جازت الفقرة 1 من المادة اﻷربعين من قانون اﻷحوال الشخصية لكل من الزوجين ان يطلب التفريق القضائي عن زوجه اذا اضر به او بأوﻻدهما ضررا" يتعذر معه استمرار الحياة الزوجية
و يعتبر من قبيل الاضرار بوجه خاص الادمان على تناول المخدرات او المسكرات بشرط ان يثبت اﻷدمان بتقرير من لجنة طبية مختصة او ممارسة القمار في بيت الزوجية
غير أن ما يؤخذ على هذا النص هو أن المشرع شدد في إثبات الإدمان على تناول المسكرات أو المخدرات تشديداً غير مبررٍ .
و نجد أن هذا النص قد تنفذ منه بعض حالات العنف ضد احد الزوجين , و كان الأفضل لو أن المشرع خفف على الزوج المتضرر و أكتفى بــ ( تكرار ) تناول تلك المواد بدلاً من ( الأدمان ) عليها , أو على أقل تقدير التخفيف في طرق الإثبات , كما نَصَ على عدم تقييد إثبات ممارسة القِمار و ذلك لتلافي بعض الصعوبات العملية كما في حالة تغيب الزوج عن المرافعة , فبدلاً من اللجوء الى إجراءات قانونية اخرى , يكون الإثبات بكافة طرق الإثبات كالإقرار أو البينة الشخصية أو وجود دعوى جزائية تثبت تناول الزوج لتلك المواد أو حُكم قضائي .
كذلك فإن شرط ممارسة القِمار في بيت الزوجية هو الآخر غير مبرر اذ أن الغاية من طلب التفريق واحدة وهي الضرر الذي يَلحق بالزوجِ , سواء كان ممارسة القِمار في بيت الزوجية أم في خارجه , لأن كلا الحالتين تؤدي الى ضياع الاموال أو كسبها بطريق محرم , يكون الزوج و الأولاد أحق بهذا المال