الدعوى الجزائية والدعوى المدنية والعلاقة بينهما
alt يمكن تعريف الدعوى الجزائية بأنها وسيلة يستطيع من خلالها المجتمع الدفاع عن امنه واستقراره وصيانة مصالحه من خطر الجريمة ومعرفة فاعلها بغية محاكمته وتنفيذ العقوبة بحقه , فتستوفي الدولة حقها من الجاني عن طريق الدعوى العمومية , اما المجني عليه المتضرر فيمكنه المطالبة بتعويض عادل عن طريق ما يسمى الدعوى المدنية وقد سمى قانون اصول المحاكمات الجزائية الدعوى العمومية بالدعوى الجزائية اما المطالبة بالحق المدني فيسمى بالدعوى المدنية وعليه فالمحاكم الجزائية تحكم بالتعويض المدني للمتضرر من الجريمة باعتبار ان الدعوى الجزائية هي الاصل والدعوى المدنية تابعة لها ولهذا لا يجوز للقاضي الجنائي ان يصدر حكما بالدعوى المدنية في حالة عدم وجود جريمة , اما الاستثناء فهو ان يطلب بالحق المدني ( المتضرر ) في محكمة الجزاء اما الحكم اليه بالتعويض او صرف النظر عن الدعوى المدنية ويحتفظ بحقه في المطالبة بالتعويض امام المحاكم المدنية على وفق المسؤولية التقصيرية في القانون المدني . اما الفرق بين الدعويين هو ان الدعوى الجزائية ينشأ حق الدولة بانزال العقاب بالجاني ولا يجوز ان توقف الدعوى الجزائية او يتنازل عنها الا في حالات محددة بموجب القانون . اما في الدعوى المدنية فيعود سبب اقامتها الى وجود الضرر الذي اصاب الفرد وتهدف الدعوى المدنية الى الحصول على التعويض ولهذا فان الدعوى المدنية تعتبر ملكاً للمدعي ولذلك يجوز له التنازل عن حقه الشخصي فقط . وبناءاً على ما تم ذكره فان العلاقة بين الدعوى الجزائية والدعوى المدنية تحكمها قاعدتين هما : 1- القاعدة الاولى : الجنائي يوقف المدني - وتعني انه لايجوز للمحكمة المدنية ان تبت بالدعوى المدنية الناشئة من جريمة جزائية قبل صدور الحكم في محكمة الجزاء في نفس الدعوى وذلك حتى لا يكون هناك تعارض في الاحكام بين المحكمتين ومما تجدر الاشارة اليه فان الدعودى المدنية لا توقف الدعوى الجزائية اذا كانت مقامة على الخطأ المفترض او تحمل التبعة او الخطأ العمدي لتحقيق غاية كما هو الحال في الدعاوى المقامة على شركة التأمين الوطنية . 2- القاعدة الثانية : قاعدة قوة الشيئ المحكوم به في الدعوى الجزائية - وتعني انه اذا صدر حكم من المحكمة الجزائية يقضي ببراءة المتهم من الجريمة المسندة اليه في واقعة معينة فلا يجوز للمحكمة المدنية ان تحكم بالتعويض في نفس الدعوى . المحامي اياد محمد كريم الدعوى الجزائية والدعوى المدنية والعلاقة بينهما