الفوارق بين المساهمه الاصليه والتبعيه
القاضي حسن حسين جواد الحميري
يمكن ان نلاحظ الفرق بين المساهمه الاصليه والتبعيه من خلال:1ـ من حيث توفر بعض اركان الجرائم:هناك جرائم تتطلب وجود صفه معينه في فاعلها كالرشوه فيجب ان يكون الفاعل موظفا وجريمة الزنا تتطلب ان يكون الشخص متزوجا. 2ـ ومن حيث اعتبار تعدد الجناة ظرفا مشددا اذ يتشدد العقاب اذا تعدد الفاعل الاصلي اما اذا وجد شريك مع فاعل فلا يعد ظرفا مشددا مثل المواد 414و441و442،اولا فاذا تعدد الفاعلين في جريمة السرقه اصبحت تعاقب بعقوبة الجنايه اما اذا كان فاعلا مع شريك فتكون عقوبة الجنحة. 3ـ من حيث تاثير الظروف:وحيث ان الشريك يستمد اجرامه من الفاعل الاصلي فاذا كانت هذه الظروف عينيه سرت على الفاعل والشريك اما اذا كانت شخصيه فلا تسري الا على من توافرت فيه دون سواه من المساهمين الاخرين. 4ـ بعض اسباب الاباحه تقرر لشخص يحمل صفه معينه وبالتالي يستفيد من تقررت له الاباحه اذا كان فاعلا اصليا ومن ساهم معه مساهمه تبعيه اما اذا كان من تقرر له سبب الاباحه لم يكن فاعلا اصليا فانه لا يستفيد هو ولا غيرهوسؤل عن الجريمه. نستنتج من هذه الكلمه التمهيديه ان المساهمه التبعيه لا قيام ولا وجود لها الا بقيام المساهمه الاصليه فهي تدور معها وجودا او عدما اذ ان نشاط الفاعل الاصلي هو مصدر نشاط الشريك فهو امتداد له ولذلك لابد من خضوع نشاط الفاعل الاصلي 123وغير مشمول باحد اسباب الاباحه وحتى يمكن مسائلة الشريك لان فعله اصلا وحسب القواعد العامه غير معاقب عليه لانه يدخل في نطاق الاعمال التحضيريه الا اذا كون جريمة قائمه بذاتها ولكن بالنظر لارتباط نشاط الشريك بنشاط اجرامي قام به الفاعل الاصلي فان القانون يضفي على كلى الفعلين الصفه غير المشروعه.وقد حدد القانون العراقي طرق الاشتراك في الماده"48"منه اذ نصت (يعد شريكا في الجريمه: 1ـ من حرض على ارتكاب الجريمة فوقعت بناء على هذا التحريض. 2ـ من اتفق مع غيره بناء على هذا الاتفاق. 3ـ من اعطى الفاعل سلاحا او الات او أي شئ اخر استعمل في ارتكاب الجريمه مع علمه بها او ساعده عمدا باية طريقه اخرى في الاعمال المجهزه او المسهله او المتممه لارتكابها.)والى موضوع اخر والله ولي التوفيق.