باختصارشديد وحتى لايقع لبس كما يحصل عند بعض الزملاء بين محكمة القضاء الاداري ومجلس الانضباط العام كونهم في دائرة واحدة وجهاز واحد ووزارة واحدة!!
اقول ان لكل مواطن عراقي صدر ضده قرار اداري يضر بمصلحته ان يقيم الدعوى امام محكمة القضاء الاداري بشرط ان يقدم تظلم للجهة التي يعتقد انها ظلمتهُ وعليها هذه الجهة ان تبت بالتظلم خلال ثلاثون يوما واذا اهملته او رفضته او سكتت عنه ،،او لم تبت به كما يحصل كثيراً فعليه ان يقوم برفع الدعوى على هذه الجهة بعد انتهاء مدة التظلم وخلال ستون يوما من تاريخ انتهاء الثلاثون يوما !!! ومعنى ذلك عنده مدة تسعون يوما !!!وتنظر المحكمة الدعوى على وفق قانون مجلس شورى الدولة رقم ٦٥. لسنة ٧٩ وتعديلاته !!وقرارها يكون اما رد الطعن ،،،او الغاءه ،،،او تعديله ،، مع الحكم بالتعويض ان كان له حق في ذلك ،،، اما تمييز قرارها ،، فيميز قرار محكمة القضاء الاداري امام الهيئة العامة لمجلس شورى الدولة خلال ثلاثون يوماً من تاريخ التبليغ او اعتباره مبّلغا كما يقال !!!
اما تشكيلة هذه المحكمة فهي ثلاثية اما من القضاة،، واما من المستشارين في مجلس شورى الدولة !!
وبالمناسبة قد يسأل سائل من الموظفين او المواطنين ماذا لو لم يتم تنفيذ القرار من قبل الادارة اي قرار مجلس الانضباط او محكمة القضاء الاداري ؟؟؟ ماذا يصنع وماذا يعمل !!
نقول بامكانه اقامة دعوى جزائية ضد الموظف الممتنع ايا كان استناداً لنص المادة ٣٢٩ من قانون العقوبات النافذ الحالي القاضي بالحبس والغرامة لتعطيله الاحكام الصادرة من المحاكم والقضاء بشرط ان ينذره خلال ثمانية ايام عن طريق كاتب العدل !!
سالم حواس الساعدي .. قناة العراقية ...