المصادرة والأدوات الثبوتيّة بحوزته إلى ضابط التحقيق . ويجب على رجال الشرطة الّذين يطّلعون على هذه الأشياء والأوراق أن يحتفظوا بسريّتها، لأنّهم ملزمون بذلك ويتعرّض من يخالف هذا الأمر للمساءلة القانونيّة. ويجدر بالذكر هنا الإشارة إلى أنّه إلى جانب التفتيش القضائي الّذي تحدّثت عنه فإنّ هناك تفتيشاً من نوع خاصّ يجيزه القانون صراحةً بداعي حماية الصالح العامّ ويناط بفئة معيّنة من الموظّفين إجراءه ( كالشرطة والجمارك . . ) بالنسبة لأعمالهم في الحدود والمواني البحريّة والجويّة وما يتعلّق بالمسافرين وأمتعتهم، ويعلّل الفقه بأنّه يتمّ بناء على رضا صاحبه الضمني بدافع موافقته على استتباب الأمن. ولكن في كل الاعتبارات ان التحرّي والقبض على الأشخاص منع الدستورالعراقى تحرّي الأشخاص أو القبض عليهم الا في الأحوال الّتي أجاز القانون فيها القيام بهذا الإجراء فلقد جاء في أحكام القانون 1 - كلّ متّهم بريء حتّى يدان بحكم قضائي مكتسب للدرجة القطعية . 2 - لا يجوز تحرّي أحد أو توقيفه إلا وفقا للقانون . 3 - لا يجوز تعذيب أحد جسديّاً أو معنويّاً أو معاملته معاملة مهينة ويحدّد القانون عقاب من يفعل ذلك خرقا لحقوق الإنسان. 4 - حقّ التقاضي وسلوك سبل الطعن والدفاع أمام القضاء مصون بالقانون. ولا يجيز قانون أصول المحاكمات الجزائيّة التحرّي أو إلقاء القبض على أحد إلا في حالتين : 1- الجرم المشهود. 2- وجود أمر من قاضي التحقيق في حالات (الجنايات أو الجنح غير المشهودة ) . لان المشرّع أراد منع إلقاء القبض على أحد خارج حالتي الأمر القضائي والجرم المشهود زيادةً في تشدّده في الحفاظ على الحريات الفرديّة .غير أنّه إذا وجد ألشرطه أمامها علامات داله وكافية تبرّر الاعتقاد بأنّ هذا الشخص هو مرتكب الجريمة ووجد أنّ من المصلحة أن يقبض عليه فإنّه يستوقف للسؤال عن هويّته ويستدرجه للكلام عن حاله فإذا لم يقتنع يقتاده إلى مركز ألشرطه ليعرض أمره على قاضى التحقيق .إنّ هذا الإجراء مشكوك بسلامته من الناحية القانونيّة لأنّه ليس له أيّ مستند في نصوص القانون العراقي ولكنّه عمليّاً وبالنسبة للشرطة شيء مألوف حدوثه خاصّةً أثناء الدوريّات الّتي يقومون بها ليلا والّذي يجب أن يحدث في هذه الحالات أن يتمّ إعلام الرؤساء فوراً ( وقد بات هذا الأمر الآن في منتهى السهولة بوجود أجهزة الاتّصال الحديثة ) ويقوم هؤلاء الرؤساء بإعلام الجهة القضائية المختصّة والحصول منها على الإذن للقيام بهذا الإجراء (المؤقّت) ولا يجب بأيّ حال من الأحوال أن تتجاوز مدّة الاستيقاف دقائق من الوقت اللازم لإجراء الاتصالات وأخذ الإذن وان لاتتجاوز مدّة القبض في حال السماح بها من قاضي التحقيق مدّة 24 ساعة ليتمّ تسليمه إلى الجهة القضائية المختصّة وكلّ ذلك عند وجود معالم جدّية واضحة ضدّ الشخص المشتبه به فلا يجوز أن يتمّ استيقاف الأشخاص اعتباطيّاً وكيفما اتّفق ولمن ألمصلحه ألعامه تستوجب ذلك الأجراء في بعض الأحيان وفى الظروف الاستثنائية ولكن على سبيل الحصر وعم التوسع باستخدامها . وإذاً فإنّ الاستيقاف عمل من أعمال البحث عن الجريمة والاستدلال عليه أيّ أنّه ليس عملاً تحقيقياً لذلك يبرّر بأنّه من حقّ أفراد الضبط القضائي والشرطة وحرّاس الليل القيام به للتأكّد من حمل الهويّات الّتي يلتزم المواطنين بحملها أو في حالات الشبهة ( كوجود الشخص في وقت متأخّر من الليل في أمكنة غير مألوف وجوده فيها