«واقع حرية التعبير في العراق» .. ندوة في ضيافة د. احمد الجلبي
حسين فوزي
حلقة (2)
مشروع قانون حرية التعبير عن الرأي الذي يجري الإعداد لتشريعه في مجلس النواب وضع الكثير
من القيود على منظمي التجمعات والتظاهرات
ولم يرد في القانون أي منع لاستخدام رموز دينية أو مكبرات صوت بل إن أغلب المظاهرات في العراق والتي يحضرها جمع كبير من الناس تستخدم صورا وشعارات تشير لرموز دشينية
العقوبة الواردة في الأمر لم تميز بين مخالفة كبيرة ومخالفة بسيطة ليضع بعد ذلك المشرع عقوبات تلائم خطورة كل مخالفة
هذه المواد تابعة للامر رقم 19 لسنة 2003
التظاهرات غير المشروعة
المادة 3
1 يحظر قانونا على اي شخص او مجموعة او منظمة تسيير مسيرة او تنظيم تجمع او اجتماع او تجمهر ، او المشاركة في اي من ذلك على الطرق او الشوارع العامة في اكثر من منطقة واحدة محددة ، او في مكان واحد محدد في اية مدينة اي يوم الا اذا كان هذا النشاط يتم بموجب تصريح من قائد قوات الائتلاف او من قائد فرقة او لواء يشار لهم فيها بعد باسم سلطات الترخيص.
2 يحظر قانونا على اية مجموعة او منظمة او اي فرد يعمل في هذه المجموعة او المنظمة ، ان ينظم مسيرة او يشارك في تنظيمها او تسييرها او يعمل او يشارك في العمل على تنظيم تجمع او اجتماع او تجمهر يتم على الطرق الا اذا كان ذلك محدودا بالاعداد التي تقرر سلطة الترخيص في خلال 12 ساعة من تلقيها الاشعار بالاجتماع بموجب هذا الامر ان تحيط المجموعة او المنظمة التي قدمت الاشعار علما بالحد الاعلى لعدد الاشخاص المسموح لهم بالمشاركة.
3 يحظر قانونا على اية مسيرة او اجتماع او تجمع او تجمهر يعبد على الطرق او الشوارع العامة او في الاماكن العامة ان تستمر لمدة تتجاوز اربع ساعات كما يحظر قانونا عقد مثل هذا الاجتماع او التجمع او التجمهر في مكان يبعد اقل من 500 متر عن اي مرفق لسلطة الائتلاف المؤقتة او قوات الائتلاف.
الاشعار كتابيا بالتجمع
توقيت التجمع
المادة 5
يحظر قانونا على اية مجموعة او منظمة او فرد تسيير اية مسيرة او المشاركة في تسييرها او عقد اي تجمع او اجتماع او تجمهر على الطرق او في الشوارع العامة او المشاركة في اي من ذلك الاثناء الفترات التي تصل فيها حركة السير ذروتها ، ما لم تكن قد حصلت على تصريح بذلك من سلطة الترخيص المختصة بالمنطقة التي ستجري فيها المسيرة او التي سيتم فيها التجمع تعتبر لاغراض هذا الامر ، الفترة من الساعة 7:30 الى الساعة 9:00 صباحا والفترة من الساعة 4:30 الى الساعة 6:00 بعد الظهر من يوم السبت حتى يوم الخميس باستثناء ايام العطل الرسمية فترات تبلغ فيها حركة السير ذروتها اذا لم تجدد السلطات البلدية او سلطة الائتلاف المؤقتة فترات غير ذلك.
4. ما هي الالتزامات والمسؤوليات التي يتم فرضها على المشاركين في التجمعات؟
فرض الأمر رقم 19 لسنة 2003 على المشاركين في التجمعات مجموعة من الالتزامات ذكرنا بعضها وسنذكر بعضها الآخر هنا وهي:
1- عدم التجمع أو التظاهر إلا بعد الحصول على ترخيص وحسب ما اشترط القانون.
2- الالتزام بالسير في الأماكن المحددة في طلب الترخيص وعدم تجاوزه.
3- الالتزام بأوقات زمنية للتظاهر وعدم الاقتراب لمسافة تقل عن 500 متر عن مقر السفارات.
4-عدم حمل سلاح ناري من أي نوع.
5- عدم حمل أشياء حادة من أي نوع.
6- عدم حمل أي شيء يمكن قذفه بنية إلحاق الأذى بما في ذلك الحجارة.
7- عدم حمل الخزانات أو المضارب الخشبية أو الهراوات أو العصي أو أية أشياء يمكن استخدامها للضرب باستثناء ما قد يستخدم منها لرفع اللافتات والشعارات التي يحملها المتظاهرون.
