معناه : ان ينسب الى شخص اكثر من جريمة واحدة
انواعه:
1- تعدد صوري: ان يقبل الفعل الواحد عدة اوصاف و يخضع من حيث الجزاء لاكثر من نص و يقوم على عنصرين وحدة الفعل وتعدد النصوص والاوصاف القانونيةالمطبقة
2- تعدد حقيقي : وهي ان يرتكب الشخص في وقت واحد اواوقات متعددة جريمتيناو اكثر لا يفصل بينهما حكم قضائي نهائي و هو بدوره ينقسم الى نوعين :
-الصورة الاولى التي تكون فيها المتابعات في ان واحد والمحاكمة واحدة
-الصورة الثانية : هي التي تكون المتابعات متتالية والمحاكمة منفصلة