النتائج 1 إلى 2 من 2
الموضوع:

حرب: القانون يعاقب بالحبس لخمس سنوات من يعطي بطاقته الانتخابية او انتحال شخصيته

الزوار من محركات البحث: 3 المشاهدات : 336 الردود: 1
جميع روابطنا، مشاركاتنا، صورنا متاحة للزوار دون الحاجة إلى التسجيل ، الابلاغ عن انتهاك - Report a violation
  1. #1
    من اهل الدار
    ام وسام
    تاريخ التسجيل: December-2012
    الدولة: البصره
    الجنس: أنثى
    المشاركات: 10,531 المواضيع: 2,779
    التقييم: 5350
    مزاجي: !!!!
    المهنة: طالبه جامعيه
    أكلتي المفضلة: الدولمه
    مقالات المدونة: 6

    حرب: القانون يعاقب بالحبس لخمس سنوات من يعطي بطاقته الانتخابية او انتحال شخصيته

    قال الخبير القانوني طارق حرب ان القانون العراقي يتضمن تجريم من يعطي بطاقته الانتخابية الالكترونية لشخص اخر سوداء بمقابل ام بدون.


    واضاف حرب في بيان له تلقت وكالة كل العراق [أين] نسخة منه "تعليقا على قرار الامانة العامة لمجلس الوزراء يوم أمس باعتبار البطاقة الانتخابية وثيقة رسمية نقول ان تصرف صاحب البطاقة الذي صدرت باسمه واعطاءه البطاقة لشخص اخر سواء كان ذلك بمقابل او بدون مقابل واستخدامها من قبل الشخص الاخر في الانتخابات يشكل الجريمة الواردة بالمادة 292 من قانون العقوبات".


    وبين ان "المادة القانونية المذكورة من قانون العقوبات تعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات كل من توصل بانتحال اسم صاحب البطاقة للحصول على تذكرة انتخاب اي الحصول على قائمة المرشحين في الانتخابات بعد ابراز هذه البطاقة العائدة لشخص آخر لتحديد القائمة واسم المرشح بانتخابهم والتأشير عليهم".


    واضاف الخبير القانوني ان"هذه العقوبة تفرض ايضا على صاحب البطاقة الذي تصرف في بطاقته باعتباره شريكا في الجريمة طبقا لاحكام المادة 48/2 من القانون المذكور".


    وكانت الامانة العامة لمجلس الوزراء قد اعلنت أمس اعتبار بطاقة الناخبين الالكترونية وثيقة رسمية خامسة تعتمدها مؤسسات الدولة في اثبات الشخصية ولا يجوز لحاملها اعطاءها او بيعها او التنازل عنها للغير لاغراض الانتخابات او تحت اي عنوان، ويعد ذلك تصرفاً يحاسب عليه القانون".


    وقالت في بيان لها تلقت [أين] نسخة منه ان "هذا التحذير يهدف الى سلامة الانتخابات وصيانتها من التلاعب او شراء الاصوات، وتجنيب المواطن الوقوع تحت طائلة القانون".


    وكان عدة محافظات قد اتخذت قرارا مماثلاً في اعتماد بطاقة الناخب الالكترونية وثيقة خامسة، اضافة الى المستمسكات الرسمية الاربع [هوية الاحوال المدنية وشهادة الجنسية وبطاقة السكن والبطاقة التموينية]، في ترويج معاملات المواطنين في الدوائر والمؤسسات الحكومية. واعلنت محافظة بابل انها لن تدفع راتب الموظف الذي لا يحمل بطاقة الناخب .انتهى

  2. #2
    من أهل الدار
    تاريخ التسجيل: April-2013
    الجنس: ذكر
    المشاركات: 1,729 المواضيع: 132
    صوتيات: 1 سوالف عراقية: 0
    التقييم: 246
    مزاجي: الحمد لله على كل حال
    أكلتي المفضلة: تشریب
    موبايلي: sony Ericsson
    آخر نشاط: 1/July/2018
    شكرا على الخبر ويبدو ان العراق يتصدر في المرتبة الاولى على العالم بالوثائق الرسمية

تم تطوير موقع درر العراق بواسطة Samer

قوانين المنتديات العامة

Google+

متصفح Chrome هو الأفضل لتصفح الانترنت في الجوال