8- الخوذ أو الألثمة أو الأقنعة المنسوجة التي يستخدمها ممارسو رياضة التزلج على الجليد لتغطية رؤوسهم ووجوههم أو أية أشياء أخرى غير تقليدية لتغطية الوجه.
وتكون أية أشياء محظورة يحضرها شخص ما إلى المسيرة أو التجمع أو الاجتماع أو التجمهر عرضة للمصادرة فورا.
ج) العوائق القانونية لحرية التجمع
1. هل القوانين و/أو الأنظمة تحظر أو تمنع التجمعات في أماكن أو أوقات معينة؟ إذا كان الأمر كذلك،كيف يمكن وصف طبيعة هذا الحظر أو المنع.
الأمر رقم 19 لسنة 2003 تضمن جملة قيود على حرية تنظيم التجمعات منها ما يتعلق بالأماكن ومنها ما يتعلق بالأوقات؛ حيث منع عقد الاجتماعات في الأماكن العامة لمدة تزيد عن أربع ساعات، ومنع عقد التجمعات في الفترات التي تبلغ فيها حركة السير ذروتها مثل الوقت ما بين 7.30 إلى 9 صباحا ومن 4.30 إلى 6 مساءا، كذلك منع الاقتراب من أماكن السفارات أو مكاتبها الإقليمية، واستنادا إلى ذلك فإن طبيعة هذا الحظر أو المنع زمانية ومكانية.
سبق وان تم ذكر هذه المواد ونعيد ادراجها هنا وهي المادة 3 من الامر رقم 19
في الواقع، فإن التجمعات التي يجري تنظيمها تكون ملزمة بالسير في خط سير مكاني محدد في طلب الحصول على الإذن ولا يجوز تجاوزه.
2. هل تُقيَّد أنواع معينة من التجمعات بسبب مضمونها، مثلاً التجمعات «السياسية» أو التجمعات التي تناقش مواضيع حساسة معينة؟ إذا كان الأمر كذلك، يرجى وصف طبيعة القيود القائمة «على أساس المحتوى».
لم يضع الأمر رقم 19 لسنة 2003 المعدل قيودا تتعلق بالمضامين سواء أكانت سياسية أو غيرها إلا أن ما جاء في المادة 38 من ضرورة أن تكون الحريات والحقوق المكفولة والمتعلقة بالإعلام والتظاهر والتجمع غير مخالفة للنظام العام والآداب يعتبر قيدا كبيرا على هذه الحريات ومضمونها خصوصا إذا كانت مفاهيم النظام والآداب غير معرفة بقانون ما يفتح المجال أمام السلطات التنفيذية لإمكانية رفض عقد أي تجمع أو تظاهرة بحجة مخالفة النظام أو الآداب العامة.
يمكن الإشارة هنا إلى أن مشروع قانون حرية التعبير عن الرأي الذي يجري الإعداد لتشريعه في مجلس النواب وضع الكثير من القيود على منظمي التجمعات والتظاهرات منها عدم الإساءة للرموز والأديان، وعدم إثارة النعرات الدينية والطائفية والحقد والكراهية، ولم يعرف مشروع القانون أيا من هذه الاصطلاحات والمفاهيم ليتسنى للمشاركين في التجمعات تجنبها، ويمكن محاسبة أي شخص يعبر عن رأيه بحجة إثارته للكراهية أو مساسه بدين أو رمز من الرموز ما يجعل المثقفين ودعاة حرية التعبير تحت طائلة المساءلة القانونية عند أبسط محاولات التعبير عن الرأي، وفيما إذا أقر مشروع القانون في مجلس النواب، فإنه سيشكل خطرا حقيقيا على الحريات العامة في العراق، وقد نظمت حملات مدافعة لتعديل مشروع القانون قبل إعداده؛ حيث قامت منظمات مجتمع مدني بتنظيم مؤتمرات وندوات ناقشت مشروع القانون وقدمت توصيات لمجلس النواب العراقي لتعديله بما يجعله موافقا للمعايير الدولية لحقوق الإنسان.
3. هل هناك فئات معينة من الأشخاص أو الجماعات ممنوعة من تنظيم أو المشاركة في التجمعات، مثل الطلاب وغير المواطنين والشباب والأشخاص الذين لديهم سوابق جنائية أو غيرهم؟ إذا كان الأمر كذلك، يرجى وصف طبيعة القيود.
أمر سلطة الائتلاف رقم 19 لسنة 2003 المعدل لم يمنع فئات معينة من الأشخاص من التظاهر أو التجمع بل جاءت أحكامه مفتوحة ومطلقة إذ لم ترد الإشارة إلى أن حق التظاهر أو التجمع مقيدا بالمواطنين العراقيين أو أنها تشمل غيرهم وإنما خلا من أي إشارة كذلك لا توجد إشارة إلى منع الطلاب أو الشباب أو الأشخاص الذين لديهم سوابق جنائية من المشاركة في التجمعات أو تنظيمها.
