النتائج 1 إلى 4 من 4
الموضوع:

الزواج بزوجة ثانية بدون إذن المحكمة

الزوار من محركات البحث: 28 المشاهدات : 596 الردود: 3
جميع روابطنا، مشاركاتنا، صورنا متاحة للزوار دون الحاجة إلى التسجيل ، الابلاغ عن انتهاك - Report a violation
  1. #1
    صديق فعال
    تاريخ التسجيل: August-2013
    الجنس: ذكر
    المشاركات: 624 المواضيع: 618
    صوتيات: 0 سوالف عراقية: 1
    التقييم: 318
    مزاجي: نحمد الله ونشكره على كل شيئ
    آخر نشاط: 17/May/2016
    مقالات المدونة: 64

    الزواج بزوجة ثانية بدون إذن المحكمة

    أن جميع الفقهاء المسلمين متفقون على أن الزواج بزوجة أخرى مباح و لا يستوجب التفريق القضائي , خلافاً لما هو عليه في قانون الأحوال الشخصية فالفقرة (5) من المادة الأربعين التي أجازت للزوجة طلب التفريق القضائي كما لها الحق بإقامة دعوى جزائية وفق المادة الثالثة الفقرة (6) من قانون الأحوال الشخصية .

    فاذا أختارت التفريق سقط حقها بإقامة الدعوى الجزائية , و أن النص المذكور قد أجاز إثبات الزواج بزوجة أخرى بكافة طرق الإثبات عملاً بالمادة الرابعة و الأربعين من قانون الأحوال الشخصية .

    نستخلص مما تقدم أن القانون المذكور قد أقامَ قرينةً قانونيةً لا تقبلْ إثبات العكس على ضرر الزوجة من تعدد الزوجات , و أعتبر مجرد الزواج بأخرى يُعد بحد ذاته ضرراً يصيب الزوجة و أعطى لها الحق بطلب التفريق القضائي .

    اما قانون الاحوال الشخصية المصري فلم يَعتبر مجرد تعدد الزوجات ضرراً يبيحُ للزوجةِ طلب التفريق , و اذا تضررت الزوجة من ذلك فعليها إقامة الدليل على الضرر الذي أصابها طبقاً للقاعدة العامة في الضرر .

    كما انه تضمن حكم جديد اذ أعطى الحق للزوجة الثانية طلب التفريق القضائي اذا كانت لا تعلم عند إبرام عقد زواجها أن في عصمة زوجها أمرأة أخرى .

    نَجدُ أنَّ المشرع المصري كان أوفق في حل و معالجة موضوع تعدد الزوجات لكونه جاء متفقاً مع أجماع الفقهاء و الأيسر في جبر الضرر و حفظ و حماية أواصر الأسرة و نتمنى لو يلتفت المشرع لذلك ويسير على نهج المشرع المصري .

    كما أن منهج المشرع العراقي في وضع نص الفقرة (5) في صُلبِ المادة الأربعين من قانون الأحوال الشخصية منتقدٌ اذ أن هذا السبب تنفرد به الزوجة وحدها في طلب التفريق القضائي و لا يمكن أعتباره سبباً مشتركاً يبيح للزوجين طلب ذلك التفريق و كان الأجدر بالمشرع أن ينص على هذه الفقرة بصلب المادة الثالثة و الأربعين من القانون المذكور .

    و الأنتقاد الأخر لهذا النص بأنه وضع عبارة ( زوجة ثانية ) و قد يكون الضرر يَلحق الزوجة الثانية من الزواج بزوجة ثالثة أو رابعة أو قد تتضرر الزوجة اﻷولى من وجود الزوجة الثالثة أو الرابعة و لا يقتصر ذلك على الزوجة الثانية و حسب و كان الأوفق لو نص على عبارة ( زوجة أخرى ) .

  2. #2
    من أهل الدار
    دمشق
    تاريخ التسجيل: November-2013
    الجنس: أنثى
    المشاركات: 1,709 المواضيع: 7
    التقييم: 684
    مزاجي: مقهور و حزين
    أكلتي المفضلة: الجبنة
    موبايلي: nokia
    آخر نشاط: 18/May/2014
    مقالات المدونة: 2
    شكرا

  3. #3
    من أهل الدار
    تاريخ التسجيل: October-2013
    الدولة: iraq
    الجنس: أنثى
    المشاركات: 2,407 المواضيع: 109
    التقييم: 630
    مزاجي: ممتاز
    المهنة: دكتوراه علوم
    أكلتي المفضلة: fish
    موبايلي: sony
    آخر نشاط: 14/November/2024
    مقالات المدونة: 1
    ليش هيج الكتابه صغيرة...شكرا لك

  4. #4
    عضو محظور
    الشاعره ام حر
    تاريخ التسجيل: September-2013
    الدولة: العراق
    الجنس: أنثى
    المشاركات: 15,517 المواضيع: 1,798
    صوتيات: 0 سوالف عراقية: 2
    التقييم: 7236
    مزاجي: متفائله جدا
    أكلتي المفضلة: كل شيئ بي شوفان♡
    موبايلي: كلاكسي
    مقالات المدونة: 37



    طرح مكتمل بجميع جوانبه جعل اقلامنا
    تقف عاجزة عن الاضافة
    بارك الله فيك على هذا الموضوع المفيد والنافع
    كل الشكر والتقدير



تم تطوير موقع درر العراق بواسطة Samer

قوانين المنتديات العامة

Google+

متصفح Chrome هو الأفضل لتصفح الانترنت في الجوال