قال الخبير القانوني طارق حرب ان القانون العراقي يتضمن تجريم من يعطي بطاقته الانتخابية الالكترونية لشخص اخر سوداء بمقابل ام بدون.
واضاف حرب في بيان له تلقت وكالة كل العراق [أين] نسخة منه "تعليقا على قرار الامانة العامة لمجلس الوزراء يوم أمس باعتبار البطاقة الانتخابية وثيقة رسمية نقول ان تصرف صاحب البطاقة الذي صدرت باسمه واعطاءه البطاقة لشخص اخر سواء كان ذلك بمقابل او بدون مقابل واستخدامها من قبل الشخص الاخر في الانتخابات يشكل الجريمة الواردة بالمادة 292 من قانون العقوبات".
وبين ان "المادة القانونية المذكورة من قانون العقوبات تعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات كل من توصل بانتحال اسم صاحب البطاقة للحصول على تذكرة انتخاب اي الحصول على قائمة المرشحين في الانتخابات بعد ابراز هذه البطاقة العائدة لشخص آخر لتحديد القائمة واسم المرشح بانتخابهم والتأشير عليهم".
واضاف الخبير القانوني ان"هذه العقوبة تفرض ايضا على صاحب البطاقة الذي تصرف في بطاقته باعتباره شريكا في الجريمة طبقا لاحكام المادة 48/2 من القانون المذكور".
وكانت الامانة العامة لمجلس الوزراء قد اعلنت أمس اعتبار بطاقة الناخبين الالكترونية وثيقة رسمية خامسة تعتمدها مؤسسات الدولة في اثبات الشخصية ولا يجوز لحاملها اعطاءها او بيعها او التنازل عنها للغير لاغراض الانتخابات او تحت اي عنوان، ويعد ذلك تصرفاً يحاسب عليه القانون".
وقالت في بيان لها تلقت [أين] نسخة منه ان "هذا التحذير يهدف الى سلامة الانتخابات وصيانتها من التلاعب او شراء الاصوات، وتجنيب المواطن الوقوع تحت طائلة القانون".
وكان عدة محافظات قد اتخذت قرارا مماثلاً في اعتماد بطاقة الناخب الالكترونية وثيقة خامسة، اضافة الى المستمسكات الرسمية الاربع [هوية الاحوال المدنية وشهادة الجنسية وبطاقة السكن والبطاقة التموينية]، في ترويج معاملات المواطنين في الدوائر والمؤسسات الحكومية. واعلنت محافظة بابل انها لن تدفع راتب الموظف الذي لا يحمل بطاقة الناخب .انتهى