إلا أن مشروع قانون حرية التعبير والتظاهر الذي يجري الإعداد لتشريعه في مجلس النواب كان قد تضمن الإشارة ان لكل «مواطن» حرية تنظيم التجمعات والتظاهرات وأن مفردة «المواطن» تقصي الأجانب وعديمي الجنسية من حقهم في ممارسة حرية التعبير والتظاهر والتجمع لأن «المواطن» هو من يحمل جنسية دولة العراق ويتمتع بحقوقها وواجباتها. وقد قدمت الكثير من المقترحات لكي تبدل كلمة «المواطن» بكلمة (لكل شخص طبيعي أو معنوي) حرية التعبير عن الرأي والتجمع والتظاهر لأن مفردة (الشخص) في القانون أعم من مفردة (المواطن) وهي تشمل الأشخاص الطبيعيين والأشخاص المعنويين كالجمعيات والمنظمات.
4. هل يحظر القانون سلوكيات معينة خلال التجمع؟ على سبيل المثال، هل تحظر أزياء وأقنعة معينة؟ هل يتم حظر استخدام رموز معينة؟ هل يتم حظر استخدام مكبرات الصوت أو أي أجهزة تكبير أخرى؟
سبق وأن ذكرت في فقرة الإجابة عن سؤال القيود حظر الأمر 19 لسنة 2003 حمل بعض الأشياء أو ارتداء بعض الأقنعة حيث تضمن الأمر منع المتجمعين من ارتداء الخوذ أو الألثمة أو الأقنعة المنسوجة التي يستخدمها ممارسو رياضة التزلج على الجليد لتغطية رؤوسهم ووجوههم أو أية أشياء أخرى غير تقليدية لتغطية الوجه.
وتكون أية أشياء محظورة يحضرها شخص ما إلى المسيرة أو التجمع أو الاجتماع أو التجمهر عرضة للمصادرة فورا.
ولم يرد في القانون أي منع لاستخدام رموز دينية أو مكبرات صوت بل إن أغلب المظاهرات في العراق والتي يحضرها جمع كبير من الناس تستخدم صورا وشعارات تشير لرموز دينية. كذلك لا يمنع القانون استخدام مكبرات الصوت أو إطلاق الأهازيج والأغاني المتعلقة بالتجمع أو التظاهرة شرط ألا يكون استخدام الرموز مخالفا للنظام العام أو الآداب العامة.
5. هل يمنع القانون الناس من تبادل المعلومات أو التخطيط أو التواصل حول الاحتجاجات سواء داخل البلاد أو مع أجانب أو عبر الإنترنت؟ إذا كان الأمر كذلك، يرجى تقديم مراجع محددة.
لا يمنع الأمر رقم 19 لسنة 2003 ولا الدستور العراقي تبادل المعلومات أو التخطيط أو التواصل حول الاحتجاجات سواء داخل البلاد أو خارجها غير أن تبادل المعلومات أو التخطيط يمكن أن يخضع للقيد العام الموجود في الدستور العراقي وهو قيد عدم مخالفة النظام العام والآداب العامة.
ويجب الإشارة هنا إلى أن هناك مشروع قانون جرى الاعداد لتشريعه في مجلس النواب العراقي يتعلق بجرائم المعلوماتية وهي الجرائم التي ترتكب عن طريق شبكة المعلومات والبرامج ذات الصلة بالكومبيوتر ومواقع التواصل الاجتماعي والبريد الالكتروني، وقد وردت في هذا المشروع العديد من المواد التي تحظر تبادل المعلومات المتعلقة بأفعال حظرها المشروع، قد يؤدي قبول مجلس النواب لها إلى وضع قيود كبيرة على حرية التعبير والتجمع والتظاهرالا ان هذا المشروع تم ايقافه.
ويمكن الرجوع إلى هذه المسودة على هذا الرابط:
علما أن هناك أنباء تواردت عن أن مجلس النواب ألغى فكرة تشريع هذا القانون.
6. هل هناك عوائق قانونية أخرى ضد حرية التجمع؟
هناك المواد من 220 و221و222 من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 والتي تضع قيودا كبيرة على حرية تنظيم التجمعات إلا أن أمر سلطة الائتلاف رقم 19 لسنة 2003 أوقف العمل بهذه المواد، ويجب إلغاء هذه المواد أو تعديلها عند تشريع قانون جديد لحرية التعبير والتظاهر والتجمع في العراق لتلافي القيود الموجودة في هذه النصوص القانونية.
هل يفرض القانون عقوبات جنائية مثل السجن أو الغرامات على منظمي و/ أو المشاركين في التجمعات لانتهاك القانون المتعلق بالتجمعات؟ إذا كان الأمر كذلك، يرجى تقديم معلومات بشأن العقوبات.