في هذا الوقت .. ) كما أن هذا الإجراء يمكن أن يكون أسلوباً لقمع الجرائم قبل وقوعها وهو عمل الشرطة المعتاد لمثل هذه الحالات النادرة باعتبارها جهه مختصة ولكن بشرط وجود أدلّة كافية . ولذلك نرى أنّ حالةً كهذه تستدعي وجود نصّ قانوني يبرّرها لذا ينبغي أن يكون في القانون صراحةً حقّ القبض على شخص مشتبه به خارج حالتي الجرم المشهود للقيام بهذا الإجراء . لان هو بحد ذاته قيد على حرية الانسان لذلك فالمقصود بالقبض إمساك الشخص من جسمه وتقييد حركته وحرمانه من حقّ التجوّل دون أن يتعلّق هذا الأمر على فترة معيّنة . ويستتبع هذا إجراء التحرّي على ما قد يكون بحوزة هذا الشخص من أوراق وأشياء من شأنها أن تساعد على إثبات الجريمة أو اكتشافها أو خشية من وجود سلاح خطر ولمّا كان حبس الشخص أو حجزه معناه حرمانه من حرّيته فترة من الزمن. وكانت هذه الأفعال تشترك في عنصر واحد هو حرمان الشخص من حرّيته وقتاً طال أم قصر، فإنّه يتعيّن القول بأنّ المشرع يعتبر أنّ كلّ حدّ من حرّية الشخص في التحرّك ـ سواء عدّ ذلك قبضاً أو حبساً أو حجزاً معاقب عليه قانونا . ويجب بكّافة الحالات إلا تتجاوز فترة القبض 24 ساعة وإلا تعرّض المتجاوز للعقوبة المنصوص عليها في فى قانون العقوبات. لأنّ التوقيف من قبل الشرطة ليس هو التوقيف القضائي أي أنّه التوقيف بمعناه اللغوي إذا صحّ التعبير وليس بمعناه القانوني ويعرف بالانتظار أي ترك المشتبه به قيد الانتظار ولكنه في كل الاحوال تدبير إداريّ ينتهي حكماً بوصول المتهم أو المشتبه به إلى يد القضاء الّذي عليه أن يتّخذ قراراً بتوقيفه وإلا فيعتبر المذكور مطلق السراح.الا ان من يقبض عليه بموجب مذكّرة توقيف يساق بلا إبطاء إلى قاضي التحقيق الّذي أصدر المذكّرة فتعطي للجهة المختصة التي نفّذت المذكرة إيصالاً بتسليم المتهم وإرساله هذا الأخير إلى محلّ التوقيف و تحيط قاضي التحقيق علماً بالأمر . لذا فا ن كلّ شخص تقبض عليه الشرطة متلبّساًَ بجرما مشهوداً وفي الحالات المنصوص عليها في قانون العقوبات و لا توجد به مذكّرة توقيف أو حكم جزاء يحال إلى قاضى التحقيق لتقرير مصيره . ولا يجوز توقيفه أو إرساله لاى جهة عقابيه الا بموجب مذكّرة توقيف تصدر من قاضى التحقيق . كما أنّ قانون أصول المحاكمات الجزائية قد أوضح ماهية مذكّرة التوقيف بالشكل الّذي يوافق أحكام القانون.ولغؤض التعريف بمذكّرة التوقيف فانها عبارة عن أمر صادر لأجهزة ألشرطه ومؤسسات قوى الأمن الداخلي من قاضي التحقيق بالقبض على الشخص المتّهم . وتنفّذ بنفس طريقة تنفيذ مذكّرات التوقيف و يساق المتّهم للتوقيف . وإنّ محكمة الموضوع وقضاة التحقيق والادعاء العام معنيّون بمراقبة تصرّفات رجال الشرطة وأجهزة التحقيق ألقائمه بذات المهمة في معرض قيامهم بإلقاء القبض على الأشخاص وبناء على إخبار رسمي متى ما استوجب ذلك كي لا يقع على حرّيات المواطنين ويجب أن تلتفت المحكمة عن الدليل الّذي يتمّ الحصول عليه بناء على قبض باطل . وعلى الرؤساء الإداريين عدم تجاوز تصرّفات مرؤوسيهم السيّئة ومعاقبتهم مسلكيّا على هذا التجاوز إضافة إلى ما قد يتعرّضون له من ملاحقة قضائيه ولا يعتد بالاتصال الهاتفي الذي يجريه قاضى التحقيق او بعض القضاة مع القائمين بالتحقيق ويطلبون إليهم ترك أشخاص احتجزوا مؤقّتاً للتحقيق معهم في أمور أسندت إليهم.وان هذا التصرف لا يجيزه القانون وشكرا.
المحامي عبدالاله عبدالرزاق الزركاني