أن جميع الفقهاء المسلمين متفقون على أن الزواج بزوجة أخرى مباح و لا يستوجب التفريق القضائي , خلافاً لما هو عليه في قانون الأحوال الشخصية فالفقرة (5) من المادة الأربعين التي أجازت للزوجة طلب التفريق القضائي كما لها الحق بإقامة دعوى جزائية وفق المادة الثالثة الفقرة (6) من قانون الأحوال الشخصية .
فاذا أختارت التفريق سقط حقها بإقامة الدعوى الجزائية , و أن النص المذكور قد أجاز إثبات الزواج بزوجة أخرى بكافة طرق الإثبات عملاً بالمادة الرابعة و الأربعين من قانون الأحوال الشخصية .
نستخلص مما تقدم أن القانون المذكور قد أقامَ قرينةً قانونيةً لا تقبلْ إثبات العكس على ضرر الزوجة من تعدد الزوجات , و أعتبر مجرد الزواج بأخرى يُعد بحد ذاته ضرراً يصيب الزوجة و أعطى لها الحق بطلب التفريق القضائي .
اما قانون الاحوال الشخصية المصري فلم يَعتبر مجرد تعدد الزوجات ضرراً يبيحُ للزوجةِ طلب التفريق , و اذا تضررت الزوجة من ذلك فعليها إقامة الدليل على الضرر الذي أصابها طبقاً للقاعدة العامة في الضرر .
كما انه تضمن حكم جديد اذ أعطى الحق للزوجة الثانية طلب التفريق القضائي اذا كانت لا تعلم عند إبرام عقد زواجها أن في عصمة زوجها أمرأة أخرى .
نَجدُ أنَّ المشرع المصري كان أوفق في حل و معالجة موضوع تعدد الزوجات لكونه جاء متفقاً مع أجماع الفقهاء و الأيسر في جبر الضرر و حفظ و حماية أواصر الأسرة و نتمنى لو يلتفت المشرع لذلك ويسير على نهج المشرع المصري .
كما أن منهج المشرع العراقي في وضع نص الفقرة (5) في صُلبِ المادة الأربعين من قانون الأحوال الشخصية منتقدٌ اذ أن هذا السبب تنفرد به الزوجة وحدها في طلب التفريق القضائي و لا يمكن أعتباره سبباً مشتركاً يبيح للزوجين طلب ذلك التفريق و كان الأجدر بالمشرع أن ينص على هذه الفقرة بصلب المادة الثالثة و الأربعين من القانون المذكور .
و الأنتقاد الأخر لهذا النص بأنه وضع عبارة ( زوجة ثانية ) و قد يكون الضرر يَلحق الزوجة الثانية من الزواج بزوجة ثالثة أو رابعة أو قد تتضرر الزوجة اﻷولى من وجود الزوجة الثالثة أو الرابعة و لا يقتصر ذلك على الزوجة الثانية و حسب و كان الأوفق لو نص على عبارة ( زوجة أخرى ) .