بخصوص العقوبات، فإن الأمر رقم 19 لسنة 2003 فرض بعض العقوبات على من يخالف الأحكام التي تضمنها حيث نص في باب العقوبات على أن كل من يخالف هذا الأمر يعرض نفسه للاحتجاز، وإلقاء القبض عليه، ومحاكمته، والحكم عليه بالسجن لمدة تصل إلى سنة واحدة إذا أدين بناءا على ذلك، فإن أي شخص سواء من مقدمي طلب الحصول على إذن أو من المشاركين في التجمعات والتظاهرات يخالف أيا من أحكام الأمر 19 يكون عرضة للسجن مدة تصل إلى السنة. وهذا النص معيب من الناحية القانونية لأن سلب الحرية لمدة سنة هو عقوبة حبس وليس سجن في قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969، ولأن أغلب أحكام الحبس أعطى معها المشرع صلاحية تخييرية للمحكمة في فرض عقوبة الغرامة المالية. كذلك فإن العقوبة الواردة في الأمر لم تميز بين مخالفة كبيرة ومخالفة بسيطة ليضع بعد ذلك المشرع عقوبات تلائم خطورة كل مخالفة.
المادة رقم 7 من الامر رقم 19 اشارت الى هذه العقوبات وكما يلي
العقوبات
المادة 7
كل من يخالف هذا الامر يعرض نفسه للاحتجاز والقاء القبض عليه ومحاكمته والحكم عليه بالسجن لمدة تصل الى سنة واحدة اذا ادين.
سرمد الطائي: المالكي يلجأ لقوانين صدام لسجننا
وكانت قرئت في الندوة رسالة من الصحفي سرمد الطائي موجهة إلى د. الجلبي جاء بعنوان «دفاتر 1985» فيها:
الدعاوى الاخيرة التي اقامها رئيس الحكومة نوري المالكي على اشخاص ينتقدون سياساته، هي مرحلة جديدة من المواجهة بين الحكومة وحال حرية التعبير في البلاد. وفي هذا المستوى الجديد يجري رسمياً طلب ايداع الصحفيين او الناشطين في السجن، بتهمة «اهانة موظف اثناء تأديته الخدمة».
لقد اعتدنا خلال السنوات السابقة ان نقف امام محكمة النشر باستدعاء عادي، يمكن ان ينوب عنا فيه المحامي، ونواجه تهم التشهير او القذف، تحت بند غرامة مالية وصلت احياناً الى مليار دينار. اما في المستوى الجديد من المواجهة، فان جيش القانونيين المحيط بالسلطة، اسدى كما يبدو، نصيحة للحاكم بالصعود الى مادة جديدة عقوبتها السجن حصراً، دون تحديد سقف زمني للحبس، فاختارت المادة ٢٢٩ من قاون العقوبات، لتدخل عبرها مستوى المواجهة الاعنف هذا. وكانت هذه المادة منذ ١٩٦٩ حتى ١٩٨٥ تنص على ان عقوبة «اهانة الموظف» غرامة بمائتي دينار، او حبس لايزيد على سنتين. غير ان الدكتاتور السابق قام بتعديلها عام ٨٥ ليجعل عقوبتها السجن حصراً، دونما تحديد سقف زمني.
المالكي اختار اذن ان يواجه الصحفيين والناشطين، بتلك المادة التي قام صدام حسين بتعديلها ومضاعفة بطشها وقسوتها. المالكي الذي يتفاخر بأنه وقع حكم اعدام صدام حسين، محتار مع الصحافة، ومستغرب متعجب ان شريحة من الصحفيين والناشطين، لاتزال رابطة الجأش ولم تتوقف عن انتقاد سياساته، وكل صحافة العالم تفعل هذا مع سياسات حكومتنا وتسخر من ادائها. ولذلك عمد فريق السلطة الى مصارحتنا بأنه لايجد اي حرج في نبش قبور القوانين، واختيار بند عدله صدام في ذروة الحرب العراقية الايرانية، ووضعه كمبدأ للتعامل مع صحافة ٢٠١٤، في اوج ثورة المعلوماتية ووسائل الاتصال. نعم لا يجد فريق السلطة حرجاً، في محاكمة المستقبل عبر قيود حاكم غاشم يتفاخر المالكي بأنه وقع اعدامه.
ان تاريخ المادة القانونية التي لجأ اليها المالكي محاولا اعتقال المستقبل وحبسه، يحيط ايامنا الصعبة هذه، بطعم المغامرات التي تتكرر، وتضعنا امام فرصة اساسية لانقاذ المستقبل من قيود دفاتر ١٩٨٥، وهي قيود لن يتوانى فريق السلطة، عن استخدامها لتقييد معارضيه، ساسة كانوا ام ناشطين وصحفيين.